تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team

كسب الحقوق المجردة :

  1. القيود القانونية مصدرها نص القانون
  2. مصدر حقوق الارتفاق هو الارادة
  3. الاذن
  4. الميراث
  5. القدم ( التقادم ) وكسب به الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .



اولا : التصرف القانوني :
وهو اما ان يكون العقد او الوصية الصادرة عن مالك العقار المرتفق به , يجوز ان يكون العقد بمقابل يكون بيعا او بدون مقابل فيكون هبة .

  • يخضع التصرف القانوني عقدا كان او وصية للقواعد العامة وبالتالي لا يجوز ان تخالف النظام العام والاداب ولا كان باطلا كما ان تقرير حق الارتفاق يجب ان يكون من قبل مالك العقار المرتفق به ويجب ان لا يتعارض مع ما للغير من حقوق على هذا العقار .

ينشئ التصرف القانوني حق الارتفاق عن طريق الاحتفاظ به كما لو باع شخص عقار الاخر واشترط عليه ان يكون له حق ارتفاق على العقار المبيع لمصلحة عقار اخر بملكية.


هل يعد الاذن سببا من اسباب كسب الحق المجرد ؟
يبدو من المادة 1274 ان المشرع الاردني قد اعتبره كذلك لكننا نرى انه لا يعد سببا لكسب الحق المجرد وذلك لان المشرع اجاز لمالك العقار ان يرجع في اذنه متى شاء وهذا يدل على ان الشمرع قد قصد بالاذن الاباحة مالك العقار لمالك عقار اخر في الاستفادة من عقاره على سبيل التسامح وليس على سبيل انشاء الحق الذي يحميه القانون .


ثانيا : الميراث :
سبب لكسب حق الارتفاق تبعا للعقار المخدوم وليس بشكل مستقل فلو توفي مالك العقار المرتفق انتقل العقار بما لحقت التي منها حق الارتفاق الى الورثة وعليه السبب صحيحا اعتبار الميراث سببا مستقل من اسباب كسب حق الارتفاق .


ثالثا : التقادم :
يكون ذلك بالحيازة لمدة معينة وهذه المدة هي 15 سنة اذا لم تقترن الحيازة بحسن نية او لم تسند الى سبب صحيح اما اذا توافر الشرطان كانت المدة 7 سنوات .
اشترط المشرع في الارتفاق الذي يكسب بالتقادم ان يكون ظاهرا وذلك لان من شرط الحيازة ان تكون ظاهرة .
ويشترط في الحيازة ان تكون مستمرة ولكن الاستمرارية تختلف بحسب طبيعة حق الارتفاق محل الحيازة فاذا كان حق الارتفاق غير مستمر كحق المرور مثلا تطلبت حيازته تدخل الحائز المستمر والمتكرر .
يصلح التقادم لتوسيع حق الارتفاق فالعقار الذي له حق المرور على اخر في حدود معينة ولكن صاحب العقار المرتفق تجاوز هذه الحدود واستمر على هذا الوضع مدة التقادم فان هذا الامر يؤدي الى توسيع حق المرور بالتقادم .



رابعا : تخصيص الملك الاصلي :
صورة من صور نشوء الارتفاق بالعقد
الشروط :

  1. ان يوجد عقاران او جزءان من عقار مملوكين لشخص واحد .
  2. ان يقوم المالك بايجاد علاقة تبعية بين العقارين او الجزءين اي جعل احدهما في جذور الاخر بصورة نهائية ودائمة وبالتالي فان هذا الشرط يكون مخالفا في الحالتين التاليتين :


  1. اذا كان من اوجد علاقة تبعية شخصا اخر غير المالك كالمستأجر ولكن اذا اقر المالك العلاقة التي اوجدها هذا الشخص فلا مانع من نشوء حق الارتفاق اذا توافرت الشروط الاخرى .
  2. اذا لم يقصد المالك من العلاقة التي اوجدها اخضاع احد العقارين للاخر بشكل دائم وانما قصد بذلك تحقيق رغبة شخصية مؤقته كما لو اوجد منفذا بين العقارين وذلك لتسهيل عملية التنقل بينهما .


3 – ان يكون هناك علاقة ظاهرة تدل على علاقة التبعية التي اوجدها المالك بين العقارين وان تبقى قائمة الى الوقت الذي يصبح فيه العقارين مملوكين لشخصين .

4 – ان يصبح العقاران او الجزءان مملوكين لشخصين مختلفين .



اثار الحقوق المجردة :
1 ) حقوق والتزامات مالك العقار المنتفع :
1 – يحق لمالك العقار المنتفع ان يستعمل حق في الارتفاق ضمن الحدود المشروعة اي يجب عليه ان لا يتجاوز حدود الحق وفقا للسبب الذي نشأ عنه فلا يجوز ان يغير نوع الارتفاق او الموضوع الذي يستعمل فيه الحق .


2 – يحق لمالك العقار المنتفع ان يقوم بالاعمال اللازمة لصيانة حقه المجرد كتعبير الممر الذي فتحه بشرط ان تكون هذه الاعمال ضرورية لاستعمال الحق المجرد كما يشترط ان لا تؤدي الى زيادة العبء على العقار الخادم ويشترط ان يكون هنالك اعمال بديلة اقل ضررا من الاعمال التي قام بها مالك العقار المنتفع وتؤدي نفس الغرض .


3 – يجب على مالك العقار المنتفع ان يتحمل نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حقه وصيانته لانه هو المستفيد من هذه الاعمال .
اما اذا كانت الاعمال التي قام بها تعود بالنفع على العقار الخادم ايضا كما لو شق قناة وبدأ مالك العقار الخادم بصرف مياه ارضه عن طريقها ففي هذه الحالة يجب على مالك العقار الخادم ان يتحمل جزءا من النفقات بنسبة ما يعود عليه من النفع .


2) حقوق والتزامات مالك العقار الخادم :
1 – مالك العقار الخادم يتمتع بجميع السلطات التي يخولها له حق الملكية فله ان يشكل عقاره ويستغله ويتصرف فيه بشروط عدم المساس بحق الارتفاق .

2 –التزامات مالك العقار الخادم تختلف بحسب طبيعة الحق المجرد فاذا كان سلبيا كالارتفاق بعدم تعلية البناء الى حد معين وجب عليه ان يمتنع من الاعمال التي يمنعه منها هذا الحق اما اذا كان ايجابيا كالارتفاق بالمرور والشرب والمسيل وجب عليه ان يترك صاحب الحق ليقوم بالاعمال اللازمة لاستعمال حقه .


3 – يمنع على مالك العقار الخادم ان يعمل عمل من شأنه اعاقة استعمال الحق المجرد مثلا وضع الحواجز في الممر الخاص .

4 – لا يجوز له ان يرمي النفايات في القناة المخصصة لمجرى الماء .


5 – لا يجوز لمالك العقار الخادم ان يطلب تغيير الموقع المعين لاستعمال الحق المجرد الا اذا توافر شرطان :

  1. ان يصبح استعمال الحق المجرد في الموضع المعين مرهقا له او يمنعه من القيام بالاصلاحات المقيدة
  2. ان يتوافر موضع جديد يمكن ان يتحمل فيه الحق بسهولة الموضع القديم .






  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:




المواضيع المتشابهه: