مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    171




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرارات محكمة العدل العليا/ دعوى الالغاء

    قرارات محكمة العدل العليا/ دعوى الالغاء



    دعوى الالغاء
    عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
    يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا
    تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة
    تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون




    دعوى الالغاء

    عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003
    ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة
    يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة العدل العليا/ دعوى الالغاء


    مشكوووور


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •