شهادة الشهود
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .


=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .

=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .

( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .


=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .


=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .


=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .

( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 )

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )


المواضيع المتشابهه: