تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة القانون الاداري، وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2011/2010 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team


رابعا : جهاز الامن العام :
يعد جهاز الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها مدير الامن العام وتعد قوى الامن العام من هيئات الضبط الاداري العامة الرئيسية التي تتولى المحافظة على النظام العام .

المادة 4 من قانون الامن العام :
مهام واختصاصات الامن العام :

  1. المحافظة على النظام العام وحماية الارواح والاعراض والاموال .
  2. منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
  3. تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون .
  4. مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .
  5. الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة .



خامسا : وزير الصحة :
يتمتع وزير الصحة بسلطات واسعة في مجال حماية الصحة العامة حسب قانون الصحة ويمارس ذلك باعتباره من رجال الضابطة الادارية بالنظر لكون الصحة العامة عنصر من عناصر النظام العام وله صلاحية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية لحماية المجتمع من انتشار الاوبئة والامراض كما ولوزير الصحة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء وله في سبيل ذلك عزل المصابين او الممرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .



سادسا : وزير البيئة :
حددت المادة 2 من قانون البيئة المفاهيم الخاصة بالبيئة حيث عرفت البيئة هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه .
وان عناصر البيئة :

  1. ماء
  2. هواء
  3. ارض


والتلوث : هو اي تغيير على هذه العناصر مما يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها .

تعد وزارة البيئة هي الجهة المختصة بحماية البيئة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر استنادا لقانون البيئة تحت طائلة المسؤولية.


حددت المادة 4 مهام وزارة البيئة :

  1. وضع السياسة العامة لحماية البيئة .
  2. اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها .
  3. مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها
  4. المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة الخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع .
  5. وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة
  6. اعداد خطط الطوارئ البيئية .



لوزير البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة اعادة النفايات الخطرة الى مصدرها على حساب الجهات التي ادخلتها , كما ان للوزير بناء على تنسيب الامنالعام انذار المنشأة او المؤسسة وتحديد مدة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة .

ولوزير البيئة في حالات الطوارئ ان يشكل لجنة لتقدر الحالة واصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي للمنشأة .




للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (القانون الاداري) قم بزيارة الرابط التالي:
فهرس تلخيص مادة القانون الاداري - جامعة مؤتة



المواضيع المتشابهه: