قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 4/1955 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 6 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1955


  • القاعدة الاساسية لجواز تسجيل علامة تجارية او عدمه يجب ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهة لعلامة تجارية تخص شخصاً اخر .
  • يجوز اقتصار العلامة التجارية على لون واحد او اكثر واعتبار اللون المقتصر عليه جزءاً من العلامة التجارية يتوجب اخذه بعين الاعتبار حين الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة.
  • التشابه الممنوع في القانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في جزء من اجزائها فقط .
  • مجرد تسجيل هذا اللون لا يمنع الاخرين من استعماله على علاقة اخرى لنفس الصنف اذا كان هذا الاستعمال لا يؤدي الى تشابه العلامتين في مجموعهما تشابه قد يؤدي الى غش الجمهور .


المواضيع المتشابهه: