أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، حيث قررت شطب التعديل الذي قدمته الحكومة المتضمن رفع المدد الزمنية في المادة السابعة من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات بخصوص العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 في حالة وفاة المستأجر وفي حالة اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا.

كما رفضت اللجنة تعديلا أقرته الحكومة على القانون بأن يكون تحديد مقدار أجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي ورئيس غرفة التجارة، واكتفت بالنص على وجود خبراء فقط دون تحديدهم.

وينص التعديل المقترح من الحكومة فيما يخص أجرة المثل الواردة في المادة (5) من القانون الأصلي أنه «عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذة الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار (بوساطة خبراء على ان يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي أومن ينيبه ورئيس غرفة التجارة أو من ينيبه الذي يقع العقار في دائرة كل منهما)، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه (ويكون القرار الصادر عن المحكمة بأجر المثل قابلا للطعن استئنافا ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بهذا الشأن قطعيا) بدلا من (ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب) في النص الاصلي.

وقررت اللجنة ان يكون النص على النحو التالي: «عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجرة المثل في موقع العقار بوساطة خبراء».

ورفضت اللجنة المادة (7) من القانون وقررت شطبها، حيث تتضمن رفع المدد الزمنية من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات بخصوص العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 في حالة وفاة المستأجر وفي حالة إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا.

وتنص المادة السابعة على أنه «في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال».

واقترحت الحكومة في تعديلاتها رفع مدة ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ومدة ست سنوات الى ثماني سنوات.

وتنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على انه «يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 - 2000».

واقترحت الحكومة في تعديلاتها على الفقرة (ب) ان تصبح المدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزيري العدل خليفة السليمان والدولة لشؤون المرأة نادية العالول ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة، القانون المعدل للأموال المنقولة لسنة 2012.

التاريخ : 10-07-2012


المواضيع المتشابهه: