تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
lawJO Team

القيود الواردة النيابة العامة في تحريك الدعوى




القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى :
1 . الشكوى
الشكوى : تصدر من المجني عليه او ممثله .
البلاغ من اي شخص

م 3/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن الشكوى

  • الوكالة في الشكوى يجب ان تكون وكالة خاصة وان تكون قد اعطيت بعد وقوع الجريمة
  • لا ينتقل حق الشكوى بالوراثة
  • لا تصح الوكالة العامة في الشكوى
  • لا يجق للمتضرر تقديم شكوى لكن يمكنه الادعاء بالحق الشخصي
  • تقدم الشكوى الى النيابة العامة م 20 , 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( مدعي عام غير مختص ) , م 44 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  • الغاية من الشكوى هي ايقاع العقوبة ولا يجوز ان تكون معلقة على شرط .



الشروط المتعلقة بالمشكي عليه :
ان لا يكون شخص مجهول


  • هل يجوز ان تتجاوز التحقيق الى غير الاشخاص المقدم ضدهم شكوى ؟ يجوز الا اذا كانو الاشخاص جرمهم يتوقف على تقديم شكوى .


اجراءاتها :

  1. كتابية
  2. محددة
  3. موقعة


الجرائم التي تلتزم شكوى :

  1. جرائم تشترط وجود علاقة ( سرقة )
  2. جرائم لا تشترط وجود علاقة ( ذم وقح )


قيد الشكوى وتعدد الجرائم :
م57
من قانون اصول المحاكمات الجزائية التعدد المعنوي " الفعل الواحد يشكل اكثر من جرم ( اطلق النار على زيد فاصاب عمر " شروع وقتل " )
التعدد المادي : اكثر من فعل يشكل اكثر من جريمة .

الجرائم المتلازمة (تعدد مادي / معنوي ) م 136 , م 137
من قانون اصول المحاكمات الجزائية

الجريمة التي تطلب تقديم شكوى لا تلاحق بدون شكوى والجريمة التي لا تتطلب تلاحق .

تعدد الجناة
يلاحق الكل عدا الي بدهم شكوى


آثار تقديم الشكوى :

  1. تحريك الدعوى
  2. تكييف الواقعة من القضاء م 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



  • اذا النيابة حركت الدعوى دون شكوى جميع اجراءاتها باطلة
  • اذا النيابة كانت تجهل طبيعة العلاقة ( ابن وابنه في قضية سرقة ) فتصبح باطلة بعد ان تعرف .
  • عملية الاستدلال ليست باطلة حتى لو ما تقدمت شكوى لانه الاستدلال في حالة تعدد المجني عليهم يجب ان تكون من جميع المحنتي عليهم .



انقضاء حق الشكوى :

  1. الوفاة قبل تقديم الشكوى
  2. مرور المدة وهي قياسا على الزنا 3 اشهر من تاريخ العلم بوقوع الجريمة والمجرم . ( لكن هالحكي غلط لانه في نص بالاصول الجزائية م 3/2/أ,ب (3) اشهر لتقديم الشكوى (6) اشهر بدون متابعة الشكوى تسقط الدعوى في الجنح الصلحية .
  3. غياب المشتكي اكثر من 6 اشهر دون متابعة دعواه في القضايا الصلحية .
  4. التنازل عن الشكوى .. بعضها يسقط باسقاط الشكوى وبعضها لا مثل اساءة الامانة .


  • التنازل عن دعوى الحق العام لا يؤثر على الحق الشخصي .


شروط التنازل :

  1. صادر عن من يملكه ( هو او ممثله او من يملكه قانونيا )
  2. تقديمه قبل صدور حكم قطعي
  3. لا ينتقل للورثة
  4. ملزم للمحكمة
  5. ان لا يكون معلق على شرط






2 . الاذن : لا يتنازل عنه

خصائص الاذن :
لا يمكن التنازل عنه كونه من النظام العام، اشكاله:

  1. الحصانة البرلمانية
  2. الحصانة القضائية


احكامه :

  1. كتابيه
  2. ان يتحدد فيه الوقائع الجرمية
  3. الشخص المطلوب
  4. لا يجوز تجزئته



  • الاذن اللاحق لا يصحح الاجراءات السابقة
  • العبرة وقت الاجراء لا وقت وقوع الجريمة
  • لا يجوز للجهة التي اصدرت الاذن التراجع عنه


الحصانة البرلمانية :
اذا كان مجلس الامة منعقد يسري في مواجهته وجوب الاذن


  • الحصانة على التوقيف وعلى القبض لا على الاستدلال
  • الاجراء الباطل هو الاجراء المتخذ اثناء الانعقاد فقط دون اخذ الاذن
  • تمحيص ووزن الادلة صلاحية النيابة العامة وليس صلاحية المجلس



الحصانة القضائية

  • في حالة التلبس يجب على النيابة العامة القبض على القاضي ولكن عليهم فورا مخاطبة المحلس القضائي ليقرر ابقاؤه او اخراجه .
  • العبرة ان اتمتع بصفة القاضي وقت حدوث الاجراء لا وقت وقوع الجريمة .



3 . الطلب : بلاغ تقدمه

الطلب
الهدف هو المحافظة على بعض المصالح الحيوية

شروطه :

  1. خطي
  2. صادر عن الشخص المخول
  3. ان يتضمن اتهام شخص معين بارتكاب وقائع معينة .




التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :
الشكوى :
م3/1
من قانون اصول المحاكمات الجزائية: صفة الشاكي , فقرة ب الشاكي القاصر
م 20
من قانون اصول المحاكمات الجزائية: الجهة التي تقدم لها الشكوى , م 60
م 44
من قانون اصول المحاكمات الجزائية: جواز تقديم الشكوى للضابطة العدلية

حالة تعدد الجرائم :
م136 , 137
من قانون اصول المحاكمات الجزائية :الجرائم المتلازمة

  1. ارتباط بسيط ما بدها شكوى
  2. ارتباط كبير نميز بين :

أ . اذا الجريمة الادنى بدها شكوى بنحرك الدعوى.
ب. الجريمة الاعلى بدها شكوى ما بنحركها .



  • حالة تعدد الفاعلين واحد منهم بده شكوى ( النيابة بتحرك الدعوى على الكل عدا الي بده شكوى )
  • في الجرائم الي بدها شكوى ممكن النيابة تقوم بعملية الاستدلال دون شكوى لان الاستدلال ليس من اجراءات الخصومة الجرائية بل من الاجراءات الاولية .


انقضاء حق الشكوى :

  1. الوفاة
  2. مضي المدة م3/ 2 وهي قياسا على جريمة الزنا 3 اشهر
  3. التنازل ( مش كل الجرائم تنازل عن الشكوى بنهيها انما احيانا يكون التنازل مخفف للعقوبة )








  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: