مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 32 من 32
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 839/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2004
    LawJO
    * إن ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن جريمة الايذاء المبحوث عنها في المادة 334 من قانون العقوبات هو النية التي اتجهت إليها ارادة الجاني من فعل الاعتداء ، فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل امر باطني يستدل عليه من الظروف والملابسات التي صاحبت ارتكاب المجرم.
    * استقر قضاء محكمة التمييز على انه اذا كانت الاداة المستعملة في احداث الجريمة قاتلة بطبيعتها واذا كانت الاصابة في جسم المعتدى عليه تشكل خطورة على حياته فإن ذلك يدل على أن نية الجاني اتجهت لازهاق روح المجني عليه.
    * اذا كانت اصابات المميز ضدهم لا تشكل خطورة على حياتهم وان كانت طبيعة الادوات الحادة التي استعملت في الاعتداء عليهم قاتلة بطبيعتها فيكون ما توصلت محكمة الجنايات بتعديل الوصف الجرمي يتفق واحكام القانون .
    * تعتبر العقوبة المقررة بمقتضى المادة 156 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر والغرامة بما لا يزيد على عشرة دنانير ، فاذا قضت محكمة الجنايات الكبرى على المميز ضدهم بعقوبة الحبس دون الغرامة عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 130/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2004
    LawJO
    * يعتبر حمل المميز ضده وحيازته لقطاعة اللحمة مخالف لأحكام المادتين 155 و 156 من قانون العقوبات ويوجب المسؤولية الجزائية .
    * يشكل استعمال المميز لقطاعة اللحمة أثناء عراكه مع المشتكي وضربه له وإصابته في أصابع يده ، إيذاءً لتجاوز المميز ضده لفعل التهديد بالأداة المذكورة .
    * تشكل الضوضاء التي صاحبت شجار المميز ضده مع المشتكي وحضور المجاورين ، عنصراً من عناصر المشاجرة والإيذاء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 186/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/2000
    LawJO
    * ان اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين عن جرم الايذاء واسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الثاني عن جرم حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمادة (156) من قانون العقوبات يجعل الاختصاص بالاستئناف منعقدا لمحكمة الاستئناف وليس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك لتعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة عملا بالمادة ( 28/ 1ج) من قانون محاكم الصلح بصيغتها المعدلة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 119/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 9/4/2000
    المنشور على الصفحة 1083 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
    * لا يغير من الوصف القانوني لجناية الشروع الناقص بهتك العرض ( قول المجني عليه ان المتهمين قاموا بتشليحه بنطلونه ) وقوله امام المدعي العام ( ان المتهمين قاموا بتشليحه بنطلونه وكلسونه ) وليس من شان هذا الاختلاف تغيير الوصف القانوني ما دام ان ارادتهم اتجهت الى هتك عرض المجني عليه ولكن الافعال اللازمة لاتمام الجريمة لم تقم لاسباب خارجة عن ارادتهم وتكون اقوال المجني عليه بهذا الخصوص متطابقة من حيث النتيجة .
    * لم يرد في حكم المادة (156) من قانون العقوبات ما يوجب مصادرة الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة .
    * اذا ورد مع لائحة التمييز صك مصالحة عشائرية تتضمن اسقاط المجني عليه وذويه حقهم الشخصي فان من شان ثبوت ذلك التاثير على نتيجة الحكم سيما وان محكمة الجنايات الكبرى لم تاخذ باية اسباب مخففة تقديرية عند فرض العقوبة ولم تبرز امامها هذه المصالحة مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية لغايات التحقق من صحة وقوع المصالحة وبحث ما يترتب عليها من اثار .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 21/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/1999
    المنشور على الصفحة 567 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام المتهم بضرب المجني عليه بواسطة سكين على صدره من الجهة اليسرى بالقرب من القلب ومحاولة ضربه مرة اخرى لولا قيام المجني عليه بالامسالك بالموس من جهة مقدمته فجرحت يده وحيث ان التقرير الطبي المعطى من الطبيب الشرعي وشهادة هذا الاخير قد جاء فيها ان المجني عليه اصيب بجرح نافذ في منطقة التجويف الصدري مع تجمع دموي وهوائي في التجويف الصدري من الجهة اليسرى وان الاداة وموقع الاصابة وطبيعة الاصابة خطيرة فان هذه الوقائع تشكل عناصر الجريمتين المحكوم بهما على المميز وهما الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل اداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 122/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 23/3/1998
    المنشور على الصفحة 513 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * ان جنحة حمل وحيازة اداة جارحة المبحوث عنها في المادة 156 من قانون العقوبات هي جرم مستقل بذاته وان القانون يعاقب عليها لمجرد حمل الاداة خارج المنزل فاذا ما اقترف بها جريمة معينة لوحق الجاني بجنحة حمل الاداة الجارحة والجريمة الاخرى التي اقترفها.
    * لما كان الموس المستخدم في الاعتداء على المجني عليه يعتبر بطبيعته اداة قاتلة وان مكان الاصابة كانت في موضع خطر وان الاصابة شكلت خطورة على الحياة الامر الذي يستدل معه على ان نية المتهم المميز قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وليس لايذائه وانه ولاسباب خارجة عن ارادة المميز ولا دخل له فيها لم تتحقق النتيجة بسبب نقل المجني عليه الى المستشفى واجراء التدخل الجراحي العاجل ، وعليه فان فعل المتهم ينطبق وحكم المادتين 326 و 70 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (156) من قانون العقوبات (حمل سلاح ممنوع خارج المنزل)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 591/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/1997
    LawJO
    * يعتبر الإكراه أو التهديد بموجب المادة 292/ 1 من قانون العقوبات ظرفاً مشدداً داخلاً في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب ( مواقعة انثى ( غير زوجه ) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع ) على هذا الاساس .
    * تقضي العدالة عند تحديد مسئولية الجاني عن جريمة الاغتصاب ، بعدم معاقبته على التهديد مرة أخرى لئلا يعاقب على الفعل الواحد مرتان خلافاً لما تقضي به المادة 58/ 1 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى من هذا الجانب معيباً وحقيقاً بالنقض .
    * تعتبر الزجاجة وإن كانت أداة جارحة إلاّ انها لا تدخل في مفهوم السلاح بالمعنى الوارد في المادة 156 عقوبات ، ويكزن الحكم بادانة المتهم بهذه الجنحة ، مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومتعينـاً نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •