تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team

بعض الفروقات بين الملكية الشائعة والملكية الفردية :

  1. الملكية الفردية يكون الشيء المملوك فيها لشخص واحد اما الملكية الشائعة اساسها اشتراك اكثر من شخص في ملكية الشيء .
  2. محل الملكية الفردية محدد تحديدا ماديا اما الملكية الشائعة فيكون التحديد معنوي يرمز له بحصص .
  3. سلطات المالك في الملكية الفردية اكثر واوسع من سلطات المالك في الملكية الشائعة .
  4. ادارة الشيء المملوك في الملكية الفردية تحتلف عن ادراة الشيء المملوك في الملكية الشائعة .


مصادر الملكية الشائعة :

  1. العقد
  2. الوصية
  3. الميراث ( اكثرها )
  4. الحيازة وغيرها


حقوق والتزامات على الشيوع :
اولا : حق الشريك المشاع في استعمال الشيء :

  • للشريك ان يستعمل حقه في المال الشائع ولكن بطريقة لا تضر الشركاء الاخرين .
  • غالبا يكون المال الشائع غير قابل للاستعمال المشترك في هذه الحالة يتفق الشركاء على ان يتناوبو في استعمال المال الشائع ( قسمة المنافع ) .


المهايأة :
قسمة منافع الشيء مع بقاء ملكيته شائعة .

انواع المهايأة :
( أ)

  1. المهايأة الزمانية : م 1054

تتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم .



  1. المهايأة المكانية

انتفاع كل شريك بجزء معين من العين المشتركة .




(ب)
المهايأة الاتفاقية :
م 1057 اذا تعمد اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .


  • المهايأة القضائية



شروط المهايأة : ( حسب نوعها ) :
أ – المهايأة الاتفاقية :
تعتبر عقدا ويجب توافر اركان العقد من رضا , محل , سبب

ب - المهايأة الزمانية :
وجب تعيين المدة وفي حال عدم تحديد المدة فالمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك .


  • مهم : المدة ليست شرطا لصحة المهايأة الزمانية وان كانت مع صيغة الوجوب لان المشرع لم يرتب على عدم الاتفاق عليها اختلال عند المهايأة وانما جاز للمحكمة ان تعينها .



هل يشترط تسجيل المهايأة :
المشرع لم ينص على تسجيل المهايأة ولكن هناك قرار لمحكمة التمييز الاردنية اعتبرت فيه المهايأة المكانية من العقود الشكلية لانها اشترطت تسجيلها في دائرة تسجيل الاراضي .


احكام المهايأة :
م 1056 " تخضع احكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بما على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع صيغة هذه القسمة "

م 1055 / 2 يتفق الشركاء على مدة المهايأة واذا ل يتفقو فالمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك وتجري القرعة بتعيين البوء في المهايأة زمانا وتعين المحل في المهايأة المكانية .
من احكام المهايأة يتبع غيها القرعة تعيين من يبدأ في الانتفاع في المهايأة الزمانية ولتعيين الجزء الذي يختص به كل شرك في المهايأة المكانية وذلك عندما يتعذر الاتفاق .

م 1057 " للشركاء ان يتفقو اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهابأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .


م 1058 :

  1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة .
  2. اذا طلب احدهما المهايأة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة .
  3. اذا طلب احد الشركين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة .


م 1059 لا تقبل المهايأة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله .


ثانيا : حق الشريك المشتاع في ادارة المال الشائع :
في الاصل ان ادارة المال الشائع تكون باجماع الشركاء ما لم يتفق على غير ذلك , لا يجوز لاحد الشركاء ان يستقل لوحده في ادارة المال الشائع ( المادة 1033 )

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء بتعيين مالم يتفق على غير ذلك .
  2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقيين عد وكيلا عنهم ( وكالة ضمنية )


فرق المشرع الاردني في الحكم بين اعمال الادارة المعتادة واعمال الادارة غير المعتادة :
الادارة المعتادة : الاعمال التي لا ترمي الى احداث تغيير اساسي او تعديل في الغرض الذي اعد له المال الشائع ( اعمال الايجار ) .

م 1034

  1. يكون رأي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزما للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
  2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختارو مديرا وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى حلفائهم سواء اكان خلف عام ام خاص او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديرا للمال الشائع .



الادارة غير المعتادة : الاعمال التي ترمي الى تغيير اساسي في المال او تعديل الغرض الذي اعد له المال كهدم بناء , واعادة اعماره بشكل افضل او تعديل دار سكن الى مخازن .


المادة 1035

  1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرءوا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له مما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراءتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
  2. للمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بعاقد يستحق من التعويضات


  1. اشتراط المشرع اغلبية خاصة ثلاث ارباع الشركاء
  2. ان يكون الهدف منها تحسين الانتفاع بالمال الشائع
  3. وجوب تبليغ باقي الشركاء بواسطة اعذار رسمي
  4. يجوز للاقلية الاعتراض على قرار الاغلبية
  5. للمحكمة سلطة رقابية على قرارات الاغلبية متى حصل اعتراض عليها .



  1. للمحكمة ان تقر رأي الاغلبية
  2. للمحكمة ان تلغي رأي الاغلبية اذا كان مخالفا للقانون
  3. للمحكمة تقرر التدابير الخاصة لحماية الاقلية ولها ان تقرر اعطاء كفالة الى المخالف من الشركاء .



ثالثا : حق الشريك في المشتاع في حفظ المال الشائع :
المادة 1036
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

فيجوز لاي من الشركاء ان :

  1. القيام بالترميمات الضرورية
  2. رفع دعوى استيراد الحيازة
  3. رفع دعوى الاستحقاق على القاضي
  4. قطع التقادم اذا كان المال الشائع بحيازة اجنبي يقصد تملكه بالتقادم المكتسب .
  5. دفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة لمنع الحجز على المال .


رابعاً : حق الشرك المشتاع في التصرف في حصته الشائعة :
م 1031 / 1 لكل واحد من الشركاء من المال ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء .


م 1032 للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه .

الاصل :
يتبين انه من حق الشريك ان يتصرف في حصته كيفما يشاء بنقل ملكيته او ترتيب حق عيني عليها دون الحاجة للحصول على اذن من باقي الشركاء .


استثناء :
يشترط في كل من الحالتين التاليتين الحصول على اذن باقي الشركاء

1 ) التصرف من قبل الشريك بحصته في حالة الخلط والاختلاط .
الخلط : فخلط اثنان مالهما بالاتفاق او عندما يخلط احدهما باذن الاخر او ان يخلطه الاجنبي باذنهما .

الاختلاط : ما يحصل من تلقاء نفسه دون ارادة اصحاب المال في كلتا الحالتين لا يمكن تفريق وتمييز المال المخلوط او المختلط .

2 ) قيام الشريك بالتصرف بحصته الشائعة تصرفا مضرا .

يتحقق ذلك عندما تكون الارض وما عليها من البناء مشتركة بين اثنين , اذ لا يستطيع الشريك بيع حصته لاجنبي اذا كان البيع بشرط الهدم لانه في هذه الحالة يجب عليه هدم حصته في البناء وتفريغ الارض وهذا فيه ضرر للشريك الاخر الذي لم يبع حصته .

تصرف الشريك في جزء مضرر من المال الشائع ؟

م 1031 / 2
اذا كان التصرف منصبا على جزء مضرر من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطيرق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد , فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

نقسم التصرف في جزء من المال الى :
قبل القسمة :
يكون التصرف موقوف على اجازة باقي الشركاء ان اجازوه نفذ وان نقضوه بطل وذلك لانه يعتبر تصرف في ملك الغير فيما يتعلق بحصص الشركاء الاخرين .

بعد القسمة :
اذا وقع الجزء المضرر الذي تصرف فيه الشريك من نصيبه فلا مشكلة اما اذا وقع المتصرف في الجزء الذي اصبح من نصيب شريك اخر في هذه الحالة ينتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف واذا كان المتصرف اليه حسن النية لا يعلم بحالة الشيوع يحق له ابطال العقد على اساس الغلط في الصفة الجوهرية للمعقود عليه وحق الجزء المضرر .








  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:

تلخيص مادة الحقوق العينية



المواضيع المتشابهه: