تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team

خامسا : الاتصال
هو اندماج شيئين متميزين احدهما عن الاخر مملوكين لشخصين مختلفين على نحو يتعذر الفصل بينهما دون تلف ودون ان يوجد اتفاق بينهم .


يشترط لكسب الملكية بالاتصال توافر الشروط الاتية :

  1. ان يوجد شيئان ماديان متميزان .
  2. ان يندمج الشيئان اندماجا يتعذر معه الفصل بينهما دون تلف .
  3. ان يكون الشيئان مملوكين لشخصين مختلفين
  4. الا يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين على الاندماج وذلك لانه لوجد اتفاق على هذا الدمج فان هذا الاتفاق هو الذي يجدد مصير الشيء بعد الاندماج ومن ثم لا تسري احكام الاتصال .


اولا : الاتصال بالعقار بفعل الطبيعة :

  1. طمى النهى

المادة 1131 الطمى الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكه .

يملك مالك الارض الطمى بحد ما كان مملوك للدولة ودون ان يلتزم بدفع تعويض لها .



  1. الارض التي تتعول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء :

1132 يجوز لمالك الارض التي تتعول عن مكانها بسبب حاديث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويتملكها ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة من تاريخ وقوع الحادث .



  1. الجزر المتكونة بصورة طبيعية وطمى البحيرات والبحر :

1133 الجزء الكبيرة والبحيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءا من املاك الدولة الخاصة .


  1. الاراضي التي تنكشف عنها المياه :

1135 الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .



  1. المجرى القديم للنهر :

1136 اذا اتخذ نهر مجرى جديدا كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام احكام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .





ثانيا : الاتصال بالعقار بفعل الانسان :

  • معلومة : تقوم قرينة قانونية قابلة لاثبات عكسها على ان كل غراس او بناء قائم على الارض يعتبر ان المالك ( مالك الارض ) قد اقامه على نفقته وعليه يكون مملوك له .



اولا : احداث صاحب الارض بناء او غراس بمواد ومملوكه للغير بدون اذنه :
المادة 1139 اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بزرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضا ان كان له وجه .


  • معلومة : الحكم السابق يطبق سواء اكان مالك الارض حسن النية او سيء النية .



ثانيا : احداث صاحب المواد بناء او غراس او منشآت اخرى على ارض الغير :
ثلاث حالات :
أ – المحدث سيء نية : المادة 1140
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكه لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع .



ملاحظات :

  1. المحدث سيء النية
  2. بدون اذن من صاحب الارض
  3. عليه قلعها
  4. اذا الحق القلع ضرر بغض النظر عن درجته يتملك صاحب الارض هذه المواد بقيمتها مستحقة القلع .



ب . المحدث حسن النية :
المادة 1141 اذا احدث شخص بناء او اغراس او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يتملك بثمن مثلها واذا كانت قمية الارض لا تقل عن قيمة المحدثات ( اكثر او تساوي ) كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .


ج – الاحداث باذن صاحب الارض :
1142 اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره باذنه فان لم يكن بينها اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .


ثالثا : احداث شخص بناء او اغراس على ارض مملوكة للغير بمواد مملوكة لغيره :
المادة 1143 اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث وله ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باقي في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .

  1. مالك الارض
  2. مالك المواد
  3. المحدث



هناك ثلاث علاقات :

  1. مالك المواد والمحدث

يرجع مالك المواد على المحدث بالتعويض عن الاضرار التي لحقته جراء فقده لمواده .


  1. مالك المواد وصاحب الارض

ليس لمالك المواد ان يطالب باستردادها لكن بامكانه ان يطالب صاحب الارض بما هو باقي في ذمته للمحدث
وحصول مالك المواد على التعورض ينبغي ان يكون مرة واحدة اي ليس من المحدث ومالك الارض .


  1. المحدث ومالك الارض

حسب القواعد السابقة او الحالات

  1. حسن نية
  2. سيء نية
  3. بالاذن




رابعا : احداث صاحب الحصة الشائعة بناء في الملك المشترك :
1144 اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فان اصحاب ذلك البناء حصته بانية ملكه وان اصحاب حصته الاخر يكلف الباني بالهدم .


ما الحكم في المسألة الاتية :
وقع جزء من البناء في حصة الشريك الباني ووقع الجزء الاخر في حصة الشريك الاخر ؟
لم يتطرق المشرع بحكم هذه المسألة ولكن حسب القاعدة والتطبيق الحرفي للنص فان الباني يتملك الجزء الذي وقع من نصيبه ويفقد الجزء الاخر .



ثالثا : اتصال المنقول بالمنقول
المادة 1145 اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هنالك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مستمر شدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .








  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:

تلخيص مادة الحقوق العينية



المواضيع المتشابهه: