تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team


اثار التقادم المكسب :

  1. لا يتحقق اثر التقادم المكسب الا اذا تمسك به الحائز او من له مصلحة فيه بخلف الحائز او دائنيه وعليه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها .



  1. يصح ابداء الدفع بالتقادم في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه .



  1. اذا تم التمسك بالتقادم تمنع المحكمة من سماع الدعوى وبالتالي يكسب الحائز الحق محل الحيازة



  1. اذا كان الشيء محل الحيازة متمثلا بتكاليف عينية كالرهن او حق الانتفاع مقرر عليه فان كسب ملكية الشيء بالتقادم لا يؤدي الى زوال هذه التكاليف .



  1. كسب ملكية الشيء بالتقادم لا يؤدي لسقوط الدعاوى الشخصية الناشئة عن التصرف الذي نقل حيازة الشيء الى الحائز كدعوى الفسخ والبطلان التي تقام على الحائز ما لم تسقط هذه الدعاوى بالتقادم المسقط .



  1. كسب الحائز الحق يكون باثر رجعي يستند الى وقت بدء مدة التقادم وبالتالي الحائز يتملك جميع الثمار التي انتجها الشيء خلال مدة التقادم وان لم يقيم بقبضه وسواء كان حسن النية او سيء .



  1. جمبع الحقوق التي رتبها الحائز على الشيء خلال مدة التقادم تكون صحيحة لانها صادرة من المالك .




قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ( قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز )
الطبيعة القانونية لها :

  1. تمثل تقادم فوري
  2. تمثل قرينة قانونية قاطعة على الملكية او الحق العيني لصالح الحائز
  3. طريق لكسب الملكية وبحكم القانون


شروط تطبيق القاعدة :
1 ) ان ترد الحيازة بركنيها وشروطها على منقول مادي او سند كاملة غير مسروق او مغصوب او مفقود .
يجب ان تتحقق الحيازة بركنيها وان ترد على منقول مادي تتوفر فيه بعض الشروط وهي كما ياتي :

  1. ان يكون المنقول المادي غير واجب الشهر لذا فان هذه القاعدة لا تطبق على السيارات والسفن والطائرات لان الحكمة التي لاجلها وجدت هذه القاعدة غير متوفرة في هذه المنقولات .



  1. ان لا يكون المنقول المادي قد تلقاه الحائز باعتباره تابعا لعقار , فلو اشترى شخص عقارا بما فيه من منقولات من غير مالكه كدار مؤثثة ففي هذه الحالة اذا تملك المشتري العقار بالتقادم فانه يملك المنقولات تبعا له اما اذا لم يتملكه بالتقادم فلا يحق له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول بالنسبة للمنقولات ولكن لو باع المشتري هذه المنقولات الى شخص اخر حسن النية استطاع هذا الاخير التمسك بالقاعدة لان هذه المنقولات قد فصلت عن القضاء ولم تعد تابعة له .



  1. ان لا يكون المنقول المادي قدج سرق من مالكه او غصب منه او فقده اذ يجوز للمالك في هذه الحالات الثلاث ان يرفع دعوى الاسترداد على من جاء المنقول بحسن نية وسبب صحيح خلال 3 سنوات من تاريخ خروجه من حيازته .


ويحق للحائز في هذه الحالة ان يطالب برد الثمن الذي دفعه ان كان قد اشترى المنقول من سوق او مزاد علني او ممن يعتبر في ملك .


2 ) ان تستند حيازة المنقول الى سبب صحيح وحسن نية :

  • الوقت الذي يجب ان يكون فيه الحائز حسن النية هو وقت بدء الحيازة وليس وقت تلقي الحق .
  • لا يهم بعد ذلك اذا اصبح الحائز سيء نية لان اثر القاعدة يتحقق فورا بمجرد توافر شروطها .
  • تعتبر الحيازة قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية وعلى من يدعي عكس ذلك الاثبات فلا يكلف الحائز الا باثبات حيازته .
  • لا بد ان تكون الحيازة فعلية تتم بالتسليم الحقيقي المنقول الى الحائز اذ لا يكفي مجرد التسليم الحكمي كما لو ترك المشتري المنقول لدى البائع على سبيل الوديعة كما لا يكفي التسليم الرمزي كما لو تسلم المشتري مفتاح المخزن الذي يوجد فيه المنقول وهذا الشرط اي الحيازة ان تكون فعلية من اجل علم الغير هذه الحيازة حماية الاستقرار المعاملات .


اثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز :
أ – الاثر المكسب :
كسب الملكية حسب هذه القاعدة يكون بشكل غير مباشر كما هو الحال في التقادم .


  • لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا كاملة وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .
  • المالك الحقيقي ان يرفع دعو الاستحقاق وللحائز ان يرفع الدعوى عن طريق التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ولكي يتمكن المالك من كسب دعواه عليه ان يثبت عدم توافر شروط القاعدة .
  • نجد ان المشرع الاردني اجاز للمالك الحقيقي استرداد الشيء متى اثبت انه هو المالك حتى وان توافرت شروط القاعدة ( الحيازة في المنقول ) .



ب- الاثر المسقط :
ان من حاز منقولا بحسن نية وسبب صحيح معتقدا انه خال من التكاليف العينية كالحقوق العينية التبعية والحقوق العينية الاصلية المقررة للغير وكالشرط المانع من التصرف فانه يكسب ملكية المنقول خاليا من التكاليف حتى ولو كان مثقلا بها .


  • لم يتطرق المشرع الاردني لهذا الاثر
  • قد يترتب الاثر المسقط لهذه القاعدة دون الاثر المكسب كمن اشترى منقول من مالكه دون ان يعلم ان هذا المنقولا مثقلا بحق رهن وبالتالي يكسب الملكية وهو خال من الرهن .










  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:





المواضيع المتشابهه: