تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team
2 ) المحل
شروط المال المرهون :
1) ان يكون عقارا او حقا عينيا على عقار او منقول خاضع لاجراءات التسجيل .

  • عقار : لا يجوز رهن الثمار وحدها مستقلة عن الاشجار
  • حق عيني عقاري : يجوز ان يرد الرهن التأميني على حق عيني عقاري بشرط ان تكون قابلة للبيع بالمزاد العلني .



  • يمكن ان يرد الرهن على حق التصرف في الاراضي الايمرية وعلى حق المساطحة وعلى حق الانتفاع باعتباره حق منفصل عن الرقبة اما اذا كانت الرقبة ومنفعة الشخص واحد فلا يجوز له ان يرهن المنفعة مستقلة عن الرقبة .
  • لاي جوز ان يرد الرهن على حق الاستعمال والسكن لانهما من الحقوق المستقلة بشخص صاحبها .
  • لا يجوز ان يرد الرهن على حقوق الارتفاق
  • لا يجوز ان يرد الرهن على الحقوق العينية التبعية .




  • المنقول الخاضع لاجراءات التسجيل :

م 1334 تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

2) ان يكون قابلا للتعامل فيه :
الاصل ان جميع الاموال قابلة للتعامل ما لم تقض طبيعتها او بعض القانون على غير ذلك .

3) ان يكون موجودا وقت الرهن :
م 1328 يجب ان يكون العقار المرهون برهن تأميني قائم وموجود عند اجراء الرهن .

4) ان يكون معينا تعيينا كافيا :
م 1329 يجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا تعيينا كافيا .
تعيين كافة المواصفات فاذا لم تعين يجوز للمحكمة ان تبطله او لا تبطله .


5) ان يكون مملوكا للراهن :
المادة 1324 يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .

المادة 1325 لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1331

  1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصبه مع مراعاة قيد في دائرة التسجيل .
  2. تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسد دين الرهن .



  • معلومة :

لا يشترط في ملكية الراهن للمال المرهون ان تكون باته اذ يمكن ان تكون ملكية معلقة على شرط واقف او فاسخ ولكن مصير الرهن يرتبط بالشرط فان كان شرط واقف وتخلف الشرط في هذه الحالة يعد الراهن كانه لم يتملك المرهون ويعد هذا الرهن رهنا لملك الغير .


مشتملات الرهن :
المادة 1330 يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما سيحدث عليه من انشاءات بعد العقد وان لم تذكر في عقد الرهن سواء كانت هذه الملحقات قد اتصلت بالعقار بفعل المالك ام بفعل الغير او بفعل الطبيعة .

1 – الغراس والثمار
المادة 1336

  1. للراهن رهنا تأمينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .
  2. تلحق غلبة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .


2 – العقارات بالتخصيص
منقولات يضعها المالك في العقار المملوك له رصدا على خدمته واسغلاله , يشترط لتحول المنقول الى عقار بالتخصيص ان يكون مملوكا لمالك العقار وان يخصص لخدمة العقار واستغلاله .


3 – حقوق الارتفاق
يشمل جميع حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة العقار المرهون لانها معدة لاستعماله واستغلاله فهي من ملحقات العقار التي يشملها الرهن وان لم تذكر في العقد .


4 – التحسينات والانشاءات :
التحسينات والانشاءات هي العناصر المادية والقانونية التي تضاف الى العقار المرهون فتزيد من قيمته مثل الزيادة وهي الطمى النهري ويشمل ما اقيم على العقار من منشآت من قبل المالك ومن الغير ولكن مالك الارض تملكها بالالتصاق .



3 ) السبب:
سبب عقد الرهن هو الدين المضمون
المادة 165

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد
  2. يجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام والاداب


المادة 1332 يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعدا به محددا او عينيا من الاعيان المضمونة .

1 ) وجود الدين المضمون :
يجب ان يكون الدين موجودا او قابلا للوجود وقت انعقاد الرهن واذا تبين ان الدين قد نشأ عن عقد باطل لاي سبب فان هذا يؤدي الى بطلان الرهن لانعدام سببه المحتمل في الدين المضمون .

  • لا يشترط في الدين المضمون ان يكون ناشئا عن عقد
  • لا يشترط في حله ان يكون وقع مبلغ من النقود
  • يجوز ان يكون الدين شيئا عن اي مصدر من مصادر الالتزام
  • كما يجوز ان يكون محله قياما بعمل او امتناعا عن عمل
  • يجوز تقرير الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او ضمانا لدين مستقل او احتمالي
  • مرتبة الرهن تكون من يوم تسجيله الا من يوم تحقق الدين فعلا .



سؤال :
ما مدى امكانية انشاء الرهن ضمانا الالتزام طبيعي ؟
ذهب الراي الراجح في الفقه الى عدم امكانية انشاء الرهن في هذه الحالة لعدم وجود دعوى شخصية يستطيع بموجبهات اجبار المدين على الوفاء بالالتزام الطبيعي .


2 ) تخصيص البيت المضمون :
يجب ان يكن الدين المضمون مخصصا اي معينا تعيينا كافيا من حيث مصدر تاريخه ومحله ومقداره واذا تعذره تعين مقدار الدين وقت الرهن فيكفي على الاقل ان يعين الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين كما هو الحال في الاعتماد المعنوي والحساب الجاري .


الشكلية :
م 1323 لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله .

الرهن من العقود الشكلية سوءا ورد على عقار تمت فيه السوية ام على منقول خاضع لاجراءات التسجيل واذا تخلف ركن التسجيل كان العقد باطل .






  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:




المواضيع المتشابهه: