حجية التوقيع الإلكتروني في الأردن
السيدة أحلام الحمبرجي
تمهيــــــد
تتجه غالبية الدراسات البحثية والإستراتيجية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية إلى إسباغ وصف عصر المعلومات على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، فيما يتجه البعض إلى إعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات في وقت شاع وصف العصر منذ أواخر التسعينات بالعصر الرقمي.
ولقد خضعت القواعد القانونية للتعاقد في النظم المقارنة إلى عملية تقييم في ضوء مفرزات تقنية المعلومات وتحدياتها وذلك من أجل بيان مدى توائم النصوص القانونية القائمة مع ما أفرزته وسائل الإتصال الحديثة وتحديداً شبكات الإنترنت في نطاق التشريعات.
وضمن هذا التوجه سارت العديد من التشريعات في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، أما عن الإتجاه التشريعي العربي للتعامل مع تحديات الوسائل الإلكترونية في الإثبات ف‘ن البناء القانوني للتشريعات العربية في حقلي التعاقد والإثبات لم يكن يعرف الوسائل الإلكترونية، وقد أظهرت حديثاً في الأردن دعوات عديدة إلى وجوب التنظيم التشريعي لوسائل الإثبات الإلكترونية وإعادة النظر بقانون البينات وغيره من التشريعات ذات العلاقة لتحقيق هذا الغرض غير أن المشرّع الأردني لم يتيسر له الوقوف بشكل شمولي أمام هذه المسائل وجاءت إستجاباته لهذه الدعوات جزئية في حدود عدد ضيق من التشريعات الحديثة التي إستلزمتها ظروف تحرير التجارة وإستحقاقات عضوية منظمة التجارة الدولية .
ولما كانت طلبيات البضاعة أو الخدمات تتم عبر شبكة الإنترنت إما بالدخول إلى الموقع المعني من قبل المستخدم أو عبر تقنية البريد الإلكتروني ولما كان العقد يتم على الشبكة، فإن أول ما أثير في هذا الميدان، مدى حجية هذه المحررات والعقود التي لا تتضمن توقيعاً مادياً عليها من قبل أطرافها أو مُصدريها وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لأنشطة التجارة الإلكترونية، إستخدمت تقنيات التواقيع الإلكترونية أما كصورة تناظرية، أو رموز رقمية، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الإلكترونية ولا تألفها، لذا كان لزاماً وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات.
وأمام قواعد الإثبات بوجه عام، التي لا تُقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة، والمستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها، ولا تقبل المستندات غير الموقعة إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بينة أخرى إذا ما إعترف بها كمبدأ بثبوت بالكتابة إبتداءً بحسب نوع النزاع – فإن قبول القضاء للتعاقدات الإلكترونية يتطلب إقرار حجية العقود الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية (البريد الإلكتروني مثلاً) والتواقيع الإلكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية، وقد تضمنت التشريعات التي سنت في الدول المتقدمة، قواعد تقضي بالمساواة في القيمة ما بين التعاقدات والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات الإلكترونية والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الرقمي، وقررت عدد من التشريعات معايير للحجية تقوم على إثبات حصول الإتصال وموثوقية الموقعين المتصلين، كما أجازت بعضها عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع من الإلتقاط غير المصرح به.
نطاق تطبيق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001، يهدف هذا القانون إلى تسهيل إستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات مع مراعاة أحكام أي قوانين أخرى دون تعديل أو إلغاء لأي من هذه الأحكام، مع الأخذ بعين الإعتبار لدى تطبيق هذه الأحكام قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.
ويتم تطبيق أحكام هذا القانون على ما يلي:-
1) المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وأي رسالة معلومات إلكترونية.
2) المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية بصورة محلية أو جزئية.
* يمكنك الإطلاع على البحث بالكامل من خلال المرفقات
المواضيع المتشابهه:
المفضلات