دعوى الالغاء
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون




دعوى الالغاء

عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003
ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة
يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام

المواضيع المتشابهه: