مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو التأمين ؟
ج : عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا ، او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، وتحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض المصرية حقوق : تقدير اعمال الخبير

    قرار محكمة النقض المصرية حقوق : تقدير اعمال الخبير



    تقدير اعمال الخبير
    ================================
    الطعن رقم 0128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282
    بتاريخ 02-03-1950
    الموضوع : اثبات

    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول .

    ( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
    بتاريخ 18-05-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها .

    ( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425
    بتاريخ 13-04-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه .


    =================================
    الطعن رقم 0202 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
    بتاريخ 01-06-1950
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى .

    ( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)
    =================================
    الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
    بتاريخ 14-06-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به .


    =================================
    الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756
    بتاريخ 19-04-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته .

    ( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560
    بتاريخ 06-03-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .


    =================================
    الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
    بتاريخ 20-12-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة .


    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
    بتاريخ 28-02-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .

    ( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0146 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1145
    بتاريخ 29-05-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها .


    =================================
    الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
    بتاريخ 22-05-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به .

    ( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 )

    =================================
    الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
    بتاريخ 22-05-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
    بتاريخ 15-01-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43
    بتاريخ 15-10-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .


    =================================
    الطعن رقم 0349 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
    بتاريخ 05-03-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .


    =================================
    الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
    بتاريخ 25-06-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة .

    ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 517
    بتاريخ 19-02-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات .

    ( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
    بتاريخ 02-06-1955
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 5
    المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

    ( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 )
    =================================
    الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
    بتاريخ 18-11-1954
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .


    =================================
    الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
    بتاريخ 18-11-1954
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

    (الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0426 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 565
    بتاريخ 26-02-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى .

    ( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
    بتاريخ 15-12-1955
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير
    الخبير .


    =================================
    الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43
    بتاريخ 02-01-1958
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 5
    لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض .


    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824
    بتاريخ 25-12-1958
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 5
    لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع .

    ( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689
    بتاريخ 13-11-1958
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0278 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 770
    بتاريخ 11-12-1958
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )

    =================================
    الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
    بتاريخ 20-12-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى .

    ( الطعن رقم 198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0386 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 959
    بتاريخ 30-04-1953
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به .

    ( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432
    بتاريخ 23-06-1960
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .


    =================================
    الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
    بتاريخ 03-11-1960
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1274
    بتاريخ 31-12-1964
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

    ( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
    =================================
    الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
    بتاريخ 18-11-1965
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء

    ( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تقدير اعمال الخبير


    الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
    بتاريخ 25-10-1966
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
    بتاريخ 24-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .

    ( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230
    بتاريخ 26-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
    بتاريخ 13-04-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

    ( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0257 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 285
    بتاريخ 31-01-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

    ( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
    =================================
    الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
    بتاريخ 11-05-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه .


    =================================
    الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
    بتاريخ 11-05-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 5
    ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
    بتاريخ 30-03-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

    ( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560
    بتاريخ 26-10-1967
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 6
    لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به .

    ( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )

    =================================
    الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
    بتاريخ 14-05-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

    ( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0286 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1329
    بتاريخ 12-11-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .

    ( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
    بتاريخ 07-11-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .


    =================================
    الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
    بتاريخ 07-11-1968
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .


    =================================
    الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
    بتاريخ 14-01-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
    بتاريخ 07-01-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
    بتاريخ 07-01-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

    ( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
    بتاريخ 06-11-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .

    ( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )

    =================================
    الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
    بتاريخ 25-12-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

    ( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

    =================================
    الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769
    بتاريخ 13-05-1969
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها .


    =================================
    الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
    بتاريخ 22-01-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها .

    ( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0465 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322
    بتاريخ 26-02-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221
    بتاريخ 03-02-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم .

    ( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 )

    =================================
    الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
    بتاريخ 02-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .


    =================================
    الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
    بتاريخ 02-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


    =================================
    الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
    بتاريخ 02-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .


    =================================
    الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
    بتاريخ 28-04-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .


    =================================
    الطعن رقم 0130 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 908
    بتاريخ 26-05-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
    بتاريخ 22-12-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه .


    =================================
    الطعن رقم 0496 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 477
    بتاريخ 14-04-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
    بتاريخ 18-03-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 2
    محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير .


    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
    بتاريخ 18-03-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 3
    متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
    بتاريخ 18-03-1971
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
    فقرة رقم : 4
    متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •