تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team
آثار الحيازة
الاثر الاساسي :
كسب الملكية او الحق العيني بصورة غير مباشرة وذلك من خلال منع القضاء من سماع الدعوى .


صور كسب الحق :
1 – التقادم الطويل :
من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره مالكا له او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار استمرت الحيازة خمس عشر سنة دون انقطاع فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .


ما هي شروط منع سماع الدعوى على الحائز في التقادم الطويل :

  1. تحقق الحيازة بركنيها وشروطها فلا بد ان تكون حيازة حقيقية خالية من العيوب .
  2. ان تستقر الحيازة بدون انقطاع او توقف خمس عشر سنة وتثبت استمرار الحيازة متى اثبت الحائز التاريخ الذي بدأت في حيازته وانه حائز في الحال .




  • معلومة :


  1. لا تنقطع مدة الحيازة حتى ولو خرج المال من سيطرة الحائز بشرط ان يعيده او يرفع دعوى الاعادة خلال سنة .
  2. ليس من الضروري ان تستمر الحيازة طول مدة التقادم لدى شخص واحد فقد تنتقل الى عدة اشخاص عن طريق الاقتراف .


المادة 1173 يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .

المادة 1174 تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعه من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

المادة 1184 لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذي على واقع اليد على العقار اذا اتقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .



  • معلومة :

حيازة الخلف العام ( الوارث ) هي استمرار الحيازة السلف وليس جديدة وبالتالي تبقى بذات الصفة التي كانت عليها عند السلف اما حيازة الخلف الخاص فهي حيازة جديدة منتقلة عن حيازة السلف بامكان الخلف ان يضم حيازة سلفه الى حيازته بشرط ان تكون حيازة السلف قانونية غير معيبة .


تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاع والتمسك به احكام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكتسب .


المادة 1186 لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كما حال بين صاحب الحق المطالبة بحقه عذر شرعي .

3 – اذا كان محل الحيازة عقارا او حقا عينيا على عقار فيجب ان يكون غير مسجل في دائرة التسجيل وذلك لان الملكية العقارية او الحق العيني العقاري عمارا تنبت بالتسجيل لمن سجلت باسمه ولا تخضع للتقادم .

4 – ان ينكر واضع اليد دعوى الملك او الحق العيني والا سمعت الدعوى ضده وبطل مضمون الحيازة .



  • معلومة :

التقادم في القانون الاردني هو ليس مكتسبا للحق وانما مانع من سماع الدعوى ان خصل الانكار .


التقادم الاطول :
المادة 1183 / 1 لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم الضرر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .

ضوابط التقادم الاطول :

  1. ان يكون المال موضوع الحيازة من الاموال الموقوفة وقفا ذريا
  2. ان تكون المدة ستا وثلاثين سنة
  3. ان لا يكون على المالك ( جهة الوقف ) 36 سنة معها عذر شرعي .



التقادم القصير:
المادة 1182 اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عينا عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترفت الحيازة بحسن نية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية :

  1. الاستيلاء على الاراضي الموات
  2. انتقال الملك بالارث او الوصية
  3. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض
  4. النزاع او بيع الرسمي او العادي


يشترط لمنع سماع الدعوى بمضي سبع سنوات بالاختلاف الى انكار الحائز لحق المدعي وتحقق الحيازة بركنيها وشروطها ان تكون الحيازة بحسن نية والى سبب صحيح :
1 ) حسن النية :
يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره .

لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .



  • معلومة :

من الواضح ان معيار حسن النية في القانون الاردني هو معيار شخص .


  • لا يكلف الحائز باثبات حسن نيته لان حسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس اثباته .
  • العبرة في حسن النية او سوئها بنية الحائز شخصا ما لم يكن فير مميز او كان شخصا معنويا في هذه الحالة تكون العبرة بنية من يمثله .
  • الوقت الذي يجب ان يتوافر فيه حسن النية هو وقت بدء الحيازة وتوفر السبب الصحيح .

سؤال :
ما الحكم لو اختلف وقت بدء الحيازة عن وقت توافر السبب الصحيح كما لو اشترى شخص عقارا من غير مالكه ولم تنقل اليه الحيازة الا في وقت لاحق ؟
يشترط توافر حسن النية وقت بدء الحيازة لا وقت توافر السبب الصحيح لان المشرع اشترط اقتران الحيازة بحسن نية ولم يشترط اقتران السبب الصحيح بحسن نية .

2 ) السبب الصحيح :
التصرف القانوني الصادر الى الحائز باعتبار خلفا خاصا من شخص غير صاحب الحق الذي يراد كسبه بالتقادم ومن شأنه ان ينقل الحق فيما لو صدر من صاحبه .


ما هي شروط السبب الصحيح :
1 – ان يكون تصرفا قانونيا صادرا الى الحائز باعتباره خلفا خاصا اذ ان وجود التصرف القانوني الصادر الى الحائز يبعد عن حيازته شبعة الغصب .



  • معلومة :


  1. لا يعد الميراث سببا صحيحا لانه ليس بتصرف قانوني كما ان الوارث يعد خلفا عاما لمورثه .
  2. لا تعقد الوصية بجزء شائع سببا صحيح
  3. لا يعد الاستيلاء سببا صحيحا لانه ليس تصرف قانوني .



2 ) ان يكون التصرف صادر من غير المالك او صاحب الحق العيني بمحل الحيازة ويتحقق الشرط حتى لو كان المتصرف مالكا للشيء اذا زالت ملكيته باثر رجعي بسبب البطلان او النسخ .


  • تصرف الشريك في جزء مفرز من العقار الشائع يعد تصرفا في ملك الغير وبالتالي يصح ان يكون سببا صحيحا .
  • لا يعد تصرفا صادر من غير المالك التصرف الذي يبرمه الوكيل خارج حدود وكالته لانه قد ابرمه باسم الموكل وعليه لا يمكن اعتباره سببا صحيحا .


يشترط ان يكون التصرف القانوني موجودا او صحيحا

3 ) ان يكون التصرف بطبيعته ناقلا للملكية او الحق العيني فيما لو صدر من صاحب الحق كالبيع والهبة ويعد في حكم التصرف الناقل للملكية الاحكام القضائية الناقلة او المنشئة كالحكم برسو المزاد يكون سببا صحيحا اذا تبين ان المدين لا يملك العقار المباع بطريق المزايدة وكالحكم بالشفعة اذا تبين ان المشفوع منه ليس مالكا للمشفوع فيه اما الاحكام القضائية المقررة كالحكم الصادر في دعوى الاستحقاق فلا تعد اسبابا صحيحة فلو رفع شخص دعوى استحقاق ادى بموجبخها بملكيته العقار وحكم له فان هذا الحكم لا يعد سببا صحيحا وعليه لو تبين فيما بعد ان هذا العقار مملوك لشخص ثالث فلا يستطيع المدعي وان كان حسن النية ان يتمسك بالتقادم القصير .

ملاحظة :
لا يعد سببا صحيحا كل ما يلي :

  1. اذا كان التصرف القانوني لا ينشئ الا الالتزامات الشخصية كالايجار او العادية او الوديعة .
  2. اذا كان التصرف كاشفا عن الملكية او الحق العيني كعقد الصلح وعليه لو تنازع شخصان على عقار وتصالحا على اعتباره ملكا لاحدهما ثم تبين بعد ذلك انه مملوك لشخص ثابت فلا يمكن الاحتجاج على هذا الاخير بالتقادم القصير وان تحقق حسن النية .
  3. العقد المعلق على شرط واقف الا من تاريخ تحقق الشرط



العقد المعلق على شرط فاسخ يكون سببا صحيحا على ان لا يتحقق الشرط قبل تمام المدة .


سؤال : هل يشترط في التصرف ان يكون مسجلا في دائرة التسجيل اذا ورد على عقار واقع في منطقة تمت فيها التسوية على اساس ان هذا التصرف لا يكون له وجود الا من تاريخ التسجيل ؟
الرأي الراجح انه لا يشترط تسجيل التصرف خصوصا ان المشرع الاردني اعتبر البيع الرسمي او العادي سببا صحيحا .

ملاحظة :
المشرع الاردني اورد الاسباب الصحيحة على سبيل الحصر وهذا اتجاه منتقد لان كل تصرف قانوني يصح ان يكون سببا صحيحا متى توافرات فيه الشروط السابقة ويتبع عبء اثبات وجود السبب الصحيح على الحائز .





  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:

تلخيص مادة الحقوق العينية



المواضيع المتشابهه: