تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة القانون الاداري، وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2011/2010 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team


ماهية الضبط الاداري :
لم يعرف المشرع الاردني – شأنه كشأن التشريعات الاخرى – الضبط الاداري ولم يضع تعريف محدد له ويرجع السبب في ذلك الى ان الضبط الاداي اجراءاته تهدف الى حماية النظام العام الذي هو مسألة مرنة وغير محددة فما يعتبر في وقت معين او في دولة ما من النظام العام قد لا يكون كذلك في وقت لاحق او دولة اخرى .

انطلاقا من الدور المكمل للفقه الاداري المدور المشرع فقد عرف الضبط الاداري على انه :
1 – المفهوم الواسع للضبط الاداري :
مجموعة الاوامر والنواهي والتوجيهات الصادرة عن الامارة وتهدف الى تقييد حقوق وحيات الافراد , وبالتالي يكون مفهوم الضبط الاداي حسب المفهوم الواسع شاملا لجميع اشكال النشاط الاداري .

2 – المفهوم الضيق للضبط الاداري :
النظام القانوني الذي ينظم تقييد الحريات الفردية يهدف حماية النظام العام .


المفهوم العام والمفهوم الخاص للضبط الاداري :
الضبط الاداري العام :
مجموعة السلطات الممنوحة للادارة في سبيل الحفاظ على النظام العام وجميع عناصره من صحة عامة وامن عام وسكينة عامة واداب عامة وايضا مجموعة الهيئات المكلفة بالحفاظ النظام داخل المجتمع بكافة عناصره .


الضبط الاداري الخاص :
هيئة معينة تكلف بالحفاظ على احد عناصر النظام العام كأن يستهدف الضبط الاداري حماية الاثار العامة كثروة قومية او حماية الحدائق العامة او البيئة كأن يصدر اوامر وقوانين كقانون البيئة بحيث تمارس السلطات الضبطية الادارية سلطة الضبط الاداري بصورة محددة وتتبع اجراءات معينة يحددها القانون او النظام الخاص .


المفهوم الشكلي والمفهوم الموضوعي للضبط الاداري :
المفهوم الموضوعي :
النشاطات التي تمارسها السلطات العامة في سبيل الحفاظ على النظام العام والامن العام والاجراءات التي تتبعها السلطات لممارسة هذه الانشطة الضبطية .

المفهوم الشكلي :
الهيئات والسلطات الادارية التي تقوم بالنشاط الاداري في سبيل الحفاظ على الامن العام وبشكل رئيسي ( قوات الدرك ) وللحفاظ على النظام العام بكافة عناصره .


سؤال : ما الفرق بين الضبط الاداري والضبط القضائي :
أ – من حيث المفهوم :
الضبط الاداري :
مجموعة الاجراءات والقرارات والاوامر التي تتخذها سلطات الضبط الاداري من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع .

الضبط القضائي :
مجموعة الاجراءات والاوامر التي تتخذها سلطات الضابطة القضائية منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها .

هذا المعنى للضبط القضائي هو مضمون نص المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بان موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .


استقر الفقه الاداري على ان العلاقة بين الضبط الاداري والضبط القضائي في ان كلاهما يهدفان الى صيانة المجتمع وصيانة النظام العام وان تحقق هذا الهدف بطرق مختلفة وبالتالي يكمل كل منهما دور الاخر فوظيفة الضبط الاداري هي منع وقوع الاخلال بالنظام العام اي دور وقائي اما دور ووظيفة الضبط القضائي هي معاقبة من يرتكب الجريمة فعلا مخالفا للقانون وبالتالي يكون دوره علاجي او ردع .

على الرغم من وجود الرابط او نقطة الاتفاق بين كل من الضبط الاداري والضبط القضائي الا انهما يختلفان من حيث :
ب – من حيث طبيعتها القانونية :
الضبط الاداري يتسم بالطابع الوقائي بينما الضبط القضائي يتسم بالطابع العلاجي العقابي .
بمعنى ان السلطة الادارية تمارس نشاطا مانعا موضوعه منع الاخلال بالنظام العام والوقاية مما يلحق به من اضطراب وذلك باتخاذ طائفة من الاجراءات والتدابير الكفيلة بذلك .
اما السلطة القضائية تمارس نشاطا جزائيا علاجيا موضوعه اثبات وقوع الجريمة وجمع ادلتها وتسليم الجاني للعدالة لتوقيع العقوبة عليه لما ارتكبه من جرائم .

وقد يمارس بعض الموظفون اعمال لهم تجمع الصفات معا اي ضبط اداري وضبط قضائي ومثالها :
1 – رجال الشرطة :
فهم في الاصل من الضابطة الادارية ومع ذلك يمارسون العديد من سلطات الضبط القضائي مثل تلقي البلاغات والشكاوي والتحقيق وتفتيش المنازل وتوقيف الاشخاص والقاء القبض على المتهمين .


2 – من حيق تبعية سلطاتها :
تتم ممارسة وظيفة الضبط الاداري باشراف ورقابة السلطة الادارية بينما تتم ممارسة وظيفة الضبط القضائي في معظم الدول باشراف ورقابة موظفين تابعين لوزارات مختلفة بحسب طبيعة نشاطاتها .


3 – من حيث غايتها او الهدف :
الاصل ان غاية الضبط الاداري تنصب على منع الاضطراب وتفاقمه حفاظا على النظام العام في المجتمع من حيث ان الضبط القضائي يتجه الى القمع فلا تتدخل سلطات الضبط القضائي الا عند وقوع الجريمة اي الفاصل والمحور وقوع الفعل فمتى وقع الفعل يشار القضاء اختصاصه وتكون غايته اثبات الجريمة والكشف عن فاعليتها وجمع الادلة ضدهم تمكينا للقضاء الجنائي .

الا انه قد يوجد تداخل احيانا في التطبيق العملي بسبب اللبس حول معرفة ما اذا كانت اعمالا معينة خاضعة لاجراءات ذات طبيعة وقائية ام علاجية .

4 – من حيث مسؤولية الدولة عن اجراءاتها :
يسلم الفقه والقضاء بمسؤوليات الدولة عن اجراءات الضبط الاداري باعتبار ان اعمال الضبط الاداري قرارات واوامر ادارية تسأل الدولة عن التعويض عنها اذا كان الخطأ الذي ارتكبه رجال الضبط الاداري غير ممارسة مهامهم جسيما او فاحشا .

واما اجراءات الضبط القضائي فالاصل عدم مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن العمل القضائي وخاصة الاعمال المتصلة بالنيابة العامة ذات الطابع القضائي باعتباره شعبة من شعب السلطة القضائية .

وتبرز اهمية الاختلاف بين الضبط الاداري والقضائي من حيث تحديد الجهة المختصة بنظر دعوى التفويض والمسؤولية عن النتائج كل من الضبطين فجهة القضاء الاداري مسؤولة عن النتائج المترتبة على اعمال الضبط الاداري من حيث ان جهة القضاء العادي مسؤولة عن النتائج على اعمال الضبط القضائي .





للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (القانون الاداري) قم بزيارة الرابط التالي:
فهرس تلخيص مادة القانون الاداري - جامعة مؤتة



المواضيع المتشابهه: