قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 839/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2004
LawJO
* إن ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن جريمة الايذاء المبحوث عنها في المادة 334 من قانون العقوبات هو النية التي اتجهت إليها ارادة الجاني من فعل الاعتداء ، فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل امر باطني يستدل عليه من الظروف والملابسات التي صاحبت ارتكاب المجرم.
* استقر قضاء محكمة التمييز على انه اذا كانت الاداة المستعملة في احداث الجريمة قاتلة بطبيعتها واذا كانت الاصابة في جسم المعتدى عليه تشكل خطورة على حياته فإن ذلك يدل على أن نية الجاني اتجهت لازهاق روح المجني عليه.
* اذا كانت اصابات المميز ضدهم لا تشكل خطورة على حياتهم وان كانت طبيعة الادوات الحادة التي استعملت في الاعتداء عليهم قاتلة بطبيعتها فيكون ما توصلت محكمة الجنايات بتعديل الوصف الجرمي يتفق واحكام القانون .
* تعتبر العقوبة المقررة بمقتضى المادة 156 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر والغرامة بما لا يزيد على عشرة دنانير ، فاذا قضت محكمة الجنايات الكبرى على المميز ضدهم بعقوبة الحبس دون الغرامة عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون .
المفضلات