مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 567
النتائج 151 إلى 175 من 175
  1. #151
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 122/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1463 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * اذا قام المتهم الموكل اليه امر صرف الاموال العائدة للوزارة التي يعمل بها باختلاس مبلغ من المال عن طريق اصدار شيكات بهذا المبلغ فان فعله ينطبق على المادة 174/ 3 من قانون العقوبات.
    * ان مجرد اعادة المتهم للمال الذي اختلسه قبل احالة القضية على المحكمة لا يعني ان جريمة الاختلاس لم تتم وانما تكون هذه الاعادة سببا في تخفيف العقوبة المحكوم بها عملا بالمادة 177 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #152
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 75/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1166 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * ان المادة 174 (1) المعدلة من قانون العقوبات توجب معاقبة الموظف الذي يختلس ما هو تحت حفظه من اموال سواء اكانت من اموال الدولة ام انها عائدة لاحد الناس كما هو واضح من صراحة النص.
    * لا يشترط ان يكون الموظف مختصا اصلا بقبض المبالغ المملوكة للدولة بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من اعمال وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال هذه الوظيفة.
    * اذا كان التزوير قد وقع لمنع اكتشاف الاختلاس فان جريمة التزوير في هذه الحالة لا تعتبر جريمة مستقلة بل هي عنصر من عناصر جريمة الاختلاس.


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #153
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 4/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 448 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * ان المادة 174 من قانون العقوبات الباحثة عن اختلاس الاموال تشترط لمعاقبة الفاعل ان يكون مختصا بمقتضى القوانين والانظمة بتحصيل الاموال او حفظها.
    * اذا سلمت المواسير موضوع الاختلاس الى المشتكى عليه من اجل استعمالها في امر معين وهو تمديد شبكة المياه فان اقدامه على التصرف بقسم منها لا يشكل جريمة الاختلاس المنصوص عليه في المادة 174 من قانون العقوبات وانما يشكل جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها في المادة 422 من نفس القانون.
    * اذا كان المشتكى عليه مستخدما لدى البلدية فان اساءته استعمال الامانة التي سلمت اليه تستلزم العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 423 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #154
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 158/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 266 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان اساءة استعمال الامانة خلافا لاحكام المادتين (422 و 423) من قانون العقوبات هي في حقيقتها اختلاس، لان واضع القانون لم يورد كلمة (الاختلاس) الا في موضعين:
    الاول : في العنوان الذي ادرجت تحته المادة 174 الباحثة عن اختلاس الموظف الاموال التي في حفيظته بحكم الوظيفة.
    الثاني : في العنوان الذي ادرجت تحته جريمة اساءة استعمال الامانة المنصوص عليها في المادتين (422 و 423) من نفس القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #155
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 158/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 266 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * اذا كان من الثابت ان المتهم لم يعين جابيا في صندوق المجلس القروي من المرجع المختص بالتعيين طبقا للمادة 3 من نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم 1 لسنة 1956، فان عدم اعتباره موظفا لاغراض المادة 174 من قانون العقوبات واعتبار اقدامه على التصرف بالعائدات التي جباها يعتبر اساءة لاستعمال الامانة يكون متفقا واحكام القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #156
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 60/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1913 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1976
    * اذا تولى الموظف العام استلام اموال الدولة بحكم وظيفته فان تصرفه بهذه الاموال المسلمة اليه بهذه الصفة يعد اختلاسا.
    * ان براءة المتهم من جريمة التزوير ودس كتابات غير صحيحة في القيود لا يحول دون معاقبته بحدود الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون العقوبات اذا ثبت انه اختلس مال الدولة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #157
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 4/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 977 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1976
    * اذا كان المتهم موظفا في مؤسسة عالية فهو موظف عام بحسب التعريف الوارد في المادة (169) من قانون العقوبات. وان اختلاسه للنماذج - التي تضمن عند توقيعها من المختصين اصدار تذكرة سفر مجانية - التي اوكل اليه حفظها بحكم وظيفته دون ان يقترن ذلك بتزوير او استعمال مزور معاقب بمقتضى المادة 174/ 1 من قانون العقوبات، لان هذه النماذج تعتبر مالا مهما كانت قيمتها ضئيلة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #158
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 63/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1328 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * ان واضع القانون اعتبر الشخص مختلسا عندما يكون المال المختلس تحت يده امانة، واوجب معاقبته بمقتضى المادة 174 من قانون العقوبات اذا كان موظفا والمال المختلس تحت حفظه او ادارته، وبمقتضى المواد (422 و 423 و 424) من قانون العقوبات اذا كان المختلس موظفا ولم يكن المال الذي اختلسه تحت يده بحكم الوظيفة، او كان المختلس غير موظف.
    * لا يستند الى اساس القول بان الاختلاس ينحصر في الحالة المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات، اذ ان الفعل المنصوص عليه في هذه المادة اعتبر اختلاسا باجماع الفقه والقضاء رغم ان كلمة (الاختلاس) لم ترد في نص هذه المادة اطلاقا وانما وردت في عنوانها شانها في ذلك شان المواد (422 - 424) من قانون العقوبات اذ وردت كلمة - الاختلاس - كعنوان لها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #159
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 11/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 704 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * ان القانون اشترط لمعاقبة المتهم بجرم الاختلاس:
    1.ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكول اليه بحكم الوظيفة امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس.
    2.ان يكون الاختلاس من الموظف المذكور باضافة الشيء الذي يسلم اليه الى ملكه او التصرف به على اعتبار انه محلول له او تبديده او استعماله استعمالا يعد في حكم التبديد.
    * ان المال المتواجد في صندوق محاسب المالية هو ملك للدولة ولا يصبح ملكا لدائني الخزينة الا اذا اثبت الموظف الموكول اليه حفظ المال انه سلمه لمستحقيه حسب الاصول.
    * اذا كان المال المتواجد بعهدة المتهم هو مال الدولة، فيجب على المتهم اثبات انه سلمه بتاريخ تنظيم سند الصرف وفي مكتبه الرسمي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #160
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 5/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 465 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * ان قانون العقوبات العسكري قد اورد نصا خاصا بجريمة اختلاس او سرقة النقود والاموال العامة او الخاصة بالامن العام، وهو نص المادة 24 وهذا النص هو النص الواجب التطبيق على مثل هذه الجريمة، وليس نص المادة 174 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 1960.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #161
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 36/1974 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1201 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1974
    * ينبغي على المحكمة ان تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما اذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعله بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الاموال وادارتها وحفظها ام لا حتى اذا تبين انها ليست كذلك لا يكون اختلاسه للمال الذي وجد تحت يده منطبقا على حكم المادة 174 من قانون العقوبات لفقدان ركن وجوب كون المال المختلس موجودا تحت يد الموظف المختلس بحكم الوظيفة اي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او من مقتضيات وظيفته.
    * ان مجرد قيام المتهم بعمل مامور مستودع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار المال المختلس تحت يده بحكم الوظيفة اذا تبين ان قيامه بهذا العمل كان بناء على تكليف رئيسه وليس بحكم القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #162
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 13/1974 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 693 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1974
    * اذا كان حفظ المتهم للاموال المحصلة لا يعتبر حفظا بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة 174 من قانون العقوبات. فان ادخاله بعض هذه الاموال في ذمته لا يعد جرما ينطبق على هذه المادة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #163
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 133/1973 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 212 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1974
    * يتبين من الرجوع لنص المادة 174 من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن جريمة الاختلاس ان هذه الجريمة تتكون من اربعة اركان:
    1.فعل الاختلاس المادي.
    2.ان يكون الفاعل من موظفي الدولة.
    3.ان يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلما اليه او موجودا تحت احتفاظه بحكم وظيفته.
    4.النية الجرمية.
    * وعليه فاذا لم يكن الموظف مختصا بمقتضى القوانين او الانظمة بجباية المال او حفظه او ادارته، ولكنه تسلمه او وجد بين يديه باية طريقة كانت ثم اختلسه، فان فعله لا يعتبر اختلاسا بالمعنى المنصوص عليه في المادة 174 وانما يعتبر سرقة عادية لفقدان الركن الثالث المشار اليه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #164
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 104/1973 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1652 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973
    * ان قول المشتكى عليه بانه اخذ المال وادخله في ذمته لاسباب ضرورية لا يغير من وصف فعله بانه اختلاس خاصة وانه لم يقل مثل هذه الاقوال الا بعد ان اكتشف المسؤولون النقص في المال الذي في حوزته.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #165
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 19/1973 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 514 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973
    * ان الفقرة الاولى من المادة 177 من قانون العقوبات الباحثة عن الاسباب المخففة القانونية انما ينحصر حكمها بالاختلاس المنصوص عليه في المادة 174 من نفس القانون ولا يتناول حكمها جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 171 منه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #166
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 155/1972 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 494 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973
    * ان المادة 174/ 1 من قانون العقوبات تشترط للعقاب ان يكون الفاعل قد اختلس ما هو موكول اليه ادارته او حفظه بحكم وظيفته فاذا ثبت من البينات ان ادارة المستودع الذي اخذت منه الاكياس او حفظه ليست من وظيفة مرتكب الفعل وانما سلم اليه المستودع من قبل شخص ليس من وظيفته قانونا تسليمه الى شخص اخر لفترة من الزمن، وبالتالي فان المادة 174/ 1 لا تنطبق على فعل الفاعل وانما يعتبر فعله خيانة امانة ينطبق على المادة 422 من قانون العقوبات توفيقا للمادة 423/ 1 من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #167
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 29/1972 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1339 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
    * ان المادة 174/ 1 المعدلة من قانون العقوبات توجب تغريم المحكوم عليه بالاضافة لعقوبة الاشغال الشاقة بغرامة تعادل قيمة ما اختلس. ولا يجوز اعفاء المحكوم عليه من هذه الغرامة اصلا وانما تنزل وفقا للمادة (177/ 1 و 2) المعدلة من قانون العقوبات لسنة 1971.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #168
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 10/1972 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 440 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
    * تشترط المادة 174 من قانون العقوبات لمعاقبة الموظف المختلس ان يكون المال المختلس قد سلم اليه بحكم الوظيفة. ولا يعتبر المال مسلما الى الموظف بمقتضى وظيفته ما لم يكن الموظف مختصا بمقتضى القوانين والانظمة بادارته او جبايته او حفظه.
    * ان اختلاس الموظف غير المختص بادارة وحفظ الاموال العامة لما هو تحت يده يشكل جريمة اساءة الائتمان عملا بالمادة 423 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #169
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 87/1970 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 669 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * اذا كان المتهم وقت وقوع الجرائم المسندة اليه يشغل وظيفة مفتش اثار وكانت اجور العمال تسلم اليه بتفويض من الدائرة من اجل صرفها للمستحقين فان الاجور تكون تحت يده وموكولا اليه حفظها بحكم القانون ويكون اقدامه على اختلاس قسم منها عن طريق دس كتابات غير صحيحة في مستندات الصرف لمنع اكتشاف الاختلاس مستلزما العقوبة المنصوص عليها في المادة 174/ 2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #170
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 142/1969 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 309 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * استلام مامور الحجز لمبلغ من المال من المحجوز عليه لتسليمه الى الحاجز وبقاء هذا المبلغ في حوزته الى ان يطلبه احد الطرفين لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون، اما انه لم يودع المبلغ في صندوق الخزينة وفقا لاحكام المادة (162/ج) من النظام المالي فان ذلك لا يجعله معاقبا، وذلك لفقدان عنصر سوء النية الذي هو ركن من اركان الجريمة، فلا يشكل فعله سرقة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (174) من قانون العقوبات ولا اهمالا مؤاخذا بمعنى المادة 183 وانما يشكل مخالفة مسلكية توجب سوقه الى مجلس تاديبي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #171
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 31/1968 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 508 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1968
    * اذا ارسل المشتكى عليه سيارتين لاستلام الطحين من الموظف المختص بتسليمه بايهامه ان السائقين موفدان من المتعهد لاستلام الطحين ونقله بالسيارتين، وسلم الطحين تحت تاثير هذا الايهام وتمكن المشتكى عليه من الاستيلاء عليه بهذه الوسيلة، فان فعله يشكل احتيالا وينطبق على المادة 417 من قانون العقوبات، وتعتبر جريمته جنحوية اذا لم يكن موظفا في دائرة رسمية او مسؤولا عن حفظ الطحين ولا تطبق عليه المادة 174 (4) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #172
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 26/1968 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 498 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1968
    * اذا ادخل المتهم بذمته المال وسرقه او اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية، فان فعله يشكل جرما واحدا هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافا للمادة 174 من قانون العقوبات فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمه بجناية التزوير وفقا للمادة 263 منه وبجرم الاختلاس وفقا للمادة 174/ا منه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #173
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 15/1968 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 489 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1968
    * اذا قام الفاعل بقبض رسوم لحساب الخزينة وقطع ايصالات بها دون ان يكون مكلفا بذلك بحكم وظيفته او باذن من المدير المسؤول وتصرف بقسم منها عن طريق تحريف الحقيقة في الايصالات، فان الفعل لا يقع تحت طائلة المادة 174 من قانون العقوبات.
    * اذا لم يحصل الفاعل على النقود التي ادخلها بذمته عن طريق الاتجار بمعاملات الادارة، وانما تسلم النقود لحساب الخزينة كرسوم مستحقة لها عن رخص معينة، فان فعله بالتصرف بقسم من الرسوم لا يقع تحت طائلة المادة 176/ا من قانون العقوبات، وانما يعتبر من قبيل اساءة الائتمان وتنطبق عليه المادة 323 منه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #174
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 93/1963 (هيئة خماسية) تاريخ 13/11/1963
    LawJO
    * يشترط لمعاقبة المتهم بجريمة اختلاس اموال الدولة بدس كتابات غير صحيحة خلافا لحكم المادة 174/ 2 من قانون العقوبات لسنة 1960 توفر الشرطين التاليين:
    - ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل اليهم بحكم الوظيفة امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس.
    - ان يتم الاختلاس من الموظف المذكور باضافة الشئ الذي سلم اليه الى ملكه او التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #175
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 93/1962 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/1963
    المنشور على الصفحة 574 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1963
    * يشترط لمعاقبة المتهم بجريمة اختلاس اموال الدولة بدس كتابات غير صحيحة خلافا لحكم المادة 174 (2) من قانون العقوبات لسنة 1960 توفر الشرطين التاليين:
    ا. ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل اليهم بحكم الوظيفة امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس.
    ب. ان يتم الاختلاس من الموظف المذكور باضافة الشيء الذي سلم اليه الى ملكه او التصرف فيه على اعتبار انه محلول له.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 567

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •