مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow صلاحية المحكمة في تجزئة تقرير الخبرة | قرارات محكمة التمييز

    صلاحية المحكمة في تجزئة تقرير الخبرة | قرارات محكمة التمييز



    محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم القضيــة :2005/2120
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشة
    وعضوية القضاة السادة
    بسام العتوم ، عادل الخصاونة ، خليفة السليمان ، محمد طﻼل الحمصي.





    المميز : المساعد العسكري للمحامي العام المدني باﻻضافة لوظيفته .
    المميز ضده : سليمان مسلم سلمان العودات بصفته الشخصية


    وبصفته ولي امر القاصر صالح سليمان مسلم العودات .
    وكيله المحامي سامح المعايطة .


    بتاريخ 2005/6/13 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصـادر عـن محكمـة
    استئناف حقوق عمان في القضية رقم 2003/2347 تاريخ 2005/5/18 القاضي بفسـخ
    الحكم المستأنـف الصـادر عـن محكمـة بداية حقوق الكرك رقم 2001/268 تـاريخ
    2003/6/29 في جانبه المتضمن الحكم للمستأنف عليه ببدل تعويض عن الضرر المـادي
    المحكوم له بصفته الشخصية مبلغ ستمائة دينار ورد هذا الجانب من المطالبة لعدم اﻻثبات
    وكذلك فسخه في جانبه المتضمن الحكم للمصاب صالح بمبلغ عشرة اﻻف دينار كتعـويض
    عن الضرر المعنوي والحكم له بمبلغ اربعة اﻻف دينار وفق التقدير الـوارد فـي تقريـر
    الخبرة في هذه المرحلة وفسخه ايضاً من حيث الحكم للمستأنف عليه بالفائدة القانونية وعدم
    الحكم له بها لعدم طلبها في اقواله اﻻخيرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بحيث يكون
    مقدار المبلغ المحكوم به مبلغ عشرون وثمانمائة دينار وعدم الحكم باتعاب محاماه للمستأنف
    عن هذه المرحلة .
    وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
    1- أخطأت محكمة اﻻستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة اﻷولى بالنتيجة التي توصلت إليها
    باعتمادها على بينات المميز ضدهما وطرحها لبينات المميز جانباً ورغـم أن بينـات
    المميز ضدهما لم تحدد بشكل جازم بان الجهة التي امثلها هي المسؤولة عن الضـرر
    المزعوم الذي لحق بالمميز ضده (سليمان) .
    2- أخطأت محكمة اﻻستئناف بما توصلت إليه كون تطبيقاتها على وقائع الدعوى تطبيقات
    مخالفة للقانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم لمفهوم الضرر المادي والمعنوي .
    3- أخطأت محكمة اﻻستئناف باعتماد تقرير الخبرة .
    لهذه اﻻسباب يطلب المميز قبول التمييز شكﻼً ونقض القرار المميز موضوعاًَ .



    الـقــــــــــــــرار




    وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المدعي / المميز ضده سليمان مسـلم سـلمان
    العودات بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ولده القاصر صالح سليمان العودات قـد اقـام
    بتاريخ 2001/10/3 الدعوى الحقوقية رقم 2001/268 لدى محكمة بداية حقوق الكـرك
    بمواجهة القوات المسلحة اﻻردنية يمثلها المحامي العام المدني للمطالبة بتعويض عن ضرر
    مادي ومعنوي مقدره بمبلغ ثﻼثة اﻻف ومائة دينار لغايات الرسوم .
    وجاء بوقائع دعواه ما يلي :
    1- المدعي ولي امر القاصر صالح بموجب حجة وﻻية صادرة عن المحكمة الشـرعية /
    الكرك .
    2- بتاريخ 1998/10/26 اصيب الحدث صالح بعيار ناري (50 ملم ) في ساقه اﻻيمـن
    اثناء قيام كتيبة استطﻼع الجنوب بمناورة عسكرية في منطقة اللجون / الكرك التابعـة
    للمدعى عليها وهو خروج عيار ناري من احد افرادها بسبب اهمال وتقصـير الجهـة
    المدعى عليها مما ادى إلى اصابة القاصر صالح بالضرر .
    3- تم إجراء عمليات جراحية للقاصر صالح في ساقه اﻻيمن وقد ادى إلى تفـاقم حالتـه
    الصحية .
    4- خسر والد المدعي نفقات باهظة من اجل معالجة ابنه القاصر .
    5- تضرر القاصر نتيجة اصابتة كما تضرر والده مادياً ومعنوياً .
    وطلب المدعي بﻼئحة دعواه الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن اﻻضـرار
    المادية والمعنوية التي لحقت به بصفته المذكورة بالﻼئحة مع الرسوم والمصاريف واتعـاب
    المحاماة والفائدة القانونية .
    نظرت محكمة البداية الدعوى واستكملت اجراءاتها على النحو المبين بمحاضـرها
    وبتاريخ 2003/6/29 قضت بالزام الجهة المدعى عليها بمبلغ 27460 ديناراً للمدعي مع
    الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبـة
    حتى السداد التام وتكليف وكيل المدعي بدفع فرق الرسم المؤجل عند المقدرة على أن يسطر
    كتاب إلى مأمور اﻻجراء لتحصيل الرسوم.
    لم يرتض مدعي عام الكرك ممثل المحامي العام المدني بهذا الحكـم فطعـن فيـه
    استئنافاً حيث قررت محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 2003/2347 بتـاريخ
    2005/5/18 فسخ الحكم في جانبه المتضمن الحكم للمستأنف عليه بصفته الشخصية بمبلغ
    600 دينار ورد هذا الجانب من الطلب لعدم اﻻثبات وكذلك فسخه في جانبه المتضمن الحكم للمصاب صالح بمبلغ عشرة الف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي والحكم لـه بمبلـغ اربعة اﻻف دينار وفق التقدير الوارد في تقرير الخبرة في هذه المرحلة وفسخه ايضاً مـن حيث الحكم بالفائدة القانونية وعدم الحكم بها لعدم طلبها في اقواله اﻻخيرة وتأييـد الحكـمباتعاب محاماة للمستأنف عن هذه المرحلة .


    لم يرتض المساعد العسكري للمحامي العام المدني بهذا الحكم فطعن فيـه تمييـزاًزا لﻼسباب الواردة بﻼئحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 2005/6/13 وضمن المهلة القانونية .
    تبلغ وكيل المميز ضده ﻻئحة التمييز ولم يقدم ﻻئحة جوابية .
    وعن أسباب التمييز :
    وفيما يتعلق بالسبب اﻻول وينعى فيه المميز على محكمة اﻻستئناف بالخطأ بالنتيجة
    التي توصلت إليها وان البينة لم تحدد بشكل جازم أن الجهة التي يمثله المميز هي المسؤولة
    عن الضرر .
    فإن هذا السبب يشكل طعنا فتستخلصه من البينة وﻻ رقابة لمحكمتنا عليها اذا كان ما توصلت إليه يستند لبينة قانونية وفي هذه الدعوى قدمت بينات شخصية حول اصابة الطفل صالح نتيجة الرماية من كتيبة اﻻستطﻼع يضاف لذلك ما جاء ببرقية رئيس اركان المنطقة الجنوبية العسكرية الموجهه إلى مديرية ديوان القيادة العامة ( مرفق 3 من الحافظة م / 1) وقد جاء فيها أن الطفل صالح اصيب بعيار ناري عيار (50) اثناء رماية فصيل من كتيبة استطﻼع الجنوب في ميدان الرماية / اللجون بطريق الخطأ ، وعليه فان هذا السبب مستوجب الرد .

    وعن السبب الثاني فقد جاء بصيغة عامة مجملة لم يبين فيها المميز وجه الخطأ في
    تطبيق القانون على وقائع الدعوى ووجه مخالفة القرار المميز ﻻجتهاد محكمتنا فيما يتعلق
    بمفهوم الضرر المادي والمعنوي ليمكن لمحكمتنا بسط رقابتها والرد عليه ، مما يستوجب
    اﻻلتفات عن هذا السبب .
    وعن السبب الثالث وينعى فيه المميز على محكمة اﻻستئناف بالخطأ باعتماد تقرير
    الخبرة .
    فان الخبرة من وسائل اﻻثبات وتستقل محكمة الموضوع بتقـديرها وفقـاً ﻻحكـام
    المادتين 34/33 من قانون البينات وﻻ رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك اذا كانـت الخبـرة
    موافقة للواقع والقانون واﻻصول .
    وفي هذا الدعوى نجد أن محكمة اﻻستئناف كمحكمة موضوع قد اجرت خبرة ثانية
    من قبل طبيبين ومحام وقد اخذت من هذا التقرير ما يتعلق بالضرر المعنوي وطرحت مـا
    عدا ذلك .
    ورداًعلى النقاط المثارة بهذا السبب حول تقرير الخبرة تجد محكمتنا ما يلي :
    1- أن الخبراء قد راعوا الحالة السابقة للمصاب وهي انه اصم ابكم ومصاب بشلل دماغي
    واطلعوا على التقارير الخاصة بذلك .
    2- أن ما قدره الخبراء من فوات كسب تمثل بما يحتاجه المصاب طيلة حياته من مساعدة
    الغير في شؤونه اضافة للمنظفات والمعقمات وعﻼج حكمي طبيعي ، اذ اصبح عاجزاً
    عن خدمة نفسه فأصبح مقعداً على كرسي بخﻼف ما كان عليه في السابق وبالتالي فان
    كونه من ذوي اﻻحتياجات الخاصة قبل الحادث ﻻ يمنع من تقدير ما يستحقه من
    تعويض عما اصابه من ضرر .
    3- اخذ الخبراء بعين اﻻعتبار انه قد تم معالجة المصاب على نفقة القوات المسلحة اﻻردنية
    وبالتالي لم يتضمن التقرير أي نفقات عﻼج .
    4- أن تقدير التعويض عن الضرر المعنوي جاء متفقاً واﻻسس الواردة في المادة 267 من
    القانون المدني اذ أن اﻻصابة اثرت في الوضع اﻻجتماعي للمصاب حسب مـا اشـار
    الخبيران بمناقشتهما .
    وعليه فان تقرير الخبرة قد جاء موافقاً لﻼصول ومستوفياً للغاية منه ويصلح لبنـاء
    الحكم عليه مما يجعل اعتماده في محله .
    وتجد محكمتنا أن محكمة اﻻستئناف بعد أن اعتمدت تقرير الخبرة الجارية امامهـا
    اخذت منه ما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي حيث جاء اقل من تقديره امام محكمـة
    الدرجة اﻷولى .
    ثم اخذت من تقرير محكمة الدرجة اﻷولى ما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي
    حيث جاء اقل من التقرير الذي جرى امامها وجاء حكمها يشكل مجموع التعويضين
    بحديهما اﻻدنى .
    ونجد أن في هذا تجزئة للخبرة وان ما ذهبت إليه محكمة اﻻستئناف ليس هو
    المقصود بما جاء بالمادة 2/86 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن رأي الخبير ﻻ يقيد
    المحكمة .
    كما أنه ليس هو المقصود بما استقر عليه اﻻجتهاد بان للمحكمة أن تأخذ من تقرير
    الخبرة ما تراه موافقاً للقانون والواقع وان تطرح ما عدا ذلك .
    ذلك أن سلطة المحكمة بأن تأخذ جزءاً من تقرير الخبرة وتطرح الجزء اﻻخر انما
    ينطبق على التقرير المقدم امامها وﻻ يمتد إلى التقارير المقدمة في الدعوى فـي مـرحلتين
    مختلفتين .


    وعليه فأن ما نهجته محكمة اﻻستئناف يخالف اﻻصول اﻻ انه لما كان هذا التمييـز

    مقدماً من الجهة المدعى عليها وﻻ تضار بطعنها عمﻼً بالمادة 3/169 من قـانون اصـول
    المحاكمات المدنية فتكتفي محكمتنا بما اشارت إليه بهذا الخصوص .
    وعليه نقرر رد هذا السبب .
    لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز واعادة اﻷوراق لمصدرها .
    قراراً صـدر بتاريـخ 14 شوال سنـة 1426هـ الموافـق 2005/11/16م

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: صلاحية المحكمة في تجزئة تقرير الخبرة | قرار محكمة تمييز رقم 2120/2005


    قرار محكمة تمييز حقوق رقم 894/2009
    برئاسة عبدالرحمن البنا
    2009-01-05


    لا يوجد في أحكام قانون ضريبة الدخل نصاً ملزماً بإجراء الخبرة في قضايا ضريبة الدخل موضوع النزاع بين الدائرة والمكلفين . وحيث أن المحكمة والحالة هذه تطبق قواعد أصول المحاكمات المدنية، فإن المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص في فقرتها الأولى على (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه .. الخ) . أي أن المحكمة تجري الخبرة إذا رأت الاستعانة بمعرفة متخصصة في مسألة فنية وهي إجراء قضائي يعهد به القاضي إلى الخبير ذلك أن القاضي شخص عادي قد تعترضه أثناء نظر الدعوى مسائل علمية أو فنية أو محاسبية تتطلب معها الوصول إلى الحقيقة الاستعانة بخبير مختص
    وقد جعل القانون إجراء الخبرة مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع بحيث لها أن تقرر إجراءها في أي وقت ترى لزوماً لذلك فهي بذلك تتمتع بصلاحية تقديرية مطلقة في إجرائها ولا تخضع في هذا لرقابة محكمة التمييز . فلها أن تقرر عدم إجرائها رغم طلب الخصوم ولها كذلك وفي نطاق سلطتها التقديرية أن تأخذ برأي الخبير ولها أن تطرحه جانباً لأنها غير ملزمة بالأخذ به ذلك أن رأي الخبير لا يفيد المحكمة (م 86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية . إلا أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لم تأخذ بتقرير الخبرة وطرحته بقرارها بتعليل وتسبيب مفاده (أن الخبير ذكر بأن حسابات الجهة الطاعنة على الحاسوب ولا يوجد دفاتر يدوية مساعدة) فتكون قد مارست صلاحيتها التقديرية بالنسبة لسنة التقدير لعام (2001) لأن المادة (10/د) من قانون ضريبة الدخل تشترط إبراز المكلف حسابات أصولية مستخلصة من دفاتر تجارية منظمة وفق أحكام قانون التجارة وأما بالنسبة لسنة (2002) فإن المادة (16 ج) من قانون البينات المعدلة بالقانون المؤقت رقم (37/2001) تجيز اعتماد الحسابات بموجب جهاز الحاسوب (تمييز حقوق رقم 1631/2005) . وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج سنة التقدير لعام 2002 على هذا الأساس فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه الجهة .



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: صلاحية المحكمة في تجزئة تقرير الخبرة | قرار محكمة تمييز رقم 2120/2005


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2434/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 28/4/2011
    LawJO
    1. اذا اشتمل القرار المميز على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصومة واستعراض أسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وطبقت القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليماً فيكون ما أثاره الطاعن بأن قرار الاستئناف يشوبه الغموض وقصور بالتعليل في غير محله.



    2. يستفاد من المادة (182) من قانون الأصول المدنية أن النظر بالقضايا الاستئنافية مرافعة أو تدقيقاً هي من الأمور التي تختص بها محكمة الاستئناف إذ ارتأت محكمة الاستئناف نظر الدعوى فيكون قرارها متفقاً وحكم القانون.

    3. لا تعتبر محكمة الموضوع مقيدة بما ورد بتقرير الخبرة وفقاً للمادة (86/2) من قانون الأصول المدنية ولها أن تعدل عليه بما يتفق مع القانون ووقائع الدعوى والبينات المقدمة بالدعوى ولها أن تأخذ ببعض التقديرات ولا تأخذ ببعضها شريطة أن يكون ما أخذت به قد أثبتته البينة وبذلك يكون ما قامت به محكمة الموضوع من حسم بعض المبالغ من تقرير الخبرة في محله.

    4. اذا لم تكن تكاليف زواج المدعي من المرحومة منال ومهرها المعجل والمؤجل نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاة المرحومة وإنما كان ناشئاً عن التسبب حيث انه متى يمكن التعويض فلا بد أن يتوافر التعمد مما يعني أن فعل المدعى عليه لم يقضِ إلى قيام الزواج مما يتعين استبعاد التعويض من عداد الضرر المادي باعتباره ضرر غير مباشر ولم يتحقق من جراء الفعل الذي أحدثه المدعى عليه مباشرة كما أن المهر هو حق للزوجة يستحق أما بالوفاة أو الطلاق وبالتالي فإنه لا حق للمدعي به.

    5. تعد الأخطاء الحسابية من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم التي تتولى تصحيحه عند تقديم طلب التصحيح وفقاً لنص المادة (168) من قانون الأصول المدنية.

    6. يعد الجنين جزءاً من والدته المرحومة منال وأنه توفي قبل ولادته ولا يكون هناك مجال لتقدير الضرر المادي عنه بمعزل عن والدته ولم يرد ما يثبت أن المدعي قد تكبد نفقات علاجية طبية على الجنين مما يتعين حسم هذا المبلغ من تقرير الخبرة.

    7. اذا كان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط الواردة في المادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني ينال منه وأن تقرير الخبرة جاء مبنياً على أسس سليمة واقعية وقانونية وأن ما قامت به محكمة الموضوع من الأخذ ببعض التقديرات واستبعاد بعضها موافقاً لأحكام المادة (86) من قانون الأصول المدنية فان اعتماده من قبل محكمة الموضوع في محله.

    8. يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه وحيث أن محكمة البداية قضت بأتعاب محاماة للمدعي بنسبة المبلغ المحكوم به بما زاد على حدود مسؤولية شركة التأمين فإن قرارها يكون في محله.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: صلاحية المحكمة في تجزئة تقرير الخبرة | قرار محكمة تمييز رقم 2120/2005


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 520/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/1999
    المنشور على الصفحة 198 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/1999


    * ان عبء الاثبات حول عدم صحة التقدير تقع على عاتق المكلف ( المستانف ) وليس على عاتق المقدر عملا باحكام المادة (34/د) من قانون الضريبة .


    * ان الخبرة هي من البينة حسب نص المادة الثانية من قانون البينات وتجريها المحكمة بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية .


    * ان الخبرة باعتبارها من البينة تخضع لتقدير المحكمة وغير ملزمة لها على الدوام عملا بالمادة 86/ 2 من القانون نفسه انف الذكر .
    * ان المحكمة وبمقتضى المادتين 33 و34 من قانون البينات هي صاحبة الصلاحية بوزن البينة وتقدير واستخلاص ما تراه منها موافقا للقانون وهو ما ينسجم مع نص المادة 34/هـ من قانون الضريبة الذي يعطي الحق للمحكمة بقبول التقدير او رده او تعديله وحيث ان ما جاء بتقرير الخبير من ان مبلغ 43033 دينارا ليس من الدخل تستند بذلك الى اتفاقية يذكر على صفحة 3 انها غير موقعة بشكل قانوني مما يجعلها اتفاقية وهمية كما ان اجابات المفوض عن الشركة كانت متناقضة فان عدم اعتماد الخبرة من هذه الناحية وبالنتيجة اعتبار البينة المقدمة غير كافية لدحض ما ورد بتقرير مقدر الضريبة يكون موافقا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •