تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team




استئناف الاحكام الجزائية
الجزء الثاني



حالات الاستئناف : جوازي او وجوبي
وجوبي : عندما يكون الحكم ( اعدام , عقوبة جنائية لا تقل عن 5 سنوات )
ما عدا ذلك حوازي ( التقدير المطلق للنيابة العامة )



  • المشتكي لا يحق له الاستئناف الا من خلال النيابة العامة، وهي غير مجبرة بالاجابة لطلبه .
  • للمشتكي حق الاستئناف اذا نصب نفسه مدعيا بالحق الشخصي . ولا يستأنف الا بالشق المدني .
  • يمكن تقديم الادعاء بالحق الشخصي حتى ختام النيابة العامة تقديم بيناتها


الشروط الشكلية للاستئناف :
المادة 10 من قانون محاكم الصلح


ميعاد الاستئناف :
15 يوم من تاريخ اليوم التالي لتبيلغ الحكم ( وجاهي او بمثابة وجاهية )
15 يوم من تاريخ صدور القرار ( غيابي )
60 يوم للنائب العام
10 ايام محاكم الصلح ويمكن تمديدها كمان 10 ايام

م 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


  • الميعاد من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها



المحكمة تتأكد :

  1. الحكم يستأنف او لا
  2. صاحب مصلحة او لا
  3. ضمن الميعاد ام لا
  4. انتقل لنظر الموضوع ..



  • اذا الشخص مسجون يقدم طلب الى مدير السجن ويرفع الاستدعاء الى المحكمة


اثار الاستئناف

  1. موقف للتنفيذ
  2. ناقل للخصومة


موقف للتنفيذ :
م 290 : لا يمكن تنفيذ الحكم مدام فترة الاستئناف ماشية واقصاها 60 يوم وهي فترة النائب العام .

استثناء / م 17 صلح :

  1. قرارات الصلح اذا كان ابدى رغبة بالاستئناف
  2. قرار اخلاء السبيل والبراءة
  3. اذا استنفذت فترة التوقيف فترة الحكم
  4. الغرامة



ناقل للخصومة :

  • محكمة الاستئناف تنظر موضوع القضية وتتقيد بـ :


  1. شخصية الدعوى : لا يحق لها اضافة اشخاص
  2. عينية : لا يحق لها اضافة وقائع



  • اذا اغفلت محكمة الموضوع طلبات لا يمكن للاستئناف الحكم بها بل ترده لمحكمة الدرجة الاولى حتى ما نفقد الخصوم احد درجات التقاضي .
  • يحق للاستئناف تعديل وصف التهمة اذا نظرت المحاكمة مرافعة .
  • م 262 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: استئناف النيابة العامة للحكم
  • محكمة الاستئناف تتقيد بما ورد اليها من اسباب الاستئناف



محكمة الاستئناف تنظر القضية المحالة اليها تدقيقا
ولكن تنظرها مرافعة :

  1. بطلب من المحكوم عليه
  2. اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد م 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  3. اذا رأت المحكمة ذلك
  4. بطلب من النائب العام
  5. اذا استأنفت النيابة العامة حكم البراءة



  • يعاد سماع البينات اذا رأت المحكمة لزوم الى ذلك او اذا اتجهت لفسخ حكم البراءة اذا كان الحكم اعدام او اشغال شاقة .


  • احكام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قطعية .



  • الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مثل الحكم العادي يجب ان تتوافر به عناصر الحكم الاساسية :


  1. قناعة شخصية
  2. مسبب
  3. معلل




تــمَّ بحمــد الله





  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: