تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team

رابعا : الوصية :
تصرف قانوني مضاف الى ما بعد الموت ينقل الموصي الى الموصى له حقا ماليا بدون عوض .

احكام الوصية :

  1. تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية
  2. لا تجوز الوصية لغير الورثة الا في حدود الثلث فان زادت فهي موقوفة على اجازة الورثة .
  3. لا تجوز الوصية للوارث الا اذا اجازها الورثة
  4. الاصل انه اذا تمت الوصية مستكملة شروطها فان ملكية الموصى به تنتقل الى الموصى له بمجرد وفاة الموصي .

الا ما يتعلق في العقارات :

  1. لا يحتج الوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .
  2. يرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة للورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة للغير .



سؤال : هل الوصية بالعقار تصرف شكلي ؟
لا وذلك لان المشرع لا يرتب على عدم تسجيل الوصية بطلان الوصية وانما لا يحتج بها الا من تاريخ التسجيل .


وعليه فلو تصرف الورثة بالموصى به الى الغير قبل تسجيل الوصية فان تصرفهم صحيح واذا تم تسجيل الوصية بعد ذلك فانها لا تؤثر على الحق الذي اكتسبه الغير على العقار وذلك لان التسجيل يسري اثره من تاريخه بالنسبة للغير ولكن يحق للموصى له بالرجوع على الورثة وذلك لانهم تصرفوا بعقار مملوك للموصى له فيجب عليهم الضمان لان التسجيل يسري باثر رجعي بالنسبة للورثة .

المادة 1127 لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوةع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .

نستنتج :
الورثة الرسمية او العادية المصدقة على توقيع الموصي عليها هي شرط لسماع الدعوى وليس شرطا صحيحا لصحة الوصية او على ذلك يجوز اثبات الوصية بالاقرار .


التصرفات التي نأخذ حكم الوصية :
اولا : التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت وقصد بها التبرع :
المادة 1128 :

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى له .
  2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتو بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة سند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا .
  3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .




ملاحظة :
يعتبر الورثة من الغير بالنسبة للتصرفات التي يعربها في مرض الموت وبالتالي لا تنفذ هذه التصرفات هذا اذا كان المتصرف اليه من الورثة اما اذا كان المتصرف اليه من غير الورثة فلا يعتبر الوارث من الغير ولا ينفذ بحقه التصرف الا في حدود الثلث .

سؤال صح ام خطأ :
يحتج على الورثة بسند التصرف اذا كان السند ثابت التأريخ ثبوتا رسميا ؟
العبارة صحيحة , ففي هذه الحالة لا يحتج على الورثة بسند التصرف الذي تضمن تصرف المورث الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا وكان على المشرع ان ينص على انه يمكن الاحتجاج بسند التصرف على الورثة دون اشتراطه ان يكون ثابت التاريخ وذلك لان الوارث هو من يحل محل المورث وبالتالي ما يسري بحق المورث يسري بحق الوارث في هذه الحالة على الوارث ان يثبت بجمع الطرق ان التاريخ مقدم اي ان التصرف صدر من مورثهم اثناء مرض الموت .



ثانيا : التصرفات الصادرة من شخص لاحد ورثته مع احتفاظه بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة :
المادة 1129 اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقيم دليل يخالف ذلك .





تقوم قرينة قانونية قابلة لاثبات عكسها على ان تصرف المورث هو وصية لا تصرف آخر ويشترط لتطبيق حكم هذه القرينة توافر شروط :

  1. ان يكون المتصرف اليه وارث والعبرة في تحديد صفة الوارث هي وقت حصول الوفاة وليس صدور التصرف
  2. ان يحتفظ المورث بالعين ( يحوزها ) والحيازة هنا مادية
  3. ان يحتفظ المتصرف بحقه في الانتفاع بالعين مدى الحياة وذلك بنقل الرقبة الى المتصرف له او نقل الرقبة والمنفعة معا ولكن المتصرف استعار العين او استأجرها لمدى حياته .



سؤال :
اذا لم تتوافر شروط القرينة السابقة لا يعتبر التصرف وصية :
العبارة خاطئة لانه قد تقدم قرائن قضائية قوية تدل على ان التصرف هو وصية على الرغم من عدم توافر الشروط السابقة .



ثالثا : بيع المريض من اجنبيين بثمن يقل عن قيمة المبيع :
المادة 545

  1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
  2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقر الورثة او ان يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .









  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:

تلخيص مادة الحقوق العينية



المواضيع المتشابهه: