مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي إختصاص المحاكم النظامية في القضايا غير الجزائية - المحامي موسى الأعرج

    إختصاص المحاكم النظامية في القضايا غير الجزائية - المحامي موسى الأعرج



    إختصاص المحاكم النظامية في القضايا غير الجزائية

    من سلسلة المحاضرات التي تقلى على المحامين المتدربين في نقابة المحامين
    4 / 3 / 2004
    إعدادا : المحامي موسى الأعرج


    تعريف بالاختصاص : عرفنا ان القضاء سلطة وهو احد مظاهر سيادة الدولة التي تمارسها على اقليمها وعلى المقيمين على هذا الاقليم , هذه الممارسة تسمى ولاية القضاء في نظر النزاعات اي الحكم فيها ويجب ان لا نخلط بين سلطة القضاء في نظر النزاعات والحكم فيها وبين القوانين التي يطبقها هذا القضاء على هذه النزاعات .


    واختصاص محكمة ما هو سلطتها او ولايتها في نظر نزاعات معينة يحددها القانون , هذا الاختصاص او الولاية يجب ان يتوفر ثلاثة عناصر حتى يمكن وجوده الاول : وجود محكمة او جهة قضائية والثاني : ان يكون لهذه المحكمة سلطة والحكم الثالث : ان تعرض على المحكمة قضية .


    وعليه يمكن ان نتصور التعريف التالي للاختصاص : هو سلطة او ولاية محكمة او جهة قضائية للنظر والحكم في قضية , وكذلك يمكن القول ان الاختصاص هو " وظيفة او سلطة تقرير وجود الحقوق او تقرير عدم وجودها التي ( اي الوظيفة او السلطة ) يمنحها القانون لجهة ما " وقد تكون هذه الجهة محكمة او جهة قضائية او غير قضائية وقد يكون تقرير الحق في شكل اصدار امر بالقيام بعمل او اصدار امر بالامتناع عن القيام بعمل او في شكل الاعتراف بوجود ح قوقد توجد خصومة او لا توجد خصومة .


    ويقسم اختصاص المحاكم النظامية في غير القضايا الجزائية الى : 1- اختصاص وظيفي او ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص قيمي 4- اختصاص مكاني
    اي ان اختصاص المحاكم النظامية في غير القضايا الجزائية يمكن النظر اليه : 1- من زاوية ان المحاكم اي دولة تتولى القضاء على جميع الاشخاص الموجودين على ارض الدولة اي على اقليمها , وهذا هو الاختصاص الدولي او الوطني . 2- من زاوية طبيعة النزاعات في نطاق الدولة وهنا نكون بصدد تحديد انواع النزاعات فنكون بصدد اختصاص نوعي لكل جهة من جهات القضاء الوطني . 3- من زاوية الرقعة الجغرافية التي يشملها اختصاص المحكمة داخل الدولة وهنا نكون بصدد اختصاص مكاني او محلي للمحكمة الواحدة . 4- من زاوية قيمة النزاع فاذا كانت قيمة النزاع قليلة او ليست كبيرة كنا بصدد اختصاص محكمة ما واذا زادت قيمة النزاع عن حد معين في القانون كنا بصدد اختصاص محكمة اخرى.
    الاختصاص الدولي 1- يقصد بالاختصاص الدولي او الوطني سلطة او مكنة محاكم الدولة اي دولة في بسط هيمنتها لتشمل النظر في المنازعات التي تقع على اقليمها بغض النظر عن جنسية اطراف النزاع وبمعنى آخر فان القاعدة العامة في الاختصاص الدولي او الوطني هي اختصاص محاكم الدولة في النظر والحكم في جميع المنازعات التي تقع على اقليم الدولة باعتبار ذلك مظهرا عن من مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها وعلى المقيمين على ارضها من غير مواطنيها .

    2- والاساس الدستوري للاختصاص الدولي هو المادة 102 من الدستور الاردني التي تنص على : " تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية الجزائية ... باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول "

    3- وقد تكرر مضمون هذا النص من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 / 1952 الملغى وفي قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري المفعول رقم 17 لسنة 2001 ( المادة 2 من كل من القانونين ) .


    4- وتتضمن المواد 27 , 28 , 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني الساري المفعول رقم 24 لسنة 1988 القواعد الخاصة بالاختصاص الدولي او الوطني للمحاكم النظامية .


    5- والقاعدة العامة في الاختصاص الدولي تتكون من شقين : الاول : هو ان المحاكم النظامية في الاردن تمارس حق القضاء على الاردني ( معيار الجنسية ) سواء كان او ام يكن له موطن او محل اقامة في الاردن والثاني ان المحاكم النظامية في الاردن ليس لها ممارسة حق القضاء على غير الاردنيين .


    6- الا ان الشق الثاني من القاعدة العامة المذكورة قد ورد عليه استثناءات هذه الاستثناءات نظمتها المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث تعتبر المحاكم النظامية الاردنية مختصة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير الاردني :
    أ – اذا كان للاجنبي محل اقامة او موطن في الاردن ب - اذا كان للاجنبي موطن مختار في الاردن ج – اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن د - اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ في الاردن . ه - اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في الاردن . و - اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام واجب تنفيذه في الاردن ز - اذا كانت الدعوى متعلقة بافلاس اشهر في الاردن . ح – اذا كان احد المدعى عليهم في الدعوى له موطن او محل اقامة في الاردن .


    7- كما ان المحاكم النظامية تكون مختصة في الدعوى المرفوعة على الاجنبي اذا كان هذا الاجنبي قد قبل ولاية هذه المحاكم صراحة او ضمنا ( المادة 27 / 4 اصول مدنية ) .


    8- كما تختص المحاكم النظامية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية ( المادة 27 / 2 اصول مدنية ) .


    9- ولما كان الاختصاص الدولي قائم على قاعدة الاقليمية ( سيادة الدولة على اقليمها ) وعلى قاعدة الجنسية ( سيادة الدولة على شعبها ) فان هذا الاختصاص كما اسلفنا مرتبط بسيادة الدولة وعليه فان هذا الاختصاص يصبح متعلقا بالنظام العام ويترتب على ذلك عدة اثار منها انه يمكن الدفع بعدم توفر هذا الاختصاص في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ويجوز للمحكمة ان تقرر عدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يجوز للخصوم ان يتفقوا على رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة .


    10- كما تنص الفقرة ب من المادة 215 من قانون التجارة البحري الاردني رقم 12 لسنة 1972 على انه" بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري " اي ان المنازعات المتعلقة بوثائق الشحن البحري والنقل البحري التي فيها طرف اردني هي من اختصاص المحاكم الاردنية دون غيرها وهذا يؤكد ان الاختصاص الدولي هنا متعلق بالنظام العام .


    الاختصاص النوعي 1- يقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم هو تولي كل نوع من انواع المحاكم الثلاثة ( النظامية والدينية والخاصة ) دعاوى معينة تختص بنظرها ( سندا للقانون ) دون غيرها من نوعي المحاكم الاخرى .

    2- والاختصاص النوعي للمحاكم النظامية يقصد بع تولي كل نوع من انواع المحاكم النظامية دعاوى معينة تختص بنظرها المحكمة الواجدة ( التوع الواحد من المحاكم ) دون غيرها من انواع المحاكم النظامية الاخرى . فمحاكم الصح تختص على سبيل الحصر بالدعوى التي حددها قانون محاكم الصلح وفيما عدا هذه الدعاوى تختص به محاكم البداية الا ما كان بنص القانون من اختصاص محكمة اخرى ومحاكم الاستئناف تختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد الاجكام التي ينص القانون على انها تستأنف اليها مما تكون قد نظرته محاكم الصلح ومحاكم البداية , ومحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون في الاحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف والتي ينص القانون على انها من اختصاصها .


    3- واذا صح ان نتصور المحاكم على طبقات فاننا نجد في الطبقة الاولى محاكم الصلح ومحاكم البداية وهي محاكم ابتدائية اي ترفع اليها النزاعات ابتداء ويختص هذان النوعان من المحاكم بجميع انواع القضايا الحقوقية الا ما كان منها من اختصاص محكمة خاصة بناء على نص في القانون , ويأتي في الطبقة الثانية محاكم الاستئناف التي هي من حيث المبدأ لا تنظر الدعاوى ابتداء بل تنظر في جميع انواع الدعاوى الحقوقية ( الا ما استثنى ) التي سبق ان نظرت فيها محكمة الصلح او محكمة بداية ويأتي في الطبقة الثالثة محكمة التمييز التي تنظر في جميع انواع الدعاوى الحقوقية ( الا ما استثنى ) التي تكون قد نظرتها ابتداء محكمة صلح او محكمة بداية وتكون قد نظرتها بعد ذلك محكمة استئناف .


    4- وتقسيم محاكم الدرجة الاولى الى محاكم صلح ومحاكم بداية تقتضيه قيمة الدعوى واهميتها وتقسيم المحاكم الى درجتين ( اولى صح وبداية وثانية استئناف ) تقتضيه اعتبارات العدالة وبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين ووجود محكمة قانون ( محكمة تمييز ) على رأس الجهاز القضائي تكون مهمتها رقابة تطبيق وتفسير وتأويل القانون تقتضيه اعتبارات العدالة من ناحية واعتبارات فنية صرفة من ناحية اخرى , كما ان وجود مثل هذه المحكمة ضرور لاستقرار تفسير القانون في شكل مبادئ موحدة .

    محكمة الصلح : 5- وتختص محكمة الصلح نوعيا بانواع من الدعاوى جاء النص عليها في المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته فهي تختص ب :
    - الدعاوى المتقابلة - دعوى العطل والضرر المتقابلة - ما تفرع عن الدعوى الاصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف - دعوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه - تقسيم الاموال غير المنقولة - تقسيم الاموال المنقولة


    6- وبموجب المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان قاضي الصلح هو قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه والامور المستعجلة هنا هي المنصوص اليها في المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية . محكمة البداية 7- وتختص محكمة البداية نوعيا بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى اي قانون نافذ المفعول ( المادة 30 معدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية ) . ومحكمة البداية بذلك هي محكمة من لا محكمة له تختص بالدعاوى التي لا تخت بها اي محكمة اخرى في الاردن اي ان الاصل في كل محكمة اخرى غير محكمة البداية يحدد القانون انواع الدعاوى التي تختص بها .


    8- وبتعديل المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما جاء اعلاه بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 اصبح لا مجال للقول بانكار العدالة لان اي دعوى لا ينص قانون ما على انها من اختصاص محكمة ما فان محكمة البداية تكون هي المحكمة المختصة بنظرها .


    9- وهناك عدد من القوانين التي تنص على ان دعاوى معينة هي من اختصاص محكمة البداية فتختص محكمة البداية مثلا في النظر في دعاوى الاحوال الشخصية المتكونة بن احد افراد طائفة دينية غير مسلمة وبين احد افراد طائفة مسلمة الا اذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون نظر الدعوى من اختصاصها وكذلك تختص محكمة البداية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية المتكونة بين غير مسلمين لا ينتمون الى طائفة واحدة ( المادتان 7 و 10 من قانون مجالس الطوائف رقم 2 لسنة 1938 ) وتختص محكمة البداية مثلا بالنظر في قرارات رفض طلبات الترشيح حيث ينظم ذلك المادة 13 / ج من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 / 2001 وتكون قراراتها قطعية كما تختص محكمة البداية بالنظر في طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1952 .


    10- وتختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها المادة 30 اول مدنية , وغنى عن القول ان الطلبات او المسائل او الامور المستعجلة هي منصوص عليها في المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية .


    محكمة الاستئناف 11- وتختص محكمة الاستئناف نوعيا بموجب المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 في الاستئنافات المقدمة اليها للطعن في الاحكام الصادرة عن اي محكمة من المحاكم البدائية وفي اي استئناف يرفع اليها بموجب اي قانون آخر , وتختص بموجب نص المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية بالنظر في الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح مع مراعاة اي قانون آخر وكذلك تختص بالنظر في الاستئنافات الصادرة في الامور المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .


    12- وتختص محكمة الاستئناف بالنظر في طلبات تنفيذ احكام المحكمين سندا لنص المادة 53 من قانون التحكم رقم 31 لسنة 2001 وتنظر في تنازع الاختصاص وتعين المحكمة المختصة اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لها ( المادة 35 / 1 / أ من قانون اصول المحاكمات المدنية ) .


    13- وينص قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في المادة 311 على جواز استئناف حكم تصديق الصلح الواقي من الافلاس وفي المادة 473 / 6 على جواز استئناف الحكم الصادر باعادة الاعتبار .


    14- وقرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن امام محكمة الاستئناف ( المادة 20 من قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002 ) وتختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات مجلس نقابة المحامين الصادرة في قضايا اتعاب المحامين ( المادة 52 / 3 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 ) .




    اعتراض الغير الاصلي


    15- تنص المادة 207/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية على ان يقدم الاعتراض الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لاجراءات الدعوى العادية .
    يفهم من النص اعلاه ان المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغيرا الاصلي هي المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الطعن ولكن من هي المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الطعن هل هي دوما محكمة الدرجة الاولى التي فصلت في الموضوع ام هي محكمة الدرجة الثانية سواء ايدت او فسخت حكم محكمة الدرجة الاولى ؟ ام هي محكمة التمييز التي راقبت التطبيق السليم للقانون ؟
    وتعود اهمية تحديد المحكمة التي يرفع اليها اعتراض الغير الاصلي الى انه اذا لم يرافع هذا الاعتراض الى المحكمة المختصة بنظره فان الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص . وقبل ان نحدد من هي المحكمة التي اصدرت الحكم وبالتالي يتوجب ان يرفع اعتراض الغير الاصلي اليها , قبل ذلك لا بد ان نستبعد محكمة التمييز حيث انها لا تصدر احكاما وبالتالي لا يجوز وصفها بانها المحكمة التي اصدرت الحكم .


    وباستبعاد محكمة التمييز نكون امام محكمتين هما محكمة الدرجة الاولى ( صلح او بداية ) ومحكمة الاستئناف . ولكن لا يمكن القطع بان اي من هاتين المحكمتين هي المحكمة التي اصدررت الحكم الا اذا وقفنا على دور كل محكمة وما هو الحكم التي اصدرته , فالمحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير الاصلي هي المحكمة التي اصدرت الحكم المعتبر حجة على هذا الغير . ولتوضيح ذلك نسوق المثال التالي : رفع ( س ) دعوى ضد ( ص ) لدى محكمة بداية عمان يطالبه بمنع معارضة في منفعة عقار , فاجابت محكمة البداية ( س ) الى طلبه واستأنف ( ص ) وايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية فان المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير الاصلي هي محكمة البداية لانها هي المحكمة التي اصدرت الحكم وليس محكمة الاستئناف لانها لم تصدر الحكم وانما اقتصر دورها على تصديقه . ولو فرضنا في المثال السابق ان محكمة البداية قد ردت دعوى (س) واستأنف (س) وقضت محكمة الاستئناف بفسخ حكم محكمة البداية وحكمت ضد (ص) في انتفاعه بالعقار , فان المحكمة التي اصدرت الحكم هنا هي محكمة الاستئناف وبديهي هنا ان محكمة البداية لم تصدر حكما يمكن الاعتراض عليه اعتراض الغير . مما تقدم يمكن القول ان المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير الاصلي هي المحكمة التي اصدرت الحكم الذي يعتبر حجة على هذا الغير اي المحكمة التي اجابت المدعي الى طلباته او بعضها سواء كانت محكمة درجة اولى او محكمة درجة ثانية .

    إعادة المحاكمة :




    لمتابعة قراءه البحث منسقا وكاملا يرجى تحميله من المرفقات


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •