مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ لماذا يعتبر الشيك اداة وفاء وليس اداة للائتمان؟
ج : لان الشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن / المادة 245 من قانون التجارة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow النشوز معاييره وأثره في سقوط نفقة الزوجة | دراسة فقهية مقارنة

    النشوز معاييره وأثره في سقوط نفقة الزوجة | دراسة فقهية مقارنة



    © 2011 عمادة البحث العلمي/ الجامعة اﻷردنية. جميع الحقوق محفوظة
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 38، العدد 2011 ،2
    - 515 -


    النشوز معاييره وأثره في سقوط نفقة الزوجة دراسة فقهية مقارنة

    فتح اﷲ أكثم تفاحة *


    ملخـص
    يتناول هذا البحث مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالحياة الزوجية حين يصيبها توتر وخشونة وجفاء وتعالٍ من جانب
    الزوجة تجاه زوجها بدﻻً من المودة والطاعة وحسن العشرة معه، مما تصبح معه الزوجة بسبب ذلك ناشزاً نشوزاً يؤدي
    إلى سقوط النفقة عنها. وقد بينت في هذا البحث جانباً من أحكام النشوز يتعلق بمفهومه وحكمه ومعاييره وأثر هذه المعايير
    في سقوط نفقة الزوجة مقارنة بقانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني.
    الكلمات الدالة: فقه، نشوز، معايير، أثر النشوز، سقوط النفقة ، قانون اﻷحوال الشخصية.

    المقدمـة

    الحمد ﷲ رب العالمين، والصﻼة والسﻼم على أشرف
    الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    وبعد:
    فالزواج سنة اﷲ في خلقه أمر به سبحانه وتعالى بقوله
    (وأنكحوا اﻷيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)
    (النساء: 3)، وأمر به نبينا الكريم بقوله: (يا معشر الشباب
    من استطاع منكم الباءة فليتزوج....)
    (1)
    الحديث. وقد رتب
    الشارع الحكيم على هذا الزواج حقوقا وواجبات متبادلة بين
    الزوجين لتكون الحياة الزوجية على أفضل ما يكون، فمن
    هذه الحقوق وجوب حسن العشرة بينهما، بحيث يعامل كل
    منهما صاحبه بالمعروف وﻻ يسيء إليه، كما جعل القوامة
    في اﻷسرة للرجل بما فضله اﷲ تعالى على المرأة في بعض
    اﻷمور، ومنها طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية، ومنها
    وجوب نفقة الزوج على زوجته قدر استطاعته، وهي اثر
    واضح لعقد الزواج الصحيح الواقع بينهما، ﻷنها محبوسة
    المنافع عليه، وحتى تتفرغ للقيام بشؤون البيت وتربية
    اﻷوﻻد.
    ولكن قد تظهر من الزوجة أحوال تجعلها ناشزا، كأن
    تتعالى على زوجها وﻻ تطيعه وتعصي أمره وتتمرد عليه
    وترفض معاشرته، بل ولربما تقوم بأمور دون أن ترجع إليه
    وتستأذنه فيها، كخروجها أو سفرها أو حجها أو صومها بﻼ
    إذنه، ونحو ذلك من اﻷمور التي تجعل الحياة الزوجية بينهما
    في خطر إن لم يتداركها الزوج ويعالجها، فهل لمثل هذه
    اﻷحوال التي تصدر عن المرأة تأثير على نفقة الزوج عليها،
    أم أنه ﻻ تأثير لنشوزها على النفقة ﻷنها حق مكتسب لها بعقد
    الزوجية الصحيح؟؟ وما موقف قانون اﻷحوال الشخصية
    اﻷردني من ذلك؟
    ولقد رأيت أن أكتب في هذا الموضوع (النشوز ومعاييره
    وتأثيره على النفقة) بصورة مفصلة عند فقهاء المذاهب
    اﻷربعة وقانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني، ليكون أكثر
    وضوحا وبيانا للناس وقد أسميته ((النشوز معاييره وأثره في
    سقوط نفقة الزوجة- دراسة فقهية مقارنة)).
    أهداف الدراسة:
    1. بيان حقيقة نشور الزوجة عند الفقهاء القدامى
    والمعاصرين.
    2. تحديد معايير نشوز الزوجة وأثرها على الحياة
    الزوجية.
    3. بيان أثر النشوز على سقوط نفقة الزوجة.
    4. بيان موقف قانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني من
    معايير النشوز.
    مشكلة الدراسة:
    رأيت أن أكتب في هذا الموضوع، لكثرة ما تعانيه
    المحاكم الشرعية في اﻷردن من قضايا حول الخﻼفات
    الزوجية في كون ما يصدر عن الزوجة من أحوال من عدم
    طاعتها لزوجها والخروج بﻼ إذنه ونحو ذلك أيعتبر نشوزا
    يستوجب سقوط النفقة عنها أم ﻻ؟ ولجهل كثير من الناس في
    مثل هذه الحاﻻت، وحرصا على تماسك اﻷسرة وعدم تفككها،
    ∗ قسم الفقه وأصوله، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل
    البيت، المفرق، اﻷردن. تاريخ استﻼم البحث 2009/12/21،
    .2010/5/3 قبوله وتاريخالنشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 516 -
    إلى جانب رفع الظلم عن الزوجات في معرفتهن بحقوقهن
    ومقارنة ذلك في قانون اﻷحوال الشخصية.
    وﻻ أدعي إنني ابتكرت هذا الموضوع وما جاء فيه،
    ولكني ابتغي من الكتابة فيه أن يكون واضحا ومعلوما للناس
    فلعلي أكون قد ساهمت ولو باليسير بإلقاء مزيد من الضوء
    بل والتوضيح على موضوع النشوز الذي يشغل بال الكثير
    من الناس. وسأحاول في هذه الدراسة اﻹجابة عن اﻷسئلة
    اﻵتية:
    - ما حقيقة النشوز؟
    - ما معاييره؟
    - ما آثار النشوز على نفقة الزوجة؟
    حدود الدراسة:
    بيان نشوز الزوجة ومعايير هذا النشوز وأثر ذلك على
    نفقتها، ومن ثم معرفة أحكامها الشرعية، وما موقف قانون
    اﻷحوال الشخصية اﻷردني من ذلك.
    ولن أتعرض في هذه الدراسة إلى عﻼج نشوز الزوجة
    وﻻ إلى نشوز الزوج شرعا.
    الدراسات السابقة
    الموضوع بهذا العنوان وهذه الكيفية التأصيلية لمعايير
    النشوز لم يكتب فيه، وإنما جاءت الكتابات حول النشوز
    بصورة عامة. وذلك:
    أ- كرسالة الماجستير الموسومة بـالنشوز: أحكامه
    وآثاره دراسة فقهية تطبيقية" للطالب/محمد خميس سليمان
    السليماني، والتي نوقشت في جامعة آل البيت في الفصل
    اﻷول للعام الدراسي 2003/2002، حيث تعرض الباحث
    فيها إلى حكم النشوز وتناول بالبحث بعض معايير النشوز
    ولم يتناولها بالتفصيل - كما فعلت- وركز على تطبيق
    النشوز في معظم قوانين اﻷحوال الشخصية في الدول
    العربية، بينما ركزت في بحثي على تطبيقات النشوز في
    قانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني.
    ب- ومنها بحث "سمو التشريع في معالجة النشوز
    والشقاق بين الزوجين" د. كوثر كامل علي، دار اﻻعتصام
    للنشر والتوزيع-القاهرة 1984، حيث ذكرت الباحثة بعض
    صور النشوز دون دراستها دراسة فقهية مقارنة، وركزت
    على طرق معالجة النشوز.
    ج- ومنها كتاب أحكام اﻷسرة في اﻹسﻼم/محمد
    مصطفى شلبي ط2 (دار النهضة العربية- بيروت
    1977/1397، حيث تعرض الكاتب للنشوز كحالة من حاﻻت
    سقوط النفقة دون أن يأتي على كل معايير النشوز ودون أن
    يدرسها دراسة فقهية مقارنة.
    د- ومنها كتاب شرح قانون اﻷحوال الشخصية، محمود
    السرطاوي، ط1997/1417 1، حيث يتناول الكاتب حاﻻت
    سقوط النفقة عن الزوجة، ولم يركز على معايير النشوز، وما
    ذكره منها لم يناقشها مناقشة فقهية مقارنة.
    هـ- ومنها كتاب "نظام اﻷسرة في اﻹسﻼم" محمد عقلة،
    ط3 مكتبة الرسالة/عمان 2002/1423، حيث تناول الكاتب
    حاﻻت سقوط النفقة عن الزوجة دون أن يتناول معايير
    النشوز دراسة فقهية مقارنة.
    وهناك الكثير من الكتب حول النشوز ومعاييره، ولكن لم
    يتعرض له الكتّاب بالصورة التفصيلية التأصيلية كما فعلت
    في هذا البحث.
    وبناء على ما سبق، فقد زادت هذه الدراسة على غيرها
    بما يأتي:
    1. تفصيل الحديث عن معايير النشوز ودراستها دراسة
    فقهية مقارنة.
    2. أثر النشوز على سقوط النفقة، ودراسة ذلك دراسة
    فقهية مقارنة.
    3. تطبيقات على بعض حاﻻت النشوز في المحاكم
    الشرعية في اﻷردن.
    منهج البحث ومصادره
    وأما عن منهجي في البحث فقد اعتمدت على المنهج
    اﻻستقرائي حيث تتبعت مسائله وأبرزتها وأجريت مناقشات
    فقهية حولها وبينت الرأي المختار منها حسب قواعد أهل العلم
    في ذلك. كما اعتمدت المنهج التحليلي وذلك بالرجوع إلى
    المصادر المختلفة من كتب اللغة والتفسير وفقه اﻷحوال
    الشخصية.
    وأما عن مصادري في البحث، فقد رجعت إلى كتب
    المذاهب الفقهية وركزت على اﻷربعة المشهورة منها، ﻷنها
    كاﻷم بالنسبة لها. كما رجعت إلى الكتب الفقهية الحديثة
    المتعلقة بالموضوع .
    وأما عن خطتي في البحث فقد قسمتها إلى مبحثين
    وخاتمة:
    المبحث اﻷول: تعريف النشوز وحكمه في مطلبين:
    المطلب اﻷول: التعريف بالنشوز لغة واصطﻼحا
    المطلب الثاني: حكم النشوز ودليله.
    المبحث الثاني: معايير النشوز وأثره على النفقة وذلك في
    مطلبين:
    المطلب اﻷول: حكم سقوط النفقة بنشوز الزوجة.
    المطلب الثاني: معايير النشوز وأثره على النفقة وفيه ستة
    فروع: دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 517 -
    الفرع اﻷول: منع الزوج من معاشرتها
    الفرع الثاني: الخروج من بيت الزوجية دون إذن الزوج.
    الفرع الثالث: ردة الزوجة .
    الفرع الرابع: سفر الزوجة بﻼ إذن الزوج.
    الفرع الخامس: عدم طاعة الزوج في أمور العبادات.
    الفرع السادس: خروج المرأة للعمل دون إذن الزوج.
    وأما الخاتمة فقد بينت فيها أهم نتائج البحث.
    واﷲ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.
    وصلى اﷲ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    المبحث اﻷول
    تعريف النشوز وحكمه،
    وفيه مطلبان:
    - المطلب اﻷول: التعريف بالنشوز لغة واصطﻼحاً.
    أوﻻً: النشوز لغة: مأخوذة من نشز، وهو ما ارتفع من
    المكان، فيقال نشز الشيء: نُشْزاً ونُشوزاً:ارتفع، ونشزت
    المرأة على زوجها: استعصت وساءت عشرتها وأبغضته
    (2)
    .
    ثانيا: النشوز اصطﻼحاً: تعددت تعريفات الفقهاء لنشوز
    الزوجة، ومع ذلك فهي تدور في فلك واحد. ومنها ما عرفه
    المالكية

    بأنه "منع الزوج من الوطء والخروج بغير إذنه
    وباﻻمتناع من الدخول بغير عذر
    (3)
    ."


    اخترت تعريف المالكية لشموله على كثير من معايير النشوز التي
    تصدر عن الزوجة، بينما نجد تعريفات الفقهاء تتضمن بعضها أو
    اﻹشارة إلى السبب العام لنشوزها وهو العصيان كما في تعريف
    ابن قدامة.
    - وقد عرفه الحنفية بأنه"خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق"
    محمد عﻼء الدين الحصكفي، شرح الدر المختار 359/1 مكتبة
    ومطبعة محمد علي صبيح وأوﻻده– القاهرة، عﻼء الدين أبي بكر
    بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    22/4 ، ط2 دار الكتب العلمية– بيروت سنة 1406هـ/1986م.
    - وعرفه الشافعية بأنه "خروج الزوجة عن طاعة زوجها" الشيخ
    الشرقاوي، حاشية الشرقاوي على التحرير لشيخ اﻹسﻼم زكريا
    اﻷنصاري280/2 ، ط دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي
    الحلبي وشركاه –القاهرة-، الشيخ محمد الخطيب الشربيني، مغني
    المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 436/3 ، الناشر المكتبة
    اﻹسﻼمية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
    - وعرفه الحنابلة بأنه "معصية الزوجة فيما له عليها مما أوجبه له
    النكاح" المغني والشرح الكبير 281/11. كما عرفوه بأنه "كراهة
    كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته" كشاف القناع 209/5 .
    - وعرف ابن كثير المرأة الناشز بأنها "المرتفعة على زوجها
    التاركة ﻷمره المعرضة عنه المبغضة له" أبو الفداء إسماعيل بن
    كثير، تفسير ابن كثير 492/1. ط دار المعرفة – بيروت سنة
    1388هـ / 1969م.
    ويفهم من التعريف بأن نشوز الزوجة، على وجه العموم
    يصدق على خروج الزوجة عن طاعة زوجها الواجبة عليها
    بالعقد الصحيح، وذلك بأن منعته من اﻻستمتاع بها بدون عذر
    وبخروجها من بيت الزوج بﻼ إذن لمحل تعلم أن زوجها ﻻ
    يأذن لها بالذهاب إليه، وبمنعها زوجها من الدخول إلى بيت
    الزوجية بإغﻼق الباب دونه، كما أضاف المالكية في كتبهم
    بتركها حقوق اﷲ تعالى كالغسل أو الصﻼة
    (4)
    .
    وهذا المفهوم لمعنى النشوز نجده في كتب فقهاء المذاهب
    الحنفية
    (5)
    ، والمالكية
    (6)
    ، والشافعية
    (7)
    ، والحنابلة
    (8)
    ، مع الزيادة
    أحياناً أو النقصان وسيأتي...
    وجه العﻼقة بين المعنى اللغوي واﻻصطﻼحي للنشوز.:
    - فكما سبق بيانه- فإن الزوجة لما خرجت عن طاعة
    زوجها وقبضته، فكأنها في ذلك ارتفعت عن أداء الحق
    المطالبة به بحق زوجها، فكانت بذلك كالشيء الذي ارتفع من
    اﻷرض نشازاً.
    المطلب الثاني: حكم النشوز ودليله.
    اتفق الفقهاء الحنفية
    (9)
    والمالكية
    (10)
    والشافعية
    (11)
    والحنابلة
    (12)
    على أن نشوز الزوجة حرام.
    وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وبالمعقول.
    - أما الكتاب: فبقوله تعالى: "والﻼتي تخافون نشوزهن
    فعظوهن..." (النساء، اﻵية 24).
    وجه الدﻻلة: أن اﷲ أعطى الزوج حق تأديب زوجته
    الناشز التي خرجت عن طاعته بالوعظ أو الهجر في
    المضجع أو الضرب غير المبرح على الترتيب بها. وهذا
    التأديب ﻻ يكون إﻻ في معصية، مما يدل على أن نشوز
    الزوجة حرام ﻷنه معصية في حق الزوج.
    - وأما من السنة: فقد استدلوا بأحاديث كثيرة أمرت
    الزوجة بطاعة زوجها، منها:
    أ. ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اﷲ عنه
    قال: قال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم: "إذا دعا الرجل
    امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها المﻼئكة حتى
    تصبح"
    (13)
    .
    وجه الدﻻلة: أن الزوجة ملزمة بإجابة زوجها إذا دعاها
    لفراشه، وإﻻ لعنتها المﻼئكة حتى تصبح. واللعن ﻻ يكون إﻻ
    على معصية فيكون عصيانها حراماً.
    ب. ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي اﷲ عنه
    قال، قال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً
    أن يسجد ﻷحد ﻷمرت المرأة أن تسجد لزوجها"
    (14)
    .
    وجه الدﻻلة: أن الرسول صلى اﷲ عليه وسلم يأمر
    الزوجة بطاعة زوجها بل والسجود له إذا كان ممكناً، إﻻ أنهالنشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 518 -
    غير ممكن ﻷنه ﻻ يكون إﻻ ﷲ، لكن الرسول الكريم أراد أن
    يؤكد من خﻼله حق طاعة الزوجة لزوجها وإﻻ كانت عاصية
    فيكون عصيانها حراماً.
    - وأما من المعقول: فﻸن طاعة الزوجة لزوجها (إذا
    دعاها إلى الفراش أو إلى عمل أمر ﻻ معصية فيه) من حقوق
    الزوج على زوجته الثابتة له بالعقد الصحيح
    (15)
    . فعدم طاعتها
    للزوج تكون قد أخلّت بحق زوجها عليها فتكون عاصية
    وعصيان الزوجة أمر زوجها حرام.

    المبحث الثاني
    معايير النشوز وأثره على النفقة
    من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ويؤمن لها
    السكن في حدود طاقته لقوله تعالى: "وعلى المولود له
    رزقهن وكسوتهن بالمعروف" البقرة : 233 وقوله تعالى:
    "لينفق ذو سعة من سعته...." الطﻼق : 7.
    ولكن إذا نشزت الزوجة فهل تبقى هذه النفقة أم تسقط ؟
    وما معايير هذا النشوز؟ وما أثر ذلك على النفقة؟
    إن اﻹجابة عن هذه التساؤﻻت تظهر بالمطلبين اﻵتيين:
    المطلب اﻷول: حكم سقوط النفقة بنشوز الزوجة

    .
    اختلف الفقهاء في حكم سقوط نفقة الزوجة حال ثبوت
    نشوزها على قولين:
    القول اﻷول: أن نفقة الزوجة تسقط، وبه قال جمهور
    الفقهاء الحنفية
    (16)
    والمالكية
    (17)
    في المشهور عندهم
    **
    والشافعية
    (18)
    والحنابلة
    (19)
    .
    القول الثاني: أن نفقة الزوجة ﻻ تسقط بل تبقى واجبة
    على الزوج وبه قال بعض المالكية
    (20) ***
    .
    أدلـــة القول اﻷول:
    استدل أصحاب القول اﻷول القائلون بسقوط نفقة الزوجة
    بنشوزها بالسنة
    (21)
    وبالمعقول.


    قدمت الحديث عن حكم النشوز على معاييره حتى يكون القارئ
    على علم به مسبقاً – حسب تقديري – قبل الحديث عن معاييره.
    **
    اتفق المالكية على أن نفقة الناشز الحامل ﻻ تسقط، ﻷن النفقة حينئذ
    تكون للحمل، كما اتفقوا على أن نفقة المطلقة رجعياً ﻻ تسقط ﻷنه
    ليس له منعها من الخروج . حاشية الدسوقي 514/2 ، أحمد بن
    غنيم بن سالم بن مهنا النفرواي المالكي ، الفواكه الدواني على
    رسالة أبي زيد القيرواني 104/2 ، ط3 مطبعة مصطفى البابي
    الحلبي وأوﻻده – مصر – سنة 1374هـ / 1955م، الموسوعة
    الفقهية الكويتية 291/40 .
    ∗∗∗
    نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه ﻻ أحد خالف في سقوط نفقة
    الناشز إﻻ الحكم محتجاً بأن نشوزها ﻻ يسقط مهرها وكذلك
    نفقتها، المغني والشرح الكبير 281/11.
    - أما من السنة: فبما روي "أن فاطمة بنت قيس نشزت
    على أحمائها فنقلها -عليه الصﻼة والسﻼم- إلى بيت أم
    مكتوم ولم يجعل لها نفقة وﻻ سكن"
    (22)
    . ونص الحديث: عن
    أبي سلمة أنه قال، سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن
    زوجها المخزومي طلقها، فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى
    رسول اﷲ –صلى اﷲ عليه وسلم- فأخبرته فقال رسول اﷲ –
    صلى اﷲ عليه وسلم-"ﻻ نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم
    مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"
    (23)
    .
    وجه الدﻻلة: أن فاطمة بنت قيس لما نشزت نقلها إلى
    بيت أم مكتوم دون أن يأمر لها بنفقة، مما يدل على أن
    نشوزها كان سبباً في سقوط النفقة عنها.
    - وأما من المعقول فبوجوه منها:
    أ- أن النفقة هي مقابل أن تمكنه من نفسها، حيث
    سلمت له ما ملك عليها فتستحق بذلك ما يقابله من النفقة، فإذا
    امتنعت عن تمكينه من نفسها لم تعد تستحق النفقة (لفوات
    التسليم)
    (24)
    .
    ب- أن حق استمتاع الزوج بها، وبقاءها في البيت ﻻ
    تخرج منه إﻻ بإذنه مقصد من مقاصد الزواج
    (25)
    لقوله تعالى:
    "وقرن في بيوتكن" اﻷحزاب: 33. حيث في الزواج عفة كل
    واحد منهما، فحرمان الزوج من هذا الحق تعطيل لهذا
    المقصد، كما أن استقرار المرأة في البيت وعدم خروجها إﻻ
    بإذنه، فيه إدامة لهذا الزواج وإبقاء للحياة الزوجية قائمة على
    المودة والمحبة، وهو مقصد أيضاً من مقاصد الزواج، فإذا
    خرجت دون إذن زوجها –كما تقدم- فإنها تكون قد أخلّت
    بأسس الحياة الزوجية وعطلت مقصداً من مقاصد الزواج،
    وأضرت بالعﻼقة بينهما مما قد يؤدي إلى إنهاء العﻼقة
    الزوجية فتقابل حينئذ بسقوط النفقة.
    مناقشة القول اﻷول:
    أما بالنسبة للحديث فهو صحيح السند فقد رواه مسلم في
    صحيحه، وأما من حيث دﻻلته فصريحه في أن نشوز فاطمة
    كان سبباً في سقوط النفقة عنها.
    وأما بالنسبة للمعقول، فاستدﻻلهم متوجه وصحيح حيث أن
    اﻷصل في النفقة أن تكون مقابل تمكين الزوجة الزوج من
    نفسها فإذا امتنعت فقد سقطت عنها، ﻷنها تكون قد أخلت
    بأسس الحياة الزوجية بل وبمقصد من مقاصد الزواج.
    أدلـة القول الثاني
    استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم سقوط النفقة
    عن الناشز. بالقياس:
    فقالوا: بأن نشوزها ﻻ يسقط مهرها وهو حق مشروع لها
    وكذلك فإنه ﻻ يسقط النفقة ﻷنها حق مشروع لها. دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 519 -
    ويناقش بأن:
    أ. قياسهم مع الفارق، ﻷن المهر مقابل الدخول بها ولو
    مرة واحدة وقد تم، أما النفقة فهي مقابل استمرار الزوج
    باﻻستمتاع بها وقد انقطع بعدم التمكين.
    ب. وبأن النفقة تجب في مقابل تمكينه منها فإذا منعته
    كان له منع النفقة عنها بخﻼف المهر فإنه يجب بمجرد العقد
    حتى لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة
    (26)
    .
    القـول الراجح
    بعد استعراض أقوال الفريقين في هذه المسألة، فإن الذي
    يطمئن إليه القلب وأرجحه هو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب
    القول اﻷول القائلون بسقوط النفقة عن الزوجة الناشز، لقوة
    أدلتهم وسﻼمة حجتهم، وﻷن ذلك يتفق مع مقاصد الزواج.
    فقد رتب الشارع حقوقاً على كل واحد من الزوجين وحقوقاً
    مشتركة بينهما، وبالتالي فإن من حقوق الزوج على زوجته
    أن تطيعه في غيرما معصية وأن تسلم نفسها له ليستمتع بها
    وفق اﻷحوال المعروفة، كما أن عليها البقاء في البيت وﻻ
    تخرج إﻻ بإذنه، وبالمقابل فإن لها عليه أن ينفق عليها، فإذا
    فوتت عليه حق التسليم وخرجت بدون إذنه تكون قد أخلت
    بحق الزوج عليها فكان له بذلك أن يوقف النفقة عنها لتعود
    إلى رشدها وطاعتها للزوج وفي ذلك عودة للحياة الزوجية،
    فكان في سقوط النفقة عن الزوجة نوع من أنواع التأديب لها
    سعياً وراء الحفاظ على كيان اﻷسرة. واﷲ أعلم.
    حكم سقوط النفقة عن المرأة الناشز في قانون اﻷحوال
    الشخصية اﻷردني:
    إذا رجعنا إلى قانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني نجد أنه
    في المادة "69"
    (27)
    قد عرّف نشوز المرأة، بأنه ترك المرأة
    بيت الزوجية بﻼ مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول
    إلى بيت الزوجية وأنه بنشوزها هذا تسقط عنها النفقة. فيكون
    بذلك القانون متفقاً مع ما ذهب إليه الفقهاء في معنى النشوز
    كما يتفق مع رأي الجمهور في سقوط النفقة عن المرأة
    الناشز.
    وقد قضت المحاكم الشرعية في دعاوى نشوز الزوجة
    وسقوط النفقة عنها، وصدرت فيها قرارات من محكمة
    اﻻستئناف مثل قرار رقم 9447 تاريخ 1957/3/2 ونصه
    "تصديق المدعى عليه بدعوى المدعية استحقاقها للنفقة
    واستعداده لتقديرها يمنع دعوى النشوز بعد ذلك"
    (28)
    وقرار
    10149 تاريخ 1959/1/8م ونصه "إن إقامة الزوجة دعوى
    الشقاق والنزاع على الزوج لرفع أذاه عنها ﻻ تعتبر دليﻼً
    على النشوز"
    (29)
    1974/8/21 تاريخ 18184 قرار وكذا .
    "من أن نية النشوز راجحة ونية عدم النشوز مرجوحة في
    هذه القضية"
    (30)
    ، وكذا قرار رقم 19624 تاريخ 1977/9/8م
    المتضمن رد دعوى طلب قطع نفقة زوجته لنشوزها
    (31)
    . إلى
    غير ذلك من قرارات اﻻستئناف حول دعاوى النشوز
    (32)
    .
    المطلب الثاني: معايير النشوز وأثره على النفقة
    الفرع اﻷول: منع الزوج من معاشرتها
    إن وطء الزوج لزوجته واﻻستمتاع بها من حقوق الزوج
    عليها وهو أثر للعقد الصحيح بينهما ومقصد من مقاصد
    الزواج
    (33)
    ، فإذا منعته من وطئها أو اﻻستمتاع بها ولو بدون
    الوطء
    (34)
    بﻼ عذر شرعي تكون آثمة، ﻷنها منعته من أحد
    حقوقه عليها وكانت سبباً في اﻹضرار بالعﻼقة الزوجية
    بينهما، فتكون بذلك ناشزاً تسقط عنها النفقة، وإلى ذلك ذهب
    جمهور الفقهاء –كما تقدم-

    الحنفية
    (35)
    والمالكية
    (36)
    في
    المشهور عندهم والشافعية
    (37)
    والحنابلة
    (38)
    .
    وقد ورد عن النبي –صلى اﷲ عليه وسلم- ذمّ شديد لمن
    فعلت ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –
    رضي اﷲ عنه- قال، قال رسول اﷲ –صلى اﷲ عليه وسلم-
    "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها
    المﻼئكة حتى تصبح"
    (39)
    .
    فدل الحديث على حرمة امتناع المرأة عن زوجها إذا
    دعاها إلى فراشه إﻻ إذا كانت معذورة بأن كانت حائضاً أو
    نفساء أو مريضة، فﻼ تعد ناشزاً حينئذ وﻻ تسقط نفقتها
    (40)
    .
    كما يحرم على المرأة – إلى جانب ما تقدم- أن تتدافع
    عنه إذا دعاها لفراشه أو أن تتذمر أو تتثاقل أو يختل أدبها
    في حقه أو تطلب عوضاً مقابل ذلك أو تنفر عنه بأي طريقة،
    ﻷن كل ذلك يعد نشوزاً ويكون سبباً في سقوط النفقة
    عنها
    (41)
    .
    * لو منعت المرأة زوجها من اﻻستمتاع بها بالنظر إلى
    جسمها أو تقبيلها أو غطت وجهها (بﻼ دﻻل) مع تمكينه من
    الوطء أيعد ذلك نشوزاً؟
    ذهب الحنفية
    (42)
    والمالكية
    (43)
    والشافعية في اﻷصحّ
    عندهم
    (44)
    والحنابلة
    (45)
    إلى أنه يعد نشوزاً –إذا كان بغير
    عذر وبغير دﻻل- ﻷنه من مقدمات الوطء.
    ويناقش هذا الدليل، بأنه صحيح ﻷن ما قالوه هو اﻷصل.
    وذهب بعض الشافعية إلى أنه ﻻ يعد نشوزاً، ﻷنها مكنته
    من نفسها وأخذ حقه منها
    (46)
    .
    ويناقش دليلهم، بأنه يخالف ما جرت عليه أمور الوطء،
    إذ النظر واللمس والتقبيل طريق إليه.
    والراجح، ما ذهب إليه الجمهور، ﻷن اﻻستمتاع بالمرأة


    انظر ص 9 من البحث .النشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 520 -
    والنظر إليها وتقبيلها يعد من المقدمات الﻼزمة لتحقيق الوطء
    بصورة طبيعية وغير ذلك يكون ناقصاً. واﷲ أعلم
    الفرع الثاني: الخروج من بيت الزوجية دون إذن الزوج.
    من حق الزوج على زوجته طاعته ومﻼزمة مسكن
    الزوجية؛ فﻼ تخرج منه إﻻ بإذنه لقوله عز وجل "وقرن في
    بيوتكن" (اﻷحزاب، اﻵية 33)، وقوله عز وجل: "ﻻ
    تخرجوهن من بيوتهن وﻻ يخرجن..." الطﻼق: 1، وﻷنها لو
    لم تكن ممنوعة من الخروج ﻻختل السكن والنسب، ﻷن ذلك
    مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب
    (47)
    .
    فإذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها خاصة
    إلى مكان تعلم أن زوجها ﻻ يريدها أن تذهب إليه –ولم يقدر
    على ردّها بنفسه أو رسوله
    (48)
    - تكون ناشزاً يستوجب
    سقوط النفقة عنها ﻷنها عصت زوجها وخرجت عن
    طاعته
    (49)
    .
    ولكن إذا خرجت -بغير إذنه- (وكان الزوج حاضراً غير
    غائبً) إلى القاضي لطلب الحق منه أو طلباً ﻻستفتاء مسألة
    أو لحمام لﻼغتسال أو ﻻكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج أو
    إلى السوق لشراء الخبز وما ﻻ بد منه، أو الخوف من انهدام
    المنزل ونحو ذلك مما هو ضروري فﻼ يعد نشوزاً لعذرها
    في ذلك كله
    (50)
    . وأما إذا خرجت بغير إذن لصﻼة أو حج،
    فإن نفقتها تسقط لمخالفتها الواجب عليها
    (51)∗
    .
    * لو خرج من البيت ومنعته من الدخول إليه، أيعد
    نشوزاً؟
    ينظر؛ إذا كان المسكن له أو لها. فإن كان له كانت ناشزاً
    تسقط نفقتها، ﻷنها منعته من حق دخوله مسكنه إلى جانب
    اﻻستمتاع بها. وإن كان ملكاً لها وهو يسكن معها، ينظر: إن


    لو خرجت لزيارة والديها من غير إذن الزوج، أتعد ناشزاً؟
    أجيب بإيجاز عن هذه المسألة-التي ذكرتها في الهامش- لشهرتها عند
    الفقهاء استكماﻻً للبحث ومنعاً لﻺطالة.
    - المسألة خﻼفية، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن
    يمنعها من زيارة والديها لما في ذلك من قطيعة للرحم. كمال
    الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام، شرح فتح القدير
    208 – 207/4 ، دار إحياء التراث العربي –بيروت-، الخرشي
    على مختصر سيدي خليل 188/4 ، ط دار صادر بيروت .
    - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها وتلزم بطاعته،
    وﻷن طاعته أوجب وأحق عليها من والديها. مغني المحتاج
    . 362/8 اﻹنصاف ، 47/3 اﻹرادات منتهى شرح ، 437/3
    - ويرى الباحث أن خروجها لزيارة والديها بغير إذنه ﻻ يعد نشوزاً
    –سواءً أكانا مريضين أم ﻻ- إبقاءً لصلة الرحم وحسن الصحبة
    لهما المطلوبة شرعاً بقوله تعالى: "وصاحبهما في الدنيا معروفاً"
    لقمان : 15 ، خاصة إذا لم يكن هناك أي ضرر من والديها يؤثر
    في حياتهما الزوجية. واﷲ أعلم
    كانت قد سألته أن يكتري لها مسكناً غيره قبل خروجه فأبى
    ومنعته من الدخول فﻼ تكون ناشزاً وﻻ تسقط نفقتها ﻷن حقها
    عليه أن يؤمن لها مسكناً، وأما إذا لم تسأله أن يكتري لها
    غيره، ومنعته من الدخول، فتكون ناشزاً وتسقط نفقتها ﻷن
    خروجه بمنزلة الخروج من منزله
    (52)
    .
    * لو نشزت بحضور الزوج بأن خرجت من بيته فغاب
    عنها فأطاعته بعد غيبته عنها فرجعت إلى بيته، فهل تبقى
    ناشزاً؟
    - اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
    القول اﻷول: أنها ﻻ تعد ناشزاً بعودتها ﻷنها عادت إلى
    الطاعة فتعود نفقتها، وبه قال الحنفية
    (53)
    ، والشافعية
    (54)
    .
    وبمناقشة حجتهم هذه تبين أنها مقبولة ﻻنسجامها مع
    مقتضيات عقد الزواج ومقاصده.
    القول الثاني: أنها تبقى ناشزة وﻻ نفقة لها حتى يعود
    وذلك ﻻنتفاء التسليم.
    وبه قال الشافعية في اﻷصح عندهم
    (55)
    والحنابلة
    (56)
    ،
    ويرفع عنها النشوز- عندهم- بكتابة الحاكم إليه بعودتها فإن
    عاد أو وكيله واستأنفت تسلمها عادت النفقة، وإن مضى زمن
    إمكان العود ولم يعد وﻻ بعث وكيله عادت النفقة أيضاً
    (57)
    ،
    ﻷنها سلمت نفسها فيعود اﻷمر إليه في عدم التمكن منها.
    ويناقش دليلهم هذا بأنه في نتيجته ﻻ يخرج عن القول
    اﻷول، ﻷن التسليم قد حصل وعادت إلى بيت الزوجية،
    واﻻنتظار إلى حين الكتابة للزوج هو أمر تحصيل حاصل،
    ﻷنها أصبحت في بيت الزوجية، فتكون مسألة الكتابة للزوج
    من قبل الحاكم هو من باب التوثيق لرجوعها وهذا ﻻ يؤثر
    في الحكم.
    والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول اﻷول ﻷنه
    موافق لﻸصل، وﻷن فيه استمراراً للحياة الزوجية، وتصحيحاً
    لها، وهو أمر يقره الشارع ويحث عليه، وهو من مقاصد
    الزوجية المعتدة.
    الفرع الثالث: ردة الزوجة
    عدّ الشافعية ردة الزوجة عن اﻹسﻼم نشوزا مسقطا
    للنفقة، ﻷنها منعت زوجها من اﻻستمتاع بها بارتكابها معصية
    الردة ، وﻻ تعود نفقتها إﻻ بإسﻼمها
    (58)
    .
    وأما الحنفية والحنابلة وإن لم ينصوا في كتبهم على أن
    ردة الزوجة نشوز ولكنهم قالوا: بأنها من اﻷسباب المسقطة
    للنفقة عنها ﻻرتكابها معصية بردتها وحرمان الزوج من
    التمكين منها، وحابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشز، فإذا
    عادت إلى اﻹسﻼم زال المعنى المسقط فتعود النفقة
    (59)
    .
    ويظهر مما سبق أنه ﻻ فرق في مقتضى القولين على أندراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 521 -
    نفقة الزوجة المرتدة تسقط بنشوزها، ﻷنها لم تعد زوجه
    شرعية بردتها بل أصبحت مشركه، واﷲ تعالى يقول:" وﻻ
    تمسكوا بعصم الكوافر" الممتحنة:10، ويقول سبحانه أيضا
    "وﻻ تَنْكحوا المشْرِكات حتﱠى يؤمن" (البقرة، اﻵية :221)،
    وبالتالي فلم يعد لها عليه حق النفقة، فإن عادت إلى اﻹسﻼم
    وتزوجها عادت نفقتها، واﷲ اعلم.
    الفرع الرابع: سفر الزوجة بﻼ إذن الزوج
    أوﻻً: إذا سافرت الزوجة مع زوجها ﻻ تسقط نفقتها
    باﻻتفاق. ﻷن اﻻحتباس قائم لقيامه عليها
    (60)
    .
    ثانياً: أ. وإذا سافرت بإذن الزوج سواء أكان لحاجته أو
    لحاجتها فﻼ تسقط نفقتها ﻷنها سافرت في شغله ومراده
    فأشبهت فيما لو سافرت معه، وﻷن حقه من التمكين بها كان
    بإذنه. ثم إن سفرها كان لقضاء حاجة له أو لها مهمة لحياتهما
    الزوجية فكان هو المسقط لحقه
    (61)
    .
    ب. وقيل إن سافرت بإذنه لقضاء حاجة لها تسقط نفقتها
    ﻷنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها فأشبه ما لو
    استنظرته قبل الدخول فأنْظَرَها
    (62)
    . وقياساً على الثمن في
    مقابلة المبيع فإذا سقط الثمن سقط المبيع
    (63)
    .
    ويناقش ما استدلوا به من أن نفقتها تسقط ﻷنها فوتت
    التمكين لحظ نفسها، بانه غير صحيح، ﻷن هذه الحاجة التي
    خرجت إليها تعود على الحياة الزوجية باﻻستقرار وهذا فيه
    حظ للزوج.
    وأما استدﻻلهم بالقياس، فهو قياس مع الفارق ﻷنه ﻻ
    يجوز أن يقاس الزواج على البيع، ﻷن الزواج قائم على
    المكارمة، والبيع قائم على المماكسة، أو المكايسة، وشتان ما
    بين اﻷمرين.
    ويرى الباحث أن اﻷول أولى، ﻷن الحياة الزوجية تعاون
    وترابط بين الزوجين، فخروجها بإذنه لقضاء حاجة لها تعود
    وﻻ شك بالخير على حياتهما فكأنها في ذلك قد سافرت في
    شغله ومراده فتبقى نفقتها.
    ثالثاً: وأما إذا سافرت بغير إذن الزوج لحاجتها تسقط
    نفقتها ﻻنتفاء التمكين وﻷنها خرجت عن قبضته وطاعته
    فكانت كالناشز
    (64)
    . إلى جانب ذلك تكون الزوجة بسفرها هذا
    قد تجاوزت حقوقه عليها واتخذت خطوة سلبية ليست في
    صالح حياتهما الزوجية، خاصة إذا كان سفرها ﻻ يحقق أي
    مصلحة لحياة اﻷسرة مما قد يترتب عليه خﻼف بين الزوجين
    يعود بالضرر على استمرار العﻼقة بينهما، فكانت والحالة
    هذه ناشزاً تسقط عنها النفقة –كما تقدم- ولم ﻻ تكون ناشزاً
    وقد فعلت بسفرها ما يخل بمقاصد الزواج، وﻻ شك أن أي
    تصرف يؤدي إلى مثل ذلك حرمه الشرع، وبالتالي ﻻ تستحق
    النفقة. واﷲ أعلم.
    وإذا رجعنا إلى قانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني –كما
    تقدم-
    (65)
    ، نجد أنه اعتبر خروج المرأة من بيت الزوجية بﻼ
    مسوغ شرعي أمراً غير مقبول تكون بسببه ناشزاً والناشز
    تسقط عنها النفقة.
    وعليه فإن سفر المرأة بغير إذن الزوج خروج من بيت
    الزوجية بﻼ مسوغ شرعي تكون بسببه ناشزاً. وبذلك يمكن
    القول بأن القانون يتفق مع فقهاء المذاهب في هذه المسألة.
    رابعاً: إذا سافرت الزوجة للحج مع زوجها.
    اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا سافرت مع زوجها للحج
    ﻻ تسقط نفقتها، ﻷنها لم تخرج عن طاعته وقبضته
    (66)
    .
    خامساً: سفر الزوجة لحج التطوع بغير إذنه ولم تكن معه
    هل يعتبر ذلك نشوزاً: مسقطاً للنفقة أو ﻻ:؟
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
    القول اﻷول: أنها تسقط نفقتها، ﻷنها في معنى المسافرة،
    وﻷنها فوتت التمكين ﻷجل نفسها، وبه قال الحنابلة
    (67)
    .
    القول الثاني: أنها تسقط من وقت اﻹحرام إن لم يملك
    تحليلها مما أحرمت به، ﻷنها منعته نفسها بذلك، فإن ملك
    تحليلها ﻻ تعد ناشزاً، وبه قال الشافعية
    (68)
    .
    مناقشة اﻷقوال:
    يرد على قول الشافعية بأنه موافق لما ذهب إليه الحنابلة
    من حيث النتيجة، ولكنهم ضيقوا ذلك بإمكان تحليلها، بخﻼف
    الحنابلة ، فإنهم أطلقوا ذلك وحكموا بنشوزها وعدم استحقاقها
    للنفقة.
    ويظهر للباحث بأن رأي الحنابلة أرجح، ﻷن سفرها لحج
    التطوع بغير إذنه فيه تفويت لحق الزوج في اﻻستمتاع وغير
    ذلك من الحقوق الزوجية مما يعد نشوزاً يترتب عليه سقوط
    النفقة، وﻷن سفرها هذا سيؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية
    وحصول المشكﻼت التي تصل إلى الطﻼق ونحوه، واﷲ
    أعلم.
    سادساً: وإن أحرمت بغير إذنه لفرض الحج، فهل تسقط
    نفقتها؟
    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
    القول اﻷول: أن نفقتها تسقط وبه قال جمهور الحنفية
    (69)
    والشافعية في اﻷصح عندهم
    (70)
    .
    وحجتهم في ذلك أنها منعت حق الزوج من اﻻستمتاع بها
    وهو على الفور واستبدلت به ما يمكن أن يقع على التراخي
    وهو فرض الحج، وﻷنها فوتت التمكين ﻷجل نفسها.
    ويناقش: بأن الحج وإن كان على التراخي إﻻ أن فرصة
    وقوعه بالنسبة لها قد ﻻ تتكرر فتفوت عليها الفرصة. النشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 522 -
    القول الثاني: أن نفقتها ﻻ تسقط، وبه قال المالكية
    (71)
    والحنابلة
    (72)
    وأبو يوسف من الحنفية
    (73)
    .
    وحجتهم في ذلك أنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع
    في وقته فلم تسقط نفقتها كما لو صامت رمضان، فيكون ما
    فعلته بمثابة العذر المشروع الذي ﻻ تسقط النفقة به.
    والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بعدم
    سقوط نفقتها، ﻷن الحج وإن كان على التراخي كما يقول
    الشافعية إﻻ أن فرصة وقوعه قد ﻻ تتكرر بالنسبة لها فيكون
    الزوج قد فوت الفرصة عليها بأداء الحج. ثم إن حق الزوج
    في اﻻستمتاع بها قائم وممكن أن يصبر عليه، خاصة في مثل
    هذه اﻷيام التي سهل فيها أمر الحج من حيث مدته وإجراءاته
    مما يرجح القول بعدم سقوط النفقة. واﷲ أعلم.
    الفرع الخامس: عدم طاعة الزوج في أمور العبادة


    أ. إذا صامت المرأة فرضها في رمضان فليس له
    منعها، ﻷنه واجب مضيق بأصل الشرع فﻼ يملك منعها منه،
    فلم تسقط نفقتها كالصﻼة. وﻷنه يكون صائماً معها فيمتنع
    اﻻستمتاع لمعنى وجد فيه
    (74)
    .
    وإذا صامت تطوعاً بحضور الزوج وإذنه فﻼ تعتبر ناشزاً
    وﻻ تسقط نفقتها، ﻷن حقه من عدم التمكين كان بإذنه. وﻷن
    في ذلك استجابة لقوله –صلى اﷲ عليه وسلم- :"ﻻ يحل
    للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إﻻ بإذنه..."
    (75)
    .
    وأما إذا صامت نفﻼً (تطوعاً)، أو قضاءً وقته موسعاً
    يمكن تأجيله أو نذراً مطلقاً أو نذراً معيناً نذرته بعد النكاح
    بغير إذن زوجها، فهل له منعها، وتسقط نفقتها إذا لم تطعه؟
    أم ﻻ؟
    .(76)

    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
    القول اﻷول: له منعها وتسقط نفقتها وبه قال الحنابلة
    (77)
    والشافعية في قول
    (78)
    .
    وحجتهم في ذلك، أن ما تفعله أمر مشروع على التراخي،
    وحق الزوج على الفور فﻼ يتقدم عليه، وﻷنها منعت نفسها
    عنه بسبب ﻻ من جهته، وبالتالي تكون ناشزاً إذا لم تطعه
    وتسقط نفقتها.
    القول الثاني: ليس له منعها وﻻ تسقط نفقتها وبه قال
    الحنفية
    (79)
    والمالكية
    (80)
    والشافعية في اﻷظهر
    (81)
    والحنابلة
    في قول
    .(82)

    وحجتهم في ذلك، أنه واجب عليها بأمر الشرع، وأن
    زمان الفطر قريب فيمكن أن يصبر عليها نهاراً ويأتيها ليﻼً،


    ذكرت موضوع حج المرأة بغير إذن زوجها في فرع السفر
    ﻻعتقادي بأن مكانه هناك.
    ولذا ﻻ تعد ناشزاً وﻻ تسقط نفقتها.
    القول الراجح: والذي أرجحه في هذه المسألة ما ذهب
    إليه أصحاب القول اﻷول القائلون بسقوط نفقة الزوجة حال
    صيامها تطوعاً أو كان واجباً على التراخي بﻼ إذنه ﻷنه
    نشوز (وهذا فيه رد على أصحاب القول الثاني)، لما في ذلك
    من خروج عن هدي النبي –صلى اﷲ عليه وسلم-. وهو
    وجوب أخذ الزوجة إذن الزوج في صيام التطوع –أو ما كان
    فيه وقت يمكن أن يتراخى- إذ ولربما تطرأ ظروف على
    الرجل تجعله بحاجة لزوجته في هذا اليوم وصيامها فيه
    تعطل عليه حاجته.
    كما أن السماح للزوجة بالصيام بدون إذن الزوج قد يكون
    ذريعة لمخالفته في أمور أخرى، أو طريقاً للشقاق والنزاع
    بينهما، فكان اﻷخذ بالقول اﻷول هو اﻷحوط واﻷسلم للحياة
    الزوجية. واﷲ أعلم.
    ب. تركها حقاً من حقوق اﷲ تعالى كالطهارة والصﻼة.
    - ذهب المالكية
    (83)
    والحنابلة
    (84)
    والشافعية في قول
    (85)
    إلى أن من تركت حقاً ﷲ تعالى كالطهارة أو الصﻼة فإنها
    تعتبر ناشزاً ﻷنها خرجت في ذلك عن الطاعة الواجبة عليها
    ﷲ أوﻻً وللزوج ثانياً، فللزوج حينئذ حق وﻻية التأديب بالوعظ
    أوﻻً ثم بالهجر في المضجع. فإن لم تستجب فله أن يضربها
    ضرباً غير مبرح، لقوله تعالى: "والﻼتي تخافون نشوزهن
    فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" (النساء،
    اﻵية 34).
    وقد سئل اﻹمام أحمد – رضي اﷲ عنه- عما يجوز
    ضرب المرأة عليه:
    قال: على فرائض اﷲ، وقال في رجل له امرأة ﻻ تصلي
    يضربها ضرباً رفيقاً غير مبرح
    (86)
    .
    ولعل حكم هذا التأديب للزوج عليها مأخوذ من قوله
    تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" سورة
    التحريم: 6، كما فسر ذلك اﻹمام علي –رضي اﷲ عنه-
    (87)
    .
    وقد أعظم اﻹمام أحمد ترك المرأة للفرائض حتى أنه قال
    في المرأة التي ﻻ تصلي "أخشى أﻻ يحل لرجل يقيم مع امرأة
    ﻻ تصلي وﻻ تغتسل من جنابة وﻻ تتعلم القرآن"
    (88)
    .
    بمعنى أن اﻹمام أحمد يخشى من أن تكون عﻼقة الرجل
    بزوجته في مثل هذه الحالة غير صحيحة.
    - وذهب الشافعية في اﻷصح عندهم إلى أنه ﻻ يجوز
    للزوج أن يضرب زوجته لتركها حقا من حقوق اﷲ تعالى
    كالصﻼة ﻷن اﻷمر ﻻ يتعلق به، وبالتالي ﻻ تكون ناشزا في
    هذه الحالة ولها عليه حق استمرار وعظها وحثها على الصﻼة
    دون ضربها على تركها
    (89)
    ، مع استمرار النفقة عليها. دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 523 -
    الرأي الراجح
    بعد طرح الرأيين السابقين حول هذه المسألة فإن رأي
    الشافعية هذا- من وجهة نظري- له وجاهته واﻷولى
    باﻹتباع، خاصة في مثل هذه اﻷيام التي تهاون فيها كثير من
    الناس وتقاعسوا عن أداء واجباتهم الدينية.فإذا كانت الزوجة
    ﻻ تصلي كسﻼ- مع إيمانها بوجوب الصﻼة- وكان الزوج
    يأمرها ويحثها على أداء الصﻼة وهي ﻻ تستجيب أو تستجيب
    مرة ومرة، فإن الذي أراه في هذه الحالة وحفاظا على حياة
    اﻷسرة-خاصة عند وجود أوﻻد- أن يستمر الزوج بحثها
    على الصﻼة وأن يصبر عليها لعل اﷲ يهديها قريبا لقوله
    تعالى "وأمر أهلك بالصﻼة واصطبر عليها" (طه، اﻵية
    .(132
    وأما أن نعتبرها كافرة أو نقوم بضربها حتى تصلي –كما
    يقول الحنابلة والمالكية- فإن ذلك يزيد من الخﻼف بينهما وقد
    يؤدي إلى هدم اﻷسرة وتشرد اﻷوﻻد. واﷲ أعلم.
    هل للزوج منع زوجته من الخروج للصﻼة في المسجد؟
    على ضوء ما بينه العلماء لمعنى النشوز الوارد في
    نصوص القرآن الكريم والسنة من كونه خروج الزوجة عن
    طاعة زوجها، فإن الباحث يرى أن للزوج منعها من الخروج
    ﻷداء الصﻼة في المسجد، خاصة إذا كانت له أسبابه التي
    تؤيد قراره هذا، ككون خروجها يضر بالحياة الزوجية وحياة
    اﻷسرة عموماً، فيجب عليها أن تستجيب لرأيه وأن تمتنع عن
    الخروج للمسجد بدون إذنه، خاصة وأن صﻼة المرأة في
    المسجد ليست واجبة بل الواجب هو صﻼتها في بيتها سواء
    أكانت فرضاً أو نافلة. وموقف الزوج في هذا، ﻻ يتعارض
    مع قوله عليه السﻼم: "ﻻ تمنعوا إماء اﷲ مساجد اﷲ"
    (90)
    ،
    ﻷن الرسول –صلى اﷲ عليه وسلم- يقصد أنه إذا كان
    خروجها ﻻ يؤثر على الحياة الزوجية فﻼ تمنع المرأة من
    الخروج للمسجد ﻷداء الصﻼة وبالتالي إذا كان خروجها يؤثر
    على الحياة اﻷسرية فللزوج منعها. واﷲ أعلم.
    الفرع السادس: خروج المرأة للعمل دون إذن الزوج.
    اتفق الفقهاء على:
    1- أن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن الزوج ورضاه فﻼ
    تسقط نفقتها، ﻷن خروجها كان برضاه، وهو من أسقط حقه
    في اﻻحتباس الكامل واكتفى منه بالناقص وذلك باتفاق
    الفقهاء
    (91)
    .
    2- أن المرأة إذا خرجت بدون إذن الزوج ورضاه
    تسقط نفقتها وتعتبر ناشزا، ﻷنها فوتت عليه حق اﻻحتباس
    الكامل الذي تستحق النفقة في مقابله وذلك باتفاق الفقهاء
    (92)
    .
    واختلفوا فيما إذا خرجت للعمل بداية برضاه وإذنه ثم
    طلب منها اﻻمتناع عن العمل، فهل يجب عليها اﻻستجابة له،
    وإﻻ فإنها تعتبر ناشزاً او تسقط نفقتها.
    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
    القول اﻷول: إنها تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها وبه قال
    الحنفية
    (93)
    والمالكية
    (94)
    والشافعية
    (95)
    والحنابلة
    (96)
    وبه قال
    الزحيلي
    (97)
    .
    وحجتهم في ذلك وجود نقص في اﻻحتباس، وﻷنها
    مستغنية بعملها بنفقة الزوج عليها، وﻻن تنازله عن حقه
    بعض الوقت ﻻ يعني سقوطه بالكلية، ويمتنع عليه الرجوع
    عن قوله متى شاء.
    القول الثاني: إنها ﻻ تعتبر ناشزا وﻻ يسقط حقها في
    النفقة بعد أن اقرها على العمل هذه المدة الطويلة، وبه قال
    بعض من الحنفية
    (98)
    ، وقد نقل ذلك د. محمد عقلة
    (99)
    ود.
    الزحيلي
    (100)
    .
    وحجتهم في ذلك، أنه رضي باﻻحتباس الناقص منذ
    البداية ففات حقه في التراجع
    (101)
    .
    المناقشة والترجيح:
    وبالنظر في أدلة القولين يظهر ان لكل من وجهتي النظر
    حظ من الصحة فإن أصحاب القول اﻷول ذهبوا إلى أن
    اﻷصل حصول إذن الزوج وعدم إذنه الطاريء يعيد إليه
    الحق، وهذا صحيح.
    وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن للزوج قد فات حقه
    في التراجع، والذي أراه في هذه المسالة أن يوفق بين القولين
    في أن يبقى للزوج حق طلب منعها من الخروج للعمل إذا
    أثبت أن مصلحة الحياة اﻷسرية تقتضي ترك عملها وأن
    خروجها يلحق ضررا كبيرا في حياتهما الزوجية. فتقدم حينئذ
    مصلحة الحفاظ على اﻷسرة واستمرارها على بقائها في
    العمل مع مراعاة أن طلب الزوج من زوجته ترك العمل ﻻ
    يلحق ضررا بالزوجة إذا كانت مرتبطة مع الغير بحيث ﻻ
    تستطيع اﻻنفكاك عن عملها بسرعة أو كون عملها مرتبط
    بحياة الناس كالتمريض وﻻ يوجد غيرها. فإذا رجع الزوج
    عن قراره بعمل زوجته بمسوغ مشروع دون أن يلحق
    ضررا بها ورفضت فإنها تكون ناشزا وتسقط نفقتها.
    ويعزز ذلك ازدياد محاذير خروجها هذه اﻷيام التي كثرت
    فيه الفتن وتبرج المرأة واختﻼطها مع الرجال وانحرافها عن
    الحق يستدعي أن نأخذ بهذا الرأي، فكم من اﻷسر هدمت
    وتفككت نتيجة عمل المرأة لما ترتب عليها ترك القيام بشؤون
    بيتها كما يجب، وتعرضها للفتنة حال خروجها، فإذا وجد من
    الزوج القدرة على النفقة وبما يكفي حياتهما الزوجية فلماذا
    تعمل المرأة؟ فحينئذ تكون ناشزا إذا لم تستجب له بتركالنشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 524 -
    عملها
    (102)
    .
    وهذا الرأي هو ما أخذ به قانون اﻷحوال الشخصية في
    المادة 68 حيث أجاز للزوج أن يرجع عن موافقته بعمل
    زوجته خارج البيت شريطة أن يكون رجوعه لسبب مشروع
    وﻻ يلحق ضررا بها.
    أما إذا كان عمل المرأة في البيت بمعنى أن ﻻ يستدعي
    خروجها من البيت بل تبقى فيه ﻷداء العمل كالخياطة أو
    تنسيق الزهور أو التدريس الخصوصي أو التأليف ونحو ذلك
    مما ﻻ يعطلها عن القيام بالواجبات الزوجية فﻼ تعتبر ناشزا
    وﻻ يسقط حقها في النفقة ﻷنها لم تفوت عليه حق
    اﻻحتباس
    (103)
    ، واﷲ أعلم.
    الخاتمة
    الحمد ﷲ رب العالمين ، والصﻼة والسﻼم على رسول اﷲ
    وعلى آله وصحبه أجميعن .
    وبعد، فهذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في
    البحث.
    أما النتائج فهي على النحو اﻵتي :
    1. أن حقيقة النشوز: مخالفة الزوجة لزوجها في أعمال
    اعتبرها الشارع هضماً لحقه في الزوجية.
    2. أن نشوز الزوجة حرام ، ﻷنه معصية في حق الزوج.
    3. أن معايير نشوز المرأة تظهر فيما يأتي:
    أ. منع الزوج من معاشرتها.
    ب. خروج المرأة دون إذن زوجها.
    ج. ردة الزوجة عن اﻹسﻼم.
    د. صوم الزوجة نفﻼً أو قضاء وقته موسعاً أم نذراً مطلقاً
    أم نذراً معيناً نذرته بعد النكاح بغير إذن زوجها.
    هـ. أن أثر نشوز الزوجة يسقط حق نفقة الزوج عليها،
    وهذا ما أيده الباحث.
    4. أن أثر نشوز الزوجة على النفقة يظهر في سقوطها
    عنها.
    5. أن الباحث خلص إلى أن ترك الزوجة حقاً من
    حقوق اﷲ تعالى كالطهارة والصﻼة ﻻ يعتبر نشوزاً، وأن
    على الزوج أن يصبر عليها ويداوم على وعظها وإرشادها
    حفاظاً على بقاء اﻷسرة.
    6. إن استمرار المرأة في العمل الذي وافقها عليه
    الزوج بداية ثم منعها منه ﻻ يعد نشوزاً إذا كان في تركها
    للعمل إلحاق ضرر بالزوجة فقط دون اﻹضرار بالحياة
    الزوجية، وأما إذا كان يلحق أضراراً في الحياة اﻷسرية
    وامتنعت عن ترك العمل فتكون حينئذ ناشزاً.
    وأما التوصيات فتتمثل فيما يلي:
    1. إعداد ورشات عمل وذلك في مجال اﻹصﻼح
    اﻷسري ، وتنظيم العﻼقة الزوجية، للقضاة الشرعيين ،
    ولﻸئمة والخطباء ، وللمشرفين التربويين ، وطلبة الدراسات
    العليا في كليات الشريعة:
    2. الدعوة لتشكيل لجنة علمية عالية المستوى تنبثق من
    دائرة قاضي القضاة ﻹعادة النظر في بعض المواد القانونية
    في قانون اﻷحوال الشخصية اﻷردني بما يحقق استقرار
    اﻷسرة والتوازن في العﻼقة بين الزوجين ويرفع الظلم عن
    كل منهما وفق معطيات التغيير في العصر الحاضر.
    3. عقد دورات تثقيفية بالتعاون بين دائرة قاضي
    القضاة ووزارة اﻷوقاف للمقدمين على الزواج تبين حقوق
    الحياة الزوجية.
    4. التركيز في المناهج التعليمية ووسائل اﻹعﻼم
    المرئي والمسموع على الحقوق الزوجية عن طريق برامج
    محددة وموجهة ضمن خطط منهجية لتحقيق هذه الغاية.
    وصلى اﷲ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    الهوامـش

    (1) متفق عليه، رواه البخاري، أبو عبد اﷲ محمد بن إسماعيل
    بن ابراهيم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في
    النكاح حديث رقم 4779، ج 7 ص 3، ط، دار الجيل،
    بيروت، ورواه مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج
    القشيري في صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح
    لمن تاقت نفسه إليه حديث رقم 1400، ج 3، ص189،
    مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، ط 1987.
    (2) المعجم الوسيط مادة "نشز" 929/2، مختار الصحاح
    ص660.
    (3) ابن جزيّ الغرناطي المالكي – قوانين اﻷحكام الشرعية
    ومسائل الفروع الفقهية، ط دار العلم للمﻼيين – بيروت
    سنة 1979م ، ص246.
    (4) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 343/2،
    .514
    .359/1الحصكفي ،22/4 البدائع (5)
    (6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 514 ، 343/2، قوانين
    اﻷحكام الشرعية ص246.
    (7) حاشية الشرقاوي على التحرير280/2، قليوبي وعميرة،دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 525 -
    حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين لﻺمام النووي
    78/4، ط دار إحياء الكتب العربية ﻷصحابها عيسى البابي
    الحلبي وشركاه –القاهرة-.
    (8) المغني والشرح الكبير 281/11، كشاف القناع 209/5.
    .334/2 ،الصنائع بدائع (9)
    .343 /2 ،الدسوقي حاشية (10)
    (11) الشرقاوي علي التحرير 285/2.
    (12) المغني والشرح الكبير 742/9، كشاف القناع 209/5.
    (13) صحيح البخاري، كتاب النكاح – باب إذا أبت المرأة
    مهاجرة فراش زوجها، حديث رقم 4897. ج3 ، ص
    39، ط دار الجين، وفي رواية مسلم "إذا دعا امرأته إلى
    فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها المﻼئكة حتى
    تصبح"، كتاب النكاح، - باب امتناعها من فراش زوجها-،
    حديث رقم 1436، جـ 3، ص 232، ط1، مؤسسة عز
    الدين، 1987.
    (14) رواه الترمذي وقال حسن غريب 253/4، كتاب الرضاع–
    باب ما جاء في حق الزوج على المرأة حديث رقم
    1155ط.
    والحديث صحيح بشواهده . أخرجه احمد في مسنده،
    633/3، وأبو داود في سننه 177/6، حديث رقم (2144)
    والبيهقي في سننه 128/11 حديث رقم (14950) وابن
    حبان في صحيحه (1291). وصححه اﻷلباني في السلسلة
    الصحيحة 220/6 وفي الجامع الصحيح (3148) وفي
    إرواء الغليل 118/3 . وقال شعيب اﻷرناؤوط : عن إسناد
    أحمد (طبعة الرسالة، 256/3): إسناده حسن.
    (15) بدائع الصنائع 331/2 ، حاشية الشرقاوي على التحرير
    . 280/2
    .196/4 القدير فتح شرح ،22/4 البدائع (16)
    أبو ،105 - 104/2 النفرواي ، 514/2 الدسوقي حاشية (17)
    عبد اﷲ محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف
    بالحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 552/5، ط
    خاصة دار عالم الكتب للطباعة والنشر –السعودية-
    1423هـ/ 2003م وجاء فيه ما نصه: "..... والثالث
    كمنعها لزوجها من وطئها فهي ساقطة بالنشوز. وعن ابن
    عبد الحكم أنها غير ساقطة".
    (18) مغني المحتاج 436/3، حاشيتا قليوبي وعميرة 78/4 .
    (19) المغني والشرح الكبير 281/11، كشاف القناع 209/5.
    (20) الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب
    اﻹمام مالك 740 – 511/2، سنة 1392هـ . حاشية
    الدسوقي 514/2، الحطاب مع التاج واﻹكليل 187/4 –
    188، الموسوعة الفقهية الكويتية 290/40.
    (21) عبداﷲ بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي – اﻻختيار
    لتعليل المختار – 1419 ،241/4هـ / 1998م.
    (22) المرجع السابق نفسه.
    (23) صحيح مسلم، كتاب الطﻼق، باب المطلقة، ثﻼثاً ﻻ نفقة لها
    حديث رقم 1480 ، ط1، مؤسسة عز الدين بيروت،
    والحديث روي عنده بألفاظ مختلفة جـ 3 ص 297، كما
    رواه أصحاب السنن أبو داود في سننه حديث رقم 2291
    ورواه الترمذي حديث رقم 1144 .
    (24) البدائع 22/4، حاشية الدسوقي 514/2، مغني المحتاج
    .281/11 الكبير والشرح المغني ،436/3
    (25) البدائع 22/4، حاشية الدسوقي 514/2، مغني المحتاج
    . 281/11 الكبير والشرح المغني ،436/3
    (26) المغني والشرح الكبير وبتصرف 281/11.
    (27) تنص المادة 69 على أنه "إذا نشزت الزوجة فﻼ نفقة لها
    والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بﻼ مسوغ شرعي أو
    تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت
    آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من
    المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة".
    (28) داود – القرارات اﻻستئنافية في اﻷحوال الشخصية
    .م1999 1ط ،1105/2
    (29) أحمد محمد داود – القرارات اﻻستئنافية 1105/2.
    (30) أحمد محمد داود – القرارات اﻻستئنافية 1118/2.
    (31) أحمد محمد داود – القرارات اﻻستئنافية 1128/2.
    (32) أحمد محمد داود– القرارات اﻻستئنافية 1104/2 -
    .1161
    (33) بدائع الصنائع 334 – 331/2، حاشية الشرقاوي على
    .280/2 التحرير
    (34) قيد المالكية ذلك في كونها لم تكن حامﻼً، ﻷن النفقة حينئذ
    للحمل، وكذا إذا كانت مطلقة رجعياً ﻷنه ليس له منعها من
    الخروج. الشرح الصغير 740/2، حاشية الدسوقي على
    الشرح الكبير 514/2.
    .22/4 البدائع ،359/1 الحصكفي (35)
    (36) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 514/2، الشرح
    .740/2 الصغير
    (37) حاشيتا قليوبي وعميرة 78/4، مغني المحتاج 436/3.
    (38) المغني والشرح الكبير 281/11 ، كشاف القناع 184/5 –
    . 209
    (39) سبق تخريجه هامش 13 من البحث.
    (40) مغني المحتاج 437 - 436/3، وجاء فيه ما نصه "ﻻ
    يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن
    وضنى... وحيض ونفاس وجنون، وإن قارنت تسليم
    الزوجة ﻷنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم
    وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن، ويمكن التمتع
    من بعض الوجوه".
    (41) المغني والشرح الكبير 742/9 – ط دار الحديث، كشاف
    القناع 209/5، قليوبي وعميرة 78/4، الشرقاوي على
    . 285/2 التحرير
    .334/2 ،22/4 البدائع ،359/1 الحصكفي (42)
    .740/2 الصغير الشرح ،514/2 الدسوقي حاشية (43)النشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 526 -
    .78/4 وعميرة قليوبي ،436/3 المحتاج مغني (44)
    (45) المغني والشرح الكبير 281/11، كشاف القناع 209/5.
    (46) النووي، محيي الدين يحيى بن شرف بن مرّي، روضة
    الطالبين وعمدة المفتين 369/7، ط3 المكتب اﻹسﻼمي –
    بيروت،دمشق – سنة 1414هـ/1991م . وجاء فيه ما
    نصه "ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر اﻻستمتاعات
    فهل هو نشوز يسقط النفقة؟ وجهان، أصحهما نعم"، مغني
    المحتاج 436/3 وجاء فيه ما نصه "قضية كﻼمه أنها لو
    مكنته من الوطء ومنعت بقية اﻻستمتاعات أنه نشوز وهو
    اﻷصح في زوائد الروضة في باب القسم والنشوز، ونبه
    باللمس على أن ما فوقه بطريق اﻷولى، لكن ﻻ يفهم منه
    أنها لو منعته النظر بتغطية وجهها أو توليته يكون نشوزاً،
    واﻷصح في زيادة الروضة أنه نشوز"
    (47) بدائع الصنائع 331/2، حاشية الشرقاوي على التحرير
    .280/2
    .514/2 الدسوقي حاشية (48)
    (49) الحصكفي 359/1، بدائع الصنائع 22/4، حاشية الدسوقي
    ،437/3 المحتاج مغني ،511/2 الصغير الشرح ،514/2
    حاشيتا قليوبي وعميرة 78/4، المغني والشرح الكبير
    .209/5 القناع كشاف ، 281/11
    (50) مغني المحتاج 437/3، حاشية الشرقاوي على التحرير
    .78/4 وعميرة قليوبي حاشيتا ،283/2
    .437/3 المحتاج مغني (51)
    (52) شرح فتح القدير 196/4، شرح الدر المختار 359/1،
    الشرح الصغير 511/2.
    (53) شرح الدر المختار 359/1.
    .438/3 المحتاج مغني (54)
    .55–54/4 وعميرة قليوبي ،438/3 المحتاج مغني (55)
    (56) المغني والشرح الكبير 281/11، ابن مفلح/المبدع 192/8.
    .438/3 المحتاج مغني (57)
    .438/3 المحتاج مغني (58)
    (59) شرح فتح القدير 215/4، شرح الدر المختار 359/1،
    المغني والشرح الكبير 282/11.
    (60) الهداية – للمرغيناني على هامش شرح فتح القدير ﻻبن
    الهمام 198/4 وجاء فيه "ولو سافر معها الزوج تجب
    النفقة باﻻتفاق".
    (61) حاشيتا قليوبي وعميرة 78/4 .
    (62) المغني والشرح الكبير 270 – 269/11، كشاف القناع
    205/5، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
    .78/4 وعميرة قليوبي ،67/2 المهذب –
    .351/2 الشرقاوي حاشية ،67/2 الشيرازي (63)
    (64) المهذب 160/2، شرح فتح القدير 198/4، الحصكفي
    359/1، مغني المحتاج 437/3، حاشيتا قليوبي وعميرة
    كشاف ،269/11 الكبير والشرح المغني ،78/4-303/3
    الشرح ،343/2 الدسوقي حاشية ،205،473/5 القناع
    .740 ،511/2 الصغير
    (65) انظر هامش 27 من البحث.
    .160/2 المهذب (66)
    (67) المغني والشرح الكبير 270/11، كشاف القناع 474/5،
    منصور بن يونس إدريس البهوتي – الروض المربع شرح
    زاد المستنقع، تحقيق عماد عامر طبعة واحد دار الحديث
    القاهرة 1415هـ/1994م ص519.
    (68) مغني المحتاج 438/3، حاشييتا قليوبي وعميرة 80/4 .
    (69) شرح فتح القدير 198/4، اﻻختيار لتعليل المختار 242/4.
    .78/4 وعمير قليوبي حاشيتا ،160/2 المهذب (70)
    (71) الخرشي، الخرشي على مختصر خليل 195/4 وجاء فيه
    ما نصه "نفقة الزوجة ﻻ تسقط إذا خرجت للحج ولو بغير
    إذنه"، صالح عبد السميع اﻵبي اﻷزهري – جواهر اﻹكليل
    شرح العﻼمة خليل في مذهب اﻹمام مالك 404/1، ط دار
    صادر بيروت، حاشية الدسوقي 517/2.
    (72) المغني والشرح الكبير 270/11.
    (73) شرح فتح القدير 198/4، اﻻختيار لتعليل المختار 242/4.
    (74) المغني والشرح الكبير 271/11.
    (75) متفق عليه. فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة
    في كتاب النكاح باب "ﻻ تأذن المرأة في بيت زوجها ﻷحد
    إﻻ بإذنه". حديث رقم 4896 جـ7، ص 39، ورواه مسلم
    في صحيحه بلفظ " ﻻ تصم المرأة وبعلها شاهد إﻻ بإذنه"
    في كتاب الزكاة باب "ما أنفق العبد من مال موﻻه" ج 2،
    ص 407، ط1، حديث رقم 1026.
    (76) السليماني، النشوز: أحكامه وآثاره دراسة فقهية تطبيقية –
    رسالة ماجستير نوقشت في جامعة آل البيت في الفصل
    الدراسي اﻷول 2003/2002، ص 108.
    (77) المغني والشرح الكبير 271/11، كشاف القناع 473/5.
    . 80/4 وعميرة قليوبي (78)
    (79) شرح فتح القدير 198/4.
    .517/2 الدسوقي حاشية ،185 – 183/4 الخرشي (80)
    .80 – 79/4 وعميرة قلويبي (81)
    (82) المغني والشرح الكبير 271/11.
    (83) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 343/2، الشرح
    .511/2 الصغير
    (84) المغني والشرح الكبير 745/9.
    .193/4 المحتاج مغني (85)
    (86) المغني والشرح الكبير 745/9.
    (87) المغني والشرح الكبير 745/9.
    (88) المغني والشرح الكبير 745/9.
    .193/4 المحتاج مغني (89)
    (90) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد
    الجمعة غسل، جـ7/2، ط دار الجيل، بيروت، حديث رقم
    858، ورواه أحمد في مسنده عن عائشة ج 69/6، ورواه
    مالك في الموطأ عن ابن عمر حديث رقم 465.دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 38، العدد 2011 ،2
    - 527 -
    (91) الحصكفي 359/1، بدائع الصنائع 22/4، حاشية الدسوقي
    ،437/3 المحتاج مغني ،511/2 الصغير الشرح ،514/2
    حاشيتا قليوبي وعميرة 78/4، المغني والشرح الكبير
    281/11، كشاف القناع 209/5. محمد مصطفى شلبي-
    إحكام اﻷسرة في اﻹسﻼم، ط2 دار النهضة العربية
    للطباعة والنشر بيروت 1977/1397م ص429.
    (92) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح
    تنوير اﻷبصار 576/3، ط2 دار الفكر سنة
    1399هـ/1979م. حاشية الدسوقي 343/2، حاشيتا
    قليوبي وعميرة 78/4، كشاف القناع 209/5.
    (93) الحصكفي 359/1. شرح فتح القدير 196/4، حاشية ابن
    .577/3 عابدين
    (94) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 343/2.
    .79 – 78/4 وعميرة قليوبي حاشيتا (95)
    (96) كشاف القناع 209/5، وهبة الزحيلي.
    (97) الفقه اﻹسﻼمي وأدلته 793/7 ط3 إعادة، دار الفكر/دمشق
    1417هـ/1996م.
    (98) حاشية ابن عابدين 577/3، وجاء فيه ما نصه "ولو سلمت
    نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فﻼ نفقة لنقص التسليم.
    قال في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو
    تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها
    وبالليل عنده فﻼ نفقة لها انتهى، قال في النهر: وفيه نظر".
    (99) عقلة ص276.
    (100) الزحيلي، وجاء فيه تعليقا على عدم سقوط نفقتها ".. ولكن
    جرى العمل في القضاء المصري على استحقاقها النفقة،
    ﻻن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لها عمﻼ
    خارجيا ولم يشترط عليها ترك العمل، يعد رضى منه
    بسقوط حقه في اﻻحتباس الكامل".
    (101) مواهب الجليل 551/5، أبي بكر محمد شطا الدمياطي
    المعروف بالسيد البكري/إعانة الطالبين 60/4 دار إحياء
    الكتب العربية/عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، موفق
    الدين عبداﷲ بن قدامة المقدسي الكافي228/3 ط1 دار
    الكتب العلمية/بيروت 1414هـ 1994م، محمد عقلة،
    نظام اﻷسرة في اﻹسﻼم ، ط3 مكتبة الرسالة الحديثة –
    .276/2 220 ،1423 -عمان
    (102) عقلة ص 278.
    (103) المرجع السابق، نفسه.

    المصادر والمراجـع

    البخاري، ابو عبد اﷲ محمد بن اسماعيل، صحيح بخاري، ج7،
    دار الجيل، بيروت.
    ابن جزي الفرناطي، محمد بن أحمد، قوانين اﻻحكام الشرعية
    ومسائل الفروع الفقهية، دار العلم للمﻼيين، بيروت.
    داود، أحمد محمد، 1999، القاررات اﻻستئنافية في اﻷحوال
    الشخصية، ج2 دار الثقافة للنشر، عمان.
    الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك
    إلى مذهب اﻻمام مالك، ج2، دار المعارف، مصر، 1392.
    الدسوقي، شمس الدين محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،
    ج2، عيسى البالي الحلبي، القاهرة.
    السليماني، محمد بن خميس، 2002، النشوز: أحكامه وآثاره،
    جامعة آل البيت، اﻷردن.
    ابن عابدين، محمد أمين، حشاية رد المتار، ج3، ط2، دار الفكر،
    .1399
    النووي، محيي الدين بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتيين،
    ج7، المكتب اﻻسﻼمين، بيوت، دمشق، 1414هـ.النشوز معاييره وأثره ... فتح اﷲ أكثم تفاحة
    - 528 -
    ________________________________________________
    * Department of Jurisprudence and Its Source, Faculty of Jurisprudence and Law Studies, Al Al-Bayt University, Marfaq
    Jordan. Received on 21/12/2009 and Accepted for Publication on 3/5/2010.
    Measures and Influence of in Cancellation of Alimony:
    A Comparative Jurisprudt Study
    Fathallah A. Tuffaha *
    ABSTRACT
    This research deals with an important matter of those connected with marriage life when it is subjected to
    tension, roughness, disaffection and superiority from the wife’s side towards her husband instead of
    affection, obedience and good living with him, which makes the wife disobedient and may lead to
    cancellation of alimony from her.
    The researcher have indicated some of disobedience rules concerning its concept, judgment, measures and
    the influence of these measures in cancellation of the life alimony compared with Jordan personal status
    law.
    Keywords: Jurisprudence, Disobedience, Measures, Disobedience Influence, Alimony Cancellation,
    Personal Status Law


    حمل البحث من هنا



    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •