طلب فتح باب المرافعة
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 166
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
ما دامت المحكمة قد حجزت القضية للحكم مع الإذن فى تقديم مذكرات دون أن تأذن فى تقديم مستندات ، و لم يكن الخصم قد طلب إلى المحكمة فتح باب المرافعة لإيداع مستندات بل كل ما طلبه فى مذكرته التى أورد فيها صور هذه المستندات هو أن تقرر المحكمة إما الإنتقال إلى مصلحة التنظيم للإطلاع على رخصة البناء و الطلب الخاص بها
و إما الإذن له فى إستخراج صورتها ، فلا يقبل النعى عليها بأنها إذ رفضت قبول هذه المستندات قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها
على أسباب كافية لحمله و كانت الأدلة التى إعتمدت عليها تفيد بذاتها أنها لم تر فى تلك المستندات المنسوخة صورها فى المذكرة ما يغير وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 516
بتاريخ 21-02-1952
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مع الاذن فى تقديم مذكرات قد ترائى لها للأسـباب السائغة التى أوردتها أنه طلب غير جدى لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنـه أخـل بحق الطاعن فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 458
بتاريخ 28-01-1954
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها.

( الطعن رقم 53 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/28 )

=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم أنه بعد أن قدم الخصوم مستنداتهم فى الدعوى و ترافعوا فيها قررت المحكمة بالجلسة الأخيره حجزها للحكم ، فانه لا تثريب عليها إذ هى فصلت فى الدعوى دون أن تجيب الطاعنة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرات ، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر دفعاً تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة ، و من ثم فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 10
متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - و ليس فى رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 151 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى .


=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 763
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه و أن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأى مطعن و أنه قصد بطلبه تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن هذا الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق السلطو التقديرية لمحكمة الموضوع ، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفى لتقديم مذكرة بدفاعه و ما دامت قد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة ، فلم يستجب إليه ، فإن النعى على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعه فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1250
بتاريخ 16-11-1972
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 4
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها هذا إلى أنه لم يعول على ما جاء بتلك المذكرة ، بل و لم يشر إليها فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1331
بتاريخ 20-12-1973
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 4
إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم و إنتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التى لا يعيب الحكم الإلتفات عنها .

( الطعن رقم 222 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، و بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 450 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/19 )

=================================
الطعن رقم 162 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 139
بتاريخ 10-01-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 6
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد فى الدعوى . و إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الإستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإنه لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه و إلى المستند المقدم معه .

( الطعن رقم 162 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/10 )


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 7
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إستجواب خصمه : لأنه من الرخص المخولة لها طبقا لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 21 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها .


=================================
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع - يحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و لما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم قانوناً أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار ، لما كان ذلك وكان البين فى الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف أن الهيئة التى نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلاً من المستشارين .... ، .... ، وبعد سماع المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1973/3/4 ، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم إنعقدت بهيئه حل فيها المستشار .... محل المستشار .... ، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه وترافعوا جميعاً مصممين على طلباتهم ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة لنفس اليوم ، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم ، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه تحقق علمهم اليقينى وعاودوا إتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة ، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم ، لا يقدح فى ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقاً على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلاً من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدوا أن يكون تسجيلاً لمثول الخصوم عند النطق بالقرار .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .


=================================
الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها ، تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا أن حضور الخصم أو من يمثله فى بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته .


=================================
الطعن رقم 0805 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 887
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم و أتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم و مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن طرفى الخصومة طلبا بجلسة 1974/4/18 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1974/5/19 و رخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات فى عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته فى خلاله حتى تتاح الفرصة للأخر للرد عليه ، و كان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن فى 1974/4/27 - قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد - تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف و آخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فطلب الطاعن فى 1974/5/4 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت فى قضائها على ما دفع به المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى الرد على ما أثير فى الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم و خروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .


( الطعن رقم 805 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/29 )

=================================
الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الإستئناف بجلسة - فطلب حجز الدعوى للحكم و أوجب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل هى بها .

( الطعن رقم 400 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 106
بتاريخ 05-01-1981
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 989 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/5 )

=================================
الطعن رقم 3010 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1873
بتاريخ 21-12-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته .


=================================
الطعن رقم 01822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1772
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .


=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له .


=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 6
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .

( الطعن رقم 744 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1310
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 393 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1006 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 11
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/27 )
=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 7
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو يحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى إلتفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له .


=================================
الطعن رقم 1795 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 255
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، و لا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الإستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1795 لسنة 49 ق ، جلسة 1986/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 7
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع

( الطعن رقم 1199 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب .


=================================
الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 7
متى كانت المذكرة التى أستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و أعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها .


=================================
الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 8
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على االطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .

( الطعن رقم 2451 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/28 )

=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1444
بتاريخ 27-12-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه .

( الطعن رقم 1377 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه " الرول " و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316
بتاريخ 28-01-1991
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم .

( الطعن رقم 313 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها .



المواضيع المتشابهه: