تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team


دعوى الحق الشخصي ( الدعوى المدنية )


دعوى الحق الشخصي (الادعاء بالحق الشخصي) : هي دعوى ترفع للتعويض من قبل المضرور نتيجة قيام جرم .


  • لا يجوز احالتها الى القضاء الجزائي اذا تم رفع الدعوى المدنية ابتداءً الا في حالة واحدة وهي ان ترفع النيابة العامة الدعوى الجزائية م 6 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  • دعوى الحق المدني ترفع لدى القاضي الجزائي استثناءً بناءً على المدارس اللاتينية
  • الاثبات بهذه الدعاوي يكون بناءً على م 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



الاختلاف بين الدعوتين (دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي) :

  1. الخصوم
  2. السبب
  3. الموضوع
  4. الطبيعة ( مصلحة مجتمع " نظام عام " )


  • رد الدعوى الجزائية يترتب عليه رد الادعاء بالحق الشخصي
  • النطق بالحكم يكون اتجاه الجزاء والتعويض
  • اذا صدر عفو عام م 337 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تتأثر دعوى الحق الشخصي.
  • يشترط اقامة الدعوى امام المحكمة الجزائية المختصة
  • موضوع الدعوى لازم يكون مطالبة بالتعويض مثلا طلب
  • البطلان لقاء جريمة الزنا لا يعد تعويض .



عناصر الدعوى المدنية :
1 . الخصوم

  • اذا رفع احد المتضررين دعواه امام القاضي الجزائي فهذا لا يجبر البقية على رفع الدعوى امام القاضي الجزائي ايضا .
  • ليس لورثة المضرور صفة
  • يجب ان يكون الضرر اصاب حق مشروع
  • التعويض يكون عن الضرر والكسب الفائت
  • اذا المدعي عليه لم يكن اهل خاصه وكيله القانون
  • يمكن الادعاء بالحق الشخصي ضد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة


2 . سبب الضرر :

  • الضرر ناتج عن جناية او جنحة

شروطه :

  1. وقوع جريمة مكتملة الاركان
  2. وقوع الضرر : مش شرط يكون حصل لكن محقق الوقوع ( قطع شجرة مثمرة رح يجيبها ثمار )
  3. علاقة السببية


  • اذا دخل سبب اجنبي تنفي علاقة السببية
  • مثال واحد ضرب ثاني راح للمشفى وصار حريق بالمشفى ومات

هل النتيجة سارت وفق المجرى العادي لفعل الجاني ؟ بذلك نستنتج العلاقة السببية .


3 . الموضوع والتعويض
م 240 من قانون العقوبات


  • ليس هناك ارتباط بين مقدار التعويض وشدة العقوبة
  • ليس هناك حد اعلى للتعويض
  • اذا القضية جزائية لدى الصلح وفي ادعاء بالحق الشخصي يمكن للقاضي الحكم باكثر من الحد الصلحي (الحد الصلحي حسب القوانيين السارية بتاريخه هو 7000 دينار).






التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :

م 6 , م 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : دعوى التعويض تبقى برغم العفو العام .

  • يتبع في دعوى الحق العام قواعد الاصول الجزائية
  • الدعوى المدنية يجب ان ترفع تبعا لفعل يشكل جريمة جزائية
  • يجب ان يكون موضوع الدعوى هو طلب التعويض الناتج مباشرة عن الجريمة
  • يجب ان ترفع على المتهم


عناصر الدعوى المدنية :

  1. الخصوم

أ .المدعي بالحق الشخصي
المشرع يستخدم كلمة المتضرر لانها تشمل المجني عليه وكل من لحقه ضرر لانها تشمل المجني عليه وكل من لحقه الضرر .

شروطه :
1 . ان يكون ذا صفة : اصابة ضرر مباشر من الجريمة .

  • في حال تعدد المتضررين فان مطالبة احدهم لا تنفي حق البقية
  • يقتصر التعويض على من اصابه ضرر مباشر ولا يمتد للورثة لكن لهم رفع دعوى امام القضاء المدني .

2 . ان يكون ذو اهلية
لا يمكن اثارة دفع الاهلية امام التمييز لانه ليس من النظام العام .

ب . المدعي العام
سواء كان فاعلا اصليا او شريكا .


  • اذا تعددو هم مسؤولين عن التعويض بالتضامن الا اذا حدد القاضي انضبتهم
  • يمكن رفع الدعوى ضد المسؤول بالحق المدني عن افعال المتهم استثناءً كما في مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة .



2 . السبب ( الضرر )
م 52 الضرر يجب ان يكون ناتج عن جناية او جنحة لا مخالفة

شروط اقامة الدعوى المدنية :

  1. وقوع الجريمة
  2. وقوع الضرر , يشترط في الضرر ان يكون مؤكد لا احتمال نشأ مباشرة عن الجريمة
  3. علاقة السببية : سلطة تقديرية للمحكمة علاقة السببية من النظام العام لانها تؤثر على الاختصاص


3 . موضوع الدعوى ( التعويض )
صور تعويض الضرر :

  1. الرد : اعادة الحال الى ما كان عليه ( التنفيذ العيني )
  2. تعويض العطل والضرر , يجوز الحكم مع الرد , يشمل ما اصابه من ضرر وما فاته من كسب
  3. المصادرة : عقوبة او تدبير احترازي
  4. النفقات






  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: