تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team


اثر الحيازة الثانوية :
اولا : تملك الثمار بالحيازة :
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

  • يكون الحائز سيء النية مسؤولا من بيع الثمار التي يقبضها او التي قصد في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
  • يجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .


شروط يتملك الثمار :

  1. ان يكون حيازة الشيء حيازة قانونية مستكملة لركنيها وشروطها .
  2. ان يكون الحائز حسن النية ( اي ان الحائز يعتقد بوجود سند لحيازته ولكن لا يشترط ان هذا السند شروط السند الصحيح كوجوده حقيقة ولهذا قد يكون تصرف ظني في محتلة الحائز وكما لا يشترط ان يكون تصرف قانوني ناقل للملكية ولهذا يصح ان يكون واقعة مادية لميراث .
  3. ان يكون الحائز قد قبض الثمار .



  • اذا اصبح الحائز سيء نية ولزم برد كل الثمار ويكون مسؤولا عن الثمار التي يقصر في قبضها وله ان يسترد ما انفقه في انتاجها .
  • اذا كان الحائز هو نفسه يتبع بالشيء محل الحق فانه يلزم تسليمه المثل او قيمة الربع ( الايجار ) .


ثانيا : حق الحائز في استرداد النفقات :
المادة 1193

  1. على المالك الذي يرد الية ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية واللازمة لحفظ العين من الهلاك .
  2. اما المصرفات النافعة وهي المصروفات التي تزيد في قيمة الشيء ولكنها ليست لازمة لحفظه من الهلاك وحكمها اما ان يعامل الحائز معاملة المحدث حسن النية في ارض الغير فيمتلك الارض بثمن مثلها اذا كانت متممة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض او يعامل معاملة المحدث بمواد مملوكه لغيره على ارض الغير .
  3. لا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه من النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .



اذا طلب المالك استبقاء المصروفات الكمالية وطلب الحائز ازالتها ايهما يقدم ؟
يقدم رأي المالك على الحائز

ثالثا : مسؤولية الحائز عن الهلاك :

  1. الحائز حسن النية لا يكون مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف .
  2. اذا كان الحائز سيء نية يكون مسؤولا بهلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له يثبته .


يجب عدم الخلط بين حق التصرف باعتباره سلطة من سلطات المالك في حق الملكية لان هذا لا يثبت الا لمالك وبين التصرف كحق عيني تبعي . ( الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ) .


حق التصرف :
حق عقاري عيني يرد على الاراضي الاميرية يخول صاحبه استعمال الارض واستغلالها للاغراض الزارعية .

سلطات المتصرف :
1 ) حق المتصرف في استعمال الارض واستغلالها للاغراض الزراعية والقيام بكل الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاغراض وله ايضا اجراء التصرفات القانونية على حقه في التصرفات كالبيع والهبة وترتيب حق انتفاع او ارتفاق عليه .

المادة 1199

  1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما ينبت فيها بدون عمله وان يغرس فيها الاشجاروالدوالي وان يتنخذها حديقة او حرا او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشئ فيها دورا ودكاكين ومصانه واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية وله ان يهدم ما فيها من ابنية .



  1. وله ان يفرغها قطعيا وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقا للدين او رهنا حيازيا .




  1. ان الابنية وما يتبعها التي ننشئ على الارض الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق التصرف والانتقال



المادة 1200 يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رملها واحجارها بشرط مراعاة القوانين الخاصة بذلك .


قيود حق التصرف :

  1. لا يجوز وقف حق المتصرف ولا الوصية به الا اذا تملك صاحبه الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية قائمة .
  2. لا يجوز للمتصرف تحويل الارض الى قرية او محلة .
  3. لا يجوز للمتصرف اقامة ابنية لاعلاته لها بالاغراض الزراعية .

المادة 1201 يسري على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .


الشيوع في حق التصرف :
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما يتعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .


بعض الاحكام الخاصة بالشيوع في حق التصرف :

  1. اذا اقام احد الشركاء في حق التصرف بتحويل الارض الى حقل او ما يمثله من خلال قطع الاشجار او قلعها دون ان يحصل على اذن شركائه كانت الارض بصورتها الجديدة مشتركة بينهم جميعا وبلا بدل ولكن شريك ان ياخذ كل نصيبه من الاشجار المقلوعة عينا او قيمة ما يصيبه منها قائمة .
  2. اذا احدث احد الشريكين ابنية او غراسا في مجموع الارض دون الحصول على اذن شريكه جاز لهذا الاخير ان يطلب فرز حصته وهدم وقلع ما احدثه الشريك واذا كان الهدم او القلع مضرا بالارض فله ان يتملك ما احدث بقيمة مستحقة القلع .




اسباب كسب حق التصرف :
1 ) اذن الدولة :
المادة 1198

  1. يجوز للدولة ان تبيع حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
  2. يجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي .


2 ) الافراغ :
النزول عن حق التصرف الى الغير بمقابل او بدونه ويشترط الانعقاد وهذا العقد تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي ولكن اذا كانت الارض واقعة في منطقة لم تتم فيها التسوية فان الافراغ يكون صحيحا من غير تسجيل الا انه لا ينفذ الا اذا مضت عشر سنوات على تصرف المشتري الفعلي بالارض .

3 ) الاولوية :
حق كسب المتصرف المفرع ولو صبرا على المفرع له ببدل المثل .

سؤال : من هم اصحاب حق الاولوية :

  1. الشريك على الشيوع في حق التصرف
  2. الخليك وهو من له عقار يشترط مع حق التصرف المفرغ في حق ارتفاق خاص كحق الشرب والطريق الخاص .
  3. المتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض



  • موقف المشرع الاردني ان صاحب حق الاولوية هو الشريك فقط .



شروط الاولوية :

  1. يشترط لثبوت الاولوية ان يحصل الفراع بصورة رسمية اي امام جهة رسمية وكسب بالضرورة ان تكون دائرة الكاتب العدل .
  2. اذا كانت الارض واقعة في منطقة تمت بها التسوية فان افراغ حق التصرف يكون باطلا اذا لم يسجل في دائرة التسجيل ولم تتم بصورة رسمية .



  • تطبق على الاولوية احكام الشفعة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاولوية .



4 ) الانتقال :
ينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقا لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارض اميرية الا اذا قضى القانون بغير ذلك .


حق الانتفاع :
حق عيني المنتقع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتقع .

  1. هذا النص لم يتطرق لميزة مهمة وهي ان حق الانتفاع مؤقت
  2. عبارة لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع هي عبارة زائدة لا داعي لوجودها .


خصائص حق الانتفاع :

  1. حق عيني اصلي متفرع عن حق الملكية وعليه فهو يخول صاحبه ميزتي التقدم والتتبع .
  2. حق مؤقت ينتهي بموت المنتفع او انتهاء المدة المحددة
  3. حق يخول صاحبه الاستغلال والاستعمال فقط اما سلطة التصرف فهي للمالك فقط .


الفرق بين حق الانتفاع وحق المستأجر :

  1. حق الانتفاع حق عيني بينما حق الاستأجار حق شخصي
  2. يعتبر حق الانتفاع حجة على الناس كافة في حين ان حق الاستئجار لا يحتج به الاعلى المؤجر وخلفه العام .
  3. المنتفع ينتفع بالشيء مباشرة دون توسط المالك اما حق المستأجر يلزم بتمكين المستأجر من الانتفاع .
  4. مصدر حق الانتفاع قد يكون عقد وصية اما الاستئجار مصدره دائما العقد
  5. الانتفاع ينتهي بموت المنتفع في حين الاستئجار قد يوارث
  6. المستأجر منه دائما يعوض اما الانتفاع يكون بعوض .


اسباب كسب حق الانتفاع :
1 – العقد :
العقد قد يكون منشأ لحق الانتفاع وقد يكون ناقلا له, يكون منشأ لحق الانتفاع بصورة مباشرة عن طريق ترتيب المالك لهذا الحق للغير على العين التي يملكها او بصورة غير مباشرة عن طريق احتفاظ المالك بمنفعة العين ونقل الرقبة الى الغير ويكون العقد ناقلا لحق الانتفاع عن طريق قيام المنتفع بنقل حق الى الغير بمقابل او بلا مقابل .

2 – الوصية :
تكون الوصية منشئة لحق الانتفاع عن طريق المالك بمنفعة العين التي يملكها للغير او عن طريق ايهائه برقبة العين وعند وفاته ينتقل حق الانتفاع الى الموصي له وتبقى الرقبة للورثة في الحالة الاولى وتنتقل الرقبة الى الموصى له ويبقى حق الانتفاع للورثة ثم الحالة الثانية ولا يمكن ان تكون الوصية ناقلة لحق الانتفاع لان هذا الحق ينتهي بموت صاحبة الموصي .


3 – التقادم :
يصح التقادم لكسب الملكية والحقوق العينية الاخرى التي منها حق التقادم .


اثار حق الانتفاع :
حقوق المنتفع :

  1. حق المنتفع في استعمال الشيء :

يحق للمنتفع ان يستخدم الشيء طبقا لما اعد له للحصول على منافعة وكذلك له ان يستخدم كل ما يتصل بالشيء من ملحقات وله ان يستفيد من الحقوق المقررة لمصلحة الشيء كحق المرور في ارض الغير وحق السير ( استعمال الدار سكناها )



  1. حق المنتفع في استغلال الشيء :

يحق للمنتفع ان يستغل الشيء من خلال الحصول على ثماره ايا كان نوعها ولا يحق له الحصول على منتجاته لانها تنقص من الاصل وقد يكون استغلال مباشر كما لدفوع المنتفع الارض وحصل على ثمارها او استغلال غير مباشر كما لو قام بتأجيرها للغير .



  1. حق المنتفع في التصرف بحقه :

يحق للمنتفع ان يتصرف في حقه في الانتفاع بالشيء بالبيع او الهبة او بترتيب حق عيني عليه كالرهن او الانتفاع جميع تصرفات المنتفع تكون مقيدة بمدة حق الانتفاع وذلك لان حق الانتفاع يبقى بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع ويسقط بموته لا بموت المتصرف له .









  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:




المواضيع المتشابهه: