مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة

    دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة



    THE CITIZEN'S ROLE AS AN INTERNATIONAL DOMICILE IN THE JORDANIAN LAW: A COMPARATIVE ANALYTICAL STUDY



    Kamal Al-Alaween, Khaldoon Qutaishat


    ABSTRACT


    In general, the worldwide legislations recognize the right of residence for any person subject to certain requirements. The fact that a person is resident in a certain state leads to certain legal consequences. The most significant consequence of having a domicile in a certain state is determining whether the courts of that state are competent. Bearing in mind that an action may arise against a foreign person, this study addressing the following issues: the concept of domicile, place of residence and the difference between both concepts. It also deals with the question of what form of domicile (i.e. General, particular, or Domicile of choice) is sufficient in determining the jurisdiction of Jordanian courts over the action brought against a foreign person. This study also examines whether a domicile is sufficient as a sole legal factor of determining the jurisdiction of Jordanian courts, particularly, in the case that the defendant is a Jordanian citizen who has a domicile or a place of residence abroad?
    This study is an attempt to addressing the above mentioned questions through clarifying the legal rules governing "international domicile" as a legal factor of determining the jurisdiction of national courts. This study concluded that in contrast to the Egyptian and French law, the Jordanian law does not cover all legal rules related to international domicile as a legal basis of determining the jurisdiction of the Jordanian courts such as: the jurisdiction of Jordanian courts over a dispute related to real estate in a foreign country, the jurisdiction of Jordanian courts over a dispute brought against a Jordanian citizen who has no domicile or place of residence in the Jordanian territory. The authors of this study propose certain essential suggestions to cover important points related to domicile as a factor determining the jurisdiction of Jordanian courts.



    KEYWORDS


    A Citizen; International Domicile




    دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة



    Kamal Al-Alaween, Khaldoon Qutaishat


    ABSTRACT (AR)


    إن قوانين الدول جميعا تسمح للشخص بالتوطن أو الإقامة في إقليمها وفقا لشروط يتعين أن يراعيها ويلتزم بها. ولما كان هذا الأمر معترفا به في القانون فان هذا الأخير يرتب على توطنه آثاراً قانونية معينة. من هنا يتبين لنا الدور الجوهري للموطن في حال الحكم بوجوده في الأردن لتقرير اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المقدمة إليها. وبما أن الدعوى قد تقام بحق شخص أجنبي له موطن أو محل إقامة في المملكة، فما هو المقصود بعبارة "الموطن أو محل إقامة"؟ وهل هناك فارق بينهما؟ وبما أن القانون يعترف بصور مختلفة للموطن كالموطن العام، والموطن الخاص والموطن المختار وغيرها، فآي من هذه المواطن تصلح أساسا لمنح الاختصاص للمحاكم الأردنية؟ وهل يعتبر الموطن بمفرده ضابطاً لتقرير الاختصاص للمحاكم الأردنية في حالة أن المدعى عليه أردني الجنسية ولكن ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن؟ بمعنى آخر ايكتفى بجنسية المدعى عليه كضابط لتقرير اختصاص المحاكم الأردنية دونما اعتداد بضابط الموطن أو محل الإقامة؟
    إن هذه الدراسة المتواضعة تحاول الإجابة عن الأسئلة المتقدمة من خلال إيضاح القواعد القانونية الخاصة بالموطن الدولي كضابط لتحديد اختصاص المحاكم الأردنية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم وجود أحكام قانونية خاصة بالموطن الدولي كضابط في تحديد اختصاص المحاكم الأردنية وان القانون الأردني مقارنا مع القوانين الأخرى لم يعالج كافة الجوانب القانونية للموطن الدولي وأهمها: مسالة اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار خارج الأردن حتى وان كان المدعى عليه له موطن أو محل إقامة في الأردن والدعاوى المقامة على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات يعتقد الباحثان أن الأخذ بها من شانه استكمال الأحكام الخاصة بالموطن الدولي كضابط اختصاص.



    KEYWORDS (AR)


    الموطن؛ الاختصاص القضائي الدولي





    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 ، العدد 2011 ،2
    - 702 -
    دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة
    كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات*
    ملخص
    إن قوانين الدول جميعا تسمح للشخص بالتوطن أو الإقامة في إقليمها وفقا لشروط يتعين أن يراعيها ويلتزم بها. ولما كان
    هذا الأمر معترفا به في القانون فان هذا الأخير يرتب على توطنه آثارًا قانونية معينة. من هنا يتبين لنا الدور الجوهري
    للموطن في حال الحكم بوجوده في الأردن لتقرير اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المقدمة إليها. وبما أن الدعوى
    قد تقام بحق شخص أجنبي له موطن أو محل إقامة في المملكة، فما هو المقصود بعبارة "الموطن أو محل إقامة"؟ وهل
    هناك فارق بينهما؟ وبما أن القانون يعترف بصور مختلفة للموطن كالموطن العام، والموطن الخاص والموطن المختار
    وغيرها، فآي من هذه المواطن تصلح أساسا لمنح الاختصاص للمحاكم الأردنية؟ وهل يعتبر الموطن بمفرده ضابطًا لتقرير
    الاختصاص للمحاكم الأردنية في حالة أن المدعى عليه أردني الجنسية ولكن ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن؟
    بمعنى آخر ايكتفى بجنسية المدعى عليه كضابط لتقرير اختصاص المحاكم الأردنية دونما اعتداد بضابط الموطن أو محل
    الإقامة؟
    إن هذه الدراسة المتواضعة تحاول الإجابة عن الأسئلة المتقدمة من خلال إيضاح القواعد القانونية الخاصة بالموطن الدولي
    كضابط لتحديد اختصاص المحاكم الأردنية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم وجود أحكام قانونية
    خاصة بالموطن الدولي كضابط في تحديد اختصاص المحاكم الأردنية وان القانون الأردني مقارنا مع القوانين الأخرى لم
    يعالج كافة الجوانب القانونية للموطن الدولي وأهمها: مسالة اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة
    بعقار خارج الأردن حتى وان كان المدعى عليه له موطن أو محل إقامة في الأردن والدعاوى المقامة على الأجنبي الذي
    له موطن أو محل إقامة في الأردن. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات يعتقد الباحثان أن الأخذ بها من شانه
    استكمال الأحكام الخاصة بالموطن الدولي كضابط اختصاص.
    الكلمات الدالة: الموطن؛ الاختصاص القضائي الدولي.
    المقدمة
    يعرف الاختصاص بشكل عام بأنه سلطة المحكمة للحكم
    في قضية أو خصومة معينة. 1 إن الحديث عن اختصاص
    محاكم دولة ما يتطلب ابتداء معرفة قواعد الاختصاص
    القضائي الدولي وقبل البحث في قواعد الاختصاص الداخلي.
    يقصد بالاختصاص القضائي الدولي في نطاق قانون
    أصول المحاكمات المدنية: سلطة محاكم الدولة بالفصل في
    المنازعات و المسائل ذات العنصر الأجنبي. 2 وتتميز قواعد
    الاختصاص القضائي الدولي في قانون الأصول المدنية بأنها
    قواعد مفردة الجانب أي أنها تحدد مباشرة الحالات التي تكون
    فيها المحاكم الوطنية -وليس المحكمة المختصة في حال
    وقوع التنازع- مختصة بالدعاوى ذات العنصر الأجنبي.
    فقواعد الاختصاص القضائي الدولي لا تهتم بتحديد القضاء
    الأجنبي المختص لان مثل هذا التحديد سيكون عديم الفائدة
    لأن القضاء الأجنبي لا يفضل الخضوع للقواعد التي يصدرها
    مشرع آخر. 3
    وقد نص المشرع الأردني على قواعد الاختصاص
    29 من قانون الأصول - القضائي الدولي في المواد 27
    المدنية واستند المشرع الأردني في تقرير الاختصاص
    للمحاكم الأردنية بالنظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي
    على معايير تشير إلى وجود ارتباط بين اختصاص المحاكم
    الأردنية والدعاوى ذات العنصر الأجنبي. واهم هذه المعايير
    أو الضوابط هو المبدأ العام المطبق في القانون وهو أن
    الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية و إن رسم
    حدود هذه الولاية يقوم على أسس إقليمية تربط بين المنازعة
    وولاية القضاء و بالتحديد موطن المدعى عليه أو محل إقامته
    أو موقع المال أو مكان نشوء الالتزام أو مكان تنفيذه. 4 إضافة
    إلى ذلك هناك ضابط شخصي للاختصاص هو جنسية
    المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل
    إقامته ولو كان متوطنًا أو مقيمًا خارج إقليم الدولة. 5
    ∗ كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، تاريخ استلام البحث إن قوانين الدول جميعا تسمح للشخص بالتوطن أو الإقامة
    .2010/9/ 2010/2/16 وتاريخ قبوله 30
    2011 عمادة البحث العلمي/ الجامعة الأردنية. جميع الحقوق محفوظة. ©
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 703 -
    في إقليمها وفقا لشروط يتعين أن يراعيها ويلتزم بها. ولما كان
    هذا الأمر معترفا به في القانون فان هذا الأخير يرتب على
    توطنه آثارًا قانونية معينة. من هنا يتضح لنا الدور الجوهري
    للموطن في حال الحكم بوجوده في الأردن لتقرير اختصاص
    المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المقدمة إليها. وبما أن الدعوى
    قد تقام بحق شخص أجنبي سواء أكان طبيعيًا أو اعتباريًا- له
    موطن أو محل إقامة في المملكة، فما هو المقصود بعبارة"
    الموطن أو محل إقامة"وهل هناك فارق بينهما؟ وبما أن القانون
    يعترف بصور مختلفة للموطن كالموطن العام، والموطن
    الخاص والموطن المختار وغيرها، فأي من هذه المواطن
    تصلح أساسا لمنح الاختصاص للمحاكم الأردنية؟
    يأتي هذا البحث كمحاولة لتحديد مفهوم الموطن كضابط
    لمنح الاختصاص للمحاكم الأردنية وبيان حدود ولاية القضاء
    الأردني في المنازعات ذات العنصر الأجنبي بناء على وجود
    ضابط الموطن أو محل الإقامة وحده لأحد أطراف النزاع
    خاصة ما يتعلق بالمنازعات بين الأجانب أنفسهم بالمقابلة
    للحدود التي تباشر فيها محاكم الدول الأخرى سلطاتها
    القضائية؟ وعلى هذا، فإن هدف الدراسة ليس الوقوف على
    تفاصيل دقيقة في مفهوم الموطن حيث أن مجال ذلك دراسات
    أخرى، كما أن الخوض في هذه التفاصيل قد لا يتلاءم مع
    عدد الصفحات المحدد للبحوث القابلة للنشر في المجلة فنكتفي
    بالإشارة الموجزة غير المخلة بمعناها، إنما الهدف الجوهري
    لتناول هذا الموضوع هو تحديد إلى أي مدى يمكن اعتبار
    الموطن كضابط ملائم لمنح الاختصاص الدولي للمحاكم
    الأردنية ودقة لنصوص القانونية في استيعاب ذلك.
    وترتيبا على ما تقدم، سنحاول بمشيئة الله الإجابة على
    الأسئلة المذكورة من خلال تقسيم هذا البحث على الوجه
    التالي:
    المبحث الأول: ماهية الموطن كضابط للاختصاص الدولي
    المبحث الثاني: الحالات التي يعتبر فيها الموطن ضابطًا في
    الاختصاص الدولي وسريان القواعد التي تحكم الموطن في
    القانون الداخلي على الموطن الدولي
    المبحث الثالث: جنسية المدعى عليه واثرها القانوني على
    ضابط الموطن في تحديد الاختصاص الدولي
    المبحث الرابع: إشكاليات متعلقة بالموطن كضابط في
    الاختصاص الدولي
    المبحث الأول: ماهية الموطن كضابط للاختصاص الدولي
    نعالج في هذا المبحث مفهوم الموطن كضابط للاختصاص
    الدولي بشكل عام في مطلب أول ثم نوضح القواعد القانونية
    الخاصة بالموطن وفقا للقانون الأردني في مطلب ثان.
    المطلب الأول: مفهوم الموطن
    يختلف مفهوم الموطن الداخلي عن مفهوم الموطن الدولي
    ذلك إن الأول هو مفهوم يعبر عن الارتباط بين شخص
    ومكان معين في إقليم دولته ويرتب آثارًا قانونية في حياة
    الأفراد، اما الموطن الدولي فهو المكان التابع لإقليم دولة
    معينة يقيم فيه الشخص بنية البقاء سواء أكانت هذه الدولة هي
    التي يحمل جنسيتها ام لا. 6 فقد يرتبط الشخص روحيا
    وسياسيا بدولة معينة لكنه يتوطن أو يمارس عمله في دولة
    أخرى وعندها تكون له جنسية الدولة الأولى وتكون الدولة
    الثانية موطنا له. 7 وتجدر الإشارة إلى إن الفقه لم يتفق على
    تعريف واحد للموطن الدولي (الموطن في إطار القانون
    الدولي الخاص). فقد عرفه الفقيه سافيني بأنه: "المحل الذي
    يختاره الشخص اختيارا حرا ليسكن فيه نهائيا أو ليكون
    مركزا لصلاته القانونية ولأشغاله". 8 ويعرف الفقيه الكاساني
    (الحنفي) الموطن بأنه: "وطن الإنسان في بلدته أو في بلدة
    أخرى اتخذها دارا للتوطن بها مع أهله وولده، وليس من
    قصده الارتحال عنها بل العيش فيها". 9 والملاحظ هنا تعريف
    الموطن على انه الوطن الذي يتحقق فيه الاستقرار (التوطن
    مع الأهل) ونية الاستقرار (قصد العيش في الوطن). وعرفه
    الفقيه دايسي: "الجهة أو البلد الذي هو في الواقع المأوى
    النهائي للشخص ولكن يجوز أن يكون في بعض الأحيان
    الجهة أو البلد الذي يعتبره القانون مأوى له سواء أكان مقيما
    فيه أم لا". 10
    إن مرد هذا الاختلاف في السياسة التشريعية للنظامين
    المذكورين يعود إلى طريقة التصوير لدى كل نظام. ذلك أن
    التصوير الحكمي لفكرة الموطن تعتمد على اعتبار المكان
    الذي يوجد فيه المقر الرئيس لأعمال الشخص هو الموطن
    بصرف النظر عما إذا كان مقيما فيه بصورة معتادة أم لا فقد
    يكون محل الإقامة المعتادة للشخص هو مدينة عمان بينما
    المقر الرئيس لأشغاله مدينة دمشق. 11 إن من أهم الآثار
    القانونية المترتبة على تبني هذا التصوير الحكمي للموطن: لا
    يكون للشخص أكثر من موطن لان الشخص لا يمكن أن
    يكون له إلا مقر رئيس واحد لأعماله. 12 ومن الأمثلة على
    القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه القانون الإنكليزي والقانون
    الأمريكي. ويذهب رأي إلى أن المشرع الأردني قد اخذ بهذا
    التصوير الحكمي في المادة 40 من القانون المدني الأردني
    التي تنص على: "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص
    تجارة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 704 -
    التجارة أو الحرفة."
    أما قوانين الدول التي تأخذ بالتصوير الواقعي فهي ترتكز
    على أساس أن الإقامة الفعلية المعتادة في مكان معين تعبر
    عن الموطن. 13 ومن أهم الآثار القانونية المترتبة على الأخذ
    بالتصوير الواقعي للموطن: إمكانية تصور تعدد الموطن
    بالنسبة للشخص الواحد وإمكانية تصور انعدام الموطن
    للشخص المعني. وقد تبنى المشرع الأردني هذه النتائج في
    قانون الأصول المدنية في المادتين 17 و 19 . كما أن المذكرة
    الإيضاحية للقانون المدني الأردني أشارت إلى أن "الموطن
    الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر.
    من جهة أخرى، هناك تشريعات تقضي بان الموطن يمكن
    إن يكتسب بالميلاد في إقليم دولة معينة دون اشتراط الإقامة
    فيها (الموطن الأصلي في القانون البريطاني) ولا يكون للفرد
    إلا موطن اصلي واحد، كما يمكن إن يكتسب الشخص موطنه
    بعد الميلاد عن طريق الإقامة في دولة معينة (الموطن
    المكتسب) 14 . إذا من الواضح إن القانون البريطاني والقوانين
    التي تتبنى سياسته التشريعية بخصوص الموطن إنما تميز
    بين الموطن الأصلي المكتسب بالميلاد والموطن المكتسب
    بالإقامة المعتادة.
    إذا من الواضح إن فكرة الموطن تختلف من قانون إلى
    آخر، والذي يهمنا في هذا البحث هو أهميته في تحديد
    الاختصاص القضائي.
    وفيما يتعلق بموقف القانون الأردني، تجدر الإشارة إلى
    انه وبالرغم من استخدام مفهوم الموطن كضابط في تقرير
    الاختصاص القضائي الدولي في إطار العلاقات الدولية
    الخاصة إلا إنه لا يوجد في القانون الأردني ومعظم
    التشريعات العربية قواعد وأحكام تفصيلية خاصة بمفهوم
    الموطن في القانون الدولي الخاص. 15 وهنا يثور التساؤل عن
    مدى إمكانية تطبيق قواعد الداخلي التي تحكم الموطن على
    الموطن الدولي؟
    يذهب الفقه والقضاء في البلاد العربية إلى أنه لا يوجد ما
    يمنع من تطبيق الاحكام الخاصة بالموطن في القانون الداخلي
    على الموطن في إطار القانون الدولي الخاص. ترتيبا على
    ذلك سوف يقوم الباحث بدراسة وتحليل النصوص القانونية
    في القانون الداخلي التي تحكم الموطن ومحل الإقامة
    باعتبارها قابلة للتطبيق لدرجة كبيرة على فكرة الموطن في
    القانون الدولي الخاص اخذين بعين الاعتبار الطبيعة القانونية
    للمنازعات الدولية الخاصة وهذا ما نعالجه في المطلب
    التالي.
    المطلب الثاني: القواعد القانونية للموطن وفقا للقانون
    الداخلي
    عرفت المادة 39 من القانون المدني والمادة 17 من
    قانون الأصول المدنية الموطن بنفس التعريف على الوجه
    التالي: " 1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة،
    ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن،
    وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن ".
    ويعرف الدكتور إسماعيل غانم الموطن بأنه المكان الذي
    يفترض أن الشخص يمارس فيه نشاطه القانوني ويخاطبه
    الغير فيه بالنسبة لكل ما يرتبط بهذا النشاط، فتوجه إلى
    الشخص التبليغات والإنذارات وغيرها من الأوراق القضائية
    التي يكون لها اثر قانوني، وترفع عليه الدعوى لدى المحكمة
    التي يوجد ضمن دائرة اختصاصها هذا الموطن. 16 يتبين من
    نص المادتين 39 مدني والمادة 17 أصول مدنية إن المشرع
    الأردني عالج مسالة نشوء واكتساب الموطن الأصلي من
    خلال الإقامة المشروعة الدائمة أو المؤقتة. 17 ولم يعالج
    المشرع الأردني إمكانية نشوء الموطن استنادا لواقعة ميلاد
    الفرد في الإقليم الأردني.
    ويشترط الفقه ضرورة أن يتوافر في الموطن عنصران:
    مادي ومعنوي: 18 فالعنصر المادي يتجسد في الإقامة الفعلية
    في إقليم معين- وهذا العنصر واضح من عبارات المادة 39
    من القانون المدني التي تنص: "الموطن هو المكان الذي يقيم
    فيه الشخص عادة"- أما العنصر المعنوي فيتمثل في نية البقاء
    والقرار في ذلك الإقليم أو المكان أي الاستقرار على وجه
    يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غياب متقاربة
    أو متباعدة بحيث إذا غادر الشخص موطنه كانت لديه نية
    الرجوع إليه كان يقيم الشخص في مكان بعيد عن موطنه
    لقضاء فترة الدراسة أو العلاج أو الاصطياف أو قضاء فترة
    اللجوء السياسي أو أي غاية أخرى. وبالتالي فان استمرار
    الإقامة أو طول أو قصر هذه المدة في مكان ما ليس له أهمية
    إلا فيما يظهر من الظروف أن نية الاستقرار في هذا المكان
    موجودة. 19 وعلى هذا، يتحقق الموطن في الأردن بتوافر
    الإقامة المستقرة على الإقليم الأردني مع انتفاء نية
    مغادرتها. 20 ولا شك في أن هذا الركن المعنوي المتمثل بالنية
    يدخل ضمن الخانة التقديرية لقاضي الموضوع يستخلصه من
    ظروف كل قضية على حدة.
    لكن يذهب رأي مخالف في الفقه الأردني 21 إلى القول أن
    الموطن الدولي وفقا للقانون الأردني إنما يتحقق بمجرد
    الإقامة المعتادة دون اشتراط نية البقاء في الأردن ويبرر هذا
    1 من / الاجتهاد رأيه استنادا إلى أن المشرع في المادة 39
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 705 -
    القانون المدني بتعريفه للموطن على انه (المكان الذي يقيم فيه
    الشخص عادة) إنما يغلب الركن المادي المتمثل بالإقامة على
    حساب الركن المعنوي. علاوة على ذلك وحسب هذا
    الاجتهاد، إن المشرع لو أراد اشتراط نية البقاء لنص على
    ذلك كما هو الحال في الشروط الواجب توافرها فيمن يقدم
    طلبا للتجنس بالجنسية الأردنية وفقا للمادة 12 من قانون
    الجنسية لسنة 1954 ، حيث اشترطت هذه المادة في الفقرة 1
    شرط الإقامة في المملكة وفي الفقرة 3 اشترطت نية الإقامة
    في المملكة بمقدم طلب التجنس. ويخلص هذا الفقه إلى القول
    إن الموطن الدولي يختلف عن مكان الإقامة المعتادة الذي لا
    يتوافر فيه سوى الركن المادي خلافا للموطن الدولي الذي
    يتوافر فيه ركن مادي يتمثل في الإقامة المعتادة وركن
    معنوي يتمثل في نية البقاء.
    إن القول بان الموطن الدولي يتحقق وفقا للقانون الأردني
    بمجرد الإقامة دون اشتراط نية البقاء فيها، مع تقديرنا العلمي
    له، هو محل نظر، حيث نلاحظ إن المشرع الأردني استخدم
    مصطلح الإقامة المعتادة للتعبير عن الموطن بينما استخدم
    مصطلح محل الإقامة للدلالة على مسالة أخرى مختلفة هي
    حالة الوجود المؤقت للشخص في دولة ما بصرف النظر
    أكانت فترة طويلة أم لا. وهنا يرى الباحث أن عبارة (مكان
    الإقامة الذي يقيم فيه الشخص عادة) تشير بوضوح إلى
    الإقامة المعتادة التي تتضمن في ثناياها معنى نية البقاء و إلا
    ما معنى النص على الموطن أو محل الإقامة بعبارات مختلفة
    في قواعد الاختصاص الدولي (المادة 28 من قانون الأصول
    المدنية). بعبارة أخرى، كان يمكن للمشرع أن ينص على
    محل الإقامة فقط باعتباره ضابطًا للاختصاص الدولي دون
    الإشارة إلى فكرة الموطن إن كان المشرع يقصد اعتبار
    الإقامة دون نية البقاء ضابطًا في الاختصاص الدولي. إذا،
    لا بد أن يكون هناك فارق بينهما يقصده المشرع لان المشرع
    لا يقول لغوا.
    إن الحكم الذي يتفق مع صراحة المادة 28 من قانون
    الأصول المدنية هو إن مجرد الإقامة دون اشتراط الإقامة
    فيها يعتبر ضابطًا للاختصاص الدولي.
    من جهة أخرى، إن التمييز بين الموطن المكتسب بالميلاد
    والموطن المكتسب بالإقامة من جهة، وبين الموطن الدولي
    والموطن الداخلي الذي استند إليه هذا الجانب من الفقه قد
    تظهر أهميته بخصوص الحقوق التي يمكن أن يكتسبها
    الشخص استنادا لفكرة الجنسية، أكثر من أهميته بخصوص
    مسالة تحديد الاختصاص الدولي. هذا من جهة ومن جهة
    أخرى، يجمع الفقه والقضاء على أن عناصر الموطن هي
    العنصر المادي والعنصر المعنوي الذي يتمثل بنية البقاء
    وبالتالي لم نجد أي رأي فقهي يقول أنه لا يشترط توافر
    الركن المعنوي المتمثل بنية البقاء لاكتساب الفرد موطن
    خاص به.
    المبحث الثاني: الحالات التي يعتبر فيها الموطن ضابطا في
    تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم
    يميز الفقه والتشريع بين الموطن العام العادي حيث يتحدد
    هذا الموطن استنادا إلى اختيار الشخص والموطن العام
    القانوني أو الإلزامي حيث يتم تعيينه بشكل إلزامي للخصم
    دون إرادته استنادا غلى ارتباط الشخص بشخص آخر يتوب
    عنه قانونا (المادة 18 من قانون الأصول) وقد يتم تحديد
    الموطن الإلزامي استنادا إلى ارتباط الشخص بعمل أو حرفة
    أو وظيفة معينة (المادة 17 من قانون الأصول). وعلى هذا،
    يجري تقسيم الموطن إلى صور عديدة، فهناك الموطن العام
    والموطن الخاص والموطن المختار والموطن القانوني
    وغيرها. استنادا لما تقدم هل ينعقد الاختصاص للمحاكم
    الأردنية على أساس وجود أي نوع من أنواع الموطن
    المذكورة أم يتعين أن يكون موطنًا معينًا لغاية تقرير
    اختصاص المحاكم الأردنية؟
    سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
    المطلب الأول: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    وجود الموطن العام أو الموطن الخاص
    المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    وجود الموطن المختار
    المطلب الثالث: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    وجود الموطن الإلزامي
    المطلب الأول: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس وجود
    الموطن العام أو الموطن الخاص
    يقصد بالموطن العام المقام الذي يقيم فيه الشخص عادة
    ويكون مقرا له وهو محل الإقامة بالنسبة له ويعتد به بالنسبة
    إلى كل الشؤون القانونية للشخص بصورة عامة. 22 وقد جاء
    في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة إن مجرد الوجود أو السكن
    في مكان معين لا يجعل منه موطنا ما لم تكن هذه الإقامة
    مستقرة. 23
    واضح أن المشرع الأردني في تعريفه للموطن العام
    الداخلي في المادة 39 من القانون المدني والمادة 17 من
    الأصول المدنية يعتنق نظرية الموطن الواقعي أو الفعلي حيث
    أن المشرع الأردني يعرف الموطن بأنه محل الإقامة دون
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 706 -
    تفريق بين الموطن ومحل الإقامة. 24 كما أن المشرع الأردني
    يعترف بإمكانية تعدد الموطن بالنسبة للشخص المعني أو
    امكان انعدام الموطن. 25
    كما ذكرنا سابقا، رغم عدم وجود نص في القانون
    الأردني يعالج الموطن الدولي العام كضابط لمنح الاختصاص
    للمحاكم الأردنية إلا انه يتعين الرجوع للقواعد العامة في
    تحديد مفهوم الموطن الدولي العام وتحديدا نص المادة 39 من
    القانون المدني. 26 وإعمالا لما جاء في نص المادة 39 من
    القانون المدني، يعتبر الشخص أن له موطنًا دوليًا عامًا في
    الأردن ينعقد على أساسه الاختصاص للمحاكم الأردنية إذا
    تحقق شرط الاستقرار مع نية عدم مغادرة إقليم الأردن
    نهائيا. 27 وبالتالي إذا رفعت دعوى معينة على شخص أجنبي
    له موطن في الأردن فان الاختصاص القضائي ينعقد للمحاكم
    الأردنية بنظر هذه الدعوى حتى لو فقد هذا الأجنبي موطنه
    في الأردن نتيجة لمغادرته الأردن لان العبرة بوجود الموطن
    لحظة إقامة الدعوى دون اشتراط استمرار توطن المدعى
    عليه في الأردن. 28 بعبارة أخرى إذا صحت لغة الحساب
    نستطيع وضع المعادلة التالية: الموطن الدولي العام=
    الاستقرار+نية البقاء في الأردن. يترتب على ذلك أن
    الشخص لا يكتسب موطنًا دوليًا عامًا في الأردن حتى لو
    استمرت أقامته على الإقليم الأردني فترة طويلة إذا كانت نية
    الشخص متجهة منذ أقامته في الأردن إلى مغادرة الإقليم
    الأردني. 29 تطبيقا لذلك، تتجه معظم التشريعات إلى عدم عقد
    الاختصاص بناء على مجرد الوجود أو المرور العارض
    للمدعى عليه في إقليم الدولة لان مثل هذا الوجود لا يكفي
    وحده لوصل المنازعة بولاية القضاء فيها كما أن ذلك لا
    يوفر الرعاية الواجبة للمدعى عليه وفقا لاعتبارات العدالة إذا
    كانت جميع عناصر المنازعة الموضوعية واقعة في
    الخارج. 30
    من الواضح أن المشرع الأردني يعتمد بشكل جوهري
    وأساسي في تحديده للموطن بمسألة الإقامة الفعلية المستقرة
    معتنقا بذلك نظرية التصوير الواقعي للموطن وهذا واضح من
    نص المادة ( 17 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي
    نصت على أن (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص
    عادة) ونفس التعريف ورد في المادة ( 39 ) من القانون
    المدني. بالإضافة إلى معيار الموطن فقد اخذ المشرع
    الأردني بإمكانية عقد الاختصاص للمحاكم الأردنية إذا كان
    للمدعى عليه محل إقامة في الأردن ولم يتشدد في تطلب
    توافر الموطن. 31 وهذا مفهوم واضح من نص المادة 28 من
    قانون الأصول المدنية التي تستخدم عبارة الموطن (أو) محل
    الإقامة كمعايير في عقد الاختصاص للمحاكم الأردنية. ورغم
    أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية على أساس وجود
    الموطن أو محل الإقامة إلا أن هناك فارقًا بينهما. فالموطن
    هو محل إقامة معتاد ينوي الشخص الاستقرار فيه وان لم
    يستقر فيه فعلا. أما محل الإقامة فليس فيه نية الاستقرار. 32
    يترتب على ذلك انه إذا لم يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن
    في الأردن فان الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في
    دائرتها محل إقامته أي مسكنه. 33 ويلاحظ أن المشرع
    الأردني 34 يستخدم لفظ السكن كمرادف للفظ محل الإقامة، إلا
    أن هناك رأيًا أخر يرى أن المشرع الأردني استخدم لفظ
    محل الإقامة مرادفا للموطن. 35
    أن النص الصريح على ضابط محل الإقامة للأجانب
    ومنح الاختصاص للمحاكم الوطنية استنادا لهذا الضابط من
    شانه أن يحول دون التأثير على اعتبارات الأمن المدني
    للدولة وإنكار العدالة بالنسبة للأجانب الذين يعملون بصفة
    مؤقتة وليس بنية الاستقرار في الدولة خاصة في الحالات
    التي تكون فيه حاجة لمثل هؤلاء الأجانب وخبراتهم. 36
    أما بخصوص مفهوم الموطن الخاص كضابط لتحديد
    اختصاص المحاكم الأردنية، فيعرف الموطن الخاص بأنه
    المكان الذي يباشر فيه الشخص أعمالا معنية بالذات ويقتصر
    على بعض المعاملات والمسائل والموطن الخاص إما أن
    يحدده القانون وإما أن يترك أمر تحديده لإرادة الشخص
    واختياره واهم صوره أو أنواعه موطن الأعمال 37 كما يتعين
    الإشارة إلى انه يمكن أن يكون للشخص موطن خاص
    بالإضافة إلى موطنه العام. 38 ويأخذ القانون الأردني بفكرة
    الموطن الخاص بالمفهوم المتقدم، فمحل الحرفة أو المهنة أو
    التجارة أو الوظيفية هو من قبيل الموطن الخاص سندا لنص
    المادة 40 من القانون المدني والمادة 17 من قانون الأصول
    المدنية.
    المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    وجود الموطن المختار
    يعرف الموطن المختار بشكل عام على انه الموطن الذي
    يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين بإرادته كاختيار
    الموكل مكتب وكيله المحامي خارج موطنه العام ليكون
    موطنا مختارا له بالنسبة لإجراءات صفقة تجارية معينة أو
    دعوى معينة يكون هو احد أطرافها. ويلاحظ أن الموطن
    المختار هنا لا يعتمد على الإقامة الفعلية المعتادة ونية
    الاستقرار في ذلك المكان. 39
    وقد نصت المادة 19 من قانون الأصول المدنية على
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 707 -
    الموطن المختار: "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل
    قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا
    العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون
    أخرى". 40 وقد ورد في المذكرةالايضاحية للقانون المدني
    الأردني إن الموطن المختار يتم اختياره لتنفيذ عمل قانوني
    معين كما إذا اختار الشخص مكتب محاميه باعتباره موطنا له
    وكما إذا اختار الدائن المرتهن موطنا له في دائرة محكمة
    العقار عند قيد الرهن وكما إذا اختار شخص أرضا بعيدة عن
    موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من
    الأرض بالنسبة لهذا البيع. 41
    ووفقا لنص المادة 20 من قانون الأصول المدنية يتضح
    أن اتخاذ الشخص للموطن المختار يمكن أن يتم من خلال
    طريقتين: أن يلزم القانون الشخص بتعيين موطن مختار أو
    أن يتم تعيين موطن مختار بناء على اتفاق أصحاب الشأن.
    ويسمى الموطن في الحالة الأولى الموطن المختار
    الإلزامي. 42
    تنص المادة 28 من قانون الأصول المدنية بصورة
    صريحة على أن المحاكم الأردنية تختص بالدعاوى التي
    ترفع على الأجنبي إذا كان لهذا الأجنبي موطن مختار في
    الأردن. إن هذا النص مماثل لنص المادة 29 من قانون
    المرافعات المصري التي تعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية
    بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن
    أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.
    ولكن السؤال الذي يثار هنا هو مدى إمكانية استيعاب هذا
    الحكم من خلال إتباع تفسير من باب أولى لنص المادة 28
    التي تقضي أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية إذا كان
    للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن؟ أو بعبارة اخرى
    ما هو قصد المشرع الأردني من النص في فقرة مستقلة
    وبصورة حصرية على الموطن المختار كضابط لمنح
    الاختصاص للمحاكم الأردنية دون الإشارة إلى أنواع الموطن
    الاخرى؟
    يرى الباحثان أن نص المادة 28 من القانون بهذه
    الصياغة غير واضح ويمكن أن يثير اللبس والغموض
    باعتبار أن المادة 28 تنص على "تختص محاكم الأردن بنظر
    الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل
    إقامة في الأردن وذلك في الأحوال آلاتية: 1. إذا كان له في
    الأردن موطن مختار".. إن السؤال الذي يطرح هنا ما هو
    قصد المشرع من منح الاختصاص للمحاكم الأردنية على
    أساس وجود الموطن المختار فقط؟ وهل لا ينعقد
    الاختصاص للمحاكم الأردنية على أساس وجود الموطن
    القانوني أو موطن ألإعمال أو غيرها؟ هل أراد المشرع
    الاعتماد على الموطن المختار فقط لتقرير اختصاص المحاكم
    الأردنية؟
    أن مفهوم من باب أولى لنص المادة 28 (تختص محاكم
    الأردن بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له
    موطن أو محل إقامة في الأردن)، يقضي بالقول بأن
    الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية أذا كان للأجنبي موطن
    عام أو خاص أو قانوني أو موطن أعمال أو أي نوع آخر
    للموطن. ذلك أن عبارة الموطن الأولى الواردة في نص
    المادة 28 جاءت مطلقة تستوعب كافة صور الموطن بما فيها
    الموطن المختار الواردة في الفقرة 1. وعلى هذا، أن حذف
    الفقرة 1 من المادة 28 المشار إليها أعلاه من شانه إزالة أي
    احتمال للتفسير بوجود تناقض بين مطلع المادة 28 والفقرة 1
    من ذات المادة. كما أن حذف الفقرة 1من المادة 28 ليس من
    شأنه المساس باختصاص المحاكم الأردنية استنادا إلى وجود
    الموطن المختار للمدعى عليه الأجنبي في الأردن لأن هذا
    الحكم (اختصاص المحاكم الأردنية) سيكون سنده القانوني
    . مفهومًا من باب أولى للمادة 28
    نصت المادة 40 من القانون المدني على الموطن الخاص
    بأنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة
    موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو
    الحرفة". (المادة 17 من قانون الأصول المدنية أوردت ذات
    التعريف). وعلى هذا، تكون المحاكم الأردنية مختصة بنظر
    الدعوى التي تقام ضد شخص أجنبي إذا كان لهذا الأخير في
    الأردن محل تجاري أو مصنع أو مقر أعمال حتى لو كان
    لهذا الأجنبي موطن في دولة أخرى ولكن بشرط أن تكون
    الدعوى متعلقة بأعمال المنشاة المعنية. 43 ليس شرطا لمن
    كان له مخزن أو محل يعمل فيه في (الزرقاء) أن يسكن هذه
    المدينة بل يمكن أن يكون مكان سكناه هو مدينة عمان. 44 وقد
    أشارت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني في
    الصفحة رقم 61 إلى أن هذا الموطن يكون مقصورا على
    ناحية معينة من نواحي نشاطه فالمكان الذي يباشر فيه
    الشخص تجارة أو حرفة أو صناعة يعتبر بالنسبة إلى الغير
    موطنا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو الصناعة أو
    الحرفة. وهذا مما لا شك فيه يعني أن الدعوى يجب أن تكون
    متعلقة بالأعمال التي تم تحديد هذا الموطن من اجل إتمامها.
    وعلى هذا، ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية بنظر
    الدعوى التي ترفع على شخص أجنبي اختار الأردن أن تكون
    موطنا مختارا لتنفيذ عقد معين كأن يتفق شخص أجنبي مع
    أجنبي أخر على أن موطنه المختار بخصوص تنفيذ عقد
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 708 -
    معين هو مكتب المحامي الواقع في الأردن . 45 وبالنسبة
    للشخص المعنوي الأجنبي إذا كان مركز الإدارة الرئيسي لهذا
    الشخص في الأردن فتكون المحاكم الأردنية مختصة، أما إذا
    كان مركز الإدارة الرئيسي في خارج الأردن وكان هناك
    فرع للشركة في الأردن فان المحاكم الأردنية مختصة
    بالدعاوى التي ترتبط بالأعمال والتصرفات التي يقوم بها
    الفرع وليس مركز الإدارة الرئيسي الموجود في خارج
    الأردن. 46 وهذا الحكم يعتبر تطبيقا مباشرا للحكم الوارد في
    نص المادة 51 من القانون المدني التي تنص على أن من
    الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الشخصية الاعتبارية
    تمتعه بموطن مستقل. 47
    المطلب الثالث: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    وجود الموطن الإلزامي
    تنص المادة 42 من القانون المدني على أن "موطن
    القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من
    ينوب عن هؤلاء قانونًا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ
    ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى
    الأعمال والتصرفات التي يعتبر القانون أه ً لا لمباشرتها.
    "يعرف هذا الموطن بالموطن الحكمي أو الإلزامي وهو عبارة
    عن الموطن الذي يعينه القانون حكما لبعض الأفراد دون
    اختيار منهم لاعتبارات تتعلق بنقص الأهلية وحماية
    مصالحهم. 48
    أما بخصوص موطن القاصر المأذون له بالتجارة، فتنص
    1. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم " :( المادة ( 119
    الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله
    ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا
    2. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته .
    لا يبطل إذنه" ما نصت المادة ( 120 ) على: "الصغير المأذون
    . في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد." 49
    يتبين من هذه النصوص القانونية أن المشرع يسمح للقاصر
    أن يمارس بعض الأعمال التجارية والتصرفات القانونية في
    حدود مبلغ مالي معين. يترتب على ذلك، إمكانية تعدد
    الموطن في حالة القاصر المأذون له بالتجارة، بحيث يعتبر
    القاصر كامل الأهلية بالنسبة للعمل المأذون به وان لم يبلغ
    سن الرشد وهو بهذه الصفة يكون له موطن خاص، إضافة
    إلى موطن القاصر الإلزامي المتمثل بموطن ممثله القانوني.
    (المادة 41 من القانون المدني تنص: " 1. موطن القاصر
    والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن
    هؤلاء قانونًا. 2. ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ
    خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى
    الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أه ً لا لمباشرتها." 50
    إذا بخصوص القاصر الأجنبي الماذون له بالتجارة في
    الأردن وفيما يتصل بالأعمال المصرح له بمباشرتها، يجوز
    مقاضاة مثل هذا القاصر أمام المحاكم الأردنية بخصوص هذه
    الأعمال دون اشتراط وجود موطن عام له في الأردن حيث
    يشترط فقط أن يكون هذا القاصر الأجنبي ماذونًا له بالتجارة
    في الأردن. 51 كما يعتبر موطن الولي الشرعي هو الموطن
    العام للقاصر وقد يكون هذا الموطن في الأردن ويمكن أن
    يكون في الخارج ولا تأثير لهذا الأمر على الموطن الدولي
    للأعمال والذي يتمتع به القاصر في الأردن. 52
    ويترتب على ذلك أن هناك إمكانية لإقامة الدعوى أمام
    المحاكم الأردنية إذا كان الموطن العام للقاصر في الأردن
    وبصرف النظر عن وجود موطن للقاصر المعني في الأردن
    أم لا. ويطبق ذات الحكم بالنسبة للمحجور عليه حيث يكفي
    أن يكون الموطن العام للقيم في الأردن ولا أهمية للتواجد
    المادي للمحجور عليه على الإقليم الأردني. كما يسري ذات
    الحكم عل الغائب والمفقود حيث يكفي أن يكون موطن الوكيل
    عن هؤلاء موجودًا في الأردن وفي حالة فقدان الموطن العام
    للوكيل لا يكون هناك اختصاص للمحاكم الأردنية استنادا إلى
    توطن الأجنبي فيها. 53
    المبحث الثالث: جنسية المدعى عليه وأثرها القانوني على
    ضابط الموطن في تحديد الاختصاص
    الدولي
    يقصد بذلك إن الدعوى قد تقام ضد شخص أردني
    الجنسية ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن كما إن
    الدعوى قد تكون مقامة ضد شخص أجنبي له موطن في
    الأردن أو ليس له موطن أو محل إقامة فيها. يتناول هذا
    المبحث بيان مدى اختصاص المحاكم الأردنية بنظر مثل هذه
    الدعاوى وفيما إذا كان الموطن يعتبر في هذه الحالات شرطًا
    جوهريًا لاختصاص المحاكم الأردنية أم لا. بمعنى أخر، هل
    تختص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى المقامة ضد الأردني
    حتى وان لم يكن له موطن أو محل إقامة فيها أي حتى وان
    كان موطن الأردني المقامة عليه الدعوى واقعًا في دولة
    أجنبية؟ وهل تختص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى المقامة
    على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن؟
    سنحاول بمشيئة الله الإجابة على هذه الأسئلة في هذا
    المبحث للوقوف على أهمية دور الموطن كضابط في
    الاختصاص الدولي على الوجه الآتي:
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 709 -
    المطلب الأول: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    توطن الأردني فيها
    المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    توطن الأجنبي في الأردن
    أولا: الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن
    ثانيا: الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
    الأردن
    المطلب الأول: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس توطن
    الأردني فيها
    29 من قانون الأصول المدنية - يلاحظ أن نص المواد 27
    وتحديدا المادة 27 من الأصول المدنية لم تنص بشكل صريح
    على مسألة اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر بالدعاوى
    المرفوعة على أردني وبعكس ذلك نجد أن المشرع المصري
    في المادة 28 من قانون المرافعات قد نص صراحة على انه
    "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على
    المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية
    وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في
    الخارج". ويلاحظ على هذا النص إن المشرع المصري لا
    يأخذ بمعيار وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه
    المصري الجنسية وإنما الضابط الأهم في نظر المشرع
    المصري هو أن يكون المدعى عليه مصري الجنسية. 54 إذا
    يستوي أن يكون المدعى عليه المصري الجنسية له موطن أو
    محل إقامة في مصر أو خارجها.
    يذهب رأي في الفقه الأردني إلى أن المحاكم الأردنية
    ليس لها اختصاص على الأردني إذا كان موجودًا في الخارج
    وكان النزاع يتعلق بأمور حدثت في الخارج وليس له موطن
    دائم أو مؤقت أو مختار. 55 أي أن هذا الرأي يشترط أن يكون
    للمدعى عليه الأردني موطن في المملكة ويستند هذا الرأي
    الفقهي إلى صراحة نص المادة 20 والمادة 38 من قانون
    الأصول المدنية. (تنص المادة 20 على: "إذا أوجب القانون
    على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا الزمه اتفاق بذلك،
    ولم يفعل أو كان بيانه ناقصًا أو غير صحيح أو إذا ألغى
    موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر
    وفق أحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون." بينما تنص المادة
    38 ) على: " 1) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات )
    القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون
    الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها
    سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم
    من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو
    الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. 2) يجوز رفع
    الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو
    الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع."
    بعبارة أخرى، يرى هذا الجانب من الفقه أن صراحة نص
    المادتين المذكورتين تؤدي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم
    الأردنية إذا كان المدعى عليه الأردني الجنسية ليس له موطن
    أو محل إقامة في الأردن وكانت الدعوى متعلقة بأمر حدث
    خارج الإقليم الأردني. يرى الباحثان مع التقدير العلمي لهذا
    الاجتهاد عدم تأييده للأسباب التالية:
    أ. أن نص المادة 20 يشير إلى موضوع تبليغ الشخص في
    حالات لم يتيسر فيها التبليغ بسبب عدم تحديد الموطن أو
    محل الإقامة.
    ب. تنص المادة 28 من قانون الأصول المدنية على
    اختصاص المحاكم الأردنية بنظر أية دعوى ترفع على
    الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في حالات
    محددة. وإن إتباع تفسير من باب أولى يقودنا إلى القول
    انه ما دام أن المشرع يعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية
    بنظر الدعاوى المقامة على الأجانب فان اختصاص
    المحاكم الأردنية في الدعاوى المقامة على مواطنيها
    ممن يحملون الجنسية الأردنية هو من باب أولى.
    ج. أن الاختصاص القضائي الدولي المبني على الجنسية
    هو من القواعد الجوهرية المسلم بها. 56 ومن الأمثلة
    على ذلك القانون الكويتي والقانون المصري والقانون
    العراقي الذي نص قانون كل منها بصورة صريحة على
    اختصاص محاكم دولهم استنادا إلى الصفة الوطنية
    للمدعى عليه. 57 واضح أن هذا الاختصاص يتحقق دون
    اشتراط وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه
    الوطني في إقليم الدول التي تتضمن مثل هذا النص.
    د. إن ولاية القضاء الأردني شخصية تشمل الأردنيين
    داخل الأردن وخارجه حيث أن المشرع الأردني قد
    أورد بعض القيود على اختصاص المحاكم الأردنية في
    حالة المدعى عليه الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل
    إقامة ولم يورد مثل هذه القيود في حالة المدعى عليه
    أردني الجنسية الذي ليس له موطن أو محل إقامة. 58
    ه. استقر القضاء الأردني على منح الاختصاص للمحاكم
    الأردنية بنظر الدعوى التي تقام على أردني الجنسية
    وان لم يكن له موطن أو محل إقامة فيها. 59
    صفوة القول ولكل ما تقدم، يمكن القول انه رغم عدم
    وجود نص قانوني صريح في القانون الأردني إلا أن
    الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية في الدعاوى المقامة ضد
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 710 -
    الأردني حتى وان لم يكن له موطن أو محل إقامة في
    الأردن. إذا في حالة أن المدعى عليه يتمتع بالجنسية الوطنية
    يكتفي كل من القانونين الأردني والمصري بتقرير
    الاختصاص للمحاكم الوطنية على أساس أن المدعى عليه
    يتمتع بجنسية دولة المحكمة وليس على أساس وجود موطن
    أو محل إقامة للمدعى عليه في بلد المحاكم الوطنية.
    المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الأردنية على أساس
    توطن الأجنبي في الأردن
    تنص المادة 28 من قانون الأصول المدنية على انه:
    "تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع أجنبي ليس
    له موطن أو محل إقامة وذلك في الأحوال آلاتية: 1. إذا كان
    له في الأردن موطن مختار.." أما المادة 29 من قانون
    المرافعات المصري فتنص على انه: "تختص محاكم
    الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له
    موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى
    العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج". كما تنص المادة
    30 من قانون المرافعات المصري على انه: "تختص محاكم
    الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس
    له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال
    الآتية:" 1 - إذا كان له في الجمهورية موطن مختار...".
    يلاحظ أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على حكم
    مماثل لنص المادة 29 من قانون المرافعات المصري التي
    تقضي باختصاص المحاكم المصرية في حالة أن المدعى
    عليه أجنبي الجنسية له موطن أو محل إقامة. وغني عن
    الإشارة، إن مصطلح الموطن يشمل كل من الموطن العام
    والموطن الخاص. ليس هذا فحسب بل يلاحظ أن المشرع
    المصري اعتبر أن مجرد اعتبار مصر محل إقامة للمدعى
    عليه الأجنبي ضابط لتقرير الاختصاص للمحاكم المصرية. 60
    ولتوضيح هذا الموضوع يتعين أن نميز بين فرضين:
    الفرض الأول: إذا كانت الدعوى مرفوعة على شخص يتمتع
    بجنسية غير أردنية أي أن المدعى عليه في الدعوى أجنبي
    الجنسية وكان لهذا الأجنبي له موطن أو محل إقامة في
    الأردن. الفرض الثاني: إذا كانت الدعوى مرفوعة على
    أجنبي الجنسية ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن.
    أولا: الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن
    ثانيا: الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن
    أولا: الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة
    القاعدة العامة في قوانين أصول المحاكمات المدنية هو أن
    الاختصاص القضائي الدولي إنما ينعقد للمحاكم الوطنية
    بالدعاوى المرفوعة على شخص أجنبي له موطن أو محل
    إقامة في إقليم الدولة التي تقام أمامها الدعوى. وتسري هذه
    القاعدة على الشخص الأجنبي أكان شخصا طبيعيا أم شخصًا
    اعتباريًا إذا كان له مركز إدارة داخل المملكة. 61 وهذا
    الضابط في الاختصاص الدولي يتفق مع مبدأ الفاعلية والقوة
    إذ أن وجود الموطن أو محل الإقامة في إقليم الدولة التي
    تنظر محاكمها في الدعوى من شانه تسهيل تنفيذ ما تصدره
    محاكم تلك الدولة من أحكام على الأشخاص المتوطنين أو
    المقيمين في إقليمها. 62
    ذكرنا بان المشرع الأردني لم ينص صراحة على تقرير
    اختصاص المحاكم الأردنية بالنسبة للدعوى التي ترفع على
    الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن. حيث أن
    نص المادة 28 من قانون الأصول المدنية تقرر اختصاص
    المحاكم الأردنية في نظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
    الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وفي حالات
    محددة.
    ويثير هذا المنهج العديد من التساؤلات حول ما إذا كان
    المشرع يريد استبعاد هذه الحالة من حدود ولاية القضاء
    الأردني. أما موقف الاجتهاد القضائي الأردني فلم نجد حكما
    قضائيا يفسر هذا المنهج وربما يعود ذلك إلى إنه ليس من
    مهام القضاء التعليق على نصوص القانون وبيان عيوبها.
    بالمقارنة، نجد أن معظم التشريعات تنص بشكل صريح
    -خلافا للمشرع الأردني- على اختصاص محاكمها الوطنية
    في نظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو
    محل إقامة في نطاق إقليمها ومثال على هذه التشريعات قانون
    المرافعات المصري المادة 29 وقانون أصول المحاكمات
    (Civil Jurisdiction and السوري المادة 3 والقانون الإنكليزي
    المادة 41 الفصل الخامس، ونظام (Judgments Act 1991
    تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية السعودي
    -1- (المصدق عليه بالتصديق العالي رقم 109 تاريخ 24
    .(1372
    يفهم من النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص الدولي
    أن المشرع الأردني لا يستبعد هذه الحالة من حدود ولاية
    القضاء الأردني لأسباب عديدة أهمها: أن المشرع الأردني
    3) يقرر الاختصاص للمحاكم الوطنية في حالة ) في المادة 28
    أن الدعوى مقامة على أكثر من مدعى عليه أجنبي وكان
    لأحد هؤلاء موطن أو محل إقامة في الأردن. كما أن المادة
    27 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على انه: "
    تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 711 -
    الأشخاص...". وعبارة الأشخاص هي عبارة مطلقة تشمل
    الأردنيين والأجانب على حد سواء ما دام هؤلاء ممن يقيمون
    في المملكة. 63 علاوة على ذلك نلاحظ أن المشرع الأردني قد
    قرر اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع
    على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن
    في حالات معينة يتحقق فيها نوع من الارتباط مع إقليم
    المملكة. لذلك من باب أولى أن يكون هناك اختصاص
    للمحاكم الوطنية بنظر الدعاوى التي ترفع في مواجهة
    الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن وهي الحالة
    النموذجية للارتباط. بالرغم مما ذكر، قد يثير هذا المنهج -
    كما ذكرنا سابقا- الذي اتبعه المشرع الأردني العديد من
    التساؤلات حول ما إذا كان المشرع يريد استبعاد هذه الحالة
    من حدود ولاية القضاء الأردني حيث انه لم ينص على
    تقرير اختصاص المحاكم الأردنية يشكل صريح في حالة
    الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة.
    ورغم أن هذه القاعدة مسلم بها في الفقه والقضاء، إلا أننا
    نرى انه كان الأجدر بالمشرع الأردني أن ينص عليها بشكل
    مباشر تجنبا لأي لبس أو غموض ونقترح نص مماثل لنص
    قانون المرافعات المصري: "تختص محاكم الجمهورية بنظر
    الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل
    إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة
    بعقار واقع في الخارج".
    ومن الجدير بالإشارة إلى أن الاختصاص القضائي الدولي
    للمحاكم الوطنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي
    له موطن أو محل إقامة إنما ينعقد بتوافر الشرطين التاليين:
    الشرط الأول: وهو أن يكون المدعي عليه أجنبيا وهو كل
    شخص لا يتمتع بالجنسية الأردنية وفقا للقانون الأردني ولا
    يدخل هذا الشرط في إطار البحث المقدم حيث أن منح
    الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية على أساس
    الجنسية يحتاج إلى بحث ودراسة مستقلة.
    الشرط الثاني: أن يكون للمدعي عليه الأجنبي موطن أو
    محل إقامة في الأردن. ويعتبر هذا الشرط موضوع وجوهر
    هذه الدراسة المقدمة.
    إذا يبقى شرط وجود الموطن أو محل الإقامة بالنسبة
    للمدعى عليه الأجنبي شرطا جوهريا خلافا لاشتراطه بالنسبة
    للمدعى عليه أردني الجنسية.
    ثانيا: الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن
    ينص قانون الأصول المدنية بصورة صريحة على إن
    المحاكم الأردنية تختص بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي
    الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن إذا كان لهذا
    الأجنبي موطن مختار في الأردن. ومن باب أولى إذا كان
    للأجنبي موطن أو محل إقامة فان المحاكم الأردنية تختص
    بالدعاوى المرفوعة على هذا الأجنبي لاتحاد العلة وهي
    اختصاص المحاكم الوطنية بالدعاوى التي تقام على أشخاص
    موجودين في إقليم المملكة.
    ونفس الحكم ينطبق على نص المادة 30 من قانون
    المرافعات المصري التي تنص على انه: "تختص محاكم
    الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس
    له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال
    الآتية: " 1-إذا كان له في الجمهورية موطن مختار...".
    وواضح من هذا النص أن الاختصاص إنما يتقرر لمحاكم
    الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس
    له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن
    مختار.
    وبمفهوم المخالفة لنص المادة 28 من قانون الأصول
    المدنية، إذا كانت الدعوى المتضمنة عنصرًا أجنبيًا مقامة ضد
    أجنبي ليس له موطن مختار في الأردن أو محل إقامة ولم
    يتوافر أي ضابط من ضوابط الاختصاص المنصوص عليها
    في المادة المذكورة، فان الاختصاص لا يكون للمحاكم
    الأردنية بل لمحاكم دولة أجنبية اخرى يتحقق وفقا لقانونها
    احد ضوابط الاختصاص القضائي لمحاكمها.
    المبحث الرابع: إشكاليات متعلقة بالموطن كضابط في
    الاختصاص الدولي
    يتناول هذا المبحث دراسة
    المطلب الأول: انعدام الموطن أو محل الإقامة
    المطلب الثاني: تعدد المواطن
    المطلب الثالث: تعدد المدعى عليهم الأجانب في الدعوى
    المقامة عليهم
    المطلب الرابع: الاستثناءات المقررة في القوانين المقارنة
    على دور الموطن كضابط في تحديد الاختصاص الدولي
    المطلب الأول: انعدام الموطن أو محل الإقامة
    فيما يتعلق بحالة انعدام الموطن أو محل الإقامة، يرى
    الدكتور احمد مليجي انه إذا لم يكن للمدعى عليه الأجنبي
    موطن أو محل إقامة في بلده فان الاختصاص في هذه الحالة
    ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل
    إقامته باعتبار أن محكمة المدعي هي الأقدر منطقيا بعد
    محكمة المدعى عليه بالفصل في الدعوى وإذا لم يكن للمدعي
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 712 -
    موطن او محل إقامة في الأردن فان الاختصاص يكون
    لمحكمة القاهرة. إن هذا الرأي للأستاذ مليجي مبني على
    قواعد الاختصاص المكاني الداخلي. 64 لكن هل يمكن تطبيق
    هذه القواعد الداخلية في تحديد الاختصاص المكاني على
    قواعد الاختصاص الدولي؟
    إن المادة 47 من القانون الأردني تنص على الحكم
    المتقدم وتقرر شرطًا أساسيًا لأعماله وهو أن لا يتيسر تحديد
    المحكمة المختصة مكانيا وفقا للقواعد المنصوص عليها قانونا
    أي أن لا يوجد أي معيار أخر يمكن الاعتماد عليه في تحديد
    اختصاص المحاكم الأردنية.
    إن وجود مثل هذا الحكم في معظم التشريعات العربية قد
    يثير إشكالية قانونية وهي إن كل دولة إذا ما قدمت إليها
    دعوى ضد أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في إقليمها
    ستعتمد على مثل هذا النص وتقرر الاختصاص لمحاكمها
    الوطنية وهنا تقع الإشكالية المتمثلة في أي من هذه المحاكم
    هي المختصة؟
    7 من قانون المرافعات المصري على / تنص المادة 30
    أن: "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على
    الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية
    وذلك في الأحوال الآتية... 7. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة
    من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيًا أو كان
    أجنبيًا له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى
    عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني
    واجب التطبيق في الدعوى".
    يلاحظ أن المادة المذكورة تشير إلى اختصاص المحاكم
    المصرية إذا كان المدعى عليه ليس معروفا له موطن في
    خارج مصر بشرط توافر ما يلي: 65
    1. أن يكون المدعي مصري الجنسية بصرف النظر عن
    موطنه أو أن يكون المدعي أجنبي الجنسية وفي هذه الحالة
    يشترط أن يكون له موطن في مصر
    2. ألا يكون للشخص المدعى عليه موطن معروف في
    الخارج
    3. أن يكون موضوع الدعوى مسالة من مسائل الأحوال
    الشخصية التي يتم تحديدها وفقا للقانون الوطني وهذا الشرط
    يتماشى مع فلسفة المشرع المصري في عقد الاختصاص
    التشريعي للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية.
    (المادة 14 من القانون المدني المصري. 66
    يلاحظ أن المشرع المصري أيضا يمنح الاختصاص
    للمحاكم المصرية في حالة أن المدعى عليه ليس له موطن أو
    محل إقامة في مصر إذا تحققت الشروط التالية: 67
    أ. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الأحوال
    الشخصية عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج
    ب. وأن يكون المدعي مصري الجنسية أو أجنبي له موطن
    في مصر.
    ج. أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق
    إن هدف المشرع المصري من تقرير الحكم المشار إليه
    في المادة 30 بصورة صريحة هو تجنب صورة من صور
    إنكار العدالة التي يمكن أن تقع إذا ما تعلق الأمر بدعوى لم
    يتيسر تعيين محكمة مختصة بنظرها وفقا لأي من الضوابط
    الأخرى للاختصاص الدولي وبشرط ألا تكون مثل هذه
    الدعاوى منبتة الصلة بإقليم الدولة. 68 وغني عن الإشارة أن
    الشروط المذكورة لعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية القصد
    منها أن تكون وسيلة للتحقق من وجود ارتباط ما، بين مثل
    هذه الدعاوى وإقليم الدولة التي ستختص محاكمها بالنظر
    بالدعوى. ولم يتضمن القانون الأردني حكمًا مماث ً لا لهذه
    الحالة مما يجعل هذا القانون محلا للنقد لوجود حالة من
    حالات إنكار العدالة. 69
    المطلب الثاني: تعدد الموطن بالنسبة للمدعى عليه الأجنبي
    تطبيقا لفكرة تعدد الموطن لذات الشخص يمكن أن يكون
    للأجنبي موطن في الأردن وموطن أخر في دولة أخرى وفي
    هذه الحالة تكون المحاكم الأردنية مختصة بنظر الدعوى ما
    دام أن الشخص المعني له موطن في الأردن. ويثور التساؤل
    حول اختصاص المحاكم الأردنية في حالة وجود أكثر من
    موطن للشخص الأجنبي إحداها في الأردن؟
    تعتبر المحاكم الأردنية مختصة بالنظر في الدعوى
    المقامة على هذا الأجنبي حتى لو كان له موطن آخر في دولة
    أخرى بشرط أن يكون لهذا الأجنبي موطن في الأردن سندا
    لما يلي:
    أ- أن المشرع الأردني يأخذ بفكرة تعدد الموطن في إطار
    القانون الداخلي ولا يوجد ما يمنع من تطبيق هذا الحكم
    في إطار الاختصاص القضائي الدولي
    ب- أن المشرع الأردني في الفقرة 3 من المادة 28 من
    قانون الأصول المدنية يقرر أن الاختصاص ينعقد
    للمحاكم الأردنية إذا كانت الدعوى مقامة ضد أكثر من
    مدعى عليه واحد يوجد لأحدهم موطن في الأردن وان
    كان الآخرون لا يوجد لهم موطن في الأردن. ويمكن
    تطبيق ذات الحكم في حالة الأجنبي الذي له موطن في
    الأردن وموطن أخر خارج الأردن لاتحاد العلة. كما أن
    نص المادة يقرر انه في حالة التعدد يتساوى الجميع.
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 713 -
    المطلب الثالث: تعدد المدعى عليهم الأجانب واختلاف مكان
    موطن كل منهم
    يثور التساؤل عن اختصاص المحاكم الأردنية في حالة
    إقامة الدعوى على أكثر من مدعى عليه واحد كان لأحدهم
    موطن أو محل إقامة في الأردن بينما لا يوجد للآخرين
    موطن أو محل إقامة في الأردن، فهل ينعقد الاختصاص
    للمحاكم الأردنية بنظر الدعوى المقامة ضد جميع هؤلاء
    المدعى عليهم الذين ليس لهم موطن أو محل إقامة في
    الأردن؟
    3 من قانون الأصول المدنية صراحة / نصت المادة 28
    على اختصاص المحاكم الأردنية بالدعاوى التي ترفع على
    أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن متى كان
    لأحد المدعى عليهم الآخرين موطن أو محل إقامة فيها.
    والحكمة التي يقصدها المشرع الأردني من هذا الحكم هي
    ضمان حسن سير العدالة بالحفاظ على وحدة الخصومة وعدم
    تشتيتها وتجنب احتمال صدور أحكام متناقضة. 70 أن هذا
    الحكم من شانه أن يجنب المدعي في حالة وجود أكثر من
    مدعى عليه واحد في الدعوى إقامة أكثر من دعوى واحدة
    بحق المقيم في الأردن ودعوى أو دعاوى أخرى بحق باقي
    المدعى عليهم خارج المملكة.
    وقد قضت محكمة التمييز الموقرة في حكم لها بأنه: "إذا
    كان لأحد المدعى عليهما موطن أو محل إقامة في الأردن
    فتكون المحاكم الأردنية مختصة بنظر الدعوى التي ترفع
    على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن،
    28 ) من قانون أصول المحاكمات / وذلك عملا بالمادة ( 3
    المدنية، وحيث اقتنعت محكمة الموضوع أن للمدعى عليهما
    محل إقامة في الأردن وهو عنوانهم الذي تبلغا عليه لائحة
    الدعوى والإنذار العدلي الموجه من المدعي اليهما فيكون ما
    انتهت إليه محكمة الاستئناف باختصاص المحاكم الأردنية في
    محله وموافقا للقانون". 71 ويلاحظ من هذا الحكم إنه يكفي
    لانعقاد الاختصاص للمحاكم الأردنية توافر الموطن أو محل
    الإقامة بالنسبة لأحد المدعى عليهم في الأردن دون اشتراط
    وجود الموطن.
    ولكن يشترط الفقه توافر الشروط التالية لانعقاد
    الاختصاص للمحاكم الوطنية في حالة تعدد المدعى عليهم
    الأجانب: 72
    أ. وجود ارتباط بين الطلبات الموجهة للمدعى عليهم
    الأجانب يبرر جمعها في دعوى واحدة وأمام محكمة واحدة
    هي محكمة موطن أو محل إقامة احد المدعى عليهم كما لو
    تعلقت الدعوى بعقد دولي واحد أو فعل ضار واحد.
    ب. أن يكون المدعى عليه المقامة ضده الدعوى بوصفه
    متوطنا أو مقيما في الأردن مختصما بصفة أصلية وليس
    بصفة تبعية كالكفيل المتوطن أو المقيم في الأردن حيث لا
    ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية في هذه الحالة الأخيرة.
    وعلة هذا الشرط إن التزام الكفيل ليس بمستوى التزام المدين
    الأصلي بل أدنى منه وبالتالي يوجد عنصر للمفاضلة يودي
    إلى تغليب محكمة موطن المدين الأصلي. إن هذا الشرط
    الذي يشترطه الفقه قد لا يتوافق مع إحكام الأردني حيث أن
    . المادة من القانون المدني الأردني تنص على انه: " 1
    للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معًا." وعلى
    هذا، نلاحظ أن المادة 967 من القانون المدني تجيز ابتداء
    إقامة الدعوى ضد المدين الأصلي أو ضد الكفيل ولم تشترط
    وجوب إقامة الدعوى ضد الأصيل. يترتب على ذلك انه إذا
    أقيمت الدعوى ضد الكفيل فان المحكمة المختصة هي محكمة
    موطن الكفيل لأنه هو المدعى عليه.
    ج. أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا وليس صوريا
    حيث لا ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية إذا ثبت انه قد تم
    إدراج اسم احد المدعى عليهم مع غيره غشا وذلك لمجرد
    قرب موطن هذا الخصم من موطن المدعي فيتذرع المدعي
    بذلك بقصد جلب المدعى عليهم الآخرين أمام المحاكم
    الأردنية.
    د. يضيف بعض الفقه 73 شرط أن تكون المحكمة التي
    ترفع إليها الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم هي محكمة
    موطن أو محل إقامة احدهم.. وعلى هذا إذا كانت المحاكم
    الأردنية مختصة بنظر الدعوى استنادا إلى معيار آخر غير
    معيار الموطن أو محل الإقامة فانه لا ينعقد الاختصاص
    للمحاكم الأردنية بنظر الدعوى المقامة ضد المدعى عليهم
    الآخرين.تطبيقا لهذا الشرط إذا اتفق المدعي مع احد المدعى
    عليهم على اختصاص محكمة أخرى غير محكمة موطنه في
    الحدود التي يسمح بها القانون لهذا الاتفاق فان هذه المحكمة
    تكون مختصة بالنسبة لهذا المدعى عليه فقط فلا يجوز
    للمدعي رفع الدعوى على جميع المدعى عليهم أمامها لأنها
    ليست محكمة موطن احدهم بل أنها المحكمة المختصة بهذا
    المدعى عليه فقط بسبب اعتبار خاص به
    ولكن السؤال المطروح هنا ما أهمية هذا الشرط في ضوء
    اعتبارات المحافظة على وحدة الخصومة ومنع تضارب
    الأحكام؟
    يرى الدكتور احمد سلامة إن منح الاختصاص للمحاكم
    الوطنية بدعوى يتعدد فيها المدعى عليهم بناء على وجود
    موطن أو محل إقامة لأحدهم في إقليم دولة المحاكم لا يودي
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 714 -
    إلى نزع اختصاص المحاكم الوطنية في أية حالة يتحقق فيها
    أي معيار من معايير الاختصاص الدولي. 74
    ويمكن أن نضيف الشرط التالي لما ذكره الدكتور عكاشة
    عبدالعال حيث انه يكمل الشرط الأول وينسجم مع الغاية من
    تقريره وهو أن يكون التعدد بالنسبة للمدعى عليهم اصليا
    وليس تعددًا عارضًا وهذا يعني انه إذا كانت المحاكم الأردنية
    غير مختصة فلا يتغير هذا الحكم حتى لو تم اختصام شخص
    ثالث له موطن أو محل إقامة في الأردن ما دام انه لم يكن
    مختصما عند إقامة الدعوى. وعلة تقرير هذا الحكم هي أن
    اختصاص أي محكمة يتعين عند إقامة الدعوى ليس قبل ذلك
    أو بعده. 75 كما أن هذا الشرط من شانه منع التحايل على
    قواعد الاختصاص وإضاعة وقت المحاكم.
    المطلب الرابع: الاستثناءات المقررة في القوانين المقارنة
    على دور الموطن كضابط في تحديد الاختصاص
    الدولي
    نص المشرع المصري في المادتين 28 و 29 من قانون
    المرافعات على إنه لا يمكن مقاضاة المدعى عليه مصري
    الجنسية أو الأجنبي المتوطن أو المقيم في مصر أمام المحاكم
    المصرية إذا كانت الدعوى عقارية تتعلق بعقار واقع في
    الخارج وهو استثناء متعلق بنوع الدعوى. 76 كما إن القانون
    الفرنسي نص على عدم اختصاص المحاكم الفرنسية في
    المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي والمقدمة للقضاء الفرنسي
    إذا كان موضوع الدعوى متعلق بعقار خارج فرنسا وذلك
    لاعتبارات عملية. 77
    كما تبنى المشرع الفرنسي ذات الحكم في عدم اختصاص
    المحاكم الفرنسية في الدعوى بين الأجانب والمتعلقة بحالة
    الأشخاص أو أهليتهم مقررا للمبدأ العام المنصوص عليه في
    42 من قانون الإجراءات المدنية الجديد وهو"القضاء الإقليمي
    المختص، عند عدم وجود نص مخالف، هو قضاء المكان
    الذي يقيم فيه المدعى عليه". 78 إذا واضح من هذا النص أن
    توطن الفرنسي المدعى عليه في دولة ما يعطي الاختصاص
    لمحاكم تلك الدولة وليس المحاكم الفرنسية صلاحية النظر في
    الدعوى المقامة علية بخصوص حالته القانونية أو أهليته.
    ولا يوجد في القانون الأردني نص مماثل للنص المصري
    الذي يستثني اختصاص المحاكم المصرية من نظر الدعاوى
    العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج مصر حتى لو كان
    المدعى عليه أردني الجنسية أو أجنبي له وموطن أو محل
    إقامة في الأردن. وعلى هذا، فان السؤال المطروح في
    القانون الأردني هو إذا كانت هناك دعوى متعلقة بعقار أو
    منقول موجود خارج الإقليم الأردني وكان المدعى عليه في
    هذه الدعوى أجنبي الجنسية له موطن أو محل إقامة في
    الإقليم الأردني، هل يمكن أن يعتبر وجود الموطن أو محل
    إقامة الأجنبي معيار في عقد الاختصاص للمحاكم الأردنية
    بنظر مثل هذه الدعوى؟
    إن تطبيق نصوص قانون الأصول المدنية 79 تقودنا إلى
    القول باختصاص المحاكم الأردنية في هذه الدعوى وان كانت
    الأموال موضوع الدعوى موجودة خارج الأردن. لكن القول
    باختصاص المحاكم الأردنية في مثل هذه الدعوى قد يصطدم
    مع مبدأ فعالية الأحكام حيث أن الحكم الصادر عن المحاكم
    الأردنية قد يصعب أمر تنفيذه في الخارج حيث توجد الأموال
    موضوع الدعوى. 80 وعلى هذا، يقترح الباحثان على المشرع
    الأردني النص على هذا الاستثناء لحسم أي اجتهاد قد يحصل
    خاصة وان هناك جد ً لا فقهيًا مازال موجودًا حول المقصود
    بالدعاوى العقارية وفيما إذا كانت تشما الدعاوى الشخصية
    العقارية التي تتعلق بعقار واقع في الخارج.
    إن الحكمة من إيراد هذا الاستثناء هي أن المنازعات
    بعقار يقع في دولة أجنبية تختص بها محاكم تلك الدولة
    الأجنبية لأنه اقدر وأكثر ملاءمة لنظر هذه المنازعات طالما
    أن العقار موضوع الدعوى يقع في إقليمها. 81 وعلى هذا، لا
    يشمل هذا الاستثناء كل من الدعاوى الشخصية المنقولة
    والدعاوى العينية المنقولة كدعوى استرداد الأمتعة
    المحجوزة. علاوة على ما تقدم يرى الباحثان أن وجود مثل
    هذا النص الصريح في القانون الأردني له أهمية كبيرة وذلك
    للأسباب التالية:
    1. إن هذه القاعدة قاعدة عامة تنص عليها معظم
    التشريعات منها المادة 29 من قانون المرافعات المصري
    لعام 1968 التي نصت على: "تختص محاكم الجمهورية
    بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل
    إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة
    بعقار واقع في الخارج". كذلك تنص المادة 7 من قانون
    تنفيذ إحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928
    التي نصت على: "تعتبر المحكمة الأجنبية ذات صلاحية إذا
    تحقق احد الشروط آلاتية: أ. كون الدعوى متعلقة بأموال
    منقولة أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية......".
    يستفاد من نص المادتين المشار اليهما أعلاه، أن كل من
    محاكم الدول التي تتضمن قانونها مثل هذا الحكم لا تكون
    مختصة بنظر الدعوى التي تتعلق بعقار واقع خارج إقليمها
    حتى وان كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في إقليم
    تلك الدولة. أي أن الاختصاص القضائي الدولي بنظر
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 715 -
    الدعاوى المذكورة لا ينعقد على أساس وجود الموطن أو
    محل الإقامة في إقليم الدولة إنما على أساس مكان وجود
    العقار موضوع الدعوى.
    2. إن مثل هذا النص ينسجم مع قواعد الاختصاص
    القضائي الداخلي للقانون الأردني المادة 37 من قانون
    الأصول المدنية التي تنص على:" 1. في الدعوى العينية
    العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي
    يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر
    محاكم متعددة. 2. إذا تعددت العقارات كان الاختصاص
    للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. 3. في الدعاوى
    الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في
    دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه."
    إذا هذا النص يفيد إنه في إطار الاختصاص الداخلي
    تعتبر المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى العينية العقارية
    ودعاوى الحيازة هي المحكمة التي يقع العقار كاملا أو احد
    أجزائه ضمن دائرة اختصاصها المكاني، وهذا الاختصاص
    المكاني متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
    يترتب على ذلك إنه إذا كان العقار يقع ضمن دائرة
    فلا ينعقد الاختصاص بنظر (X) الاختصاص المكاني لمحكمة
    إن إعمال هذه القاعدة من قواعد .(Y) الدعوى لمحكمة
    الاختصاص المكاني الداخلي في إطار الاختصاص القضائي
    الدولي تعني إن المحاكم الأردنية لا تكون مختصة بنظر
    الدعوى العينية العقارية ودعوى الحيازة المتعلقة بعقار خارج
    الأردن لان العقار يجب أن يكون موجودا في الإقليم الأردني
    حتى ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية حتى وان كان
    موطن المدعى عليه أو محل إقامته في الأردن.
    باختصار إن نص المادة 37 من قانون الأصول المدنية
    تقضي أن محكمة موقع العقار هي المحكمة المختصة مكانيا
    29 من - بنظر الدعوى المتعلقة بهذا العقار. لكن المواد 27
    ذات القانون المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي تعقد
    الاختصاص للمحاكم الأردنية حتى وان لم يكن العقار موجودا
    في الأردن استنادا إلى توطن المدعى عليه أو إقامته في
    الأردن. 82 وهنا يتبدى جليا الناقض في الحكم الوارد في نص
    1. وعلى هذا يرى الباحثان أن / المادتين 37 والمادة 28
    النص على استبعاد اختصاص المحاكم الأردنية من نظر
    الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة من شانه إزالة هذا
    التناقض من جهة وإعمالا لمبدأ الفعالية والانسجام مع موقف
    معظم التشريعات.
    3. يستند هذا الاستثناء إلى مبدأ القوة والفعالية التي يتعين
    أن تتسم بها الأحكام القضائية الدولية حيث أن الحكم الصادر
    من محكمة لا يقع العقار في إقليمها سوف يأتي مجردا من
    كل قيمة فعلية في مواجهة دولة الموقع عندما يراد تنفيذ الحكم
    فيها. 83
    ترتيبا على ما تقدم، إن الأخذ بهذا الاتجاه التشريعي في
    تقرير الاختصاص هو استجابة للاعتبارات العملية لان الحكم
    الذي قد يصدر عن القضاء الوطني بخصوص عقار أو
    منقول واقع في الخارج لا فعالية له لان غالبية الدول ترفض
    تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في شان المنازعات المتعلقة
    بعقارات موجودة في إقليمها. 84
    الخاتمة
    أظهرت هذه الدراسة المتواضعة أهمية الموطن كضابط
    في تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية. وقد تبين لنا
    من خلال هذا البحث إن فكرة الموطن تختلف من قانون إلى
    أخر، وان أساس هذا الاختلاف يعود للسياسة التشريعية
    للأنظمة القانونية في طريقة التصوير الذي يعتمده كل نظام
    قانوني. ذلك أن الفقه يميز بين التصوير الحكمي والتصوير
    الواقعي للموطن من حيث أن التصوير الحكمي لفكرة الموطن
    تعتمد على اعتبار المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيس
    لأعمال الشخص هو الموطن بصرف النظر فيما إذا كان
    مقيما فيه بصورة معتادة أم لا. أما قوانين الدول التي تأخذ
    بالتصوير الواقعي كالقانون الأردني فهي ترتكز على أساس
    أن الإقامة الفعلية المعتادة في مكان معين تعبر عن الموطن.
    وفي نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
    أولا: بالرغم من استخدام مفهوم الموطن كضابط في
    تقرير الاختصاص القضائي الدولي في إطار العلاقات الدولية
    الخاصة إلا إنه لا يوجد في القانون الأردني ومعظم
    التشريعات العربية قواعد وأحكام قانونية خاصة بمفهوم
    الموطن الدولي كضابط في الاختصاص الدولي. ألا انه يمكن
    القول بعدم وجود ما يمنع من تطبيق الأحكام الخاصة
    بالموطن في القانون الداخلي على الموطن الدولي كضابط
    للاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية مع الأخذ بعين الاعتبار
    الطبيعة القانونية للمنازعات الدولية الخاصة.
    ثانيا: إن مجرد الإقامة في الأردن دون اشتراط التوطن
    فيها يعتبر ضابط للاختصاص الدولي وفقا لصراحة المادة
    28 من قانون الأصول المدنية. بمعنى أخر، اخذ المشرع
    الأردني بإمكانية عقد الاختصاص للمحاكم الأردنية إذا كان
    للمدعى عليه محل إقامة في الأردن ولم يتشدد في تطلب
    توافر الموطن. وان اعتماد محل الإقامة يتفق مع بعض
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 716 -
    الاعتبارات العملية التي ذكرناها خلال هذه الدراسة. كما
    توصلت الدراسة إلى أن معظم التشريعات ومنها القانون
    الأردني تتجه إلى عدم عقد الاختصاص بناء على مجرد
    الوجود أو المرور العارض للمدعى عليه في إقليم الدولة لان
    مثل هذا الوجود لا يكفي وحده لوصل المنازعة بولاية
    القضاء فيها كما أن ذلك لا يوفر الرعاية الواجبة للمدعى
    عليه وفقا لاعتبارات العدالة إذا كانت جميع عناصر المنازعة
    الموضوعية واقعة في الخارج.
    ثالثا: أن نص المادة 28 من القانون بهذه الصياغة غير
    واضح ويمكن أن يثير اللبس والغموض باعتبار أن المادة 28
    تنص على "تختص محاكم الأردن بنظر الدعوى التي ترفع
    على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن
    وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كان له في الأردن موطن
    مختار". حيث أن عبارة الموطن الأولى الواردة في النص
    جاءت مطلقة تستوعب كافة صور الموطن بما فيها الموطن
    المختار الواردة في الفقرة 1، فان السؤال يثار حول قصد
    المشرع الأردني من النص على الموطن المختار دون أنواع
    الموطن الأخرى كالموطن القانوني وموطن الأعمال وغيرها؟
    ترتيبا على ذلك، يوصي الباحثان بحذف الفقرة 1 من
    المادة 28 المشار إليها أعلاه من شانه إزالة أي احتمال
    للتفسير بوجود تناقض بين مطلع المادة 28 والفقرة 1 من
    ذات المادة حيث يمكن الوصول لذات النتيجة المتمثلة بمنح
    الاختصاص للمحاكم الأردنية استنادا إلى تحقق الموطن
    المختار للمدعى عليه الأجنبي في الأردن وذلك بحذف الفقرة
    الأولى.
    رابعا: رغم عدم وجود نص قانوني صريح في القانون
    الأردني إلا أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية في
    الدعاوى المقامة ضد الأردني حتى وان لم يكن له موطن أو
    محل إقامة في الأردن أي أن الاختصاص الدولي ينعقد في
    هذه الحالة ليس على أساس وجود موطن أو محل إقامة
    للمدعى عليه الأردني في الأردن وإنما على أساس جنسية
    المدعى عليه بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته.
    خامسا: يلاحظ أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على
    حكم مماثل لنص المادة 29 من قانون المرافعات المصري
    التي تقضي باختصاص المحاكم المصرية في حالة أن
    المدعى عليه أجنبي الجنسية له موطن أو محل إقامة في
    مصر. ويقترح الباحثان، النص صراحة على اختصاص
    المحاكم الأردنية في حالة الأجنبي الذي له موطن أو محل
    إقامة في الأردن. ورغم أن هذه القاعدة مسلم بها في الفقه
    والقضاء، ألا أننا نرى انه كان الأجدر بالمشرع الأردني أن
    ينص عليها بشكل مباشر تجنبا لأي لبس أو غموض ونقترح
    نص مماثل لنص قانون المرافعات المصري: " تختص محاكم
    {الأردن} بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له
    موطن أو محل إقامة في {الأردن}وذلك فيما عدا الدعاوى
    العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج". ومن جهة أخرى،
    يرى الباحثان أن وضع قواعد موحدة بخصوص الاختصاص
    الدولي لمحاكم الدول قد يتلافى إشكالية قانونية حول قيمة
    الحكم القضائي الأردني الصادر في دعوى على مدعى عليه
    أجنبي متوطن في الأردن حيث أن السبب الرئيسي لهذه
    الإشكالية هو اختلاف ضابط الاختصاص الدولي المقرر في
    قانون الدولة التي يوجد للمدعى عليه الأجنبي فيها موطن أو
    محل إقامة وضابط الاختصاص الدولي المقرر في قانون
    دولة أخرى.
    سادسا: لا يوجد في القانون الأردني نص مماثل للنص
    المصري الذي يستثني اختصاص المحاكم المصرية من نظر
    الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج مصر حتى لو
    كان المدعى عليه أردني الجنسية أو أجنبي له موطن أو محل
    إقامة في مصر. ويقترح الباحثان، النص بصورة صريحة في
    القانون الأردني على استبعاد اختصاص المحاكم الأردنية
    بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الأردن
    حتى لو كان المدعى عليه أردني الجنسية أو أجنبي له موطن
    أو محل إقامة في الأردن. وقد ذكرنا أسباب هذا الاقتراح
    يشكل مفصل في هذا البحث وأهمها ما يذهب إليه الأستاذ
    الفاضل عكاشة عبدالعال من إن الأخذ بهذا الاتجاه التشريعي
    في تقرير الاختصاص هو استجابة للاعتبارات العملية لان
    الحكم الذي قد يصدر عن القضاء الوطني بخصوص عقار أو
    منقول واقع في الخارج لا فعالية له لان غالبية الدول ترفض
    تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في شان المنازعات المتعلقة
    بعقارات موجودة في إقليمها. 85
    واسأل الله التوفيق
    الهوامش
    1) أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، )
    . ص 230
    . 2) مليجي، اختصاص المحاكم الدولي والولائي، ص 1 )
    . 3) رياض، مبادىء القانون الدولي الخاص ص 424 )
    4) المادة 28 من قانون الأصول المدنية مليجي، مليجي، )
    احمد، 1993 ، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 717 -
    . القضائي، ص 451
    5) طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء )
    . الأول، ص 11
    6) عبدالرحمن، القانون الدولي الخاص: الجنسية، الموطن، )
    . تمتع الأجانب بالحقوق، ط 1، ص 10
    7) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 266
    8) أبو هيف، القانون الدولي الخاص في أوروبا وفي مصر، )
    .83- ص 82
    9) الإمام الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )
    . ط 2، ج 1، ص 103
    10 ) الدوادي، القانون الدولي الخاص: النظرية العامة للموطن )
    والمركز القانوني للأجانب وأحكامها في القانون العراقي،
    . ص 7
    11 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 255
    12 ) عرموش، القانون الدولي الخاص في القانونين العراقي )
    . والمقارن، ط 1، ص 166
    13 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، ص 55
    ، 14 ) الهداوي، والداودي، القانون الدولي الخاص، ج 1 )
    . ص 187
    15 ) قارن ذلك مع النظام القانوني الانكلو أمريكي حيث تميز )
    بين الموطن في العلاقات الدولية الخاصة عن مفهومه في
    القانون الداخلي. صادق، هشام علي، 1981 ، دراسات في
    91 . فهمي، محمد - القانون الدولي الخاص، ط 1، ص 90
    كمال، 1982 ، أصول القانون الدولي الخاص (الجنسية،
    . الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع) ط 2، ص 261
    16 ) الزعبي، المدخل إلى علم القانون، ص 419 ، انظر كذلك: )
    .183- غانم، النظرية العامة للحق، ط 2، ص 182
    17 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 267
    18 ) النمر، قوانين المرافعات، ص 352 . غانم، إسماعيل، )
    .184- 1958 ، النظرية العامة للحق ط 2، ص 183
    . 19 ) الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، ص 91 )
    20 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 73
    21 ) السرحان، الداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 256
    ، 22 ) الصراف، وحزبون، المدخل إلى علم القانون، ص 170 )
    الزعبي، المدخل إلى علم القانون، ص 420 ، انظر كذلك:
    . الاهواتي، مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، ص 117
    23 ) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء )
    الأول، إعداد المكتب الفني في نقابة المحامين، الطبعة
    . الثالثة، ص 60
    ، 24 ) عباس، وحزبون، المدخل إلى علم القانون، ص 170 )
    حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية: الحق وفقا
    . للقانون الكويتي، ص 478
    25 ) سوف نقوم بدراسة هاتين الحالتين لاحقا في هذا البحث )
    26 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 91
    27 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 92
    28 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 95
    29 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 92
    ، 30 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 60 )
    - الرفاعي، اشرف، الاختصاص القضائي الدولي، ص 262
    .264
    ، 31 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 60 )
    . الرفاعي، اشرف، الاختصاص القضائي الدولي، ص 262
    ، 32 ) السمدان، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، ج 2 )
    . ص 288
    33 ) مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص )
    . القضائي، ص 453
    34 ) انظر المادة 47 من قانون الأصول المدنية التي تنص على )
    "إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن..."
    ولا شك أن المشرع يقصد هنا بالسكن محل الإقامة
    المؤقت.
    35 ) الأعرج، اختصاص المحاكم النظامية الأردنية في المواد )
    .36- غير الجزائية، ص 35
    36 ) في هذا المعنى انظر: السمدان، تنازع القوانين في القانون )
    . الدولي الخاص، ج 2، ص 288
    37 ) العبداللاوي، ج 2، ص 240 . المذكرات الإيضاحية للقانون )
    .65- المدني الأردني، ج 1، ص 61
    38 ) محمود، التعليق على قانون المعاملات المدنية لدولة )
    الإمارات العربية المتحدة مقارنا بتفنينات البلاد العربية،
    . ج 1، ص 102
    39 ) السرحان والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، ص 270
    40 ) ذات النص ورد في المادة 42 من القانون المدني الأردني. )
    ، 41 ) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج 1 )
    . ص 62
    42 ) صاوي، الوسيط في شرح إحكام قانون المرافعات المدنية )
    والتجارية، ص 421 . ومن أمثلة ذلك في القانون الأردني
    4) من قانون الأصول المدنية والمادة 59 ) نص المادة 56
    من قانون الأصول الجزائية الأردني. أما الموطن المختار
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 718 -
    بإرادة واتفاق أصحاب الشأن فمثال عليه نص المادة 7 من
    قانون الأصول المدنية والمادة 64 من ذات القانون.
    43 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 97
    . 44 ) الصراف، حزبون، المدخل إلى علم القانون، ص 170 )
    45 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 102
    46 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 103
    . 47 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 60 )
    48 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، ص 268
    . 49 ) انظر كذلك المادتين 121 و 122 )
    50 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 268
    51 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 98
    52 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    . الدولي للمحاكم العربية، ص 98
    53 ) خالد، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي )
    .100- الدولي للمحاكم العربية، ص 99
    54 ) إبراهيم، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، )
    . ص 288
    55 ) عرموش، القانون الدولي الخاص في القانونين العراقي )
    . والمقارن، ص 262
    56 ) عبد الله، عز الدين، أبحاث في القانون الدولي الخاص )
    . المقارن، ص 61
    57 ) عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي في تنازع )
    . السلطات والاختصاص، ج 4، ص 62
    58 ) مبارك، التنظيم القضائي وأصول المحاكمات في التشريع )
    .63- الأردني، ط 1، ص 62
    2005 ، تمييز حقوق رقم / 59 ) تمييز حقوق 3494 )
    .2000/ 2003/2798 ، تمييز حقوق 416
    60 ) خير، حدود وحالات الاختصاص الدولي للمحاكم )
    . المصرية، ط 1، ص 48
    2001 . / 61 ) تمييز حقوق 2654 )
    . 62 ) الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، ص 73 )
    ، 2000 ، المجلة القضائية لسنة 2000 / 63 ) تمييز حقوق 1093 )
    . ص 41
    64 ) مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص )
    القضائي، ص 453 . وهنا نلاحظ أن إحكام قانون الأصول
    المدنية الأردني مماثلة تماما لأحكام قانون المرافعات
    المصري (المادة 47 من قانون الأصول).
    - 65 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 90 )
    .91
    . 66 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 93 )
    7، من قانون المرافعات المصري. / 67 ) المادة 30 )
    . 68 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 90 )
    69 ) انظر المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية )
    السوري.
    . 70 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 61 )
    1999 منشور على الصفحة 2359 / 71 ) تمييز حقوق رقم 119 )
    عدد 6، مجلة نقابة المحامين، 2000 . تمييز حقوق رقم
    2002/2052 .
    72 ) مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص )
    456 ، الرفاعي، اشرف عبدالعليم، - القضائي، ص 454
    ،279- 2006 ، الاختصاص القضائي الدولي، ص 274
    ، عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 61
    .62
    . 73 ) الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، ص 278 )
    74 ) سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، الطبعة الثانية، )
    . ص 87
    75 ) انظر المادة 84 من قانون الأصول المدنية التي تقرر إن )
    قيمة الدعوى تتحدد يوم إقامة الدعوى بصرف النظر عن
    تغير القيمة زيادة أو نقصانا بعد ذلك.
    76 ) إبراهيم، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، )
    . ص 290
    77 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 264
    78 ) السرحان، والداودي، الموطن الدولي في التشريع الأردني )
    . والمقارن، دراسات، الجامعة الأردنية، ص 264
    29 من قانون الأصول المدنية. - 79 ) المواد 27 )
    80 ) عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية )
    . الدولية، ص 66
    81 ) إبراهيم، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، )
    . ص 290
    1 من قانون الأصول المدنية. / 82 ) المادة 28 )
    . 83 ) عبدالعال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص 66 )
    84 ) عبدالعال، القانون الدولي الخاص، ص 447 ، الحداد، )
    حفيظة السيد، 1990 ، القانون القضائي الخاص الدولي،
    .82- ص 81
    ، 85 ) عبدالعال، القانون الدولي الخاص، 1996 ، ص 447 )
    السيد، حفيظة، القانون القضائي الخاص الدولي، جامعة
    .82- الإسكندرية، ص 81
    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 38 العدد 2011 ،2
    - 719 -
    المصادر والمراجع
    إبراهيم، إبراهيم احمد، 1992 ، القانون الدولي الخاص (مركز
    الأجانب وتنازع القوانين) الكتاب الأول، القاهرة.
    إبراهيم، احمد إبراهيم، 1983 ، تنازع القوانين والاختصاص
    القضائي الدولي، سيد عبدالله وهبة، القاهرة
    أبو هيف، عبدالحميد، 1927 ، القانون الدولي الخاص في أوروبا
    وفي مصر، مطبعة السعادة، القاهرة
    الأعرج، موسى، 1995 ، اختصاص المحاكم النظامية الأردنية في
    المواد غير الجزائية، دار الكرمل
    ، الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 1982
    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2، ج 1، دار الكتاب
    العربي.
    أنطاكي، رزق الله، 1962 ، أصول المحاكمات في المواد المدنية
    والتجارية، مطبعة جامعة دمشق.
    الاهواني، حسام الدين، 1972 ، مقدمة القانون المدني، بدون دار
    نشر.
    حجازي، عبدالحي، 1970 ، المدخل لدراسة العلوم القانونية،
    منشورات جامعة الكويت.
    الحداد، حفيظة السيد، 1990 ، القانون القضائي الخاص الدولي،
    منشورات جامعة الإسكندرية.
    حسن الهداوي، غالب الداوادي، 1988 ، القانون الدولي الخاص،
    الجزء الأول، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، بغداد.
    خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه كضابط للاختصاص
    القضائي الدولي للمحاكم العربية، منشأة المعارف.
    خير، عادل محمد، 1991 ، حدود وحالات الاختصاص الدولي
    للمحاكم المصرية، الطبعة الأولى، توزيع دار النهضة العربية.
    الداوادي، غالب، 1976 ، القانون الدولي الخاص: النظرية العامة
    للموطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامها في القانون
    العراقي ط 1، دار الحرية للطباعة، بغداد.
    الرفاعي، اشرف عبدالعليم، 2006 ، الاختصاص القضائي الدولي،
    دار الكتب القانونية.
    رياض، فؤاد عبدالمنعم، 1969 ، مبادىء القانون الدولي الخاص،
    دار النهضة العربية، بيروت
    الزعبي، عوض، 2001 ، المدخل إلى علم القانون، ط 1، دار وائل.
    السرحان، عدنان والداودي، غالب، 1997 ، الموطن الدولي في
    التشريع الأردني والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، مجلد
    . 24 ، عدد 2
    سلامة، احمد، 2008 ، فقه المرافعات المدنية الدولية، الطبعة
    الثانية، دار النهضة العربية.
    ، السمدان، احمد، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، ج 2
    دون تاريخ نشر.
    صادق، هشام علي، 1981 ، دراسات في القانون الدولي الخاص،
    ط 1، الدار الجامعية للطباعة والنشر: بيروت.
    صاوي، احمد السيد، 1981 ، الوسيط في شرح قانون المرافعات
    المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة.
    الصراف، عباس، جورج، حزبون، 2001 ، المدخل إلى علم
    القانون، مكتبة دار الثقافة.
    طلبة، أنور، 1998 موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء
    الأول، دار الكتب القانونية.
    عبدالرحمن، جابر جاد، 1949 ، القانون الدولي الخاص: الجنسية،
    الموطن، تمتع الأجانب بالحقوق، ط 1، بغداد.
    عبدالرحمن، جابر، 1964 القانون الدولي الخاص العربي في
    تنازع السلطات والاختصاص، ج 4، المطبعة العالمية، القاهرة.
    عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية،
    الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية.
    . غانم، إسماعيل، 1958 ، النظرية العامة للحق ط 2
    عرموش، ممدوح عبدالكريم، 1998 ، القانون الدولي الخاص وفق
    القانونين العراقي والمقارن، دار الثقافة، عمان.
    فهمي، محمد كمال، 1982 ، أصول القانون الدولي الخاص:
    الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع، ط 2، مؤسسة
    الثقافة الجامعية.
    مبارك، سعيد، 1996 ، التنظيم القضائي وأصول المحاكمات في
    التشريع الأردني، ط 1، الروزنا للطباعة، اربد.
    محمود، محمد، 1993 ، التعليق على قانون المعاملات المدنية لدولة
    ، الإمارات العربية المتحدة مقارنا بتقنينات البلاد العربية، ج 1
    دار النهضة العربية، القاهرة.
    مليجي، احمد، 1993 ، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص
    القضائي، دار النهضة العربية.
    مليجي، احمد، 1991 ، اختصاص المحاكم الدولي والولائي، دار
    النهضة العربية، القاهرة.
    النمر، أمينة، 1982 ، قوانين المرافعات، منشأه المعارف:
    الاسكندرية.
    الموسوعات القضائية.
    مجلة نقابة المحامين.
    المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني إعداد المكتب الفني
    في نقابة المحامين، الطبعة الثالثة.
    دور الموطن كضابط... كمال عبدالرحيم العلاوين وخلدون سعيد قطيشات
    - 720 -
    The Citizen's Role as an International Domicile in the Jordanian Law:
    A Comparative Analytical Study
    Kamal Al-Alaween and Khaldoon Qutaishat*
    ABSTRACT
    In general, the worldwide legislations recognize the right of residence for any person subject to certain
    requirements. The fact that a person is resident in a certain state leads to certain legal consequences. The
    most significant consequence of having a domicile in a certain state is determining whether the courts of that
    state are competent. Bearing in mind that an action may arise against a foreign person, this study addressing
    the following issues: the concept of domicile, place of residence and the difference between both concepts. It
    also deals with the question of what form of domicile (i.e. General, particular, or Domicile of choice) is
    sufficient in determining the jurisdiction of Jordanian courts over the action brought against a foreign
    person. This study also examines whether a domicile is sufficient as a sole legal factor of determining the
    jurisdiction of Jordanian courts, particularly, in the case that the defendant is a Jordanian citizen who has a
    domicile or a place of residence abroad?
    This study is an attempt to addressing the above mentioned questions through clarifying the legal rules
    governing "international domicile" as a legal factor of determining the jurisdiction of national courts. This
    study concluded that in contrast to the Egyptian and French law, the Jordanian law does not cover all legal
    rules related to international domicile as a legal basis of determining the jurisdiction of the Jordanian courts
    such as: the jurisdiction of Jordanian courts over a dispute related to real estate in a foreign country, the
    jurisdiction of Jordanian courts over a dispute brought against a Jordanian citizen who has no domicile or
    place of residence in the Jordanian territory. The authors of this study propose certain essential suggestions
    to cover important points related to domicile as a factor determining the jurisdiction of Jordanian courts.
    Keywords: A Citizen; International Domicile.
    1 أنطاآي، رزق الله ، 1962 ، أصول المحاآمات في المواد المدنية والتجارية،ص: 230
    2 مليجي،احمد، 1991 ، اختصاص المحاآم الدولي والولائي، ص: 1
    3 رياض، فؤاد عبدالمنعم، 1969 ، مبادىء القانون الدولي الخاص ص: 424
    4 المادة 28 من ، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، ص: 451
    5 طلبة، انور، 1998 موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول،ص: 11
    6 عبدالرحمن، جابر جاد، 194 الحقوق، ط 1، ص: 10
    7 ا8ل سرحان، عدنان & الداودي، غال 6 83- 9 أبو هيوبا وفي مصر، ص: 82 الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 1982 ، ج 1، ص: 103
    1ال1دوادي، غالب، 1976 ، القانون الدولي الخاعراقي، ص: 107 12 13 عر في القانونين العراقي والمقارن، ط 1، ص: 166 14 السرحان، عدنان & الداو 5 15 الهداوي، حسن، الداودي، غالب 1988 ، القانون الدولي الخاص، ج 1، ص: 187 16 17 18 السرحان، عد والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، ص: 267 184- 19 النظرية العامة للحق ط 2، ص: 183 20 الرفاعي، اشرف عبدالعليم، 2006 ، الاختصاص القضائي الدولي، ص: 91 21 خالد، هشام، 2004 توي للمحاآم العربية، ص: 73 22 السرحان، عدنان، الداودي، غالب، 1997 ، الموطن 23 . 24 المذ الأول، إعداد المكتب الفني في نقابة المحامين، الطبعة الثالثة، ص: 60 25 26 سوف نقوم بدراسة هاتين الحالتين لاحقا في هذا البحث 27 خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه آضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 91 . 28 خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه آضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 92 . 29 خالد، هشام، 2004 توطن المدعى عليه آضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 95 . 30 خالد، هشام، 2004 توطن المدعى عليه آضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 92 31 32 . 33 السمدان، احمد، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، ج 2:دون تاريخ نشر ص: 288 . 34 مليجي، احمد، 1993 ، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، ص: 453 35 .36- 36 النظامية الأردنية في المواد غير الجزائية، ص: 35 . 37 في هذا المعنى انظر: السمدان، احمد، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، ج 2:دون تاريخ نشر ص: 288 65- 38 المذآرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج 1، ص: 61 39 4 السرحان عدنان & 0 41 ذات النص ورد في المادة 42 من القانون المدني الأردني. 42 المذآرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج 1، ص: 62 43 ص 44 خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه آضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 97 45 الصراف، عباس، حزبون، جورج، 2001 ، المدخل إلى علم القانون، ص: 170 46 خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه ك 47 خالد، هشام، 2004 ، توطن المدعى عليه آضابط لل 48 49 السرحا . 50 انظر آذلك المادتين 121 و 122 51 السرحان، عدنان 268 52 خاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 98 53 خالد، للاختصاص القضائي الدولي للمحاآم العربية، ص: 98 54 55 إبراهيم، إبراهيم احمد، 1983 ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، ص: 288 56 عرموش، ممدوح عبدالكريم، 1998 ، القانو . 57 عبد الله، عز الدين، أبحاث في القانون الدولي الخاص المقارن، ص: 61 58 عبد اص العربي في تنازع السلطات والاختصاص، ج 4، ص: 62 59 .2000/ 2003 ، تمييز حقوق 416 / 2005 ، تمييز حقوق رقم 2798 / 60 تمييز حقوق 3494 6خير، عادل محمد 1 2001 . / 62 تمييز حقوق 2654 63 الحداد، حفيظة السيد، 1990 ، القانون القضائي الخاص الدولي، ص: 73 . 2000 المجلة القضائية لسنة 2000 ص: 41 / 64 تمييز حقوق 1093 65 91- 66 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 90 67 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 93 7 من قانون المرافعات المصري. / 68 المادة 30 69 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 90 7 انظر المادة 7 من قانون أصول المحاآمات المدنية السوري. 0 . 71 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 61 72 73 مليجي 74 الرفاعي، اشرف عبدالعليم، 2006 ، الاختصاص القضائي الدولي، ص: 278 75 سلامة، احمد، 2008 ، فقه المرافعات المدنية الدولية، الطبعة الثانية، ص: 87 76 77 إبراهيم، احمد إبراهيم، 1983 ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، ص: 290 78 السرحلأردني والمقارن، دراسات: الجامعة الأردنية، ص: 264 . 79 السرحان، عدنان & الداودي، غالب، 1997 ،لجامعة الأردنية، ص: 264 29 من قانون الأصول المدنية - 80 المواد 27 . 81 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 66 . 82 إبراهيم، احمد إبراهيم، 1983 ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، ص: 290 1 من قانون الأصول المدنية / 83 المادة 28 . 84 عبدالعال، عكاشة، 1994 ، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، ص: 66 85
    ________________________________________________
    * Faculty of Law, The University of Jordan. Received on 16/2/2010 and Accepted for Publication on 30/9/2010.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •