تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة القانون الاداري، وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2011/2010 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team

حدود سلطة الضبط الاداري
ان تحديد مدة ونظاق اختصاصات سلطة الضبط الاداري في تقييد نشاط وحريات الافراد بهدف حماية النظام بعناصره المختلفة لا بد ان يتم في اطار مبدأ سياسي يحكم القانون العام وهو ان الاصل صيانة الحريات العامة والاساسية للافراد وعدم المساس بها والاستثناء هو فرض القيود على تلك الحريات حماية للنظام العام .


تختلف حدود سلطة الضبط الاداري باختلاف الحالات والظروف التي تتم ممارستها فيها ففي الظروف العادية تتقيد سلطة الضبط الاداري بمبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القضاء الاداري .
اما في الظروف الاستثنائية حيث لا تكفي السلطاتالممنوحة للادارة في الظروف العادية لمواجهتها وتخضع لرقابة قضائية تختلف في مداها عن تلك التي تخضع لها في الظروف العادية .


اولا : حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية :
ان المشكلة الاساسية والهامة التي تواجه سلطات الضبطالاداري عندما تمارس اختصاصها في الظروف العادية هي كيفية التوفيق بين الحريات العامة التي نص عليها الدستور والقوانين وبين حماية النظام العام .


هنالك بعض الضوابط والشروط التي يجب ان تلتزم سلطات الضبط الاداري بها خلال ممارستها نشاطها ( الظروف العادية) :
1 ) التزام سلطة الضبط الاداري بحدود اغراضه
والمقصود بذلك هو التزام سلطات الضبط الاداري بالاغراض المحددة لاختصاصها والتيتتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره واذا خرجت سلطات الضبط الاداري عن هذه الاغراض كان تصرفها معيبا بعيب الانحراف بالسلطة .

وكما ان استهداف الضبط الاداري لاغراض اخرى غير اغراضه يجعل تصرف السلطة معيبا حتى لو كانت هذه الاغراض تحقق مصلحة عامة .

2 ) ان يكون هنالك سبب حقيقي يبرر لسلطة الضبط الاداري اتخاذ اجراء ضبطي
وهذا معناه ان تكون هنالك حالة واقعية تهدد فعلا بالاخلال بالنظام العام وقد استقر الفقه والقضاء على هذا المبدأ لسلامة القرار الضبطي ان يكون مبنيا على اسباب جوهرية وحقيقية .


3 ) ان تكون الوسيلة التي تستخدمها سلطات الضبطالاداري مشروعة ويجب استخدام وسائل الضبط ضمن ضوابط معينة وهي :
أ – ان لا يترتب على وسيلة الضبط الاداري تعطيل ممارسة الحريات العامة .
ب – ان تفسر مضمون وسائل الضبط الاداري تفسيرا ضيقا
ج – ان تستخدم وسائل الضبط الاداري بمرونة وبشكل يتوائم مع طبيعة النشاط الفردي المطلوب .


4 ) ان تختار سلطات الضبط الاداري الوسيلة الملائمة لمواجهة الاخلال بالنظام العام .
وهو انه لا يجوز ان تلجأ سلطات الضبط الاداري الى وسائل صادقة او قاسية لمواجهة اخلال ما يالنظام العام لا يصل لدرجة كبيرة من الخطورة .

حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية :
الظروف الاستثنائية :
مجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي الى تعطيل سلطات القواعد القانونية العادية في مواجهة الادارة .

اما الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الاداري :
السماح لسلطات الضبط الاداري باصدار قرارات واوامر تعتبر في الاوقات العادية خروجا عن مبدأ الشرعية ولكنها تعتبر مشروعة رغم صدورها في ظروف استثنائية للمحافظة على النظام العام .


وقد عرفت التشريعات الادارية اسلوبين لتنظيم الصلاحيات التي تناط بسلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية :
1 – وهو المعمول به في النظام الانجليزي ويقوم على اصدار ما يسمى قانون الظروف في كل حالة على حدة اي تلجأ السلطة التنفيذية للبرلمان وتطلب منه منحها سلطات استثنائية لتنظيم سلطة الضبط الاداري والوسائل التي يجوز استخدامها ويتولى البرلمان اتخاذ التدابير الاستثنائية لكل حالة .

2 – وهو المعمول به في النظام الفرنسي ويقوم على وضع قانون خاص لمواجهة الظروف الاستثنائية مقدما وقبل حدوثها يبين السلطات الاستثنائية التي يمكن منحها لسلطات الضبط الاداري لتمكينها من مواجهة الظروف الاستثنائية .

وفي الاردن تمارس السلطة التنفيذية سلطات واسعة في مجال الضبط الاداري تمكنها من مواجهة الظروف الاستثنائية فور حدوثها .

واما بالنسبة لقانون الدفاع فقد صدر وحدد اختصاص سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية والتي تتمثل في :

  1. وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والنقل والاقامة
  2. القاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن العام والنظام
  3. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها .




رقابة القضاء الاداري على سلطة الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية :
تختلف رقابة القضاء الاداري لسلطة الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية منها في الظروف العادية اذ لا يكفي ان تدعي سلطات الضبط الاداري بوجود ظروف استثنائية تبرر الاجراءات الغير مشروعة التي اتخذتها بل يجب ان تقيم الدليل على وجود مثل هذه الظروف وان يقتنع القاضي يجديتها وواقعيتها اخذا بالاعتبار طبيعة النشاط والصعوبات التي يمارسها رجل الضبط الاداري وجميع الاعتبارات الواقعية التي احاطت بالظروف الاستثنائية .

وقد وضع القضاء الاداري الفرنسي الضوابط الخاصة لتحديد الاجراء الضبطي من الظروف الاستثنائية وخاصة عدم التزام سلطات الضبط الاداري بالقواعد القانونية العادية الخاصة :
قواعد الاخصاص :
حيث يجوز لسلطة الضبط الادري ان تخالف في قرارها الضبطي الاستثنائي قواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونا .

ويترتب على ذلك التوسع في سلطات الضبط الاداري والتحرر من القواعد القانونية التي تحكم الاختصاص والتي تقيد فيها من الظروف العادية .




للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (القانون الاداري) قم بزيارة الرابط التالي:
فهرس تلخيص مادة القانون الاداري - جامعة مؤتة



المواضيع المتشابهه: