مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي محكمة بداية شمال عمان تقرر عدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين

    محكمة بداية شمال عمان تقرر عدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين



    في سابقة قضائية مهمة امتنعت محكمة بداية شمال عمان امس عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.

    وقالت المحكمة في قرارها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين ان البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة على اعتبار ان المادة 103 من الدستور الأردني قد أوحبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول لافتا القرار انه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسر بعد.

    واستنادا لذلك فسخت المحكمة قرارا لمحكمة صلح حقوق شمال عمان يتضمن تعديل بدل الإيجار البالغ 55 دينارا شهريا لشقة تملكها سيدة ليصبح 100 دينار وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية إلى محكمة الصلح للسير في الدعوى وفق ما قررته محكمة بداية شمال عمان.

    وبين قرار المحكمة ان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط مؤكدا القرار ان الأصل في الأحكام القضائية هو جواز استئنافها تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادىء الأساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الأردن استنادا إلى نص المادة 100 من الدستور الأردني التي تنص على ان تعيين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص وبالرجوع الى القانون ذي العلاقة من قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد أعطت محاكم البداية بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على ان تستأنف إلى محاكم البداية.

    وأضاف القرار ان قانون محاكم الصلح اجاز استئناف الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار إلى محكمة البداية وان هذه الدعوى هي دعوى تقديرية تتحدد قيمتها بقيمة العقد وهو اقل من الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى القواعد القانونية.

    ولفت القرار انه لا يجوز لتشريع آخر ان يعطل أعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية إلى طريق واحد لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومة من معايير المحاكمة العادلة ذلك ان سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني (المادة 128)، لتصبح هناك ضوابط محددة تشترط ان تكون القوانين الصادرة منصفة ومبررة وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة بحيث يحكم هذا التحديد اسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المتنازع عليها دون المساس بجوهر أساسياتها وهي امور غير متوفرة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصادر بعد سريان التعديل الجديد للدستور والتي صادرت حق الطعن في قرار اجر المثل ذلك ان المنازعة بين المالك والمستأجر في تحديد بدل اجر المثل ليست لها ظروف خاصة تتطلب السرعة في حسمها كما انها ليست من المنازعات قليلة الشأن بل على العكس تماما فإن تلك النزاعات تمس شريحة واسعة من ابناء المجتمع وهي نزاعات تتعلق بمصالح متعارضة لها اعتبارات تقتضيها مصالح جماعية التي لها الاستفادة من مزايا حق الطعن التي يمكنها من عرض النزاع مرة اخرى على قضاء اكثر عددا وخبرة اضافة إلى العناية الأكبر التي تبذلها محاكم الدرجة الأولى في الأحكام القابلة للطعن لتفادي الأخطاء القضائية على اثر الرقابة على أحكامها من قبل المحكمة الأعلى درجة اضافة إلى ذلك فإنه كان ينبغي في القانون ان يراعي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الأردني بموجب المادة السادسة منه والتي تنص 'الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات'.

    واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى.



    العرب اليوم


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الرصيفه - اشارة مثلث الجبل الشمالي - بجانب حلويات النجمه - عمارة العويسات الطابق الثاني
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: محكمة بداية شمال عمان تقرر عدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين


    [ان هذا القرار صحيح وسليم 100 % ونشكر هيئة محكمة شمال عمان الممثله برئيسها واعضائها على الجرأه في اتخاذ هذا القرار لابعاد الاجحاف عن المواطنين ولكونه ايضا يتنافى مع القواعد القانونيه العامه التي تتمثل في اعتبار ان العقد شريعة النعاقدين فكيف يكون شريعه لهم اذا كان عقد اذعان ؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •