المانع الادبى
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .

( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

=================================
الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
=================================
الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
=================================





المواضيع المتشابهه: