محكمة تمييز حقوق رقم 1999/1803 تاريخ 2000/4/9
المنشور على الصفحة 943 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2002
يستفاد من المواد (800 و 801 و 803) من القانون المدني بانه ينتهي عقد المقاولة بانجاز
العمل المتفق عليه او فسخه رضاء او قضاء فاذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه
جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه وللمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي
يقرها العرف ، وعليه وحيث ان فسخ عقد المقاولة جاء بطلب من المميز ضدهم ورثة الفريق الاول في
عقد المقاولة مع ان العقد لا ينفسخ بوفاة صاحب المشروع مما يترتب عليه الحق للمميزة في
المطالبة بالتعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت بها فحصر محكمة الاستئناف لمستحقات المميزة
بالتعويض بقيمة المخططات الهندسية واجور اعمال مساحة فحسب مع ان المميز ضدهم في المحضر الموقع
منهم والمحفوظ في حافظة مستنداتهم والذي اتفقوا فيه على وقف اعمال البناء واجراء مخالصة مع
المتعهد وديا قد تعهدوا له بحقوق اكثر مما قضت به محكمة الاستئناف فاغفال القرار المميز
لاستحقاقات المميزة في بعض البنود والتي ردت بتقرير الخبرة مثل ثمن المواد المشتراة من طوب
واسمنت وحديد وغيرها من التجهيزات يجعل القرار المميز قاصرا ومجحفا بحق المميزة ومستوجب النقض

المواضيع المتشابهه: