تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة الحقوق العينية، وذلك في الفصل الأول للعام الدراسي 2012/2011 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team
اثار الرهن بالنسبة للمرتهن :
حقوق الدائن المرتهن :
1 – التفرغ عن حق الرهن :
المادة 1341 للمرتهن رهنا تأمينيا ان يتفرغ عن حقه الاخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .
التفرغ : النزول عنه للغير بمقابل او بدون مقابل .


2 – استيفاء الدين من ثمن المال المرهون :
المادة 1342

  1. للمرتهن رهنا تأمينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين وطبقا لمدينه وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
  2. اذا لم بف العقار بدينه كان له الرجوع على اموال المدين كدائن عادي .


اثار الرهن التأميني بالنسبة للغير :
الغير :
كل شخص له حق يضاء من وجود الرهن التأميني وعليه يشمل الغير الدائنين العاديين للراهن وكل شخص له حق عيني تبعي على المرهون ولكن الرهن التأميني يقدم عليه وكل شخص له حق عيني اصلي على العقار اكتسبه بعد الرهن التأميني .


ميزة التقدم :
اولوية الدائن المرتهن في استيفاء الدين من المال المرهون عندما يزاحمه دائنون اخرون نفس المدين .


نطاق التقادم :
الحقوق التي يستوفيها الدائن المرتهن بالتقدم على غيره وتشمل اصل الدين ومصروفات العقد والتسجيل .

وعاء التقدم :
الاموال التي يستوفي الدائن المرتهن حقوقه فيها بالتقدم .


الملدة 1348 تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله .

مرتبة الدائن المرتهن عند التزاحم :
المادة 1348

  1. تؤدي ديون الدائنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقا لمرتبه كل منهم ولو كانو قد اجروا في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .
  2. تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد يقيد رجوعهم سند مدين واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويتعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .


المادة 1350

  1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .
  2. يحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .


يتقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه من المال المرهون على جميع الدائنني ايا كان مصدرهم .
اذا حصل تزاحم بين دائن مرتهن رهن تأميني ودائن له حق امتياز عام يقدم الدائن الذي له امتياز عام .


نزول الدائن المرتهن عن مرتبته :
المادة 1349 يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على ذات العقار المرهون .
المادة 1341 لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه والتنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

أ – النزول عن مرتبة الرهن :
ان يتنازل الدائن المرتهن عن مرتبه رهنه لمصلحة دائن مرتهن اخر لنفس العقار نال له في المرتبة ويترتب على ذلك حلول المرتهن المتأخر المتنازل له محل المرتهن المتقدم ( المتنازل ) في حدود ما لهذا الاخير من دين .


  • معلومة :

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك في مواجهة المرتهن الذي حل في المرتبة المتقدمة بكل الدفوع التي يحق له التمسك بها في مواجهة المرتهن المتنازل الا اذا كان الدفع متعلق بانقضاء حق هذا في تاريخ لاحق للنزول عن المرتبة .


ب – النزول عن الرهن ذاته :
عندما يتنازل الدائن عن المرتهن من حقه في الرهن لمصلحة شخص آخر اما عن طريق الحوالة او عن طريق الوفاء مع الحلول فيحل الموفي محل الدائن المرتهن فيما له من رهن هذه التصرفات صحيحة ونافذة بين اطرافها وان لم تسجل ولكنها لا تسري في حق الغير الا من تاريخ التسجيل بالسجل الخاص المرهون .


ميزة التتبع :
حق الدائن في ملاحقة المال المرهون وتتبعه للتنفيذ عليه في اي يد انتقل اليها .

شروط مباشرة ميزة التتبع :

  1. حلول اجل الدين المضمون ( المادة 1352 ) للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد حائز له الاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقا لمدينه .
  2. يجب ان يكون الرهن ساريا في مواجهة الحائز :

المادة 1345 ينص المرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون .


  1. يجب ان يكون المال المرهون في يد الحائز :

المادة 1345 نلزم للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن مليكته او حق عيني اخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصيا دين الرهن .


الشروط الواجب توافرها في الشخص ليكون حائز :

  1. ان تنتقل اليه ملكية المرهون او اي حق عيني اصلي قابل للرهن

وان انتقال الملكية او الحق العيني يتطلب التسجيل في الدائرة المختصة كما يجب ان يكون التسجيل لاحقا لتسجيل الرهن وبخلاف ذلك لا يكون هناك حق تتبع .


  1. الا يكون مسؤولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن , كان شريكا في الدين متضامن او غير متضامن او كفيل .


المادة 1353 للدائن المرتهن رهنا تأمينيا ان يتخذ اجراءات نزع الملكية العقار المرهون ويبيعه اذا لم يؤدي الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1345 يعبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكية او حق عيني اخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصيا .

المادة 1355 لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا ان يؤدي دين الرهن والنفقات والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحق محل الدائن الذي استوفى دينه في له من حقوق .

حق الحائز في الرجوع حسب ثلاث دعاوى :

  1. دعوى الاثر بلا سبب
  2. دعوى الحلول
  3. دعوى ضمان


المادة 1356 لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقا لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه في القوانين التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .


  • يتبين ان المشرع الاردني جرد نظام التطهير من كل مزاياه
  • اذا لم يؤدي الحائز الدين ولم يستعمل حقه في تطهير الرهن اتخذت اجراءات نزع الملكية في مواجهته باعتباره حائزا .


المادة 1357 تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقا لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

انشاء ميزة التتبع:
المادة 1358 يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكية الاصلي وتقرر العقار من الحق المسجل .


  • المادة 1359 اذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيا على اعتبار حائزه فانه يكسب بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه من الحائز .



  • المادة 1360


  1. يضمن الحائز ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب
  2. عليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .



  • المادة 1361 اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز والدائنين المرتهنين ان يستوفو ديونهم منها .
  • المادة 1362 لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقا بعد سند ملكية الحائز .



الرجوع :
المادة 1363

  1. يرجع الحائز بدعوى ضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعا .
  2. يرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذي وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمين التي قدمها شخص الاخر غير المدين .







  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (الحقوق العينية) قم بزيارة الرابط التالي:




المواضيع المتشابهه: