بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين
* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 5/7/1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفتها نائبة عن السيد وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/5/1984 فى الدعوى رقم 295 لسنة 35 التى أقامها المطعون ضده فى مواجهة الطاعن الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى اقترحت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعن بالمصروفات ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 5/1/1987 وفى هذه الجلسة قررت الدائرة إعادة الطعن إلى المرافعة ليقدم الطاعن ملف إقامة المطعون ضده بإدارة الجوازات وتداول نظر الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4/5/1987 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/5/1987 ونظرت المحكمة الطعن فى هذه الجلسة الأخيرة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم التالى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من سائر أوراق الطعن فى أن المطعون ضده سبق له أن أقام الدعوى رقم 295 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإبعاده من البلاد واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال شرحا لدعواه أنه فى يوم الجمعة 19/9/1980 وبعد أن فرغ من شحن رسالة عودام بلاستيك فى ميناء الإسكندرية أخطر بالتوجه إلى مباحث المخدرات حيث تم حجزه والتحفظ عليه وفى صباح الأحد 21/9/1980 أحيط علما لأول مرة بينات مبهمة ومجهلة حول صدور قرار بأبعاده من البلاد فتقدم بتظلم فى نفس اليوم إلى مدير مباحث الجوازات أرفق به صورة رسمية من عقد شركة النيل للبلاستيك وهى شركة رأسمالها مليون جنيه أنشأت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ثم تقدم فى 23/9/1980 سافر خارج البلاد ولا يعرف مصير تظلمه حتى الآن وأضاف المطعون ضده أنه وصلت إليه معلومات بأن مصلحة الأمن العام طلبت إبعاده على النحو السابق بيانه ووافقتها على ذلك مباحث أمن الدولة بدعوى أنه يقوم بتهريب العملة وأنه غير جاد فى أعماله الاستثمارية فضلا عن قيام منازعات بينه وبين شركائه هذا بالإضافة إلى نه يلعب القمار فى الأندية الكبرى وقال المطعون ضده أن هذه الأسباب جميعا غير صحيحة ذلك أن الثابت أنه قام بإدخال أكثر من مائة ألف دولار إلى البلاد خلال عام 1980 عن طريق البنوك الرسمية المعتمدة مقابل عوادم البلاستيك التى قام بتصديرها خارج البلاد ، ولا يقوم دليل على أنه غير جاد فى أعماله الاستثمارية أو أن هناك منازعات مع شركائه بل العكس فلقد قام بإنشاء شركة استثمارية واستورد من الخارج بموجب تصاريح صادرة من هيئة الاستثمار جميع الآلات والمعدات والأجهزة والمواد الخام وبعد تعديل عقد الشركة فى 12/9/ 1976 أضطر إلى السفر إلى بيروت لوفاة عمه فى أحداث لبنان وما أن عاد فى 28/10/1976 حتى وجد الشريك المصرى الذى لم يدفع نصيبه فى رأس المال قد استقطب إلى جانبه الشريك البنانى واستوليا على المصنع مما اضطره إلى رفع دعوى حراسة قضائية على الشركة ودعوى أخرى بإخراج الشريك المصرى وأحقيته هو فى ملكية حصة الشريك المصرى المذكور بموجب ورقة الضد التى قدمها فى الدعوى رقم 383 لسنة 1978 تجارى كلى شمالى القاهرة وهى محالة إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ومن ثم فهناك نزاع قضائى مطروح على المحاكم لتقول كلمتها فيه ولا يوجد دليل على ما تقول به الإدارة من أنه يلعب القمار فى النوادى الليلية لأنه على يقين من أنه لا يرتاد مثل هذه النوادى ولا يمارس فيها ألعاب القمار.
ومن حيث أن الجهة الإدارية على الدعوى بما مفاده أن جهات الأمن المعينة طلبت من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية فى 16/9/1980 ضبط المطعون ضده وترحيله خارج البلاد وقد تبين أن المذكور وصل إلى البلاد فى 7/9/1980 بإقامة تنتهى فى 24/9/1980 إلا أن محاميه تقدم بطلب فى 23/9/1980 إلى المصلحة فى اليوم السابق وقبل صدور قرار الأبعاد بالموافقة على سفر موكله فورا نظرا لوجود أعمال تجارية بالخارج تستدعى سفره دون انتظار ومن ثم فقد تم ترحيله فعلا إلى بيروت يوم 24/9/1980 دون انتظار قرار الأبعاد وطلبت الوزارة الطاعنة عدم قبول الدعوى شكلا لأن قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على مد إقامة المطعون ضده بالبلاد وتكليفه بمغادرتها مع إدراج اسمه فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد صدر فى 21/6/1980 ولم يطعن عليه المطعون ضده فى الميعاد القانونى مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا فقد طالبت الإدارة برفض الدعوى موضوعا لأن المطعون قام بأعمال ضارة بالأمن العام بممارسته لنشاط واسع فى مجال التهريب مما أوجب صدور الأمر بمنعه من دخول البلاد وأبعاده عنها هذا فضلا عن أن هذه القرارات تعتبر من أعمال السيادة .
ومن حيث أنه بجلسة 8/5/1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضيا بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن من المسلم به بصفة عامة أن للدولة حق إبعاد الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعا لخطرهم وتأمينا لسلامتها وصيانة لكيانها من كل ما يضرها وأن لها فى هذا الصدد سلطة واسعة فى تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر كذلك كما يكون لها الحق فى اتخاذ التداربير المناسبة لكل مقام فى حدود موجبات الإنسانية ومقتضياتها وما هو متعارف عليه دوليا على أن يكون قرار الإبعاد صادرا فى حسن نية محافظة على الصالح العام ودرءا للخطر أو الضرر قائما على أسباب جدية وغير صادر عن اعتساف فى استعمال السلطة أو مخالفة القانون وأنه لما كانت الإدارة قد أوردت كسبب لأبعاد المطعون ضده عن البلاد أنه قام بأعمال ضارة بالأمن العام إذ قام بنشاط واسع فى مجال التهريب مما أوجب صدور الأمر بمنعه من دخول البلاد وإبعاده عنها ولم تقدم أية وقائع او مستندات تؤيد هذه العبارة المجملة التى قام عليها ردها حتى تستبين المحكمة وهى تنزل حكم القانون على القرار المطعون فيه أن الأسباب التى قام عليها قرارها أسباب جدية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها تكشف عن خطورة المطعون ضده على الأمن العام أو أنه يقوم بنشاط واسع فى التهريب خاصة وأن الحاضر عن المطعون ضده قدم ما يفيد أن المذكور أسس شركة استثمارية عام 1975 بناء على موافق الهيئة العام للاستثمار برأس مال قدره مليون دولار باسم شركة النيل للبلاستيك وأنه الشريك المتضامن فى هذه الشركة حيث تمثل حصته فيها 65% من رأسمالها كما قدم ما يفيد أنه أدخل البلاد خلال المدة من 23/11/1979 حتى 8/8/1980 مبلغ 160733 دولار ولم تجحد جهة الإدارة هذه المستندات أو تتولى الرد عليها بما يفيد عكسها الأمر الذى يفيد أن المطعون ضده يساهم فى حدود النشاط المشروع الذى يقوم به فى خدمة الاقتصاد الوطنى ومن ثم تكون الأسباب التى استندت إليها فى أبعاده لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لم تقدم جهة الإدارة ما يسندها من وقائع ومستندات وخلصت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه على ما سبق بيانه.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضده وصل البلاد فى 7/9/1980 بإقامة تنتهى فى 1/12/1980 لذا فقد صدر قرار بإنهاء إقامته وإبعاده خارج البلاد بتاريخ 24/9/1980 لقيامه بأعمال ضارة بالأمن العام وبذلك يكون القرار الصادر بإبعاده قد جاء مطابقا للقانون وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المطعون ضده أدخل البلاد مبالغ كبيرة مما يعد مساهمة منه فى خدمة الاقتصاد القومى فهذا الاستنتاج لم يقم عليه ثمة دليل يفيد أن إدخال هذه المبالغ – إن صح كان بغرض المساهمة من المطعون ضده فى خدمة الاقتصاد القومى وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما وإذا انتهت المحكمة إلى خلاف ذلك فإن حكمها يكون قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث أن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منه تنص على أنه "يجب على كل أجنبى أن يكون حاصل على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " وتنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1- أجانب ذوى إقامة خاصة . 2- أجانب ذوى إقامة عادية . 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة. وأوردت المادتان 18 ، 19 من القانون الأحكام والشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة ويجوز تجديدها ........ ونصت المادة 20 من القانون على أنه "لوزير الداخلية بقرار منه أبعاد الأجانب" ونصت المادة 26 على أنه "لا يجوز أبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص وأحكام أن المشرع قد غاير فى الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى أبعاد الأجانب بقرار منه ولم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التى يتعين أن يقوم عليها قرار الإبعاج الذى لا يصدر إلا بعد العرض على لجنة الأبعاد المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من القانون وموافقتها على الأبعاد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الإدارة تتمتع فى ممارسة الإبعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها وهى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الإدارى شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية والأمر هنا مرده أن تقوم أمام الإدارة فى اتخاذها لقرار الإبعاد اعتبارات جدية تجعل فى إقامة الأجنبى فى أمثال هذه الحالات ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والصحة والسكينة العامة وغير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الإدارة أبعاد الأجنبى صاحب الإقامة المؤقتة.
ومن حيث أنه بالإطلاع على ملف إقامة المطعون ضده فإنه يبين أنه من أصحاب الإقامة المؤقتة وقد سبق أن أجريت تحريات بشأن نشاطه الاقتصادى والمالى فى داخل البلاد انتهت إلى قيام شبهات جدية فى التجارة بالنقد الأجنبى والتهريب أقتضت وضعه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وقد حضر إلى مصر بتاريخ 7/9/1980 حاملا تأشيره دخول إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 1/12/1980 ونجح فى دخول البلاد على الرغم من وضعه على قوائم الممنوعين وقد بادرت الإدارة بالقبض عليه تمهيدا لترحيله وبعاده فور اكتشافها ما وقع من خطأ بالمساح له بالدخول على الرغم من إدراجه فى قوائم الممنوعين وقد بادر المذكور بتقديم طلب عن طريق محاميه طلب فيه سرعة السفر لاعتبارات تتعلق بمصالحه القانونية والاقتصادية فى الخارج فاستجابت جهة الإدارة إلى طلبه هذا دون أن تنتظر حلول ميعاد الترحيل الذى كانت قد حددته فى قرار الإبعاد المطعون فيه.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر من وزير الداخلية المختص بإصداره بما له من سلطة تقديرية دون أن يقوم دليل من الأوراق على قيام تعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها عند إصداره وقد صدر قائما على سببه من قيام تحريات جدية تتعلق بنشاطه فى مجال التهريب النقدى الأمر الذى اقتضى إدراجه قبل ذلك فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد فإن قرار الإبعاد الذى نفذه المطعون ضده طوعا يكون بذلك قائما على سببه وصادرا وفقا لصحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب وجه الصواب خليقا بالإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى ولا يغير مما تقدم ما أودعه المطعون ضده من أوراق ويتعين الحكم برفض الدعوى ولا يغير مما تقدم ما أودعه المطعون ضده من أوراق ومستندات أشار إليها الحكم المطعون فيه من أنه كان شريكا فى شركة استثمارية بحصة تبلغ 65% من رأس المال أو أنه قام بإدخال مبالغ بالدولارات خلال عام 1980 ذلك لأن هذه الشركة كانت قائمة خلال عام 1976 والثابت أنا لمطعون ضده لم يعد شريكا فيها كما أن ما قدمه من أوراق تفيد قيامه بتحويل مبلغ نقدى بالدولار مقابل تصدير عوادم بلاستيك سنة 1980 لا تعتبر بذاتها تنتفى ما تدل عليه التحريات من نشاط اقتضى إدراجه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد قبل إبعاده من البلاد بفترة طويلة.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.






المواضيع المتشابهه: