مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام | نوفان العجارمة

    أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام | نوفان العجارمة



    THE EFFECT OF CRIMINAL CONVICTION ON THE LEGAL RELATION OF CIVIL SERVANT


    Nofan A. Al-Ajarmah

    ABSTRACT

    The legislator specifies the general conditions that shall be fulfilled by any candidate desired to be a civil servant. One of those conditions is that the candidate shall not be convicted of any felony or misdemeanor relates to public morals. This is a qualification condition, where it shall continue in its existence for the continuation of being a civil servant, otherwise the civil servant's job shall automatically end and by the force of law.
    The civil servant is discharged, and his legal relationship is ended, once he is convicted by a court that has jurisdiction of any felony or misdemeanor relates to public morals. Consequently, since the criminal decisions against civil servants varies, where some would execute the penalty and other would hinder the execution, this research deals with the effect of those criminal decisions on civil servant's legal relationship with the state. Therefore, the question that might arise is whether all of those criminal decisions would lead to the termination of the employment relationship or only some would lead to such result?


    KEYWORDS

    Administrative Law, Civil Servant, The Conditions of Employments in Civil Service.



    أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام


    Nofan A. Al-Ajarmah

    ABSTRACT (AR)

    يحدد المشرع كافة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لشغل الوظائف العامة، ومن هذه الشروط، أن لا يكون هذا المرشح محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وهذا الشرط، شرط صلاحية، يفترض أن يبقى قائما من اجل الاستمرار في شغل الوظيفة العامة، وإذا فقد الموظف هذا الشرط فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون.
    فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال الحكم عليه من محكمة مختصة، بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، ومن المعلوم أن الأحكام الجزائية التي تصدر بإدانة الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة واحدة، بعضها يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في حين يصدر البعض الآخر مع وقف التنفيذ، لذا فان هذا البحث يتناول أثر الأحكام الجزائية- التي تصدر بحق الموظف العام - على الرابطة الوظيفية وعلاقته بالدولة، فهل كل الأحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مؤدية إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أم إن بعضها يؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية دون البعض الآخر؟


    KEYWORDS (AR)

    القانون الإداري، الموظف العام، شروط التعيين في الوظيفة العامة




    دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 742 -
    أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام
    نوفان العقيل العجارمة*

    ملخص
    يحدد المشرع كافة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لشغل الوظائف العامة، ومن هذه الشروط، أن ﻻ
    يكون هذا المرشح محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة، وهذا الشرط، شرط صﻼحية، يفترض أن يبقى
    قائما من اجل اﻻستمرار في شغل الوظيفة العامة، وإذا فقد الموظف هذا الشرط فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون.
    فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال الحكم عليه من محكمة مختصة، بأي جناية أو جنحة مخلة
    بالشرف واﻷخﻼق العامة، ومن المعلوم أن اﻷحكام الجزائية التي تصدر بإدانة الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة
    واحدة، بعضها يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في حين يصدر البعض اﻵخر مع وقف التنفيذ، لذا فان
    هذا البحث يتناول أثر اﻷحكام الجزائية- التي تصدر بحق الموظف العام - على الرابطة الوظيفية وعﻼقته بالدولة، فهل كل
    اﻷحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مؤدية إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أم إن بعضها يؤدي إلى إنهاء الرابطة
    الوظيفية دون البعض اﻵخر؟
    الكلمات الدالة: القانون اﻹداري، الموظف العام، شروط التعيين في الوظيفة العامة.

    المقدمــة

    من المعلوم أن الدولة – كشخصية اعتبارية – ﻻ تمارس
    أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه اﻷعمال من خﻼل أشخاص
    تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين، والعﻼقة بين
    الدولة وموظفيها، أصحبت عﻼقة قانونية تحكمها قوانين
    الوظيفة العامة، كنظام الخدمة المدنية. ولم تعد الوظيفة العامة
    قائمة على اﻻعتبار الشخصي اي عﻼقة خاصة بين الحاكم
    (السلطة) والموظف، إن شاء أبقاه وان شاء عزله فالموظف
    يبقى في وظيفته، ما دام محﻼ لثقة صاحب السلطة.
    فالمشرع اﻹداري يحدد ابتداء، كافة الشروط العامة
    الواجب توافرها فيمن يرغب بشغل الوظائف العامة، وهذه
    الشروط تهدف إلى ضمان قدرة وكفاءة من سيعين في تلك
    الوظائف، وهذا ﻻشك يصب في تحقيق المصلحة العامة.
    ومن أهم هذه الشروط، الشرط المتعلق بحسن سيرة المرشح
    لشغل الوظيفة العامة، وان ﻻ يكون هذا المرشح محكوما عليه
    بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة، وهذا
    الشرط، شرط صﻼحية، يفترض ان يبقى قائما، من أجل
    اﻻستمرار في شغل الوظيفة العامة، وإذا فقد الموظف هذا
    الشرط – في حال ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف -
    فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون، ﻷنه يكون، والحالة
    هذه، قد فقد شرطا من شروط اﻻستمرار في شغل الوظيفة
    العامة.
    فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال
    الحكم عليه من محكمة مختصة، بأي جناية أو جنحة مخلة
    بالشرف واﻷخﻼق العامة، ومن المعلوم أن اﻷحكام الجزائية
    قد تصدر بالبراءة أو باﻹدانة، واﻷحكام التي تصدر بإدانة
    الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة واحدة، فبعضها
    يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في
    حين يصدر البعض اﻵخر مع وقف التنفيذ، لذا فان هذا
    البحث يتناول أثر اﻷحكام الجزائية- التي تصدر بحق
    الموظف العام - على الرابطة الوظيفية وعﻼقته بالدولة، فهل
    كل اﻷحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مؤدية
    إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أم أن بعضها يؤدي إلى إنهاء
    الرابطة الوظيفية دون البعض اﻷخر؟
    وسوف نتبع في هذا البحث منهجاً قانونياً، يزاوج الطريقة
    الوصفية بالطريقة التحليلية، معتمدين على النصوص
    التشريعية واﻻجتهادات الفقهية واﻷحكام القضائية، المتعلقة
    بمادة البحث. ومن اجل تحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى
    ثﻼثة فصول تناولنا في اﻷول اﻷحكام الجزائية التي تصدر
    بحق الموظف العام بالبراءة أو عدم المسؤولية، وندرس في
    الفصل الثاني اﻷحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف
    ∗ كلية الحقوق، الجامعة اﻷردنية. تاريخ استﻼم البحث
    .2008/11/20 قبوله وتاريخ ،2008/1/8
    © 2009 عمادة البحث العلمي/ اﳉامعة اﻷردنية. ﲨيع اﳊقوق ﳏفوظة. دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 743 -
    العام باﻹدانة، ونخصص الفصل الثالث لدراسة تأثير اﻷحكام
    الجزائية على اﻹجراءات التأديبية وأثر ذلك في الرابطة
    الوظيفية.

    الفصل اﻷول
    اﻷحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام
    بالبراءة أو عدم المسؤولية

    من المعلوم أن اﻷحكام الجزائية، تبنى على الجزم
    واليقين، فهي تؤكد اليقين وﻻ ترجح الشك، وإذا وجدت
    المحكمة أن الفعل المنسوب إلى الموظف المشتكى عليه، ﻻ
    يؤلف جرما وﻻ يستوجب عقابا، أو لم تتوافر بينة كافية
    للحكم، فان المحكمة تقرر عدم إدانة الموظف المشتكى عليه
    وذلك بإعﻼن براءته أو عدم مسؤوليته من التهمة المنسوبة
    أليه. والحكم الجزائي الصادر بعدم اﻹدانة، ﻻ يحول دون
    مسالة الموظف من الناحيتين المدنية والتأديبية، وهذا ما
    سنوضحه تباعا في المبحثين التاليين.

    المبحث اﻷول
    المسؤولية المدنية
    يستفاد من أحكام المواد (178) و(2/236) و(268) من
    قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، أنها
    فرقت بين ثﻼث حاﻻت: اﻷولى أن الفعل ﻻ يؤلف جرما
    والثانية أن الفعل ﻻ يستوجب عقابا والثالثة ﻻ توجد بينة كافية
    للحكم، ففي الحالتين اﻷولى والثانية يكون الحكم بعدم
    المسؤولية وفي الحالة الثالثة يكون الحكم بالبراءة
    (1)
    .
    وقد بينت المادة (232) من قانون أصول المحاكمات
    الجزائية اﻷثر الذي يترتب على التفريق ما بين البراءة وعدم
    المسؤولية، حيث يجوز للمجني عليه (المشتكي المدعي بالحق
    الشخصي) أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم المدنية، إذا كان
    الحكم الجزائي صادراً بعدم المسؤولية، أما إذا كان الحكم
    الجزائي صادراً بالبراءة عندها يكون للحكم الجزائي أمام
    المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به، وﻻ يستطيع المجني
    عليه المطالبة بالتعويض.
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز اﻷردنية في احد
    أحكامها بالقول: ((...إذا اعتبر الحكم الجزائي اﻷفعال التي
    قام بها المشتكى عليه نزاعاً حقوقياً، ﻻ احتياﻻً معاقباً عليه،
    وقضت بعدم مسؤولية المشتكى عليه، فﻼ يكون لهذا الحكم
    قوة الشيء المقضي به
    (2)
    .
    وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
    بمجلس الدولة المصري ((.. بان صدور الحكم الجزائي
    ببراءة العاملين من تهمة اﻻختﻼس الموجهة إليهم فإنه يكون
    قد نفى هذه التهمة عنهم ويضحي حائزا لحجية الشيء
    المحكوم به، فيما يتعلق بتحديد مدى مسؤوليتهم المدنية عما
    لحق اﻹدارة من ضرر فقد المبلغ (المختلس)، بما مؤداه انتفاء
    الخطأ الشخصي الموجب لتلك المسؤولية، لكون الخطأ في
    هذه الحالة هو من قبيل اﻷخطاء المرفقية التي تتحمل مغبتها
    جهة اﻹدارة..))
    (3)
    .

    المبحث الثاني
    المسؤولية التـأديبية
    إن براءة الموظف العام أو عدم مسؤوليته من التهمة
    المنسوبة إليه، ﻻ تحول دون مساءلته تأديبيا وفقاً ﻷحكام
    المادة (148/ج) من نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 30 لسنة
    2007 والتي جاءت بالقول: ((ﻻ يحول القرار الصادر بإدانة
    الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده
    أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه، أو منع محاكمته،
    دون اتخاذ اﻹجراءات التأديبية الﻼزمة بحقه))، وذلك ﻷن
    قواعد المسؤولية التأديبية أوسع من قواعد المسؤولية
    الجزائية، باعتبار أن اﻷخيرة محكومة بقاعدة الشرعية (ﻻ
    جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بنص) في حين أن المسؤولية التأديبية
    محكومة بقاعدة ﻻ عقوبة إﻻ بنص.
    وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا اﻷردنية على جواز
    مساءلة الموظف العام رغم صدور الحكم الجزائي ببراءته أو
    عدم مسؤوليته، وتطبيقا لذلك قضت هذه المحكمة ((... ﻻ
    يحول صدور الحكم الجزائي بعدم مسؤولية عضو الهيئة
    التدريسية (في الجامعة) من التهمة المنسوبة إليه دون اتخاذ
    اﻹجراءات التأديبية بحقه....))
    (4)
    ، وقضت أيضا ((... بأن
    إعﻼن براءة المستدعي من جرم اﻻختﻼس ﻻ يمنع من
    مﻼحقته تأديبياً عن المخالفات المسلكية ومخالفته لواجبات
    الوظيفة والتي هي تهم مستقلة عن التهمة الجزائية التي لوحق
    بها الموظف...))
    (5)
    ، وﻻ يشترط لمﻼحقة الموظف تأديبيا إن
    يرقى العمل المؤاخذ عليه إلى درجة الجريمة، بل يمكن أن
    يكون منافيا لواجباته الوظيفية
    (6)
    .

    وعلى الرغم من صراحة النص القاضي بجواز مساءلة
    الموظف تأديبياً، على الرغم من إعﻼن براءته من قبل
    المحكمة الجزائية، فإننا نستطيع القول، بان السلطة التأديبية
    (رئاسية كانت أم مجالس تأديبية) ملزمة باﻷحكام الجزائية التي
    حازت قوة اﻷمر المقضي به وﻻ تستطيع السلطة التأديبية
    الخروج عليها، فحجية اﻷحكام القضائية تعتبر مصدراً منأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 744 -
    مصادر المشروعية، يتعين على اﻹدارة احترامها، وهذا ما
    سنوضحه في الفصل الثالث من هذا البحث.
    وتطبيقا لذلك قضت المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في
    أحد أحكامها الحديثة بالقول: ((...يعتبر الحكم الجزائي عنوان
    الحقيقة بما قضى به، والذي يحوز الحجية من الحكم هو
    منطوقه واﻷسباب الجوهرية المكملة له، والقضاء التأديبي
    يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها، إذا شكل
    الفعل في ذات الوقت مخالفة إدارية، وبالتالي يعتبر الحكم
    حجة بما فصل فيه، وﻻ تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في
    إثبات الوقائع التي سبق لحكم جنائي حاز قوة اﻷمر المقضي
    به أن اثبت وقوعها...)).
    (7)
    وسوف نعود للحديث عن هذا
    اﻷمر بشيء من التفصيل ﻻحقا.
    ونحن نتمنى على مشرعنا اﻷردني أن يأخذ بعين اﻻعتبار
    حجية اﻷحكام القضائية من خﻼل النص صراحة في نظام
    الخدمة المدنية على وجوب احترام هذه الحجية من قبل
    السلطات التأديبية، وذلك من خﻼل إضافة فقرة جديدة الى
    المادة (148) من ذلك النظام ، تجعل للحكم الجزائي حجيته
    القاطعة، وﻻ يجوز – عند المساءلة التأديبية- مناقشة الحكم
    الجزائي، أو أسبابه أو تقديم أي بينه تثبت عكس ما جاء فيه.
    نخلص إلى القول بان اﻷحكام الجزائية الصادرة بعدم
    اﻹدانة، براءة كانت أم عدم مسؤولية، ﻻ تؤثر – كقاعدة
    عامة- في الرابطة الوظيفية، وان كان من الجائز مساءلة
    الموظف تأديبياً في هذه الحالة، ولكن مصدر مسؤولية
    الموظف، في هذه الحالة، هو الذنب اﻹداري المقترف
    "الجريمة التأديبية والتي تعتبر مستقلة استقﻼﻻً تاماً عن
    الجريمة الجزائية".

    الفصل الثاني
    اﻷحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام باﻹدانة
    إن اﻷحكام الجزائية التي تصدر بإدانة الموظف العام
    متنوعة وليست على شاكلة واحدة، بعضها يؤدي إلى إنهاء
    الرابطة الوظيفية دون البعض اﻷخر، وبعض هذه اﻷحكام
    يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في
    حين يصدر البعض اﻵخر مع وقف التنفيذ.
    وعليه، سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل الى ثﻼثة
    مباحث، نتناول في اﻷول اﻷحكام الجزائية التي ﻻ تؤثر في
    الرابطة الوظيفية، ونخصص الثاني لدراسة اﻷحكام الجزائية
    المؤثرة في الرابطة الوظيفية، ، ونسلط الضوء في المبحث
    الثالث على حاﻻت تعليق نفاذ اﻷحكام الجزائية واثر ذلك في
    إنهاء الرابطة الوظيفية.
    المبحث اﻷول
    اﻷحكام الجزائية التي ﻻ تؤثر في الرابطة الوظيفية
    لقد اشترطت المادة (43) من نظام الخدمة المدنية رقم 30
    لسنة 2007 فيمن يعين في الوظائف العامة، أن يكون غير
    محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية).
    كما بينت المادة (171) من ذات النظام حاﻻت عزل الموظف
    العام، ومن هذه الحاﻻت الحكم على الموظف بعقوبة سالبة
    للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر.
    وبتطبيق مفهوم الموافقة للنصين المتقدمين، نجد أن
    الموظف العام الذي يحكم عليه بجريمة ذات صفة سياسية أو
    يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة أشهر، ﻻرتكابه
    أي جنحة –باستثناء الجنح المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة-
    ﻻ يعزل وﻻ تؤثر مثل هذه اﻷحكام في الرابطة الوظيفية التي
    تربطه بالدولة.
    وسوف نفصل هذا اﻷمر في المطلبين التاليين:
    المطلب اﻷول
    الحكم على الموظف بجريمة ذات صفة سياسية
    إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة
    سياسية، ﻻ يؤدي إلى عزله، وﻻ يؤثر في الرابطة الوظيفية.
    وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، ﻻ يحول دون
    توليه للوظائف العامة على اختﻼف أنواعها.
    والجريمة السياسية هي التي ترتكب لتحقيق أغراض
    ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم
    اغتصاب السلطة وجرائم اﻻجتماعات العامة والمظاهرات
    السياسية وجرائم الصحافة الموجه ضد النظام السياسي
    (8)
    .
    وبالرجوع إلى قانون العقوبات اﻷردني رقم (16) لسنة
    1960، نجد أن المشرع اﻷردني لم يعرف مفهوم الجريمة
    السياسية، ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع
    الجريمة السياسية، كغيرها من الجرائم، ومع ذلك نجد
    المشرع اﻷردني، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطﻼح
    الجريمة السياسية، فذكرها المشرع في المادة (75) من
    الدستور والمادة (8/ز) من قانون اﻻنتخاب المؤقت رقم (34)
    سنة 2003 والمادة (5/أ /3) من قانون اﻷحزاب السياسية
    رقم (19) لسنة 2007، إضافة إلى المادة (43) من نظام
    الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007، حيث ميز المشرع
    الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم، فهي ﻻتحول دون
    اﻻنخراط في سلك الوظيفية العامة.
    وﻻ يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة
    السياسية والجريمة العادية
    (9)
    ، ولكن فقهاء القانون الجزائي
    انقسموا إلى اتجاهين رئيسين في معرض تناولهم للجريمةدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 745 -
    السياسية وتميزها عن الجريمة العادية.
    اﻻتجاه اﻷول: اخذ أنصار هذا اﻻتجاه بالمذهب الشخصي،
    حيث يرى أنصار هذا اﻻتجاه أن معيار التفرقة ما بين
    الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع
    ﻻرتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت جريمة سياسية، أما إذا
    كان الدافع خﻼف ذلك اعتبرت الجريمة عادية
    (10)
    .
    اﻻتجاه الثاني: اخذ أنصار هذا اﻻتجاه بالمذهب
    الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا اﻻتجاه وجوب النظر إلى
    طبيعة الجريمة وموضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي
    يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه، فإذا
    كان موضوع اﻻعتداء نظام الدولة السياسي أو حقاً من حقوق
    الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما
    إذا كان موضوع اﻻعتداء حقاً من حقوق الدولة بوصفها
    سلطة إدارية كاﻻعتداء على أموال الدولة بالسرقة أو اﻻعتداء
    على موظف عام، فالجريمة تعتبر عادية.
    (11)

    وعلى الرغم من أهمية المذهب الشخصي، باعتباره يركز
    على الدافع، فنحن نجد أن المذهب الموضوعي أجدر باﻹتباع،
    باعتباره يتخذ من طبيعة الحق المعتدى عليه أساساً ومعياراً،
    لتحديد فيما إذا كانت الجريمة سياسية أم ﻻ، بقطع النظر عن
    دوافع ارتكابها، ﻷن الدافع ﻻ يغير من طبيعة الجريمة،
    فاﻻتجاه الموضوعي يأخذ بعين اﻻعتبار خطورة الجريمة
    وموطن الضرر الذي يترتب عليها.
    (12)

    نخلص إلى القول بان موقف المشرع اﻷردني في نظام
    الخدمة المدنية، يعتبر موقفاً محموداً، ﻷنه يميز ما بين
    الجريمة السياسية والجريمة العادية، فلم يعتبر المشرع
    ارتكاب الموظف العام للجريمة السياسية سببا موجبا ﻹنهاء
    الرابطة الوظيفية، وموقف المشرع اﻷردني هو من باب
    التسامح مع هؤﻻء المجرمين، بالنظر إلى نبل غايتهم، فهم ﻻ
    يرتكبون جرائمهم بدوافع دنيئة قوامها الجشع والطمع.

    المطلب الثاني
    الحكم على الموظف بعقوبة سالبة للحرية لمدة ﻻ تزيد على
    ستة أشهر
    تنص المادة (171/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30)
    لسنة 2007 على وجوب عزل الموظف العام، في حال الحكم
    عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ﻻرتكابه أي جريمة
    أو جنحة، وعليه فإن الرابطة الوظيفية للموظف العام، ﻻ
    تنتهي في أيِ من الحاﻻت التالية:
    1. إذا كانت العقوبة المحكوم بها ﻻ تزيد على ستة أشهر.
    2. إذا كانت الجريمة المحكوم بها ليست من نوع الجناية
    ﻷن الجنايات تؤدي إلى عزل الموظف وإنهاء الرابطة
    الوظيفية، بغض النظر عن المدة المحكوم بها، فالعبرة
    بوصف الجريمة وليس بمقدار العقوبة المحكومة بها،
    وذلك إعماﻻ ﻷحكام الفقرة (1) من المادة ( 171) من
    نظام الخدمة المدنية رقم (30) رقم لسنة 2007.
    3. إذا كانت الجنحة غير مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة،
    ﻻن الحكم على الموظف العام بأي جنحة مخلة بالشرف
    واﻷخﻼق العامة يؤدي إلى إنهاء الرابطة، وسوف
    نوضح ذلك ﻻحقا.

    المبحث الثاني
    الجرائم التي تؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية
    بالرجوع إلي أحكام المادتين (43/د) و(171/أ/1) من
    نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (30) لسنة 2007، نجد أن
    الموظف العام يعزل في حالة الحكم عليه بجناية أو بجنحة
    مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة، أو الحكم عليه بأي جنحة
    تزيد مدة عقوبتها على ستة أشهر، وهذا ما سنوضحه تباعا.

    المطلب اﻷول
    الحكم على الموظف العام بجناية
    إن ارتكاب الموظف العام الجناية، وهي أخطر أنواع
    الجرائم، يعتبر عمﻼ مشيناً، ويفصح عن شخصية غير جديرة
    بتولي الوظائف العامة
    (13)
    ويصبح بقاء هذا الموظف في
    منصبة غير ممكن.
    وقد حدد المشرع اﻷردني في قانون العقوبات رقم (16)
    لسنة 1960 الجنايات، بالجرائم التي يحكم على مرتكبيها
    باﻹعدام أو اﻷشغال الشاقة المؤبدة أو اﻻعتقال المؤبد أو
    اﻷشغال الشاقة المؤقتة أو اﻻعتقال المؤقت
    (14)
    ، فمجرد إدانة
    الموظف بأي جناية، فان الرابطة الوظيفية تنتهي حكماً وﻻ
    داعي لصدور قرار من اﻹدارة بذلك من تاريخ اكتساب الحكم
    الدرجة القطعية
    (15)
    .
    والعبرة بوصف الفعل، فمتى ثبت هذا الوصف " جناية "
    بالفعل المنسوب إلى الموظف العام، والذي أدين من اجله،
    فإن الحكم الصادر باﻹدانة يؤدي إلى عزله، سواء تضمن
    الحكم توقيع عقوبة جنائية (كما هي محددة في قانون
    العقوبات) أو تضمن توقيع عقوبة جنحويه (أي الحبس أو
    الغرامة) وهو ما يحدث في بعض الحاﻻت إلى ينص عليها
    القانون
    (16)
    .
    والمشرع في نظام الخدمة المدنية، ﻻ يفرق بين جناية
    وأخرى، من حيث أثرها في الرابطة الوظيفية، فهو ﻻ يفرقأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 746 -
    بين جناية وجناية أخري لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة
    بالشرف، فالمشرع جاء بلفظ مطلق "جناية" والمطلق يجري
    على إطﻼقه، فﻼ فرق عند المشرع بين ارتكاب الموظف
    لجناية السرقة أو هتك عرض أو القتل، فكلها أحكام صادرة
    في جنايات وتؤدي بالنتيجة إلى إنهاء عﻼقة الموظف
    بالدولة.
    (17)

    ونحن نتمنى على مشرعنا اﻷردني أن يعدل أحكام المادة
    (1/171) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007،
    بحيث يجعل العزل وجوبياً في حال الحكم على الموظف
    بعقوبة جنائية وليس (بجناية) بحيث يصبح اﻷمر المعول عليه
    العقوبة التي توقع على الموظف العام، وليس وصف الجريمة
    بأنها تكون جنائية، ﻻن النص الحالي يؤدي إلى عزل
    الموظف العام بمجرد ارتكابه ﻷي جناية بغض النظر عن
    مقدار العقوبة المحكوم بها.
    كما نهيب بمشرعنا اﻷردني أن ﻻ يجعل العزل – أي
    عزل الموظف- وجوبيا في كل اﻷحوال، إذا ما ارتكب
    الموظف أي جناية، بل يجعل اﻷمر خاضعاً للسلطة التقديرية
    لﻺدارة التي يتبعها الموظف، ﻻسيما فيما يتعلق بالموظفين
    الذين يسلكون طريق اﻹجرام ﻷول مرة، بحيث يبقى لﻺدارة
    هامش من الحرية للصفح عنه، واستمراره في الخدمة، وهذا
    ﻻشك، يخفف عن الموظف المذنب ﻷول مرة، ويفتح له باب
    التوبة.
    (18)

    وعليه، فإننا نقترح تعديل الفقرة (1) من المادة (171/أ)
    من نظام الخدمة المدنية بحيث تصبح كالتالي: "إذا حكم عليه
    – أي الموظف- بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص
    عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم
    المنصوص عليها في القوانين الخاصة، على أن يستثنى من
    ذلك الحكم الذي يصدر ﻷول مرة فﻼ يؤدي إلى العزل، إﻻ
    إذا وجدت لجنة شؤون الموظفين ومن واقع أسباب الحكم
    وظروف الواقعة، أن بقاء الموظف في وظيفته يتعارض مع
    متطلبات وظيفته أو المصلحة العامة.

    المطلب الثاني
    الحكم على الموظف العام بعقوبة سالبة للحرية تزيد على
    ستة أشهر
    لقد سبق لنا القول بان الحكم على الموظف العام بعقوبة
    جنحوية، سالبة للحرية، ﻻ تزيد على ستة أشهر، ﻻ يؤدي إلى
    إنهاء الرابطة الوظيفية- باستثناء الجرائم المخلة بالشرف -
    أما إذا زادت العقوبة على ستة أشهر، فان هذه العقوبة تؤدي
    إلي عزل الموظف العام، وإنهاء الرابطة الوظيفية، عمﻼ
    بأحكام المادة (171/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30)
    لسنة 2007.
    والعبرة بالحبس الفعلي، فإذا قامت المحكمة، بما لها من
    صﻼحية في قانون العقوبات، بتحويل عقوبة الحبس إلى
    الغرامة، إذا اقتنعت المحكمة الجزائية، بان عقوبة الغرامة
    كافيه، فإن الموظف العام ﻻ يعزل في مثل هذه الحالة، وﻻ
    تنتهي الرابطة الوظيفية.
    وبهذا أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث يقول
    ((..ويستفاد من هذه النصوص أن الموظف الذي يتوجب عزله
    واعتبار خدمته منتهية... هو الموظف الذي تكون عقوبته
    النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس مدة شهر أو أكثر، فإذا
    كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة بسبب
    استعمال المحكمة صﻼحيتها في تحويل الحبس إلى غرامة
    ﻻقتناعها بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها على
    ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون العقوبات،
    فان حكم الفقرتين المذكورتين ﻻ ينطبق وﻻ يكون الموظف
    المحكوم مستحقا العزل في هذه الحالة...)).
    (19)

    وقد أخذت محكمة العدل العليا، بما انتهى إليه الديوان
    الخاص، حيث تقول ((...يستفاد من القرار رقم 1967 /22
    الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.... بان العزل
    يكون واجبا عندما تكون عقوبة الموظف النهائية الواجب
    تنفيذها بحقه هي الحبس، أما إذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها
    هي الغرامة بسبب استعمال المحكمة صﻼحيتها في تحويل
    الحبس إلى الغرامة بموجب المادة 2/27 من قانون العقوبات
    فﻼ يكون الموظف مستحقاً للعزل. وعليه وحيث إن المستدعي
    أدين بجنحة استثمار الوظيفة وحكم عليه بالحبس مدة ثﻼثة
    أشهر واستبدل بعقوبة الحبس عقوبة الغرامة وفقا لصﻼحية
    المحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة فبالتالي ﻻ يكون
    المستدعي مستحقا للعزل ويكون القرار بعزله من وظيفته
    مستوجب الرد...))
    (20)
    ، ولكن إذا أدين الموظف بجرم مخل
    بالشرف واﻷخﻼق العامة، فانه يعزل بصرف النظر عن
    العقوبة أو مقدارها وسواء استبدل الحبس أو لم يستبدل.
    (21)

    ونحن نتمنى على مشرعنا اﻷردني، أن يجعل العزل
    جوازيا وليس وجوبيا، بحيث يترك اﻷمر إلى مطلق تقدير
    سلطة اﻹدارة، وﻻ يتم العزل بقوة القانون، كما أسلفنا في
    المطلب السابق.

    المطلب الثالث
    الحكم على الموظف العام بجنحة مخلة بالشرف
    تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظفدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 747 -
    العام معزوﻻً حكماً، إذا حكم عليه بجنحة مخلفة بالشرف
    واﻷخﻼق العامة، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، حتى
    لو كانت يوماً واحداً، فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ
    اكتساب الحكم الدرجة القطعية
    (22)
    . والمشرع لم يعرف أو
    يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف، ﻻ في التشريعات
    الوظيفية وﻻ في غيرها، وكل ما في اﻷمر، أن المشرع في
    نظام الخدمة المدنية ضرب أمثلة على الجرائم المخلة
    بالشرف، ولم يقم بحصرها، وتتطلب منا عملية البحث أن
    نقف على مفهوم الجريمة المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة،
    إضافة إلي دراسة تقسيمات الجرائم المخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة، وهذا ما سنوضحه تباعا.

    الفرع اﻷول
    تحديد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف
    لقد سبق لنا القول بان المشرع لم يعرف الجريمة المخلة
    بالشرف، وكل ما في اﻷمر انه ضرب أمثلة عليها، حيث
    اعتبر كﻼً من الرشوة واﻻختﻼس والسرقة والتزوير وسوء
    استعمال اﻷمانة واستثمار الوظيفية والشهادة الكاذبة، جرائم
    مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة
    (23)
    ، وما ذكره المشرع كان
    على سبيل المثال وليس الحصر، ﻻن عجز الفقرة (1) من
    المادة (171/أ) من نظام الخدمة المدنية، جاء مطلقا (أو أي
    جريمة أخرى مخلة باﻷخﻼق العامة).
    وعدم وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة ﻻ يعني استقﻼل اﻹدارة بتكييف تلك الجريمة، دون
    معقب عليها، فتقدير الجريمة إن كانت من جرائم المخلة
    بالشرف واﻷخﻼق العامة، هو أمر تقدره اﻹدارة، وتحت
    رقابة القضاء اﻹداري، ﻷن وصف الجريمة هو عنصر من
    عناصر المشروعية، ﻻ عنصر من عناصر المﻼءمة.
    (24)
    وأمام سكوت المشرع، حاول القضاء اﻹداري جاهدا
    تحديد مدلول الجريمة المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة
    (25)
    وتقول المحكمة اﻹدارية العليا المصرية بهذا الخصوص:
    ((... لقد تكفل المشرع في قانون العقوبات بتحديد الجنايات
    في وضوح وجﻼء، أما الجرائم المخلة بالشرف فلم يحددها
    هذا القانون، أو سواه، تحديداً جامعاً مانعاً كما هو الشأن
    بالنسبة للجنايات، على انه من المتفق عليه انه يمكن تعريف
    هذه الجرائم بأنها الجرائم التي ترجع الى ضعف بالخلق،
    وانحراف بالطبع، والشخص إذا انحدر مستواه اﻷخﻼقي، ﻻ
    يكون أهﻼ لتولي المناصب العامة، والتي تقتضي فيمن
    يتوﻻها، أن يكون متحليا باﻷمانة والنزاهة، والشرف
    واستقامة الخلق .....))
    (26)
    .
    هذا، وقد شايعت محكمة العدل العليا في تعريفها للجريمة
    المخلة بالشرف، قضاء مجلس الدولة المصري حيث تقول:
    ((... استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة
    بالشرف واﻷمانة على انها تلك التي ينظر إليها المجتمع على
    أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبيها بعين اﻻزدراء واﻻحتقار، إذ
    يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع، دنيء النفس، فإذا تمت
    الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها، بسبب ضعف في
    الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو
    سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو اﻷمانة، بصرف النظر
    عن التسمية المقررة لها في القانون ...))
    (27)
    .
    ومن الواضح، أن ما ذهب إليه القضاء اﻹداري في
    تعريفه للجريمة المخلة بالشرف، ﻻ يرقى إلى وضع معيار
    جامع مانع يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة. وعلي أية حال، يعتبر هذا اﻻجتهاد القضائي توجيهاً
    مهما ً لﻺدارة بهذا الشأن، تسير اﻹدارة على هداه، عند
    تحديدها لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، وبطبيعة الحال،
    تخضع اﻹدارة لرقابة القضاء اﻹداري عند تحديدها لمفهوم
    الجريمة المخلة بالشرف، كما أسلفنا.

    الفرع الثاني
    تقسيمات الجرائم المخلة بالشرف
    رأينا أن الجرائم المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة غير
    محددة على سبيل الحصر من قبل المشرع، ولم يستطع
    القضاء اﻹداري وضع معيار جامع مانع لحديد ماهية هذه
    الجرائم، اﻷمر الذي أدى إلى اختﻼف وجهات النظر، بالنسبة
    إلى الكثير من الجرائم، حول مدى اعتبارها مخلة بالشرف أم
    ﻻ؟ ﻷن الشرف ليس له مقياس محدد، فهو محكوم بنظرة
    المجتمع وتطوره، وقيمه وأخﻼقياته.
    وعلى أي حال، نستطيع تقسيم الجرائم المخلة بالشرف
    إلى ثﻼث مجموعات، منها ما هو متفق على اعتباره مخﻼً
    بالشرف، ومنها ما هو متفق على انه ليس مخﻼً بالشرف، في
    حين تباينت وجهات النظر بالنسبة لبعض الجرائم، فتارة
    اعتبرت مخلّة بالشرف، وتارة أخرى لم تعتبر. وهذا ما
    سنوضحه تباعا.
    المجموعة اﻷولى: جرائم متفق على اعتبارها مخلة
    بالشرف: من المستقر فقهاً وقضاء وإفتاء بأن الجرائم التالية
    تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة:
    1. جريمة القوادة والبغاء
    (28)
    .
    2. جريمة التزوير
    (29)
    .
    3. جريمة الفعل المنافي للحياء والكﻼم المنافي للحياء
    (30)
    .أثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 748 -
    4. جريمة إساءة اﻻئتمان
    (31)
    .
    5. جريمة إدارة مكان للدعارة
    (32)
    .
    6. جريمة الرشوة
    (33)
    .
    7. جريمة استغﻼل نفوذ الوظيفة
    (34)
    .
    8. جريمة اﻻختﻼس
    (35)
    .
    9. جريمة إعطاء رشوة
    (36)
    .
    10. جريمة الهروب من الخدمة العسكرية
    (37)
    .
    وتجدر المﻼحظة بأنه يجب أن يصدر حكم من محكمة
    صاحبة اختصاص يقرر ارتكاب الموظف ﻷي جريمة من
    الجرائم السابقة، حتى تعتبر الجريمة جريمة مخلة بالشرف
    تخول اﻹدارة عزل الموظف وإنهاء الرابطة الوظيفية،
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا: ((...بأن قرار
    محافظ العاصمة باعتقال المستدعي ﻷسباب تمس الشرف
    واﻷخﻼق العامة ﻻ يعد حكما بعقوبة جنائية أو جنحة أخﻼقيه
    إذ ليس للمحافظ وﻻية القضاء..))
    (38)
    .

    المجموعة الثانية: جرائم متفق على اعتبارها غير مخلة
    بالشرف واﻷخﻼق العامة:
    استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على اعتبار الجرائم
    التالية غير مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة:
    1. التهاون بواجبات الوظيفة
    (39)
    .
    2. ترك العمل ومخالفة اﻷوامر والتعليمات
    (40)
    .
    3. شراء مال مسروق
    (41)
    .
    4. اعتناق مذهب سياسي خاص دون اقتران هذا اﻷمر
    بنشاط معاقب عليه في القانون
    (42)
    .
    5. مخالفة قانون اﻷحوال الشخصية من حيث عدم
    تثبيت عقود الزواج: وتقول المحكمة اﻹدارية العليا المصرية
    بهذا الخصوص: ((...ليس فيما أقدم عليه المدعي من الزواج
    العرفي مخالفة للقوانين واللوائح وليس فيه مخالفة ﻷحكام
    المشرع أو النظام العام، كما ﻻ يعتبر ذلك إخﻼﻻ من المدعي
    بواجبات وظيفته أو سلوكه الوظيفي حتى يصدق على تصرفه
    ما ورد بأسباب القرار التأديبي... ذلك أن المدعي لم يكن
    يباشر عند زواجه عمله الرسمي كمأذون وإنما كان مثله في
    ذلك كمثل أي فرد عادي، ﻻ حرج عليه أن يتزوج زواجا
    عرفيا دون أن يوثقه...))
    (43)
    .
    6. جريمة الطرد من الخدمة: وتقول محكمة العدل
    العليا بهذا الشأن ((...وحيث إن الجريمة التي حكم بها
    المستدعى ضده عقوبتها الحبس مدة ستة أشهر والطرد من
    الخدمة بموجب الحكم العسكري الصادر بتاريخ
    1952/9/11، بسبب التغيب عن مركز عمله لمدة سنة واحدة
    وقبض رواتبه خﻼلها، وحيث أن هذه الجريمة ﻻ تدخل في
    عداد الجرائم المخلة بالشرف فان إدانة المستدعى ضده
    عقوبتها بها، ﻻ تحرمه من عضوية المجلس البلدي...))
    (44)
    .
    7. وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري على
    اعتبار الجرائم السياسية، وجرائم الرأي، وجرائم اﻹيذاء،
    وجرائم السب، وجرائم التسول، وجريمة حيازة سﻼح ناري
    بدون ترخيص، وجريمة لعب القمار،
    (45)
    من الجرائم غير
    المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة
    (46)
    .

    المجموعة الثالثة: جرائم قد تكون مخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة:
    نظراً لصعوبة وضع معيار لتحديد الجرائم المخلة
    بالشرف، كما سبق، بسبب ارتباط هذه الجرائم بعدة
    اعتبارات، تتعلق بالوظيفية ونوع العمل وظروف ارتكاب
    الجريمة، فقد اختلفت وجهات النظر بشأن عدد من الجرائم
    فتارة اعتبرت من الجرائم، المخلة بالشرف اﻷخﻼق العامة،
    والتي تؤدي إلى عزل الموظف العام، وتارة اعتبرت جرائم
    عادية ﻻ تؤدي إلي إنهاء الرابطة الوظيفية. ومن أهم هذه
    الجرائم:
    أوﻻ: جريمة إصدار شيك ﻻ يقابله رصيد: لقد اعتبرت
    محكمة العدل العليا في احد أحكامها جريمة إصدار شيك ﻻ
    يقابله رصيد من الجرائم العادية
    (47)
    في حين اعتبرت هذه
    الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف واﻷمانة في حكم
    آخر
    (48)
    .
    ولم تحسم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية بدورها هذا
    اﻷمر، إذ اعتبرت هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف
    حيث تقول: ((... ولما كانت الجريمة إصدار شيك بدون
    رصيد المنصوص عليها في قانون العقوبات هي كجريمة
    النصب تقضي اﻻلتجاء إلى الكذب لسلب مال الغير، فهي
    لذلك ﻻ تصدر إﻻ عن انحراف في الطبع وضعف في النفس
    ومن ثم فإنها تكون مخلة بالشرف..))
    (49)
    .
    وفي حكم آخر اعتبرت هذه الجريمة من الجرائم العادية
    غير مخلة بالشرف واﻷمانة حيث تقول ((.... إن جريمة
    إصدار شيك بدون رصيد تكون من الجرائم المخلة بالشرف
    إذا انطوت، بحسب النظرة إليها، على ضعف في الخلق
    وانعدام في اﻷمانة، ورغبة في ابتزاز أموال الناس...)
    (50)
    ،
    أي أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست في جميع
    اﻷحوال جريمة مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة، حيث تختلف
    النظرة إليها حسب الظروف التي تمت فيها
    (51)
    .
    ثانيا: جريمة إعطاء مصدقة كاذبة: اعتبرت محكمةدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 749 -
    العدل العليا جريمة إعطاء مصدقة كاذبة من الجرائم العادية
    حيث تقول: ((وبما أن الجرم الذي حكم به المستدعي (إعطاء
    مصدقة كاذبة) ليست جناية وإنما جنحة، وحيث إن جريمة
    إعطاء مصدقة كاذبة ﻻ تدخل ضمن نطاق الجرائم المخلة
    بالشرف))
    (52)
    في حين اعتبرت المحكمة هذه الجريمة من
    الجرائم المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة حيث تقول: ((يعزل
    الموظف عزﻻً حكمياً إذا ثبت ارتكابه جرم إعطاء مصدقة
    كاذبة ﻻن هذا الجرم من الجرائم الماسة بالشرف)
    (53)
    .
    ثالثا: جريمة استثمار الوظيفة: لقد حسم المشرع اﻷردني
    هذا اﻷمر في نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (30) لسنة
    2007 حيث نص صراحة في المادة (171/أ /1) على
    اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة، ولكن قبل ذلك، لم يكن اجتهاد محكمة العدل العليا
    مستقرا بهذا الشأن حيث اعتبرت المحكمة جريمة استثمار
    الوظيفة من الجرائم المخلة بالشرف في احد اجتهاداتها، حيث
    تقول: ((...إن جرم استثمار الوظيفة الذي أدين به المستدعي،
    خﻼفا ﻷحكام المادة (176) في قانون العقوبات، يدخل في
    عداد الجنح المخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة، المنصوص
    عليها في نظام الخدمة المدنية... ﻻن الجنح وردت في نظام
    الخدمة المدنية على سبيل المثال ﻻ الحصر، هذا من جهة،
    ومن جهة أخرى، فإنه وبالرجوع الى فصل الجرائم المخلة
    بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالمواد (177-170) من
    قانون العقوبات تجد المحكمة أن جرم استثمار الوظيفة اقترن
    وتﻼزم في هذا الفصل مع جرم الرشوة المنصوص عليه في
    المادة (170) والمدرجة - في بند (3) من الفقرة (أ) من
    المادة (154) من نظام الخدمة المدنية- في عداد الجرائم
    المخلة بالشرف..)).
    (54)
    وقد اعتبرت المحكمة، في حكم صادر عن هيئتها العامة،
    أن جريمة استثمار الوظيفة، من الجرائم العادية، وﻻ تعتبر
    من الجرائم المخلة بالشرف، وﻻ تؤدي الى إنهاء الرابطة
    الوظيفية حيث تقول: ((...وحيث إن المستدعي قد أدين
    بجنحة استثمار الوظيفة خﻼفا ﻷحكام المادة ( 1/176) من
    قانون العقوبات لقيامه بالطلب من بعض العاملين في مديرية
    الزراعة القيام بزراعة أغراس حرجية في أرضه.. وحيث أن
    الجرم الذي حكم بسببه المستدعي ليس جناية وﻻ هو من
    الجنح المشار إليها في المادة (3/154) من نظام الخدمة
    المدنية- أي الجرائم الخلة بالشرف..))
    (55)
    ، وبناء عليه،
    اعتبرت المحكمة القرار القاضي بعزل الموظف جاء خﻼفاً
    ﻷحكام القانون.
    رابعا: جرائم المخدرات: لقد استقر إفتاء الجمعية العمومية
    لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، على ان
    تكييف فيما إذا كانت هذه الجرائم مخلة بالشرف أم ﻻ، يعتمد
    على الهدف من إحراز المخدر، فإذا تم إحرازها بقصد
    اﻻتجار، تعتبر هذه الجريمة مخلة بالشرف بقطع النظر عن
    العقوبة الصادرة بشأنها، أما إذا تم إحرازها بقصد التعاطي أو
    اﻻستعمال الشخصي، فان تكييف هذه الجريمة يخضع
    لظروف كل حالة، فﻼ تعتبر مخلة بالشرف، إذا ارتكبها
    صغار الموظفين، وتعتبر مخلة بالشرف إذا صدرت عن
    موظف كبير
    (56)
    .
    وفي حقيقة اﻷمر، تعتبر هذه الفتوى، محل نظر، فتكييف
    الجريمة باعتبارها مخلة بالشرف أو غير مخلة يجب أن يقوم
    على أساس موضوعي، يستند الى طبيعة الجريمة، وليس
    على معيار ذاتي بالنظر الى حجم الموظف، كبير أو صغير،
    فالجريمة الجزائية هي محل التقدير ﻻ ظروف ارتكابها
    (57)
    .
    نخلص الى القول، بان ارتكاب الموظف العام ﻷي جناية
    أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة يؤدي الى عزله،
    ومن ثم إنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين الدولة، وتنتهي هذه
    الرابطة حكما، حال اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية،
    وفقا ﻷحكام المادة (2/171) من نظام الخدمة المدنية رقم
    (30) لسنة 2007. ودون الحاجة إلي استصدار قرار إداري
    بالعزل، وإذا صدر قرار بالعزل فانه يعتبر من قبل
    اﻹجراءات الﻼزمة لتنفيذ القانون ويعتبر القرار اﻹداري في
    هذه الحالة كاشفاً ﻻ منشئاً
    (58)
    هذا على خﻼف التشريعات
    الوظيفية السابقة على النظام الحالي، حيث كانت تشترط
    إصدار قرار إداري بعزل الموظف من المرجع المختص،
    اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
    (59)
    ، أو
    اقتران العزل باﻹرادة الملكية السامية أو موافقة رئيس
    الوزراء حسب مقتضى الحال
    (60)
    .

    المبحث الثالث
    تعليق نفاذ اﻷحكام الجزائية واثر ذلك في الرابطة الوظيفية
    إذا أدين الموظف العام بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
    واﻷخﻼق العامة، أو بأي عقوبة جنحية سالبة للحرية تزيد
    على ستة أشهر، فان لهذه اﻷحكام أثرها في الرابطة
    الوظيفية، ﻷنها تؤدي إلى عزل الموظف العام، في مثل هذه
    الحاﻻت، إذا كانت العقوبة مشمولة بالنفاذ.
    والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ينسحب هذا الحكم، إذا تم
    تعليق نفاذ العقوبة الجزائية من قبل المحكمة، عن طريق
    وقف تنفيذها بعد الحكم بها؟ وما هو الحكم إذا تم العفو عن
    الموظف المشتكى عليه، سواء كان العفو عاماً أم خاصاً؟ فهلأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 750 -
    تنتهي الرابطة الوظيفية في مثل هذه الحاﻻت؟
    إن اﻹجابة عن ذلك ستكون في المطلبين التاليين:
    المطلب اﻷول
    وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الموظف العام
    اﻷصل هو نفاذ العقوبة الصادرة بحق الموظف العام،
    والنفاذ ﻻ يحتاج إلى إشارة صريحة في الحكم الصادر عن
    المحكمة، فالقاعدة هي نفاذ العقوبة إﻻ إذا استخدم القاضي
    صﻼحيته بوقف تنفيذ العقوبة، خروجا على اﻷصل العام.
    ووقف التنفيذ يعني، إدانة الموظف المشتكى عليه، ومن
    ثم تعليق نفاذ العقوبة المحكوم بها، على شرط واقف، خﻼل
    فترة زمنية يحددها المشرع، فإذا لم يتحقق الشرط اعتبر
    الحكم الصادر باﻹدانة كأنه لم يكن، أما إذا تحقق الشرط فتنفذ
    العقوبة بأكملها
    (61)
    .
    ومن نافلة القول، أن القاضي الجزائي ﻻ يوقف تنفيذ
    العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، إﻻ إذا تحققت جملة من
    الشروط، منها ما يتعلق بالجاني، كماضيه وأخﻼقه أو سنه،
    ومنها ما يتعلق بالجريمة، كأن تكون جناية أو جنحة، ومنها
    ما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها بحيث ﻻ تزيد على سنة
    واحدة
    (62)
    .
    ووقف تنفيذ العقوبة اخذ به المشرع اﻷردني في القانون
    المعدل لقانون العقوبات رقم (9) لسنة 1989
    (63)
    ، ولكن
    أنظمة التوظيف المتعاقبة، ومنها نظام الخدمة المدنية الجديد
    رقم(30) لسنة 2007، لم تتطرق إلى أثر وقف تنفيذ العقوبة
    في إنهاء أو عدم إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام، حيث
    اكتفت المادة (171) من نظام الخدمة المدنية، بذكر (الحكم)
    الذي يصدر في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة، باعتبار هذا الحكم سبباً مؤدياً إلى عزل الموظف
    العام، ولم يقم المشرع بوصف (هذا الحكم) وصفاً خاصاً، ولم
    يحدد فيما إذا كان الحكم الجزائي الصادر بوقف التنفيذ يؤدي
    إلى العزل أم ﻻ، فالنص جاء مطلقا، فاتحاً باب اﻻجتهاد، في
    هذه الحالة، على مصراعيه.
    وأمام هذا الغموض، تم عرض هذا الموضوع على
    الديوان الخاص بتفسير القوانين
    (64)
    وقد استقر اجتهاده على
    انه ((..ﻻ أثر للحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على عزل
    الموظف العام، ﻻن أحكام المادة (54) مكرر من قانون
    العقوبات ﻻ تنطبق على القرارات التأديبية بعزل الموظفين،
    وعلى سائر القرارات اﻹدارية المتعلقة بسلوك الموظفين
    الصادرة من الجهات والسلطات التأديبية، وبالتالي فليس في
    هذه المادة ما يسمح أو يجيز بوقف قرارات عزل الموظفين،
    إذ ان أحكامها ﻻ تنطبق على هذه القرارات اﻹدارية...))
    (65)
    .
    ونحن نجد بأن هذا اﻻتجاه التفسيري محل نظر لﻸسباب
    التالية:
    1- إن عقوبة العزل التي رتبها هذا القرار التفسيري وفقاً
    لنظام الخدمة المدنية، تعتبر عقوبة ثانوية أو تبعية، ورد
    عليها النص خارج نطاق قانون العقوبات.
    2- إن العزل يعتبر من آثار الحكم الجزائي الصادر
    باﻹدانة، وأن نص المادة [54 مكرر] من قانون
    العقوبات، يقضي بجعل وقف التنفيذ شامﻼً ﻷية عقوبة
    تبعية، ولجميع اﻵثار الجزائية اﻷخرى المترتبة على
    الحكم الجزائي، سواء وردت في قانون العقوبات أو في
    نظام الخدمة المدنية، ومنطق اﻷمور يقضي بأن وقف
    تنفيذ العقوبة يوجب حكماً وقف تنفيذ قرار العزل الذي
    يصدر تبعاً للحكم الجزائي الذي حكمت المحكمة بوقف
    تنفيذه. إﻻ إذا اقتصر وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية
    دون غيرها، آخذين بعين اﻻعتبار أن قانون العقوبات
    أسمى مرتبة من النظام (نظام الخدمة المدنية)، ويعلو
    ويسمو عليه، إن كان هناك تعارض بينهما.
    3- إن التطبيق السليم للقواعد القانونية نصاً وروحاً يقضي
    بأن الموظف المحكوم عليه بجنحة غير مخلة بالشرف،
    وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بهذه
    العقوبة، ﻻ يعزل حكماً، وﻻ يفقد وظيفته، بل يبقى على
    رأس عمله، ويرتبط مصيره بمصير وقف التنفيذ ذاته،
    باعتباره معلقاً عليه، فإذا انقضت مدة الثﻼث سنوات ولم
    يتم إلغاؤه، تأكد بقاء الموظف في مركزه، وبخﻼف ذلك،
    أي إذا قامت المحكمة بإلغاء وقف التنفيذ فإن الرابطة
    الوظيفية ما بين الموظف والدولة تنتهي في هذه الحالة،
    ﻷنه يترتب على اﻹلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها،
    وجميع العقوبات التبعية واﻵثار الجزائية اﻷخرى التي
    كان قد أوقف تنفيذها ويأتي على رأسها عقوبة
    العزل
    (66)
    .
    4- كان يتعين على الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن ﻻ
    يضع تفسيرا عاما، بل يضع قاعدة، تتوافق وأحكام
    المادة (54) مكرر من قانون العقوبات، ﻻن تلك المادة،
    أجازت للمحكمة أن تجعل اﻹيقاف شامﻼً ﻷية عقوبة
    تبعية، ولجميع اﻵثار الجزائية اﻷخرى المترتبة على
    الحكم، وعليه، فان التفسير السليم، هو ما يراعي ذلك،
    من خﻼل التمييز بين نوعين من وقف التنفيذ، وقف
    التنفيذ الشامل لجميع اﻵثار التي تترتب على الحكم
    الجزائي، ووقف التنفيذ الذي يقتصر فقط على العقوبة
    الجزائية المحكوم بها، فاﻷصل بقاء الرابطة الوظيفية فيدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 751 -
    الحالة اﻷولى، أما في الحالة الثانية، فان وقف التنفيذ ﻻ
    يؤثر في العقوبات التبعية التي تؤدي إلى عزل الموظف
    العام وبالتالي إنهاء الرابطة الوظيفية.
    وعلى إي حال، فقد تبنت محكمة العدل العليا، التفسير
    الذي انتهى إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين، حيث تقول:
    ((... ﻻ وجه لﻼحتجاج بان المحكمة التي أدانت المستدعي،
    وقررت حبسه، قد قررت بذات الوقت وقف تنفيذ العقوبة
    بحقه، ﻷن نطاق وقف التنفيذ ﻻ يمتد إﻻ للعقوبات السالبة
    للحرية، وحالة اﻹجرام تبقى قائمة، ﻷن للمحكمة التي
    أصدرت ذلك القرار العدول عنه في الحاﻻت المبينة في
    المادة (54 مكررة) من قانون العقوبات المعدل رقم 9 لسنة
    1989. وهذا ما قرره الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره
    رقم 9 تاريخ 1995 /1 /28 بان أحكام المادة (54 مكررة)
    من قانون العقوبات تتناول العقوبات التي تحكم بها المحاكم
    النظامية في الجرائم الجنائية والجنح، إذا كانت العقوبة
    المحكوم بها ﻻ تزيد على سنة، وﻻ ينطبق ما ورد بهذه المادة
    على القرارات اﻹدارية المتعلقة بسلوك الموظفين الصادرة
    من الجهات التأديبية. اﻷمر الذي ينبني عليه بان ما ورد
    بأسباب الطعن ﻻ يرد على القرار المشكو منه..))
    (67)
    .
    أما المحكمة اﻹدارية العليا المصرية، فقد كان اجتهادها
    في بداية اﻷمر، مطابقا للنتيجة التي انتهى إليها كل من
    الديوان الخاص بتفسير القوانين ومحكمة العدل العليا
    اﻷردنية، حيث تقول المحكمة: ((...من حيث انه يجب التنبيه
    بادئ ذي بدء إلى إن وقف تنفيذ اﻵثار المترتبة على اﻷحكام
    الجزائية بالتطبيق للمادة (55) من قانون العقوبات وما بعدها
    ﻻ يشمل إﻻ العقوبة التبعية واﻵثار الجزائية المترتبة على
    الحكم، فﻼ يتعداها إلى اﻵثار اﻷخرى، سواء كانت هذه اﻵثار
    من روابط القانون الخاص أم من روابط القانون العام، أي
    سواء أكانت مدنية أو إدارية... وان لكل من العزل كعقوبة
    جنائية بالتطبيق ﻷحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبياً كان
    أم إدارياً بالتطبيق ﻷحكام القانون موظفي الدولة، لكل مجاله
    وأوضاعه وأحكامه الخاصة به في التطبيق، وانه ليس ثمة
    تﻼزم بينهما في كل اﻷحوال، وان كان قد يقع التﻼقي في
    تحقيق اﻷثر في بعض اﻷحوال، فﻼ يجوز إذاً تعطيل أحكام
    قانون التوظف في مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت
    أوضاعها وشروطها...))
    (68)
    .
    وقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لهذا اﻻتجاه القضائي،
    فالبعض اعتبره يجسد الوضع القانوني السليم،
    (69)
    أما البعض
    اﻵخر فقد اعتبر هذا القضاء يتسم بالقسوة، وفيه تحدٍ للقاضي
    الجزائي وإهدار لحجية حكمة
    (70)
    .
    وعلى أي حال، فقد تطور قضاء المحكمة اﻹدارية العليا
    بهذا الشأن، حيث أصبحت المحكمة تميز بين نوعين من وقف
    التنفيذ، وقف التنفيذ الشامل لجميع اﻵثار التي تترتب على
    الحكم الجزائي، ووقف التنفيذ الذي يقتصر فقط على العقوبة
    الجزائية المحكوم بها، حيث تقرر بقاء الرابطة الوظيفية في
    الحالة اﻷولى، أما في الحالة الثانية، فان وقف التنفيذ ﻻ يؤثر
    في العقوبات التبعية التي تؤدي إلى عزل الموظف العام
    وبالتالي إنهاء الرابطة الوظيفية.
    وتطبيقا لذلك قضت هذه المحكمة بالقول: ((...إن الطاعن
    وقد حكم علية بالعقوبة في جريمة إعطاء شيك بﻼ رصيد
    وأصبح هذا الحكم نهائيا، فانه يقوم في شانه سبب من أسباب
    إنهاء الخدمة ويتعين لذلك فصلة من الخدمة بحكم القانون دون
    الحاجة إلى محاكمة تأديبية وﻻ يغير من ذلك أن المحكمة
    الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، إﻻ انه يتبين من اﻻطﻼع
    على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط،
    ولم تحكم بوقف تنفيذ اﻵثار المترتبة على هذا الحكم وعلى ذلك
    فان هذا الحكم ﻻ يمنع من ترتيب اﻵثار المرتبة على الحكم،
    سواء أكانت اثأرا جنائية أم إدارية...))
    (71)
    .
    وفي حكم آخر قامت المحكمة بإلغاء قرار إداري صادر
    بفصل الموظف، ﻻن الحكم الجنائي الصادر بحقه- حيازة
    السﻼح ناري بدون ترخيص- صدر مع وقف التنفيذ على أن
    يكون اﻹيقاف شامﻼ لجميع اﻵثار الجنائية المترتبة على هذا
    الحكم، حيث تقول: ((...ومن حيث إن الحكم الجنائي إذا ما
    صدر موقوف اﻵثار الجنائية وقفا شامﻼ لها، فإن من شأن
    هذا اﻹيقاف أن يمتد أثره إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها
    من اﻵثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور، سواء
    ورد عليها النص في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ
    إن طبيعتها واحدة ﻷنها كلها من آثار الحكم الجنائي...))
    (72)
    .
    وفي كل اﻷحوال، فان وقف تنفيذ العقوبة الصادر بحق
    الموظف ﻻرتكابه جريمة مخلة بالشرف ﻻ يقف حائﻼ بين
    اﻹدارة وبين حقها في عزله من الخدمة، وحتى لو كان الوقف
    شامﻼ لجميع اﻵثار القانونية المترتبة على هذا الحكم
    (73)
    .
    وختاما، نتمنى على مشرعنا اﻷردني أن يقوم بتعديل
    المادة (171) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يضيف عبارة
    (ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ) إلى عجز الفقرة (2) من
    تلك المادة، أو على اﻷقل يجعل العزل جوازيا للوزير، إذا
    كان الحكم مع وقف التنفيذ، ﻻن المحكمة ﻻ تقوم بوقف التنفيذ
    إﻻ إذا رأت من أخﻼق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو
    الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على اﻻعتقاد
    بأنه لن يعود الى مخالفة القانون مجددا. أثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 752 -
    المطلب الثاني
    زوال أثر الحكم الجزائي بسبب العفو
    العفو على نوعين، اﻷول العفو العام أو "ما يعرف بالعفو
    الشامل" وهذا العفو ﻻ يكون إﻻ بقانون يصدر عن السلطة
    التشريعية، ويزيل العفو العام حالة اﻹجرام من أساسها،
    ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها،
    بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية
    (74)
    . واثر هذا
    العفو في العقوبة التأديبية يتوقف على رغبة وإرادة المشرع،
    الذي قد يقصره على العقوبة الجزائية دون العقوبة التأديبية،
    وهنا ﻻ يمتد سريان العفو على العقوبة اﻷخيرة، وتبقى هذه
    العقوبة – إي التأديبية- وكافة اﻵثار التي ترتبها، بما في ذلك
    العزل، أما إذا رأى المشرع سريان العفو العام على الجريمة
    التأديبية، فقي هذه الحالة يتم محو الجزاء التأديبي، وما يترتب
    عليه من عقوبات، بقوة القانون وﻻ تستطيع اﻹدارة أن تعاقب
    الموظف تأديبيا عن الجريمة التي صدر بشأنها العفو، أو
    تصدر قرارا إداريا يستند إلى الوقائع محل العفو
    (75)
    ، إﻻ إذا
    كانت تلك الجريمة تشكل، في الوقت نفسه مخالفة إدارية،
    فتملك اﻹدارة، في هذه الحالة معاقبة الموظف على هذا
    اﻷساس، رغم شمول الجريمة الجزائية بالعفو العام.
    وقد استقر اجتهاد الديوان الخاص بتفسير القوانين على
    شمول العفو العام للتهم الجزائية فقط، وﻻ يتناول المخالفات
    التأديبية والقرارات اﻹدارية الصادرة فيها
    (76)
    ، وعلية فان
    العفو العام ﻻ يحول دون توقيع العقوبة بحق الموظف، بما في
    ذلك العزل.
    وقد أخذت محكمة العدل العليا بهذا اﻻتجاه، حيث قضت
    في احد أحكامها بالقول: ((..إن شمول الجرم المنسوب
    للمستدعي بقانون العفو العام ﻻ يجعل منه فعﻼ مباحا، وﻻ
    يمنع من مﻼحقته تأديبيا، ﻷن العفو العام يشمل التهم الجزائية
    وﻻ يتناول المخالفات التأديبية..))
    (77)
    .
    أما النوع الثاني من العفو، فهو العفو الخاص وهو ما
    يقال له العفو البسيط "والعفو الخاص، يصدر عن جﻼلة
    الملك، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وﻻ يصدر العفو
    الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، والعفو
    الخاص شخصي يقتصر أثره على العقوبة الجزائية، وذلك
    بإسقاطها أو إبدالها أو تخفيفها كليا وجزئيا
    (78)
    ، دون إن
    يتعداها إلى غيرها من اﻵثار المترتبة على الحكم الجزائي.
    وعلية، فان صدور العفو الخاص عن الموظف المحكوم علية
    بجناية أو جنحة ﻻ يحول دون تنفيذ عقوبة العزل بحقه ﻻن
    العفو الخاص عفو شخصي ﻻ يزيل حالة اﻹجرام من
    أساسها
    (79)
    .
    وقد أفتت بذلك أيضا الجمعية العمومية للقسم اﻻستشاري
    بمجلس الدولة المصري، حيث قالت: ((...إن العفو الصادر
    عن رئيس الجمهورية، ﻻ يمحو الجريمة في ذاتها، أو يزيل
    عنها الصفة الجزائية، التي تظل عالقة بها، كما انه ﻻ يمحو
    الحكم الصادر باﻹدانة، وﻻ يترتب على القرار الصادر بالعفو
    سوى إسقاط العقوبة اﻷصلية، أو ما بقي منها... وعلى ذلك
    فإنه ﻻ يترتب على قرار العفو اﻷثر الخاص بإنهاء خدمة
    الموظف العام بسبب الحكم عليه في جناية، والذي يعتبر أثراً
    فورياً، يقع مباشرة وبقوة القانون كنتيجة حتمية للحكم
    الجزائي، ويستنفد غرضه بقطع الرابطة الوظيفية، بين
    الموظف المحكوم عليه والدولة، بمجرد صدوره...))
    (80)
    .

    الفصل الثالث
    تأثير اﻷحكام الجزائية في اﻹجراءات التأديبية وأثر ذلك في
    الرابطة الوظيفية
    على الرغم من استقﻼل الجريمة الجزائية عن الجريمة
    التأديبية، إﻻ أن هناك تأثيراً متبادﻻً ما بين القانون الجزائي
    والقانون التأديبي، وكثيراً ما يؤدي هذا التأثير إلى وجود
    إشكاﻻت في التطبيق العملي، ﻻسيما في حالة اﻻنتهاء من
    اﻹجراءات الجزائية قبل اﻹجراءات التأديبية أو اﻻنتهاء من
    اﻹجراءات التأديبية قبل اﻹجراءات الجزائية، اﻷمر الذي
    يؤثر في العﻼقة التي تربط الموظف بالدولة، وهذا ما
    سنوضحه في المبحثين التاليين:
    المبحث اﻷول
    حالة اﻻنتهاء من اﻹجراءات الجزائية قبل البدء في
    اﻹجراءات التأديبية
    إذا شكل الفعل المقترف من قبل الموظف العام جريمة
    جنائية وجريمة تأديبية في الوقت نفسه، فهل يتوجب على
    اﻹدارة وقف اﻹجراءات التأديبية ضد هذا الموظف إذا أحيل
    إلى النيابة العامة أو المحكمة وذلك انتظارا لنتيجة المحاكمة
    الجزائية؟
    لقد أوجبت المادة (148/أ) من نظام الخدمة المدنية الجديد
    رقم (30) لسنة2007 على السلطة التأديبية (رئاسية كانت أم
    مجالس تأديبية) إيقاف كافة اﻹجراءات التأديبية إذا تبين أن
    المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية،
    وﻻ يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك
    الموظف أو اﻻستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر
    الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي
    قدمت ضده.
    والنص المتقدم عالج حالة تحويل الموظف المشتكى عليهدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 753 -
    إلى النيابة العامة أو المحكمة من قبل اﻹدارة، ولكنه لم يعالج
    حالة تحويل الموظف المشتكى عليه مباشرة من قبل رجال
    اﻷمن إلى اﻻدعاء العام أو تحويله من قبل اﻻدعاء العام إلى
    المحكمة الجزائية المختصة، ومن ثم، فان إشكالية التداخل ما
    بين اﻹجراءات الجزائية واﻹجراءات التأديبية حاصلة في مثل
    هذه الحالة
    (81)
    .
    وعلى العموم، فان قضاء المحكمة اﻹدارية العليا
    المصرية مستقر على أن اﻹدارة تستطيع اتخاذ اﻹجراءات
    التأديبية في مواجهة الموظف المخطئ وتوقيع الجزاء
    المناسب عليه، دون انتظار نتيجة المحاكمة الجزائية مادام قام
    لﻺدارة السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على
    صحته
    (82)
    .
    وتحاشيا لوجود إشكاﻻت التداخل مابين الجريمة الجزائية
    والجريمة التأديبية، فإننا نقترح على المشرع اﻷردني وضع
    نص- في نظام الخدمة المدنية أو في قانون أصول
    المحاكمات الجزائية- يلزم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية،
    بضرورة إعﻼم اﻹدارة التي يتبع إليها الموظف، بان الموظف
    يحاكم أمام هذه الجهات، إضافة إلى إلزام اﻹدارة بضرورة
    إرجاء البت في الشؤون التأديبية، لهذا الموظف، ولحين انتهاء
    الدعوى الجزائية، ﻷن الحكمة تقتضي اﻻنتظار لحين اﻻنتهاء
    من كافة اﻹجراءات الجزائية، حتى يتم تحديد المسؤولية
    التأديبية على ضوئها
    (83)
    . فالمزايا المتولدة من تعجيل
    اﻹجراءات ﻻ تضاهي الحرج والنزاع الذي يمكن أن ينتج
    عن هذا التعجيل، إذ من المحتمل أن تثبت براءة الموظف
    جنائيا بسبب عدم ثبوت الواقعة المنسوبة إليه، وبالتالي تجد
    اﻹدارة نفسها في موقف ﻻ تحسد عليه، وتضطر إلى تصحيح
    اﻷوضاع عن طريق سحب القرار اﻹداري الصادر بتوقيع
    الجزاء، حيث ﻻ يجوز، كما سنرى- اﻻنتهاء من تحديد
    المسؤولية التأديبية، بما يتعارض مع ما أثبته الحكم الجزائي،
    نفيا أو إثباتا، من وقائع
    (84)
    .
    وإذا انتهى الحكم الجزائي إلى إدانة الموظف العام بجناية
    أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق العامة فان الموظف يعزل
    حكما، إعماﻻ لنص المادة (171) من نظام الخدمة المدنية،
    أما إذا انتهى الحكم الجزائي إلى براءة الموظف أو عدم
    مسؤولية، فﻼ يحول هذا اﻷمر دون توقيع الجزاء التأديبي
    بحق الموظف العام، مع ضرورة احترام حجية اﻷحكام
    الجزائية، باعتبارها مصدرا من مصادر المشروعية وعنوانا
    للحقيقة، من حيث ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع المنسوبة
    للموظف العام، وفيما إذا كانت الوقائع تشكل أو ﻻ تشكل
    جريمة جنائية، وفي حالة البراءة توافر حالة من حاﻻت
    اﻹباحة كالدفاع الشرعي
    (85)
    .
    أما في غير الحاﻻت المتقدمة فان السلطة التأديبية تسترد
    كامل استقﻼلها وتباشر اختصاصها، دون التقيد بما انتهت إليه
    اﻹجراءات الجزائية، وﻻ يمكن للموظف المشتكى عليه تأديبيا
    اﻻحتجاج، في مواجهة السلطات التأديبية، بالقرار الصادر
    عن النيابة العامة بمنع محاكمته، أو الحكم الجزائي الصادر
    بالبراءة والمبني على أساس الشك في نسبة الفعل للموظف
    المشتكى عليه أو بطﻼن إجراءات القبض والتفتيش، أو تخلف
    ركن من أركان الجريمة الجزائية، ﻷن الجريمة التأديبية قد
    تكتمل رغم ذلك
    (86)
    .

    وتطبيقا لذلك قضت المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في
    حكم حديث لها بالقول: ((...إن الحكم الجزائي يقيد القاضي
    اﻹداري فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المشتكى
    عليه وان قضاء المحكمة الجزائية بالبراءة لكون أدله الثبوت
    أو اﻻتهام محل شك، ﻻ يعد مانعا من مساءلة المشتكى عليه
    إداريا، إذا كان ما وقع منه من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك
    مسؤوليته التأديبية..))
    (87)
    . وقضت نفس المحكمة في حكم
    آخر: ((.... وانه إذا كان يتعين على المحكمة التأديبية أن ﻻ
    تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا
    كان قد استند إلى عدم صحة الوقائع أو إلى عدم ثبوتها، فان
    هذه الحجية ﻻ تقيد القضاء التأديبي، إن كان الحكم الجنائي
    الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية اﻷدلة أو الشك فيها
    فانه حينئذ ﻻ يدفع التهمه نهائيا عن الموظف...))
    (88)
    .


    المبحث الثاني
    حالة اﻻنتهاء من اﻹجراءات التأديبية قبل
    صدور اﻷحكام الجزائية
    في هذه الحالة تكون السلطات التأديبية، قد باشرت
    اختصاصاتها، وأصدرت، بما تملكه من سلطة، القرارات
    التأديبية بحق الموظف المشتكى عليه، وبعد ذلك تم تحويل
    الموظف إلى القضاء سواء عن طريق اﻹدارة أو عن طريق
    النيابة العامة، وقام القضاء بإصدار حكم جنائي بحق هذا
    الموظف، وبخصوص ذات الموضوع.
    والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل يكون
    لﻸحكام الجزائية الصادرة في مثل هذه الحالة تأثيرها في
    اﻹجراءات التأديبية التي سبق وان تم اتخاذها بحق الموظف
    المشتكى عليه؟!.
    لﻺجابة على ذلك نعرض للفرضين التاليين:
    (89)

    الفرض اﻷول: في حالة اﻻتفاق على البراءة أو اﻹدانة:
    في حالة اﻻتفاق ما بين الحكم الجزائي والحكم التأديبي علىأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 754 -
    البراءة، ففي هذه الحالة ﻻ تثور أي مشكلة، سواء فيما يتعلق
    بتأثير الجزائي على التأديبي، أو بمدى استقﻼل كل من
    المسؤوليتين الجزائية والتأديبية. وفي حالة اﻻتفاق على
    اﻹدانة، أيضا ﻻ تأثير للحكم الجزائي على التأديبي، إﻻ إذا
    كشفت اﻹجراءات الجزائية عن بعض أفعال لم تكن تحت
    نظر اﻹدارة عند اتخاذها لﻺجراءات التأديبية
    (90)
    .
    أما إذا كشف التصرف الجزائي إن اﻷفعال المنسوبة إلى
    الموظف المشتكى عليه كانت أكثر خطورة مما ظهر لﻺدارة
    عند توقيعها الجزاء التأديبي، ففي هذه الحالة ﻻ تستطيع
    اﻹدارة أن تسحب الجزاء الموقع لتقوم بتوقيع جزاء آخر أكثر
    شدة، ﻻن اﻹدارة استنفدت سلطتها في تقدير المخالفة وتوقيع
    الجزاء، وﻻ يجوز لها أن تعيد النظر فيما سبق أن اتخذته
    وإﻻ أضرت بمراكز الموظفين واستقرار اﻷوضاع
    (91)
    .
    وفي كل اﻷحوال، إذا تمت إدانة الموظف، من قبل
    المحكمة الجزائية، بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واﻷخﻼق
    العامة أو بأي عقوبة جنحوية سالبة للحرية تزيد على ستة
    أشهر، فان الموظف العام يعزل في مثل هذه الحالة حكما،
    بغض النظر عن العقوبة التأديبية التي سبق أن وجهت إليه.

    الفرض الثاني: في حالة اﻻختﻼف حول اﻹدانة: هنا ﻻبد من
    التمييز بين أمرين:
    اﻷمر اﻷول: إذا انتهى الحكم الجزائي إلى براءة الموظف
    ﻹنتقاء الواقعة بحقه - كان تكون الوقائع المنسوبة للموظف
    المشتكى عليه لم تحدث أصﻼ أو ﻷن الفاعل شخص آخر-
    وقد سبق صدور قرار تأديبي بإدانته عن تلك الواقعة، هنا
    ﻻبد من احترام الحجة المطلقة للحكم الجزائي وأعمال
    مقتضاها، وإهدار القرار أو الحكم التأديبي. فإذا كان الموظف
    قد وقعت عليه العقوبة التأديبية بقرار إداري فانه يمكن سحب
    هذا القرار في مثل هذه الحالة
    (92)
    .
    اﻷمر الثاني: إذا انتهى الحكم الجزائي بإدانة الموظف
    لثبوت الواقعة بحقه، بعد صدور قرار تأديبي ببراءته لعدم
    ثبوت تلك الواقعة، ذهب البعض إلى القول بأنه ﻻ أثر في هذا
    الحالة للحكم الجزائي على القرار التأديبي، وذلك ﻻستقﻼل
    كل من النظام الجزائي عن النظام التأديبي، ولكل نظام
    ضوابطه، كما أن الجريمتين متميزتان، فلكل منهما مقوماتها،
    ولكل من السلطتين التأديبية والجزائية أسلوبها في تكييف
    المخالفة واستنباط اﻹدالة، وسبق للسلطة التأديبية، وان
    مارست سلطتها، وترتب على ذلك مراكز قانونية، فﻼ يجوز
    المساس بها بإعادة المساءلة التأديبية، وإﻻ قضينا على كل
    استقرار
    (93)
    .
    وذهب جانب من الفقه إلى القول بأن براءة الموظف
    تأديبيا لعدم ثبوت الواقعة ﻻ يمنع من إعادة مساءلة الموظف
    المخطئ تأديبيا متى تأكد قيام الواقعة جنائيا، فالحكم الجزائي
    ﻻ يقيد السلطة التأديبية بمنعها من إعادة مساءلة الموظف
    المذنب، فهذه السلطة لم تستنفد في الواقع اختصاصها تماما،
    إذ أن براءة التي انتهت إليها في السابق، كانت استنادا إلى
    عدم قيام الواقعة التي تأكد قيامها بحكم جنائي، ﻻ يقبل إثبات
    العكس
    (94)
    .
    ونحن نجد أن الرأي اﻷخير هو اﻷولى باﻹتباع، ﻷن
    السلطة التأديبية يتوجب عليها احترام حجية اﻷحكام القضائية،
    فهي تتقيد بالحكم الجزائي الصادر باﻹدانة لثبوت الواقعة،
    تماما كما تتقيد به في حالة صدوره بالبراءة لذات السبب، أي
    لعدم ثبوت الواقعة، والقول بخﻼف ذلك، يعني إن هناك فرقا
    بين إن يصدر الحكم الجزائي بالبراءة، وبين إن يصدر
    باﻹدانة، إذ يصبح له في الحالة اﻷولى حجية مطلقة تجاه
    اﻹدارة، بينما تهدر هذه الحجية في الحالة الثانية، وهذا قول
    يفتقر في الواقع إلي إي أساس قانوني
    (95)
    .
    وفي الواقع يمكننا، من الناحية العملية، تﻼفي هذه
    المشكﻼت، التي تثيرها الفروض السابقة، في حال تريث
    السلطة التأديبية في اتخاذ اﻹجراءات التأديبية، ولحين انتظار
    نتيجة المحاكمة الجزائية، لكي يتم تقرير المسؤولية التأديبية
    للموظف على أساس.

    الخاتمـة
    تعد خاتمة البحث، حصيلة نتاج الباحث، حيث يضع فيها
    أهم ما توصل إليه من نتائج وما انتهى إليه من توصيات.
    تأسيساً على ما تقدم، ارتأيت أن أضمن خاتمة هذا البحث أهم
    النتائج التي تم التوصل إليها وأهم التوصيات التي انتهيت
    إليها.

    أوﻻً: النتــائج:
    1- إن الحكم الجزائي الصادر بعدم اﻹدانة، براءة كان أم
    عدم مسؤولية، ﻻ يؤثر –كقاعدة عامة- في الرابطة
    الوظيفية للموظف العام، وان كان من الجائز مساءلة
    الموظف تأديبيا في هذه الحالة، ولكن مصدر مسؤولية
    الموظف هو الجريمة التأديبية والتي تعتبر مستقلة
    استقﻼﻻ تاما عن الجريمة الجزائية، مع ضرورة احترام
    السلطة التأديبية للحكم الجزائي الحائز على قوة الشيء
    المحكوم به. دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 755 -
    2- إن الموظف العام الذي يحكم عليه بجريمة ذات صفة
    سياسية أو يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة
    أشهر، ﻻرتكابه أي جنحة – باستثناء الجنح المخلة
    بالشرف واﻷخﻼق العامة – ﻻ يعزل وﻻ تؤثر مثل هذه
    اﻷحكام في الرابطة الوظيفية التي تربطه بالدولة.
    3- إن ارتكاب الموظف العام للجنايات، وهي أخطر أنواع
    الجرائم، يعتبر عمﻼ مشينا، ويفصح عن شخصية غير
    جديرة بتولي الوظائف العامة ويصبح بقاء هذا الموظف
    في منصبة غير ممكن، فمجرد إدانة الموظف بأي
    جناية، فان الرابطة الوظيفية تنتهي حكما من تاريخ
    اكتساب الحكم الدرجة القطعية
    4- تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظف
    العام معزوﻻ حكما، إذا حكم عليه بجنحة مخلفة بالشرف
    واﻷخﻼق العامة، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها،
    فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ اكتساب الحكم
    الدرجة القطعية، ودون الحاجة إلي استصدار قرار
    إداري بالعزل.
    5- استقر اجتهاد القضاء اﻹداري اﻷردني، على انه ﻻ أثر
    للحكم الجزائي الصادر بوقف تنفيذ العقوبة في العقوبات
    التبعية كعزل الموظف العام، ﻷن وقف التنفيذ في قانون
    العقوبات ﻻ يطبق على القرارات التأديبية الصادرة
    بعزل الموظفين، وعلى سائر القرارات اﻹدارية المتعلقة
    بسلوك الموظفين الصادرة من الجهات والسلطات
    التأديبية.
    6- ﻻ أثر للعفو العام في العقوبة التأديبية، التي تصدر بحق
    الموظف العام، إﻻ إذا نص المشرع صراحة على ذلك،
    ﻻن اﻷصل اقتصار العفو العام على العقوبة الجزائية
    دون العقوبة التأديبية، أما إذا رأى المشرع سريان العفو
    العام على الجريمة التأديبية، ففي هذه الحالة يتم محو
    الجزاء التأديبي، وما يترتب عليه من عقوبات، بقوة
    القانون.
    7- هناك تأثير متبادل ما بين القانون الجزائي والقانون
    التأديبي، اﻷمر الذي يؤدي إلى وجود إشكالية في
    التطبيق العملي، ومن اجل تﻼفي هذه المشكﻼت، ﻻ بد
    من تريث السلطة التأديبية في اتخاذ اﻹجراءات التأديبية،
    ولحين صدور نتيجة المحاكمة الجزائية، لكي يتم تقرير
    المسؤولية التأديبية للموظف على أساسها.

    ثانياً: التوصيــات:
    1- نتمنى على مشرعنا اﻷردني أن يعدل أحكام المادة
    (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة
    2007، بحيث يجعل العزل وجوبيا في حال الحكم على
    الموظف بعقوبة جنائية وليس (بجناية) بحيث يصبح
    اﻷمر المعول عليه العقوبة التي توقع على الموظف
    العام، وليس وصف الجريمة بان تكون جنائية، ﻷن
    النص الحالي يؤدي إلى عزل الموظف العام بمجرد
    ارتكابه ﻷي جناية بغض النظر عن مقدار العقوبة
    المحكوم بها.
    2- نهيب بمشرعنا اﻷردني بان ﻻ يجعل عزل الموظف
    العام وجوبيا في كل اﻷحوال، إذا ما ارتكب الموظف أي
    جناية، ﻻسيما الموظفون الذين يسلكون طريق اﻹجرام
    ﻷول مرة، بحيث يترك لﻺدارة هامش من الحرية، في
    هذا المجال، لذا نوصي بتعديل الفقرة (1) من المادة
    (171/أ) من نظام الخدمة المدنية بحيث تصبح كالتالي:
    إذا حكم عليه – أي الموظف- بعقوبة جنائية في احدي
    الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما
    يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين
    الخاصة، ويستثنى من ذلك الموظف الذي يرتكب
    الجرائم ﻷول مرة ، إﻻ إذا وجدت لجنة شؤون الموظفين
    ومن واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء
    الموظف يتعارض مع متطلبات وظيفته أو المصلحة
    العامة.
    3- نتمنى على مشرعنا اﻷردني أن يقوم بتعديل المادة
    (2/171) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يتم إضافة
    عبارة (ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ) إلى عجز
    الفقرة (2) من تلك المادة، أو على اﻷقل يجعل العزل
    جوازيا للوزير، إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ.
    4- نوصي بوضع نص في قانون أصول المحاكمات
    الجزائية يلزم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية،
    بضرورة إعﻼم اﻹدارة التي يتبع إليها الموظف إذا كان
    الموظف يحاكم أمام تلك الجهات.
    الهوامش

    (1) انظر: حكم محكمة التمييز اﻷردنية في القضية الجزائية
    ،2004/8/11 بتاريخ الصادر ،2004/687 رقم
    LawJO.
    (2) انظر: حكم محكمة التمييز اﻷردنية في القضية رقمأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 756 -
    نقابة مجلة ،1985/2/25 بتاريخ الصادر ،1985/105
    المحامين لسنة (1985)، ص 1186.
    (3) انظر: الفتوى رقم 377 الصادرة بتاريخ 2002/6/29
    ملف رقم 980/3/86، منشورة في مجلة المحاماة الصادرة
    عن نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية (يشار إليها
    فيما بعد بمجلة المحاماة)، العدد اﻷول، لعام 2001، ص
    .453-452
    (4) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 94/130،
    الصادر بتاريخ 1997/5/31، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .3136 ص ,1997
    (5) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 97/316،
    الصادر بتاريخ 1996 ،/2/6 مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .1011 ص ,1997
    (6) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 65/45،
    الصادر بتاريخ 1996/2/6، مجلة نقابة المحامين العدد
    العاشر، لسنة 1965, ص 1308
    (7) انظر: حكم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية بالطعن رقم
    76688، السنة 46 قضائية (يشار إليها فيما بعد: س ق)،
    الصادر بتاريخ 2002/3/30، منشورة في مجلة المحاماة ،
    العدد الثالث، 2001، ص 403
    (8) حومد، اﻹجرام السياسي، ص 196
    (9) يعرف الفقهاء الجريمة العادية حينما يقابلونها بالجريمة
    السياسية بأنها:الجريمة التي ترتكب بدافع أناني يحركه
    الحقد أو الطمع أو الجشع أو اﻻنتقام، ويعتدي فيها على
    اﻷشخاص أو اﻷموال أو اﻷسرة أو اﻷخﻼق كجريمة القتل
    وسرقة واﻻحتيال والتزوير واﻻغتصاب... انظر: السراج،
    قانون العقوبات، القسم العام، ص174 الهامش.
    (10) انظر: حومد، المرجع السابق، ص202. الفاضل، مذكرات
    في الجريمة السياسية، ط2، ص24. السعيد، اﻷحكام العامة
    في قانون العقوبات، ط 4، ص81-80.
    (11) انظر: حومد، المرجع السابق، ص200-199. حسني،
    شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط 12، ص46.
    السراج، المرجع السابق، ص175.
    (12) انظر: حسني، المرجع السابق، ص461. عبيد، مبادئ
    القسم العام في التشريع العقابي، ط4، ص215.
    (13) الحلو، القانون اﻹداري، ص383-382.
    (14) المادة (14) في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
    (15) المادة (171/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة
    .2007
    (16) حسن، التأديب في الوظيفة العامة، ص60-59.
    (17) لقد ذهبت إحدى المحاكم التأديبية المصرية إلى خﻼف
    ذلك، حيث قضت بان شرط اﻹخﻼل بالشرف يحب توفر
    في الجناية أيضا انظر: محمد عصفور، العقاب التأديب في
    الوظيفية العامة، بحث منشورة في مجلة العلوم اﻹدارية
    لسنة الثالثة، 1961، العدد اﻷول، ص 172، لكن قضاء
    المحكمة اﻹدارية العليا المصرية لم يأخذ بذلك، حيث
    اعتبرت إن الحكم الموظف بأي جناية يؤدي إلى العزل وﻻ
    يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف، انظر حكمها
    الصادر بتاريخ 1967/3/27 في القضية رقم 320،
    مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اﻹدارية العليا
    (يشار إليها فيما بعد: المجموعة)، في 10 سنوات
    (1965-1955)، إعداد احمد سمير أبو شادي، ص1710.
    (18) انظر: الطماوي، القضاء اﻹداري، الكتاب الثالث، قضاء
    التأديب، ص227.
    (19) انظر: قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (22)
    لسنة 1967، الصادر بتاريخ 1966/12/10، الجريدة
    الرسمية عدد 1978، الصادر بتاريخ 1967/1/16، ص
    102
    (20) انظر: مجلة نقابة المحامين، حكم محكمة العدل في القضية
    رقم 96/138 (هيئة عامة)، الصادر بتاريخ 1996/11/6،
    مجلة نقابة المحامين اﻷردنيين، لسنة 1997، ص1095-
    .1096
    (21) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم
    المجلة ،1998/12/9 بتاريخ الصادر ،1998/237
    القضائية، العدد 12، لسنة 1998، ص 304
    (22) حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 92/280،
    الصادر بتاريخ 1992/11/23، مجلة نقابة المحامين
    ﻷردنيين، لسنة 1993، ص 3255.
    (23) المادة (171/أ /1) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة
    .2007
    (24) الطماوي، مبادئ القانون اﻹداري، ط 8، ص827
    (الهامش).
    (25) لقد استخدم المشرع المصري في المادة (7/49) من قانون
    العاملين المدنيين بالدولة رقم 49لسنة 1978، عبارة
    (الجرائم المخلة بالشرف أو اﻷمانة) ويعلق المرحوم
    الطماوي على ذلك بالقول ﻻ ندري حكمة إصرار المشرع
    على ذكر اﻷمانة أو الشرف، كما لو كان الشرف ﻻ يشمل
    اﻷمانة، إن حرف العطف (أو) يفيد المغايرة، فهل يعتبر
    اﻹخﻼل باﻷمانة شيئا ﻻ عﻼقة له بالشرف؟ انظر مؤلفه:
    مبادئ القانون اﻹداري، ط1973 ،9، ص501.
    (26) حكم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية الصادر بتاريخ
    1966/11/5، س 11 ق، المجموعة، ص 62. كذلك
    حكما الصادر بتاريخ 1972/1/12، س 18 ق،
    المجموعة، ص902.
    (27) حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 1993/313،
    الصادر بتاريخ 1993/12/30 والمنشورة في مجلة نقابة
    المحامين لسنة 1994، ص679.
    (28) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 2000/382
    الصادر بتاريخ 2000/12/13، مجلة نقابة المحامين لسنة
    .1381ص ،2001
    (29) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 98 /444،
    ،1999 ،34 القضائية المجلة 1991/3/23 بتاريخ الصادر
    ص 603، وحكمها في القضية رقم 94/280 الصادر
    بتاريخ 1994/11/23، LawJO. دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 757 -
    (30) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 98/237
    الصادر بتاريخ 1998/12/9، المجلة القضائية عدد رقم
    .304ص ،1998 لسنة 12
    (31) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية 98/175،
    الصادر بتاريخ 1998/7/26، المجلة القضائية، عدد 7،
    لسنة 1998، ص 641، وحكمها في القضية رقم 91/244
    الصادر بتاريخ 1991/7/26، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .84ص ،1992
    (32) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم
    نقابة مجلة ،1995/10/17 بتاريخ الصادر 1997/192
    المحامين لسنة 1996، ص 766. انظر كذلك، جمال
    الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات اﻹدارية، ط1،
    ص550.
    (33) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 92/129
    الصادر بتاريخ 1992/10/18، مجلة نقابة المحامين لسنة
    1993، ص103. كذلك حكمها في القضية رقم
    1994/110 مجلة نقابة المحامين لسنة 1987، ص17.
    (34) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 94/338
    الصادر بتاريخ 1995/7/21، LawJO.
    (35) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 86/93
    الصادر بتاريخ 1987/4/16، مجلة نقابة المحامين لسنة
    .655 ص ،1988
    (36) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 84/141،
    الصادر بتاريخ 1985/1/1، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .5 ص ،1985
    (37) انظر: حكم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في القضية
    رقم 116 (س.25 ق)، الصادر بتاريخ 1982/1/23،
    المجموعة، السنة 27، ص261. حيث تقول ((...من حيث
    إن الخدمة العسكرية تعتبر من اجل الواجبات الوطنية
    المطلوب من كل مواطن تأديتها قانونا، وهي شرف ﻻ
    يدانيه شرف، إذ إنها ضريبة الدم الواجبة على أبناء
    الوطن، ومن ثم فان الشخص الذي يخل بهذا الواجب عمدا
    ويتهرب من أدائه هو في حقيقته ناقص المروءة ضعيف
    الخلق متهاون في مسؤولياته ﻻ يعتمد عليه في أداء
    الواجبات والتكاليف العامة، بل يخشى عليها منه، لما
    تنطوي عليه نفسه من عدم تقدير للمسؤولية، ولذا فان
    العامل الذي يحكم عليه بجريمة الهروب من الخدمة
    العسكرية ﻻ يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه ﻷنها تعد
    من الجرائم المخلة بالشرف...)).
    (38) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم
    نقابة مجلة ،1976/1/1 بتاريخ الصادر ،1975/107
    المحامين، لسنة 1976، ص814.
    (39) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 95/14،
    الصادر بتاريخ 1995/4/16، مجلة نقابة المحامين لسنة
    .945ص ،1997
    (40) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 97/286،
    الصادر بتاريخ 1997/11/12، المجلة القضائية، العدد
    الخامس، لسنة 1997، ص706.
    (41) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 93/313،
    الصادر بتاريخ 1993/12/30، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .679ص ،1994
    (42) انظر:حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 53/57،
    الصادر بتاريخ 1954/1/1، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .139ص ،1954
    (43) انظر: حكم المحكمة اﻹدارية المصرية، الصادر بتاريخ
    1957/1/5، في القضية رقم 1134، س2 ق، المجموعة،
    ص315، كذلك سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى
    إلغاء القرارات اﻹدارية، المرجع السابق، ص 546.
    (44) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 63/94،
    الصادر بتاريخ 1963/2/5، مجلة نقابة المحامين، لسنة
    .189-188 ص ،1964
    (45) انظر: حكم محكمة القضاء اﻹداري المصرية "الدائرة
    اﻻستئنافية" الصادر بتاريخ 1971/12/27، في القضية
    رقم 570، وقد جاء في هذا الحكم ((.. لقد أجاز القانون
    اﻻتجار في الخمر وتعاطيها بشروط، وأباح تقاضي الفوائد
    على القروض في حدود معينة وأجاز الرهان والسباق
    وأوراق النصيب بشروط... ومن ثم وان كان لعب القمار
    يعتبر من كبائر اﻵثم التي نهت الشريعة عن اقترافها،
    وتشكل أيضا جريمة وضعية، فرض فيها الشارع عقوبة
    جنائية، إﻻ إنها مع ذلك ﻻ تعتبر، في نظر الشارع
    الوضعي بصفة عامة ومطلقة من الجرائم المخلة بالشرف
    واﻷمانة بالمعنى المقصود في قانون التوظيف...)) مشار
    إليه لدى: عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون اﻹداري
    وعلم اﻹدارة العامة، ص298-297.
    (46) انظر: الطماوي، القضاء اﻹداري- قضاء التأديب، المرجع
    السابق، ص232، كذلك حسن، التأديب في الوظيفة العامة،
    المرجع السابق، ص 62.
    (47) حكمها في القضية رقم 2000/530، الصادر بتاريخ
    2001/5/21، المجلة القضائية، العدد الخامس لسنة
    440 ص ،2001
    (48) حكمها في القضية رقم 2000/212، الصادر بتاريخ
    2000/10/23، مجلة نقابة المحامين، لسنة 2001،
    ص33.
    (49) حكمها الصادر بتاريخ 1963/11/5، في القضية رقم 11،
    س10 ق، المجموعة، ص 55، انظر كذلك بسيوني عبد
    ﷲ، وﻻية القضاء اﻹداري على أعمال اﻹدارة- قضاء
    اﻹلغاء، ص270.
    (50) حكم المحكمة اﻹدارية العليا الصادر بتاريخ 1968/7/31،
    في القضية رقم 811، س12 ق، المجموعة، س 14، ص
    .75
    (51) لقد انتقد الطماوي هذا القضاء بشدة حيث يقول " لو سرنا
    مع هذا المنطق لقلنا إن السرقة والنصب تعتبر منافية
    للشرف أو متفقه معه وفقا لنية مرتكبها، وهذا التفسير –
    رغم نبل العواطف التي يصدر عنها - يشيع اﻻضطرابأثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 758 -
    في موضوع غير منضبط، انظر مؤلفه: قضاء التأديب،
    المرجع السابق، ص 235.
    (52) حكمها في القضية رقم 2000/411، الصادر بتاريخ
    2000/12/17، مجلة نقابة المحامين لسنة 2002، ص90.
    (53) حكمها في القضية رقم 91/267، الصادر بتاريخ
    1991/12/31، مجلة نقابة المحامين لسنة 1992،
    ص1576.
    (54) حكمها في القضية رقم 98/363، الصادر بتاريخ
    1998 لسنة ،11 عدد ،القضائية المجلة 1998/11/10
    ص412. .
    (55) حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 96/138 (هيئة
    عامة)، الصادر بتاريخ 1996/11/6، مجلة نقابة
    المحامين، لسنة 1997 ص 1096-1095.
    (56) انظر: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في
    مجلس الدولة المصري، الصادرة بتاريخ 1968/3/20،
    مجموعة القواعد القانونية التي قررتها الجمعية العمومية
    لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، س 22،
    ص78.
    (57) عثمان، المرجع السابق، ص 302.
    (58) العطار، القانون اﻹداري، ص521.
    (59) المادة 132 في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.
    (60) المادة (144/ج) في نظام الموظفين المدنيين رقم (1)
    لسنة1958، وتجدر المﻼحظة إن نظام موظفي حكومة
    المملكة اﻷردنية الهاشمية رقم (1) لسنة 1949، لم يجعل
    العزل وجوبيا، بل ترك اﻷمر إلى السلطة التقديرية
    للوزير، بعد التشاور مع القاضي الذي اصدر الحكم بحق
    الموظف المتهم، انظر: المادة (68) من نظام موظفي
    حكومة المملكة اﻷردنية الهاشمية رقم (1) لسنة 1949.
    (61) للمزيد حول نظام وقف التنفيذ العقوبة انظر: محمد حسنين،
    وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه،
    جامعة عين شمس، بدون الصادر بتاريخ، ص 178 وما
    بعدها، انظر كذلك الطراونة، ضوابط السلطة التقديرية
    للقاضي الجنائي، ص368 وما بعدها.
    (62) انظر: نمور، وقف تنفيذ العقوبة نظام تفتقره تشريعاتنا
    الجزائية في اﻷردن، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث
    والدراسات، المجلد الثالث، العدد الثاني، ص37 وما بعدها.
    انظر كذلك مقابلة، أثر وقف التنفيذ على عزل الموظف
    العام، بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك (سلسلة
    العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية) مجلد رقم (16) العدد رقم
    .115 – 109 ص 2000 سنة (2)
    (63) انظر: المادة [54 مكرر] من قانون العقوبات كما وردت
    في القانون رقم [9] لسنة 1988، المعدل لقانون العقوبات.
    (64) يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية
    رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها، وأحد كبار موظفي
    اﻹدارة، يعينه مجلس الوزراء، يضاف إليهم عضو من
    كبار موظفي الوزارة ذات العﻼقة بالتفسير المطلوب ينتدبه
    الوزير، ويكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص،
    وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.، انظر المادة
    [123] من الدستور اﻷردني لسنة 1952.
    (65) انظر: قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 9 لسنة
    1995، الصادر بتاريخ 1995/1/28، المنشور في
    الجريدة الرسمية، العدد 4030 الصادر بتاريخ
    .731 ص ،1945/3/16
    (66) الفقرة [4] من المادة [54 مكرر] من قانون العقوبات رقم
    [16] لسنة 1960. كذلك مقابلة، أثر وقف التنفيذ على
    عزل الموظف العام، المرجع السابق، ص124.
    (67) انظر: حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم
    المجلة ،1997/7/31 بتاريخ الصادر ،1997/159
    القضائية، لسنة 1997، ص706.
    (68) حكم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ
    1958/7/12 في القضية رقم 5، س 4 ق، المجموعة،
    ص1705.
    (69) الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص238
    (70) حسن، المرجع السابق، ص 71-70.
    (71) حكم المحكمة اﻹدارية العليا، الصادر بتاريخ 1965/11/5
    في القضية رقم 11، س 10 قضائية، مجموعة المبادئ
    القانونية التي قررتها المحكمة اﻹدارية في 15 عاما
    (1980-1965) الجزء الرابع، ص4128.
    (72) حكم محكمة اﻹدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ
    .924 ص ،ق 10 س ،المجموعة ،1965/3/17
    (73) انظر: حكم المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في القضية
    رقم 613، ، س 6 قضائية، الصادر بتاريخ 1962/3/24،
    مجموعة أبو شادي، الجزء الثاني، المرجع السابق،
    ص1708.
    (74) المادة 50 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
    (75) بطيخ، المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام
    وقطاع اﻷعمال العام، فقهاء وقضاء، ط1، ص 102.
    (76) قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 9 لسنة 1995
    سبق اﻹشارة إلية.
    (77) حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم 1999 ،/380،
    الصادر بتاريخ 2000/2/23، المجلة القضائية، العدد
    الثاني، لسنة 2000، ص 327.
    (78) المادة (51) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
    (79) انظر: قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (16)
    لسنة 1972، المنشور على الصفحة 2089، من عدد
    الجريدة الرسمية، رقم 2329، الصادر بتاريخ
    .1972/11/1
    (80) فتوى الجمعية العمومية للقسم اﻻستشاري بمجلس الدولة
    المصري، الصادرة بتاريخ 1966/5/4، مجموعة القواعد
    القانونية، س 20، ص 263.
    (81) تجدر المﻼحظة بأن المشرع في المادة (149/أ /2) أوجب
    وقف الموظف عن العمل (كف يده) إذا تمت إحالة من
    المدعي العام إلى المحكمة ﻻرتكابه أي جناية أو جنحة
    مخلة بالشرف، وبمفهوم المخالفة لهذا النص، إذا تم تحويلدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 36، (ملحق)، 2009
    - 759 -
    الموظف إلى المحكمة بواسطة المدعي العام ﻻرتكابه أي
    جنحة فانه ﻻ يوقف عن العمل.
    (82) حكم المحكمة اﻹدارة العليا صادر بتاريخ 1958/12/7،
    المجموعة، س4 قضائية، ص458.
    (83) انظر: عكس هذا الرأي الطماوي، قضاء التأديب، المرجع،
    ص247.
    (84) ندا، انقضاء الدعوى التأديبية – دراسة مقارنة، ص25.
    وكذلك أبو السعود حبيب، نظرية التأديب في الوظيفة
    العامة، ص80-79.
    (85) بطيخ، الوسيط في القانون اﻹداري، المرجع السابق،
    ص568.
    (86) بطيخ، المسؤولية التأديبية، المرجع السابق، ص98-97.
    أبو السعود حبيب، المرجع السابق، ص82-81.
    (87) حكم المحكمة اﻹدارية العليا في القضية رقم 3845،
    الصادر بتاريخ 2001/1/23 س 4 قضائية، مجلة
    المحاماة، العدد الثالث، 2003، ص 327
    (88) حكم المحكمة اﻹدارية العليا في القضية رقم 8016،
    الصادر بتاريخ 2001/4/21، س 44 قضائية، مجلة
    المحاماة، العدد الثاني، ص561.
    (89) انظر: الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق،
    ص254-251. حسن، المرجع السابق، ص292-290.
    عثمان، المرجع السابق، ص197-194. بطيخ، الوسيط
    في القانون اﻹداري، المرجع السابق، ص572-570.
    (90) بطيخ، المسؤولية التأديبية، المرجع السابق، ص100.
    (91) عثمان، المرجع السابق، ص194.
    (92) عصفور، جريمة الموظف العام، ص186.
    (93) عثمان، المرجع السابق، ص196-195.
    (94) انظر: الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق،
    ص254-251. حسن، المرجع السابق، ص290. أبو
    السعود حبيب، المرجع السابق، ص85.
    (95) انظر: بطيخ، الوسيط في القانون اﻹداري، المرجع السابق،
    ص573.
    المصادر والمراجع

    1- المؤلفات العامة والمتخصصة
    بطيخ، رمضان محمد، 1997 ،1999، المسؤولية التأديبية لعمال
    الحكومة والقطاع العام وقطاع اﻷعمال العام فقهاً وقضاء، دار
    النهضة العربية، القاهرة. الوسيط في القانون اﻹداري، دار
    النهضة العربية، القاهرة.
    جمال الدين، سامي، 1966 ،2004، الوسيط في دعوى إلغاء
    القرارات اﻹدارية، منشأة المعارف، اﻹسكندرية.
    حبيب، محمود أبو السعود، 1998، نظرية التأديب في الوظيفة
    العامة، القاهرة.
    حسن، عبد الفتاح، 1964، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة
    العربية، القاهرة.
    حسني، محمود نجيب، 1977، شرح قانون العقوبات اللبناني –
    القسم العام، ط12، بيروت.
    حسنين، محمد، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي، رسالة
    دكتوراه، جامعة عين شمس، بدون تاريخ.
    الحلو، ماجد راغب، 1996، القانون اﻹداري، دار المطبوعات
    الجامعية، اﻹسكندرية.
    حومد، عبد الوهاب، 1963، اﻹجرام السياسي، دار المعارف،
    بيروت.
    السراج، عبود، 1984، قانون العقوبات – القسم العام، جامعة
    دمشق، دمشق.
    السعيد، مصطفى السعيد، 1962، اﻷحكام العامة في قانون
    العقوبات، ط4، دار المعارف، القاهرة.
    الطراونة، حسن عوض، 2005، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي
    الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
    الطماوي، سليمان، القضاء اﻹداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب
    "دراسة مقارنة"، 1995، دار الفكر العربي، القاهرة. مبادئ
    القانون اﻹداري، ط8، دار الفكر العربي، القاهرة.
    عبد اﷲ، عبد الغني بسيوني، 1984، وﻻية القضاء اﻹداري على
    أعمال اﻹدارة- قضاء اﻹلغاء، اﻹسكندرية.
    عبيد، رؤوف، 1979، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي،
    ط4، دار الفكر العربي، القاهرة.
    عثمان، محمد مختار، 1973، الجريمة التأديبية بين القانون
    اﻹداري واﻹدارة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة
    عين شمس.
    عصفور، محمد، 1963، العقاب والتأديب في الوظيفية العامة،
    بحث منشورة في مجلة العلوم اﻹدارية لسنة الثالثة، العدد
    اﻷول، الشعبة المصرية للعلوم اﻹدارية، القاهرة.
    العطار، فؤاد، 1972، القانون اﻹداري، دار النهضة العربية،
    القاهرة.
    الفاضل، محمد، 1963، مذكرات في الجريمة السياسية، ط2،
    دمشق.
    ندا، محمد محمود، 1980، انقضاء الدعوى التأديبية- دراسة
    مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
    2- البحـوث
    عصفور، محمد، 1963، جريمة الموظف العام، القاهرة.
    مقابلة، عقل، أثر وقف التنفيذ على عزل الموظف العام، بحث
    منشور في مجلة أبحاث اليرموك (سلسلة العلوم اﻹنسانية
    واﻻجتماعية)، مجلد رقم (16) العدد رقم (2) سنة 2000.
    نمور، محمد سعيد، 1988، وقف تنفيذ العقوبة نظام تفتقره
    تشريعاتنا الجزائية في اﻷردن، بحث منشور في مجلة مؤتة
    للبحوث والدراسات، المجلد الثالث، العدد الثاني.أثر الحكم الجزائي... نوفان العقيل العجارمة
    - 760 -
    3- مجموعات اﻷحكام والفتاوى
    مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا المنشورة في مجلة
    نقابة المحامين اﻷردنيين في سنوات متفرقة وحتى عام 2007،
    نقابة المحامين، عمان.
    مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا المنشورة في المجلة
    القضائية، يصدرها المعهد القضائي اﻷردني، عمان.
    مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في
    خمسة عشر عاماً (1980-1965)، أربعة أجزاء، المكتب
    الفني بمجلس الدولة.
    مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اﻹدارية العليا المصرية في
    عشر سنوات، (1965-1955)، ثﻼثة أجزاء، إعداد أحمد
    سمير أبو شادي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،
    .1967
    مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة اﻹدارية العليا، المنشورة في
    مجلة المحاماة، مجلة قانونية تصدر عن نقابة المحاميين
    المصريين.
    مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة اﻹدارية العليا، في سنوات
    متفرقة، تصدر عن المكتب الفني بمجلس الدولة.
    القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمنشورة
    في الجريدة الرسمية، عمان.
    The Effect of Criminal Conviction on the Legal Relation of Civil Servant
    Nofan A. Al-Ajarmah*
    ABSTRACT
    The legislator specifies the general conditions that shall be fulfilled by any candidate desired to be a civil
    servant. One of those conditions is that the candidate shall not be convicted of any felony or misdemeanor
    relates to public morals. This is a qualification condition, where it shall continue in its existence for the
    continuation of being a civil servant, otherwise the civil servant's job shall automatically end and by the
    force of law.
    The civil servant is discharged, and his legal relationship is ended, once he is convicted by a court that
    has jurisdiction of any felony or misdemeanor relates to public morals. Consequently, since the criminal
    decisions against civil servants varies, where some would execute the penalty and other would hinder the
    execution, this research deals with the effect of those criminal decisions on civil servant's legal relationship
    with the state. Therefore, the question that might arise is whether all of those criminal decisions would lead
    to the termination of the employment relationship or only some would lead to such result?
    Keywords: Administrative Law, Civil Servant, The Conditions of Employments in Civil Service.
    ________________________________________________
    * Faculty of Law, University of Jordan. Received on 8/1/2008 and Accepted for Publication on 20/11/2008.

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •