جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ودعوى الحق الشخصي
بما ان الشيك هو من الاوراق التجارية ويقوم التعامل به مكان النقد , لذا فقد نصت قوانين العقوبات على اعتبار فعل اعطاء شيك دون ان يقابله رصيد جريمة معاقب عليها .
وسنستعرض فيما يلي موجزاً عن هذه الجريمة آخذاً في الاعتبار نص المادة 421 من قانون العقوبات الاردني طبقاً لآخر تعديل طرأ عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1996 والمنشور لي عدد الجريدة الرسمية رقم 4174 الصادر بتاريخ 25 / 12 / 1996 دون التعرض للنصوص السابقة لهذه المادة لكي لا يحدث اي تداخل في المعلومات في ذهن الزملاء المتدربين , الا ما تلجئ الضرورة اليه لأجل التناسق بالمعلومات .
مقدمة تاريخية موجزة
من المعلوم ان الاردن كجزء من بلاد الشام كانت تخضع للحكم العثماني , وكانت القوانين التركية هي المطبقة ومنها قانونن الجزاء العثماني وقد جمعت القوانين العثمانية في مجموعة تسمى " مجموعة صادر " تتكون من ثمانية اجزاء وهي مجموعة نادرة حالياً ولكن اوردت هذه المعلومة لمن يريد الاستفادة منها لغايات البحث العلمي القانوني .
وبعد الاحتلال البريطاني للعراق والاردن وفلسطين سميت منطقتنا بشرق الاردن ثم امارة شرق الاردن واصدر البريطانيون ما يسمى " القانون الاساسي لشرق الاردن " والذي نصت المادة 58 منه على استمرار سريان القوانين العثمانية الا ما الغي منها بنص خاص او بصدور قانون جديد . ثم صدر القانون رقم 89 لسنة 51 الى ان صدر قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول لغاية الآن مع ما طرأ عليه من تعديلات مختلفة .
النص القانوني
نصت المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حسب آخر تعديل عليها بتاريخ 25 / 12/ 1996 على ما يلي :
1 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :
أ . اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
ب . اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج . اذا اصدر امراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في الحالات التي يجيزها القانون .
د . اذا اظهر لغيره شيكاً او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
ه . اذا حرر شيكاً او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2 ) مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من هذه المادة , لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3 ) على الرغم مما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكي عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 % من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مئة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
4 ) تسري احكام الفقرة 3 من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
ملاحظة هامة :
يجب ان ننتبه عند مراجعتنا لقرارات محكمة التمييز ان نلاحظ تاريخ صدور القرار لنعلم ان كانت تلك القرارات تتعلق بالنص قبل التعديل ام بعد التعديل مع ملاحظة ان بعض الحالات الجرمية بقيت كما هي لم تتغير وحالات اخرى كانت تعتبر جريمة ثم عدلت النصوص فلم تعتبرها كذلك , مثل فعل قبول الشيك مع العلم انه بدون رصيد .
تحليل النص :
يجب ان نلاحظ ان كل جريمة لها اركان محددة فاذا توافرت جميع الاركان تمت الجريمة بالشكل المنصوص عليه قانوناً واذا لم يتم توافر احد الاركان الهامة عندها لا تقوم الجريمة المبحوث عنها وقد تشكل جريمة اخرى او قد يكون فعلاً غير معاقب عليه قانوناً مثل ركن العمد في جرائم القتل .
ففي حالة عدم ثبوت هذا الركن قد تنقلب الجريمة من القتل العمد الى القتل القصد او القتل الخطأ .
وفي جريمة اعطاء شيك بدون رصيد فاذا ثبت ان الورقة التجارية المعطاة ليست شيكاً وانما سند سحب مثلاً عندها لا تقوم الجريمة ويكون الفعل غير معاقب عليه .
كأن يكتب احد الاشخاص شيكاً مسحوباً على صديقه احمد في الزرقاء ثم يتبين عدم وجود مقابل لهذه الورقة التجارية التي سماها شيكاً , ففي هذه الحالة لا يشكل هذا الفعل جريمة اعطاء شيك بدون رصيد لانه مسحوب على شخص وليس على مصرف ( بنك) .
ومن الجدير بالذكر ان ديوان التشريع في الاردن عندما اجرى هذه التعديلات الاخيرة على المادة 421 عقوبات قد حل كثيراً من الاشكالات التي سببها النص السابق وكانت بلسماً حقيقياً ودواء ناجعاً عالج فيه بمنطق وعدالة الحالة التجارية في البلد واخلى سبيل نصاب المسجونين تقريباً وتطرق لحالات لم تعرفها كثير من القوانين العالمية.
وبذلك جاء التعديل في مصلحة المواطن والوطن .
ونعود للتعرف على الاركان الاساسية لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد وهي :
1) ركن سوء النية
2) فعل الاصدار
3) ان يكون المحرر شيكاً
4) عدم وجود رصيد
ثم نعالج بقية فقرات هذه المادة والاحكام المستحدثة التي وردت بها كما يلي:
حمل البحث كاملا ومنسقا من المرفقات (جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ودعوى الحق الشخصي)
المواضيع المتشابهه:
المفضلات