مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 26 إلى 50 من 175
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1302/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2007
    LawJO
    1. تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين فقد أعلنت محكمة الإستئناف براءة المتهم من هذه التهم المسندة إليه . وحيث أن مجرد وجود نقص في الصندوق أو وجود تلاعبات وتجاوزات مالية لم يعرف مصدرها ومن قام بها- خاصة وأن قسم المحاسبة به عدد كبير من المحاسبين الذين يقومون بكافة الأعمال ويساعد بعضهم بعضاً وكان المتهم من ضمن مجموعة محاسبين تعاقبوا على الشروع ولم يتم التسليم بينهم بشكل رسمي وكانت الملفات ترمى بصورة عشوائية في إحدى غرف المركز دون استلام أو تسليم أو ترتيب ولم تكن هذه الملفات توضع ضمن خزائن أو رفوف وإنما تلقى على الأرض - لا يعني ولا يشكل جريمة اختلاس وحيث عجزت النيابة العامة عن إثبات قيام المتهم بإدخال أي مبلغ في ذمته أو أنه قام بأي من التلاعبات أو التجاوزات المالية التي وردت بالتقرير (ن/9) كما تقضي بذلك أحكام المادة 174 من قانون العقوبات فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف والتي جاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومتفقاً وأحكام المادة 237 من الأصول الجزائية سليمة ولا تنال منها أسباب الطعن .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1042/2007 (هيئة عامة) تاريخ 21/10/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 174/3 من قانون العقوبات انها توجب الحكم على المختلس بغرامة تعادل قيمة ما اختلس ، وبموجب هذه المادة وما ورد في المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية لا يجوز تخفيض هذه الغرامة لأسباب مخففة تقديرية لكونها اختلست من المال العام ويتوجب إعادتها إلى خزينة الدولة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 662/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/7/2007
    LawJO
    1. اذا عالجت محكمة الاستئناف موضوع الدعوى دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 2/أ من قانون الجرائم الاقتصادية والتي ذكرت أن كلمة موظف لأغراض هذا القانون تشمل كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة. وجاءت الفقرة ب من نفس المادة لتحدد الجهات التي تشملها عبارة الأموال ومنها الموازنات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. واقتصرت معالجة محكمة الاستئناف على ما ورد بالمادة 174 من قانون العقوبات مما يجعل هذا السبب وارداً على القرار الطعين.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 467/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2007
    LawJO
    1. من أركان جريمة الاختلاس الأساسية ان يقوم الدليل القانوني على استيلاء المختلس على المال المختلس وإدخاله بذمته. انظر في ذلك قــــرارات محكمة التمييز رقم 690/2006 ، 644/2004 ، 629/2004. وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه الى ان الطاعن المتهم قد ادخل في ذمته الرسوم المتوجب دفعها على المبالغ الناقصة من تقدير قيم الأراضي دون ان تبين أو تبرز الدليل الذي استندت إليه في قناعتها ، واستخلصت واقعة غير حقيقية فإن قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وأسباب الطعن ترد عليه ويتعين نقضه.

    2. اذا طعن المميز ونقض الحكم بناء على تمييزه فانه لا يضار بطعنه بمقتضى المادة (287) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 466/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة السابعة بفقرتيها "أ" و "ب " من القانون المؤقت رقم 40 لسنة 2003 ان الفقرة "أ" منها تعفي من بادر من الشركاء في الجريمة تبليغ السلطات بها قبل اكتشافها إذا أدى هذا التبليغ إلى رد المال المختلس ، وأما الفقرة "ب" فإنها تلزم المحكمة بتوقيع العقوبة في حدها الأدنى كما تجيز لها اخذ المتهم بأسباب التخفيف التقديرية إذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور حكم نهائي وأدى هذا التبليغ إلى رد المبلغ : فإنه لا مجال لتطبيق هذه المادة بفقرتيها لعدم توافر شروط انطباقهما فبالنسبة للفقرة "أ" فإن المتهم لم يبادر الى الإبلاغ عن جريمته بل انه ومنذ بدء التحقيق معه لدى المدعي العام أنكر التهمة رغم اعترافه ضمناً بها عندما ذكر انه اخذ المبلغ واستبقاه معه وعندما عاد لعمله بعد أيام وجد انه تم تحريك الدعوى بحقه ، إذ أن الجريمة كانت مكتشفة كما أن الرد كان بطريق الحسم القسري من راتبه إذ أرسل مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة كتابا مرفقاً بكتاب مدير عام مستشفى البشير إلى مدير المالية والمحاسبة في وزارة الصحة طلب إليه حسم المبلغ الذي اختلسه المتهم من راتبه حيث تم اقتطاعه على شكل دفعات وبذلك فإن المتهم لم يبادر لا الى كشف الجريمة ولا الى الاعتراف بها ورد المبلغ المختلس طواعية. وبالنسبة للفقرة الثانية "ب" فإنها لا تطبق أيضاً لان المتهم وبعد أن أنكر الاتهام أمام المدعي العام بقي مصراً على إنكاره أمام محكمة الجنايات وقدم البينة الدفاعية للحيلولة دون تجريمه ومعاقبته ، كما أن وكيله قدم مرافعة من ثماني عشرة صفحة للتدليل على براءته حيث صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 28/4/2005 قاضياً بتجريمه ومعاقبته وكان رد المبلغ كما أسلفنا -رغماً عنه - وبطريق الاقتطاع الشهري من راتبه .

    2. اذا جُرّم المتهم بجناية الاختلاس طبقاً للمادة 174 من قانون العقوبات وهي من الجرائم المعرفة بالمادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية على أنها جريمة اقتصادية وبأن المادة 4/ج من القانون ذاته حظرت استخدام الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن صغر سن المتهم أو كبر عمره وتقدمه بالسن لا يصلحان أن يكونا سبباً للتخفيف في العقوبة المفروضة . وحيث أن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه قبل تاريخ 2/1/2001 حيث كان القانون النافذ حينها هو قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 إذ هو القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي تمت في ظله ، وان هذا القانون بكافة مواده لا يحول دون استعمال المحكمة للأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المحكوم عليه ، ولما كان هذا القانون - بالوصف المذكور - يعتبر أيضاً الأصلح للمتهم ، فإنه يغدو هو القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وليس القانون رقم 20 لسنة 2004 الذي صدر بعد تكوّن وقائع هذه الدعوى وقيدّ سلطة المحكمة في استعمال هذه الأسباب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 404/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/2007
    LawJO
    1. يتوجب لقيام جريمة الاختلاس وفق الفقرة أ من المادة 174 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية.
    1- فعل الاختلاس المادي.
    2- أن يكون الفاعل من الموظفين العمومين.
    3- أن يكون المال الذي اختلسه الموظف موكلاً إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه.
    4- النية الجرمية.
    وبالرجوع للبينة المقدمة نجد أنه من الثابت أنه ورد الى مديرية زراعة لواء الرمثا كمية من التمور عام 2001 لتوزيعها على المزارعين الصغار حيث شكلت لجنة برئاسة المميز ضده حسب كشوفات معدة وأن التوزيع كان يتم بناءً على أوامر شفوية وبموجب مستندات إدخال بالنسبة للدفعة الأولى أما الدفعتين اللاحقتين فكانت تتم بموجب قصاصات ورق موقعة من المدير. ولم ترد من البينات المقدمة أن المميز ضده أدخل في ذمته أي كمية من التمور الواجب توزيعها وإنما كانت توزع بواقع أربعة كيلوغرامات كحد أدنى على المواطنين وبشكل عشوائي. أما النقض المدعى حصوله فإن هناك كشوفات بالتمور الموزعة فإنها لم تكن موقعة من أعضاء اللجنة بالكامل وتم توزيعها بموجب قصاصات ورق من مدير زراعة الرمثا وبشكل عشوائي كما أسلفنا. وبالنتيجة لم يثبت أن المميز ضده أدخل في ذمته أي كمية من التمور المسلمة إليه لا بل أثبتت البينة أنه قام بتوزيع الكمية على المواطنين وحيث توصلت المحكمة الى هذه النتيجة وقررت بالتالي إعلان عدم مسؤولية المتهم فإن قرارها والحالة هذه واقع في محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 112/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من حكم المادة 5/ب/2 من قانون تشكيل المحاكم أن جرائم الاختلاس تنظرها محكمة الجنايات من قاضيين لأن عقوبتها هي الأشغال الشاقة المؤقتة . لذا يكون نظر هذه الجناية من قبل محكمة جنايات العقبة من قاضيين يتفق وحكم المادة (5/ب/2) من قانون تشكيل المحاكم المشار إليه وتكون الإجراءات التي تمت تتفق وحكم القانون .
    

    2. تعتبر أموال شركة توزيع الكهرباء هي أموال عامة وأن اختلاس الأموال العامة هي جريمة اقتصادية لذلك فإنه ينطبق على فعل المميز جرم الاختلاس خلافاً للمادة 174 من قانون العقوبات بدلالة المادة (4/ج/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 93 والتي حلت محلها المادة (3/ج/2) من القانون المعدل رقم 20 لسنة 2004 . أمـا القول بأن الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004 والتي نصت (لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة ..... كما يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى هذا القانون) قد صدرت بموجب القانون المؤقت رقم 40 لسنة 2003 والذي اصبح برقم 20 لسنة 2004 والساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . حيث تم نشره بالعدد رقم 4598 تاريخ 15/3/2003 . وحيث نجد أن بعض الجرائم قد حصلت قبل هذا التاريخ وبعضها حصل بعد هذا التاريخ لذا يكون تطبيق حكم المادة (4/ج) من القانون رقم 20 لسنة 2004 متفقاً وحكم القانون .وعــن السبــب الخامــس والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف لاعتبارها الجرائم المنسوبة للمميز مكررة (574) مرة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 12/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/2/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (174) من قانون العقوبات أنها اشترطت للمعاقبة على جرم الاختلاس توافر الأركان التالية :
    1- فعل الاختلاس المادي
    2- أن يكون الفاعل من موظفي الدولة
    3- أن يكون المال المختلس الذي اختلسه الموظف مسلماً إليه أو موجوداً تحت حفظه بحكم الوظيفة مال دولة أو مال أحد الناس الذي هو في صون الدولة وحفظها وتحت ادارتها.
    4- النية الجرمية.
    وحيث أن المطعون ضدها كانت تعمل مديرة لمدرسة مؤتة الأساسية فهي موظف عمومي بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات وحسب ما عرفته المــادة (169) من ذات القانون.
    وان مهام مدير المدرسة وفق نص المادة السادسة فقرة (ج) بند (9) من تعليمات وصف مهام الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية في المدارس رقم 11 لسنة 1981 الصادرة سنداً للمادة (116) من قانون التربية والتعليم رقم 16/1964 الاشراف على التنظيم المدرسي وشؤونه الإدارية والتي تتضمن المسؤولية الكاملة عن الشؤون المالية للمدرسة والعمل على الاستفادة من امكانات المدرسة المالية على اكمل وجه وان المتهمة بناء على ذلك بتقديم كفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار مصدقة من كاتب عدل عمان بتاريخ 15/7/1993 وفقا لنص المادة (2) من نظام الكفالات المالية للموظفين رقم 63 لسنة 1989 وان هذا ثابت من كتاب وزير التربية والتعليم رقم 27392/40536 تاريـــخ 4/9/2002 ومرفقاته المحفوظ في ملف الدعوى. وينبني على ذلك أن مدير المدرسة بتسلم الأموال التي ترد إلى المدرسة بحكم وظيفته لحفظها وصونها ومنها التبرعات المدرسية والهلال الاحمر والذي يتولى أيضا الانفاق منها على شؤون المدرسة في الاوجه الجائز انفاقها قانوناً وانه إذا تصرف في هذه الأموال وادخلها إلى ذمته وظهر عليها مظهر المالك يكون قد اختلسها.
    انظر قرار محكمة التمييز رقم 571/2004 تاريخ 13/6/2004.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3066/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 3/9/2007
    LawJO
    1. للحكم الجزائي بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن الحكم بإدانة المميز ( الطاعن) بالاختلاس بحدود المادة 24 من قانون العقوبات العسكري ويقابله نص المادة 174 من قانون العقوبات والتي أوجبت تغريم المختلس بغرامة تعادل قيمة ما اختلس ( ونشير بذلك إلى تمييز حقوق 1000/1995 تاريخ 22/7/1995 المنشور على ص 228 من عدد مجلة النقابة بتاريخ 1/1/1997 ) . وان الطاعن (المدعى عليه ) ملزم برد القيمة المختلسة على قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤديـه ) تمييـز حقـوق 484/986 تاريخ 18/6/1986 المنشور على ص 1993 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1988 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1523/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 22/2/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادتين 169 و174/1 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 المعدلة ، بانه اذا كان المميز موظف عام وكان يقوم بأعمال المحاسبة وفق مسمى وظيفته ( كاتب - محاسبة ) فإن ادانته بجريمة الاختلاس موافق للقانون .

    2. يستفاد من المادة 177/1 من قانون العقوبات انه تخفض نصف العقوبة إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة وحيث أن المميز قام بدفع المبلغ المختلس أثناء نظر الدعوى فإن تخفيض عقوبته إلى النصف يتفق وأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (177) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1481/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 7/ب من قانون الجرائم الاقتصادية انها تشير إلى مسألة التبليغ عن الجريمة بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي ، والمقصود بالتبليغ ذلك الذي يقع من الشركاء في الجريمة والذي يؤدي إلى رد المال محل الجريمة . وفي هذه الدعوى لم يجر التبليغ من مرتكب الجريمة وإنما من الإدارة المعنية وهي الشركة الوطنية ( شفا ) للتصنيع الغذائي المملوكة بالكامل للمؤسسة الأردنية للاستثمار . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع قد قضت بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرم الذي أدين به المميز بموجب المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ثم التمست له أسباباً مخففة تقديرية عملاً بالمادة 99 عقوبات وخفضت العقوبة إلى النصف مما يجعل هذا السبب في غير محله ومخالفاً لما جاء في الحكم المميز .

    2. ان الحكم بالغرامة يتفق وأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي عقوبة تكميلية أوجبها المشرع في هذه الجريمة وقد جرى تخفيضها إلى النصف أيضاً .قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1481/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 7/ب من قانون الجرائم الاقتصادية انها تشير إلى مسألة التبليغ عن الجريمة بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي ، والمقصود بالتبليغ ذلك الذي يقع من الشركاء في الجريمة والذي يؤدي إلى رد المال محل الجريمة . وفي هذه الدعوى لم يجر التبليغ من مرتكب الجريمة وإنما من الإدارة المعنية وهي الشركة الوطنية ( شفا ) للتصنيع الغذائي المملوكة بالكامل للمؤسسة الأردنية للاستثمار . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع قد قضت بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرم الذي أدين به المميز بموجب المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ثم التمست له أسباباً مخففة تقديرية عملاً بالمادة 99 عقوبات وخفضت العقوبة إلى النصف مما يجعل هذا السبب في غير محله ومخالفاً لما جاء في الحكم المميز .

    2. ان الحكم بالغرامة يتفق وأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي عقوبة تكميلية أوجبها المشرع في هذه الجريمة وقد جرى تخفيضها إلى النصف أيضاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1481/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 7/ب من قانون الجرائم الاقتصادية انها تشير إلى مسألة التبليغ عن الجريمة بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي ، والمقصود بالتبليغ ذلك الذي يقع من الشركاء في الجريمة والذي يؤدي إلى رد المال محل الجريمة . وفي هذه الدعوى لم يجر التبليغ من مرتكب الجريمة وإنما من الإدارة المعنية وهي الشركة الوطنية ( شفا ) للتصنيع الغذائي المملوكة بالكامل للمؤسسة الأردنية للاستثمار . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع قد قضت بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرم الذي أدين به المميز بموجب المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ثم التمست له أسباباً مخففة تقديرية عملاً بالمادة 99 عقوبات وخفضت العقوبة إلى النصف مما يجعل هذا السبب في غير محله ومخالفاً لما جاء في الحكم المميز .

    2. ان الحكم بالغرامة يتفق وأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات وهي عقوبة تكميلية أوجبها المشرع في هذه الجريمة وقد جرى تخفيضها إلى النصف أيضاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1047/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2007
    LawJO
    1. اوجبت المادة 203 من قانون الأصول الجزائية على المدعى العام تنظيم لائحة اتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم تبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم.
    وتضمنت المادة 207 من ذات القانون من أنه يتوجب أن يكون التبليغ قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل . والغاية مما تقدم تمكين المتهم من إعداد دفاعه قبل السير بإجراءات المحاكمة بمواجهته. وفي الحالة مدار البحث فقط تضمنت لائحة الاتهام بخصوص بينات النيابة ما يلي :
    1. شهادة الشهود
    2. إفادة المشتكى عليه
    3. ملف التحقيق بكامل محتوياته.
    في حين أن قرار الظن قد تضمن قائمة بأسماء الشهود والمحكمة وتلافياً للنقض وتحقيقــاً للعدالة ولتمكين المتهم من إعداد دفاعه قررت وفي جلسة المحاكمة المنعقدة في 26/8/2001 وقبل أن تشرع بالمحاكمة وتلاوة التهم تبليغ المتهم قائمة بأسماء شهود النيابة.




    

    2. اذا اسندت النيابة للمتهم جناية الاختلاس خلافاً للمادة 174/3 عقوبات في حين أن قرار الاتهام ولائحة الاتهام تخلو من ذلك وأن المادة القانونية المسندة هي المادة 174 عقوبات فقط دون ذكر أي فقرة وان المحكمة قامت بتعديل الوصف الجرمي لعقوبة اشد ولم تسأل المتهم عنها. فان المعول عليه هو قرار الاتهام والأساس الذي تستند إليه المحكمة في تحديد التهمة ووقائع هذه التهم وأشخاصها قد تضمن اتهام المشتكى عليه بجناية الاختلاس وفقاً لحكم المادة 174/3 عقوبات.
    ويغدو هذا السبب في ضوء ما تقدم غير وارد على القرار .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #39
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 692/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/2006
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 174 من قانون العقوبات والباحثه في جريمة الاختلاس قد حددت أركان هذه الجريمه بما يلي :-
    1. الفعل المادي وهو الاختلاس .
    2. أن يكون المختلس من موظفي الدوله العمومين .
    3. أن يكون المال الذي أختلسه ذلك الموظف مسلماً إليه بحكم وظيفته أو موجوداً تحت يده بحكم تلك الوظيفه .
    4. أن تتجه نيته إلى اختلاس ذلك المال ونقله إلى ملكيته الخاصه .
    ومن الرجوع إلى وقائع هذه الدعوى وتطبيق ما قام به المميز ضده وأحكام المادة 174 المشار إليها أعلاه نجد أن المادة الثانيه من قانون الجرائم الاقتصاديه قد عرفت الموظف بأنه :-
    أ‌. تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أية جهه من الجهات المنصوص عليها في الفقره ب من هذه المادة .
    والمميز ضده وكما هو ثابت من ملف الدعوى هو أحد أعضاء لجنه لبناء مسجد أبو عبيده في خشافية العابد وكان يعمل مؤذناً وخادماً لنفس المسجد وكان يقوم بجمع التبرعات لبناء المسجد وسلم إليه جلد وصولات من أجل القيام بجمع التبرعات وقام بعد استلامه لدفتر جلد الوصولات بفك الدبابيس الحافظه لأوراق الدفتر وتصوير عدد من النسخ البيضاء وأعادها مع الصور إلى الدفتر وعند أخذه للتبرعات من الناس كان يقوم بوضـع واقٍ بين صورة الوصل البيضاء والنسخه الزرقاء من الدفتر ويرقم عليها المبلغ ويعطيها للمتبرع ويعيد الجمع مره أخرى وبصوره صحيحه بالكتابه على النسخه الأصليه ويدفع المبلغ الوارد بالأصل ويأخذ الفرق وقد استولى على مبلغ من المال بهذه الطريقه . وأن اللجنة التي كان أحد أعضائها المميز ضده بالإضافة إلى كونه مؤذناً وخادماً للمسجد تم تشكيلها من الحاكم الإداري استناداً إلى تنسيب مدير الأوقاف وأن هذا التشكيل جاء وفقاً لأحكام المادة العاشرة من نظام المساجد ودور القرآن الصادر استناداً إلى أحكام المادة 18 من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وإن وصول المقبوضات جاءت وفق النموذج المعتمد من قبل الوزاره . ولذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال والحاله هذه تشكل كافة أركان جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/3 عقوبات ، حيث وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحه في القيود والسجلات . وأن المميز ضده يعتبر موظفاً وسلمت إليه الأموال بحكم عـمله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #40
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 690/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/9/2006
    LawJO
    1. لا يشكل مجرد وجود نقص في الصندوق جريمة اختلاس لان النقص يحصل نتيجة لأكثر من سبب كالخطأ في العد أو الخطأ في الاستلام أو السرقة وحيث عجزت النيابة العامة عن إثبات إدخال المميز ضده للمبلغ الذي وجد ناقصاً في الصندوق في ذمته ، كما تقضي بذلك أحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات ، فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف والذي جاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً تتفق والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #41
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 591/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/2006
    LawJO
    1. اذا كان المتهم موظف عام وأدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر جبايته بطريق التزوير في الوصولات التي بموجبها قبض أجور البذار من المزارعين فيكون الفعل الذي قارفه ينطبق وأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #42
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 493/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 3/8/2006
    LawJO
    1. يعتبر المميز ضده العامل في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون العقوبات . وإن إدخاله للمبالغ التي احتصل عليها من المشتركين الجدد من رسوم اشتراك وتأمين ، يشكل جرم الاختلاس بالمعنـى المقصود بالمادة المذكورة وبدلالة المواد 6 و 7 و 8 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 ، كما استقر قضاء هذه المحكمة (تمييز جزاء هيئة عامة رقم 1048/2000 تاريخ 25/2/2001) وليس جرم إساءة الائتمان كما انتهى لذلك القرار المميز مما يوجب نقضه .
    

    2. ان ضبط السلم الكهربائي في منزل المتهم لا يشكل جرم التدخل بالاختلاس بالمعنى المقصود بالمادتين 174/2 ، 80 من قانون العقوبات ، وانه يشكل فعلاً من الأفعال التي تقع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات إذا توافرت أركانها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #43
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 374/2006 (هيئة عامة) تاريخ 24/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من الفقرة (3) من المادة 174 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة في حالة حدوث الاختلاس بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحه في القيود أو الدفاتر أو السجلات .

    2. يعتبر الطاعن بموجب تعريف الموظف العمومي المنصوص عليه في المادة 169 عقوبات هو موظف عمومي من موظفي الدولة وقد قام باختلاس مبلغ (5399.760) ديناراً من النقود التي كانت مسلمة إليه بحكم وظيفته عن طريق قيامة بتسجيل قيود غير صحيحة في السجلات وسندات الصرف والوصولات ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع من تجريمه بجناية الاختلاس المسند إليه بطريق دس كتابات غير صحيحة في القيود والدفاتر والسجلات بحدود المادة 174/1 و 3 وبمعاقبته عنها بالعقوبة المنصوص عليها بذات المادة يتفق وحكم القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  19. #44
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 316/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 4/ج من قانون الجرائم ئم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004 التي منعت المحاكم من استعمال الأسباب المخففة التقديرية أو دمج العقوبات في الجرائم الاقتصادية لا يطبق على المحكوم عليهما في هذه القضية وحيث أنّ محكمة الاستئناف توصلت إلى ما يخالف ذلك فيما يتعلق بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فتكون هذه الأسباب واردة على قرارها مع ملاحظة أنه وفقاً لأحكام المادة 177/3 من قانون العقوبات لا يجوز للمحكمة عند استعمال الأسباب المخففة التقديرية أن تخفض العقوبة إلى أقل من النصف كما فعلت ذلك محكمة الجنايات .

    2. يستفاد من المادة 174 من قانون العقوبات أنّ الحد الأدنى للعقوبة التي جرم بها كل من المميز ين وهي الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/1 عقوبات بالنسبة لياسر والتدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/4 عقوبات بالنسبة لسائد هي الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس ووفقاً لأحكام المادة 177/3 المشار إليها فلا يجوز عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية أن تخفض المحكمة العقوبة عن النصف وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف وهذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات غير جائز الحكم بوقف تنفيذها وحيث أنّ محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون أصابت صحيح القانون من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل .

    3. يستفاد من المادة السابعة من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004 انها نصت على إعفاء الشريك في الجريمة الاقتصادية من العقاب إذا أبلغ السلطات المختصة عنها قبل اكتشافها وأدى ذلك إلى رد المال محل الجريمة أو إذا كان التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وأدى إلى رد المال فعلى المحكمة أن تقضي بالحد الأدنى للعقوبة ولها أن تأخذ بالأسباب المخففة التقديرية . ولا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة على المميز في هذه الدعوى فهو لم يبلغ عن الجريمة لا قبل ولا بعد اكتشافها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #45
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 162/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2006
    LawJO
    1. اذا كلف المميز بأعمال مدقق مظلات ومحاسب صهاريج بموجب كتاب أمين عام سلطة المياه ، كما أنه من الثابت أن المميز كان يقوم بإصدار تصريح باسم أحد المستفيدين وبعد استيفاء ثمن المياه يقوم بتكرار نفس الوصل على تصريح آخر ونتيجة تكرار عدة عمليات غير قانونية فقد ادخل المميز بذمته مبلغ 765 ديناراً . وبالتالي فإن التلاعب والتزوير بإصدار التصاريح يشكل جرم الاختلاس وحسب ما هو مقصود في المادة 174 من قانون العقوبات ، وان تغريم الموظف قيمة النقص لا يمنع من محاكمته عن جرم الاختلاس فيما إذا ثبت ارتكابه لهذا الجرم .
    

    2. بينت المادة 99/3 من قانون العقوبات أن للمحكمة تخفيض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف وأنه كان يتوجب على محكمة الموضوع وبعد التجريم الحكم على المتهم (المجرم) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والغرامة قيمة ما اختلس والبالغة سبعمائة وخمسة وستين ديناراً . وبعد ذلك استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفق المادة 7/ب من قانون الجرائم الاقتصادية وتطبيق المادة 99/3 من قانون العقوبات وتخفيض العقوبة إلى النصف وهي الأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف والغرامة ثلاثمائة واثنان وثمانون ديناراً ونصف الدينار.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1468/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/1/2006
    LawJO


    1. لا يتحقق جرم الاختلاس بالمعنى المقصود في المادة 174 من قانون العقوبات إلا بتوافر استلام الموظف للمال العام والتصرف به وإدخاله في ذمته . فاذا كان ما قام به المميز ضده عطا والمتمثل باحتفاظه بمبلغ ( 213 ) ديناراً و فلـ 700ساً خلال الفترة الممتدة من 14/9/1994 لغاية 8/11/1994 أي لمدة شهر واحد وأربعة وعشرون يوماً وعدم توريده لهذا المبلغ إلى البنك وإيداعه في حساب المجلس القروي والذي قام بتحصيله لحسابه انصراف نية هذا المتهم إلى إضاعة هذا المبلغ أو انه كان قد تصرف به بقصد حرمان المجلس القروي منه فيكون بذلك قد انتفى القصد الجرمي لديه استناداً إلى الاستيضاح رقم 24 لسنة 1995 وتقرير اللجنة المكلفة بتدقيق حسابات المجلس القروي وسائر بينات الدعوى من انه وفور علم المتهم بوجود هذا النقص والخلل بين جلود الوصولات والمبالغ الموردة إلى البنك بادر إلى دفع المبلغ لحساب المجلس القروي كما انه لم يثبت خلال تقرير اللجنة والاستيضاح المتعلق بذلك ما يفيد قيام هذا المتهم بالتلاعب بالوصولات أو بالقيود المحاسبية المتعلقة بذلك . ومن خلال تقرير الخبرة الذي جرى تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى أن الخلل الحاصل كان بسبب جهل وعدم دراية من قبل المتهم بالأمور المحاسبية . فان ما استندت إليه المحكمة المذكورة يكفي لإقناعها بأن ما ارتكبه المميز ضده لا يشكل جرماً وبالتالي قررت عدم مسئوليته .

    2. لا يتحقق جرم الاختلاس بالمعنى المقصود في المادة 174 من قانون العقوبات ، إلا بتوافر استلام الموظف للمال العام والتصرف به وإدخاله في ذمته . فاذا كان ما قام به المميز ضده عطا والمتمثل باحتفاظه بمبلغ ( 213 ) ديناراً و فلـ 700ساً خلال الفترة الممتدة من 14/9/1994 لغاية 8/11/1994 أي لمدة شهر واحد وأربعة وعشرون يوماً وعدم توريده لهذا المبلغ إلى البنك وإيداعه في حساب المجلس القروي والذي قام بتحصيله لحسابه انصراف نية هذا المتهم إلى إضاعة هذا المبلغ أو انه كان قد تصرف به بقصد حرمان المجلس القروي منه فيكون بذلك قد انتفى القصد الجرمي لديه استناداً إلى الاستيضاح رقم 24 لسنة 1995 وتقرير اللجنة المكلفة بتدقيق حسابات المجلس القروي وسائر بينات الدعوى من انه وفور علم المتهم بوجود هذا النقص والخلل بين جلود الوصولات والمبالغ الموردة إلى البنك بادر إلى دفع المبلغ لحساب المجلس القروي كما انه لم يثبت خلال تقرير اللجنة والاستيضاح المتعلق بذلك ما يفيد قيام هذا المتهم بالتلاعب بالوصولات أو بالقيود المحاسبية المتعلقة بذلك . ولما كان ما استندت إليه المحكمة المذكورة يكفي لإقناعها بأن ما ارتكبه المميز ضده لا يشكل جرماً وبالتالي قررت عدم مسئوليته . ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن البينات التي اعتمدتها محكمة الموضوع تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها من هذه البينات وما دام أن استخلاصها لهذه النتيجة كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه يكون الحكم المميز بما قضى به متفقاً وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #47
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1360/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 1/12/2005
    LawJO
    1. اذا جرّم المتهم المطعون ضده بجناية الاختلاس طبقاً للمادة 174 من قانون العقوبات وهي من الجرائم المحددة بالمادة الثالثة في قانون الجرائم الاقتصادية على أنها جريمة اقتصادية وبان المادة 99/4 من ذات القانون قد حظرت استخدام الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن صغر سن المتهم أو كبر عمره وتقدمه بالسن لا يصلحان أن يكونا سبباً للتخفيف في العقوبة المفروضة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #48
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1337/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2005
    LawJO
    1. تعتبر اموال امانة عمان الكبرى اموالاً عامة طبقاً لاحكام المادة 2/ب/3 من قانون الجرائم الاقصادية ، وعليه فان الافعال التي قارفها المميز تشكل كافة اركان جريمة الاختلاس بالمعنى المقصود بالمادة 174 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1257/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/8/2006
    LawJO
    1. جرى اجتهاد محكمة التمييز في ضوء نص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على أن مدة الطعن بالحكم الجزائي تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات . وحيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ الحكم الجزائي الصادر بحقه بالذات فيكون التمييز المقدم منه مقدماً على العلم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال ميعاد الطعن .

    2. اذا ادانت محكمة جنايات عمان المميز بجنحة استثمار الوظيفه خلافاً للمادة 176 عـقوبات وبدلالة المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصاديه وهي جريمه اقتصاديه بنص القانون وطبقت عليه العقوبه المنصوص عليها من قانون العقوبات ولم تطبق عليه قانون الجرائم الاقتصاديه المؤقت رقم 40 لسنة 2003 ولا قانون الجرائم الاقتصاديه المعدل رقم 20 لسنة 2004 لأن الجرم المسند إليه وقع عام 2000 وفي ظل سريان قانون الجرائم الاقتصاديه رقم 11 لسنة 1993 وقبل تعديل هذا القانون . ولذا فإن عدم تطبيق التعديلات التي جرت على قانون الجرائم الاقتصاديه على موضوع هذه القضيه يتفق وأحكام القانون ما دام أن التعديلات الجديده عدلت شروط التجريم في غير صالح المميز .

    3. ان الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابه العامه بينه على الظروف التي أديت فيها واقتنعت بأن المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه أدها طوعاً واختياراً وحيث أن المميز عامر اعترف بإفادته التي أداها أمام الشرطه باستغلال وظيفته بالحصول على اسم أحد الأشخاص وقيامه مع بقية المتهمين على الاستيلاء على المبلغ الموضوع تعويضاً لذلك الشخص عن طريق معامله يتم تقديمها إلى وزارة العمل وبالأخص قسم التعويضات الذي ينتمي إليها وتسهيله لذلك وأن النيابه العامه قدمت البينه على أن المتهم قد أدلى بها بطوعه واختياره دون تهديد أو ترغيب كما جاء بشهادة الشاهد الملازم فارس .. وحيث أن محكمة الاستئناف قنعت بهذا الاعتراف واعتبرته بينه قانونيه صالحه للحكم على أساسها تطبيقاً لنص المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه .

    4. اذا احالت الشرطه المشتكى عليهم إلى مدعي عام عمان لمحاكمتهم عن تهمة إعطاء مصدقه كاذبه وانتحال هوية الغير بالنسبة للمشتكى عليه الثالث وأن المدعي العام أحال القضيه باليوم نفسه إلى قاضي الصلح حسب الاختصاص عملاً بالمادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه . وأثناء نظر الدعوى من قبل محكـمة الصلح قـررت هذه المحكمه في جلسة 11/12/2001 عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه وأحالتها للمدعي العام بعد أن وجدت أن الجرم الواجب إسناده للمشتكى عليه الأول هو استثمار الوظيفه وجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين 169 و 174 عقوبات . وقد قام المدعي العام بالتحقيق بالقضيه وأصدر بتاريخ 17/12/2002 قرار ظن بحق المشتكى عليهما بالجنايه المسنده لكل واحد منهم . وبـــتاريخ 19/12/2002 قرر مساعد النائب العام إصدار قرار الاتهام رقم (4219/2000) . وحيث أن الإجراءات التي قامت بها محكمة الصلح لا يشكل تعدياً منها على صلاحيات واختصاصات النيابه العامه لأن قرارها المشار إليه لا يلزم النيابه العامه . وحيث أن المميز جرت محاكمته أمام محكمة جنايات عمان بعد صدور قرار ظن من قبل المدعي العام وقرار اتهام من مساعد النائب العام بحقه . فان الاجراءات موافقة للقانون .

    5. اذا توصلت محكمة جنايات عمان ومحكمة استئناف عمان بأن التزوير في تلك الوكاله واصطناعها قد تم بتحريض من المتهم عامر الذي حمل بقية المتهمين على إحضار تلك الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم مما يجعل فعله يشكل تحريضاً بالمعنى القانوني . وحيث أنه يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمه بإعطائه نقوداً أو بتقديم هديه له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيله أو بصرف النقود وبإساءة الاستعمال في حكم الوظيفه ( مادة 80/أ من قانون العقوبات ) وحيث أن ما قام به المتهم - المميز - عامر - وهو حمل المتهمين على إحضار الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم فإن ما قام به يشكل جناية التحريض على التزوير الجنائي خلافاً للمادتين (80 و65) قانون العقوبات . وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجه فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #50
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 259/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/2005
    LawJO
    1. اذا كان المتهم يعمل في شركة الخطوط الجوية الليبية / الأردن / وان الجريمة المنسوبة للمتهم على فرض ثبوتها قد وقعت على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فتكون خاضعة لأحكام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 سيما وأن هذه الشركة هي شركة مساهمة مملوكة للدولة الليبية وفق النظام الأساسي لهذه الشركة وبالتالي فإنها تكون مشمولة بحكم المادة 174/2 من قانون العقوبات .


    

    2. اذا كلفت محكمة الاستئناف محكمة الجنايات بترتيب آثار المصالحة الجارية بين المتهم وشركة الخطوط الجوية الليبية وهل تشكل سبباً مخففاً قانونياً على مقتضى المادة 177 من قانون العقوبات فان ذلك يعني أنه قد ثبت لديها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه وهي بذلك تكون قد خالفت نص المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي بذلك تحول بين محكمتنا وبين حقها في مراقبة ما تتوصل إليه محكمة الاستئناف من وقائع واستخلاصات وتطبيق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •