مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اهله من والدين وابناء غير الزوجه في منزل الزوجيه ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 4 من 7 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 76 إلى 100 من 175
  1. #76
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 701/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 24/12/2000
    المنشور على الصفحة 276 من عدد المجلة القضائية رقم 12 بتاريخ 1/1/2000
    * ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يرتب البطلان على قيام المدعي العام باجراء التحقيق مع المتهم في غياب المحامية .
    * اذا كان الثابت بالبينات الشخصية التي استمعت اليها محكمة الشرطة والبينات الخطية المقدمة اليها ، ان الطاعن كان قد ادخل في ذمته مبلغ خمسة الاف وخمسماية وثمانية واربعين دينارا و 760 فلسا من موجودات واموال مركز الاصلاح والتاهيل في قفقفا عن طريق التلاعب في الفواتير والقيود والسجلات ، وقد اعترف بذلك صراحة امام هيئة التحقيق ، وبالتالي فان ما يدعيه في هذا السبب من البراءة او عدم المسؤولية ، وانه غير مسؤول عن النقص الحاصل في موجودات المركز والسوبرماركت يخالف ما جاء في اقواله واعترافاته التي اخذت منه بالطريق القانوني من قبل هيئة مشكلة تشكيلا قانونيا سليما .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #77
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 647/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 16/8/2000
    المنشور على الصفحة 282 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/2000
    * ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة (174) من قانون العقوبات والتي هي النص العام الذي يحكم اختلاس الاموال العامة ويقابله نص المادة (24) من قانون العقوبات العسكري الذي هو نص خاص يحكم جريمة الاختلاس الواقعة على اموال القوات المسلحة او اموال الامن العام ولا فرق بين الجريمتين من حيث اركانها وعناصرها سوى ان المال المختلس في النص العام للمادة (174) من قانون العقوبات هو من اموال الدولة او لاحد الناس ومرتكب الجريمة موظف عمومي او ان يكون المال المختلس من اموال الخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة والمختلس هو من الاشخاص العاملين فيها كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها .
    اما المال المختلس في النص الخاص وفقا للمادة (24) من قانون العقوبات العسكري فهو من المال العائد للقوات المسلحة او للامن العام والمختلس هو احد افرادها .
    وكلا النصين العام والخاص مشمول بوصف الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وقد استثناها المشرع من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 وبذلك يكون الطعن من هذه الناحية غير وارد ويتعين رده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #78
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 513/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/7/2000
    المنشور على الصفحة 281 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/2000
    * من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة (174) من قانون العقوبات لا تتحقق الا بتوافر اركانها وهي فعل الاختلاس، وان يكون الفاعل من موظفي الدولة ، وان يكون المال المختلس قد سلم اليه او موجودا تحت احتفاظه بحكم الوظيفة والنية الجرمية وحيث ان المشرع في المادة المذكورة قد عاقب على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزا له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي وهو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية اضاعته المال على صاحبه فان ما ينبني على ما تقدم انه لا مجال للبحث في النية والقصد اذا لم يتحقق الفعل المادي وهو الاختلاس .
    * لما كان العجز في محتويات المخزن لا يعد في ذاته دليلا على الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئا عن سبب اخر كما انه لا يعد قرينة على ذلك ومن ثم فان التدليل على قيام الاختلاس من مجرد وجود نقص في محتويات المخزن يكون غير مقبول ومخالف للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #79
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 500/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2000
    المنشور على الصفحة 247 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    * حيث ان المميز قد احيل مع اخرين بجناية اختلاس اموال المميز ضدها خلافا لاحكام المادة 174/ 2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات وان محكمة جنايات عمان قد قررت في القضية تجريم المميز بهذه الجرائم المسندة اليه .
    كما نجد ايضا من الرجوع الى لائحة الدعوى والمطالبات الواردة فيها وخاصة فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ان الحكم في موضوعها يتاثر سلبا وايجابا بما قد يحكم به في القضية الجزائية .
    ولذلك فان قرار وقف السير بالدعوى الى حين صدور حكم نهائي في القضية الجزائية جاء موافق لاحكام المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #80
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 379/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2000
    المنشور على الصفحة 389 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    * يتضح من دلالة نص المادة (174) من قانون العقوبات انه لا يقضي بتجريم المتهم بالاختلاس بمجرد وجود النقص في المال الموكول الى الموظف بحكم وظيفته امر ادارته او حفظه وانما لا بد لكي يقوم الركن المادي لجريمة الاختلاس من ان يقدم الفاعل على ادخال هذا المال في ذمته قصدا وهذا ما يستقيم مع ما نصت عليه هذه المادة من وجوب معاقبة الفاعل اضافة الى الاشغال الشاقة المؤقتة بغرامة تعادل قيمة ما اختلس ولهذا فانه يتعين لقيام هذا الركن ثبوت ان المال المختلس قد ادخله الموظف في ذمته ويتعين معرفة المقدار الحقيقي للمال المختلس لكي تتمكن محكمة الموضوع من فرض العقوبة على الفاعل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #81
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 379/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2000
    LawJO
    * يستفاد من المادة 174 من قانون العقوبات انه لا يقضي بالتجريم مجرد وجود النقص في المال الموكول الى الموظف بحكم وظيفته امر ادارته او حفظه وانما لا بد لكي يقوم الركن المادي لجريمة الاختلاس من ان يقدم الفاعل على ادخال هذا المال في ذمته قصداً وهذا ما يستقيم مع ما نصت عليه هذه المادة من وجوب معاقبة الفاعل اضافة الىالاشغال الشاقة المؤقتة بغرامة تعادل قيمة ما اختلس ، لهذا فإنه يتعين لقيام هذا الركن ثبوت ان المال المختلس قد دخل في ذمة الموظف الموكول اليه ادارته او حفظه او جبايته ، ويتعين معرفة المقدار الحقيقي للمال المختلس لتتمكن المحكمة من فرض العقوبة على الفاعل .
    * على محكمة الاستئناف وقبل البت في قيام الركن المادي لجريمة الاختلاس بحق المميز ان تتحقق من انه اقدم على ادخال النقص الحاصل في حسابات السفارة الاردنية في الخرطوم في ذمته وقبل ان تقرر معاقبته بغرامة تعادل جميع المبالغ الناقصة ان تتحقق من المقدار الحقيقي والفعلي للمبلغ المختلس وان تراعي ان ثمة شريكاً للمميز في التلاعب بالمال العام تمت احالته الى مدعي عام دائرة المخابرات العامة حسب الاختصاص وضبط معه جزء من المبلغ الذي اعتبر نقصاً في اموال السفارة وحكم به المميز كاملاً وجاء في قرار الاتهام ان المميز وشريكه اختلسا هذا المبغ بالاشتراك وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت بتجريم المميز بتهمة الاختلاس ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها قانوناً خلافاً لما وضحناه فإن حكمها المميز يكون مشوباً بالقصور في التعليل والفساد في الاستدلال ولا يقوم على استنباط سليم للنتائج من الوقائع الامر الذي يجعل اسباب التمييز ترد عليه وتستدعي نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #82
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 312/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 25/4/2000
    المنشور على الصفحة 2394 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
    * اشترطت المادة (174) من قانون العقوبات في جريمة الاختلاس اربعة اركان هي وقوع فعل الاختلاس وان يكون الفاعل من موظفي الدولة والمال المختلس مسلما اليه او موجودا تحت يده لحفظه بحكم وظيفته والنية الجرمية ، وحيث ان المميز من موظفي الدولة بالمعنى المقصود في المادة (174) من قانون العقوبات بدلالة المادة (169) من ذات القانون وادخل في ذمته مبالغ مالية اوكل اليه امر جبايتها بحكم وظيفته وهو يعلم ان هذه الاموال التي حصلها واقتطع بها ايصالات رسمية واصبحت بعهدته وتحت ادارته هي اموال عامة تخص خزينة الدولة ويده عليها مؤقتة ويتطلب منه القيام بتسليمها للمحاسب المختص وفقا للنظام المالي وبحكم وظيفته الا انه احتفظ بها لنفسه وجعل حيازته لها حيازة دائمة وكاملة ، مما يوفر اركان وعناصر جريمة الاختلاس خلافا للمادة (174) من قانون العقوبات كون الاختلاس الذي قام به قد تم بطريق التزوير وليس جرم خيانة الاموال المنصوص عليها في المواد ( 422 و423 ) من قانون العقوبات .
    * ان تقدير توفر شروط وقف تنفيذ العقوبة من عدمه من شان محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان ذلك لا ينطوي على أي خطا في تطبيق القانون ، اضافة الى ان وقف تنفيذ العقوبة الذي اجازته المادة (54) مكررة من قانون العقوبات لا يتم الا اذا كان الحكم في الجناية او الجنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا مجال لتطبيقه اذا كانت العقوبة اشد من ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #83
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 220/2000 (هيئة عامة) تاريخ 31/5/2000
    المنشور على الصفحة 21 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    * حيث ان المبلغ الذي وقع عليه الاختلاس يخص احد نزلاء مركز اصلاح وتاهيل معان ، فان اختلاسه ممن هو في عهدته وحفظه من افراد الامن العام يجعل فعله اختلاسا معاقبا عليه بمقتضى المادة ( 174 ) من قانون العقوبات وليس المادة ( 24 ) من قانون العقوبات العسكري ، لان هذه المادة تفضي بمعاقبة أي فرد كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اموال وسلع عامة او سلع خاصة بالجيش او كان ذا صلة في سرقتها او اساء استعمالها بطريق الاحتيال على ذلك الوجه او اختلسها او تواطا على ذلك او اتلف السلع عن قصد .
    وحيث ان محكمة الشرطة طبقت على الفعل الذي قام به المميز احكام المادة ( 1/ 174 ) من قانون العقوبات ، فيكون قرارها متفقا مع القانون والواقع ، ويكون اصرارها على قرارها السابق هو اصرار صحيح وقانوني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #84
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 208/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2000
    المنشور على الصفحة 2402 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
    * تشمل الجرائم الاقتصادية التي يسري عليها قانون الجرائم الاقتصادية 11/ 1993 على انها الجرائم التي يسري عليها هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وحيث ان المال المختلس العائد لوزارة الصحة يدخل ضمن الفقرة (ب/1) من المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية فتكون الجريمة على فرض ثبوتها جريمة اقتصادية ، كما ان المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية عددت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تعتبر من الجرائم الاقتصادية ومن ضمنها جناية الاختلاس خلافا للمادة (174) من قانون العقوبات وجنحة اساءة الائتمان وفقا للفقرة (هـ) من ذات المادة والمقصود من اصدار قانون الجرائم الاقتصادية ان المشرع اراد اسباغ الحماية القانونية على الاموال العامة عن طريق ردع من يسرق او يختلس المال العام باحالته الى المحاكمة عن جريمة اقتصادية ، وقد الزم قانون الجرائم الاقتصادية المدعي العام او المحكمة اثناء التحقيق او المحاكمة عند وجود ما يكفي لاعتبار الدعوى من الجرائم الاقتصادية ان يحيل الاوراق الى الجهة المختصة للتحقيق او المحاكمة ، وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف ( وقد تبين لها ان الدعوى المنظورة تدخل ضمن الجرائم الاقتصادية ) ان تقرر احالة الاوراق الى النائب العام لتتولى اجهزة النيابة التحقيق فيها كجريمة اقتصادية وفقا للمواد ( 6 و 7 و 8 ) من قانون الجرائم الاقتصادية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #85
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 48/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 20/3/2000
    المنشور على الصفحة 197 من عدد المجلة القضائية رقم 3
    * ان المادة ( 174/ 1 ) من قانون العقوبات تستلزم ، لمعاقبة الموظف المختلس ان يكون المال المختلس قد سلم اليه بحكم الوظيفة ، ولا يكون المال مسلما اليه بحكم الوظيفة ، ولا يكون المال مسلما اليه بحكم الوظيفة ما لم يكن الموظف مختصا ، بمقتضى القوانين والانظمة ، بادارته أو جبايته ، بادارته او جبايته او حفظه ، وحيث ان المتهم - هو سائق - لا يعتبر من الموظفين المختصين بامر ادارة او حفظ كوبونات البنزين ، وان استلامه لها لا يكون الا بشكل عارض ولغاية استعمالها ووضع الوقود في السيارة التي يعمل عليها بالجامعة ، وحيث ان يده على تلك الكوبونات والى حين استعمالها ووضع الوقود في سيارة الجامعة ، تكون يد امانة ، فان تصرف بالكوبونات لاغراضه الخاصة يشكل من جانبه جرم اساءة الائتمان .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #86
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 48/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 20/3/2000
    المنشور على الصفحة 1076 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
    * ينتفي حق المتهم بالطعن في الحكم من حيث اعتبار جنحة التزوير التي ارتكبها مشمولة بالعفو العام لانتفاء مصلحته اضافة الى ان البينات المقدمة في الدعوى ومنها اعترافه تؤكد قيامه بالتزوير .
    * قناعة محكمة الموضوع من البينات المقدمة في الدعوى قيام المميز بالتصرف بالكوبونات التي كانت تسلم اليه لتعبئة السيارة التي يعمل عليها والعائدة للجامعة وقيامه بتعبئة سيارته الخاصة بدلا منها وانه كان يقوم بسرقة الكوبونات المسلمة لزملائه والموجودة في السيارات التي يقودونها ومن ثم يقوم بوضع اسماء زملائه على تلك الكوبونات ويزور تواقيعهم عليها ويستلم الوقود بموجبها ويضعه في سيارته الخاصة فان الطعن المنصب على ذلك هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الموضوع اعتمدت بينات قانونية للوصول لهذه النتيجة وكان استخلاصها للنتيجة سائغا ومقبولا فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك .
    * استلزمت المادة ( 174/ 3) من قانون العقوبات لمعاقبة الموظف المختلس ان يكون المال المختلس قد سلم اليه بحكم وظيفته ، ولا يكون كذلك اذا لم يكن الموظف مختصا بمقتضى القوانين والانظمة بادارته أو جبايته او حفظه وحيث ان المتهم سائق فلا يعتبر من الموظفين المختصين بامر ادارة او حفظ كوبونات البنزين ، وان استلامه لها لا يكون الا بشكل عارض ولغاية استعمالها ووضع الوقود في السيارة التي يعمل عليها بالجامعة ، وان يده على تلك الكوبونات والى حين استعمالها ووضع الوقود في سيارة الجامعة تكون يد امانة وان تصرف بالكوبونات لاغراضه الخاصة يشكل اساءة وليس الاختلاس .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #87
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1018/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2000
    LawJO
    * استقر الفقه في تفسير معنى الموظف العمومي في جريمة الاختلاس بانه الموظف الفعلي الذي يباشر بحكم وظيفته ادارة المال العام او جبايته او حفظه بصرف النظر عن شروط صلاحيته لمباشرة هذا العمل ولا محل لبحث مفهوم الموظف الفعلي او الواقعي وحكم تصرفاته من وجهة نظر القانون الاداري ومدى ما يترتب على هذا من علاقات قانونية لان الوظيفة العامة باعتبارها السبيل الى خدمة الجمهور ينبغي ان تكون محل ثقته والا اضطربت مصالح الافراد ، وليس من المقبول ان يفلت شخص من العقاب على الاختلاس لان قرار تعيينه صدر باطلا ما دام قد باشر مهام الوظيفة ، وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الاختلاس الى جنحة اساءة الائتمان بداعي ان المتهم جرى تعيينه بوظيفة بائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وليس بوظيفة محاسبية او مالية وانه ليس من مهام مشغلي وظائف الفئة الرابعة القيام بالاعمال المحاسبية او المالية يقوم على فهم خاطىء لمدلول نص المادة (174) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #88
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 962/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2000
    المنشور على الصفحة 193 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2000
    * اذا كانت البينات المقدمة في هذه القضية من قبل النيابة العامة والتي لم يرد ما يناقضها ، قد اثبتت انه تم اكتشاف نقص في حسابات دائرة اجراء عمان والتي يعمل المميز محاسبا لها ، وتبين ان المميز وبوصفه محاسبا لهذه الدائرة قد ادخل في ذمته مبلغ ( 84561 ) دينار و ( 168 ) فلسا نتيجة التلاعب في الحسابات وطريقة قيدها في السجلات المعدة لها ، فان ذلك يشكل عناصر جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ( 174/ 1 و 3 ) من قانون العقوبات ، ويكون ما توصلت اليه محكمتا الموضوع من تجريم المميز بهذه الجريمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها قانونا في محله ويتفق واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #89
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 860/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/2/2000
    المنشور على الصفحة 2511 من عدد مجلة نقابة المحامين رقم 12 بتاريخ 1/1/2001
    * لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان تعدل التهمة المسندة للمتهم وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان يبنى التعديل على وقائع شملتها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد فيجب عليها تاجيل القضية للمدة التي تراها ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة ، وعليه فان تعديل وصف جرم الاختلاس المسند للمتهم خلافا للمادة ( 174/ 2) من قانون العقوبات الى جرم الاختلاس المشدد خلافا للمادة (174/ 3) من قانون العقوبات بعد مراعاة الاجراءات المشار اليها في المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيكون الطعن على القرار المميز من هذه الناحية في غير محله .
    * تعتبر محاضر التحقيق لدى المدعي العام سندات رسمية لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير وفق احكام القانون ولا يرد الدفع بطلب اجراء الخبرة الفنية على محاضر التحقيق .
    * لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية صلاحية تقدير البينات وزنها بلا معقب عليها من محكمة التمييز ما دامت البينة قانونية والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة مستخلصة منها استخلاصا سائغا ومقبولا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #90
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 747/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/12/1999
    المنشور على الصفحة 54 من عدد المجلة القضائية رقم 12 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان المتهمين مستخدمون كسائقي صهاريج لدى شركة مصفاة البترول الاردنية ، وان البنزين الذي يبيعونه هو ملك لشركة المصفاة وذلك لانهم لا يستولوا عليه من محطات البنزين بعد استلامها للبنزين ، وانما اختلسوه عن طريق التلاعب بالعدادات قبل تسليمه للمحطات المشترية ، التي يظل من حقها مطالبة شركة المصفاة بالكميات المختلسة رغم توقيعها على الفاتورة تحت وهم انها تسلمت كامل الكمية التي اشترتها، وشركة المصفاة ملزمة تجاه محطات المحروقات بالكميات التي اختلسها مستخدموها قبل تسليمها الى المحطات المشترية ، الامر الذي يبنى عليه ، ان مستخدمي الشركة المميز ضدهم لم يختلسوا اموال محطات المحروقات التي سلموها البنزين ناقصا ما اختلسوا . وانما في الحقيقة والواقع اختلسوا اموال شركة المصفاة التي اوكلت اليهم بحكم وظيفة كل منهم ايصال البنزيت الى محطات المحروقات التي اشترته ، وبالتالي فان تعديل وصف الجرائم المسندة اليهم من قبل محكمة الاستئناف من جناية الاختلاس خلافا للمادة 147/ 2 من قانون العقوبات الى جنحة خيانة الامانة بحدود المادة 422 عقوبات جاء مخالفا للثابت بوقائع القضية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #91
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 720/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 29/11/1999
    المنشور على الصفحة 196 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان محكمة الاستئناف اقامت قرارها المميز ببراءة المميز ضده من جرم التدخل بالاختلاس المسند اليه ، على انه لم يثبت لها وجود اتفاق مسبق على ارتكاب جناية الاختلاس ، او انه كان يعلم بان الاموال التي كان المتهم ع يضعها في حسابه مختلسة ، وحيث ان قيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة 80 من قانون العقوبات يقتضي تحقق وتوافر الركن المادي وهو نشاط يقوم به المتدخل على صورة من الصور المنصوص عليها بهذه المادة ، والركن المعنوي وهو عنصر القصد أي العلم والارادة ، والركن القانوني أي النص القانوني ، وحيث ان الركنين المادي والقانوني متوفران ومتحققان ، فيبقى التثبت من عنص القصد ، ولما كان القصد ووفقا للمبدا الذي تم الاشارة اليه يمكن الاستدلال عليه عن طريق الاستنتاج والقرائن المتوفرة ومن مجمل ظروف الدعوى .
    * اذا كان ما قام به المميز ضده من افعال المساعدة التي تشكل صورة من صور التدخل ، فانه في حال تخلف عنصر العلم يكون الفعل الذي قام به لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا ، مما يستوجب الحكم بعدم المسؤولية وليس البراءة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #92
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 677/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/10/1999
    LawJO
    * تشترط المادة 174/ 1 من قانون العقوبات في جريمة الاختلاس ان يكون المال المختلس مال دولة او احد الناس الذي هو في صون الدولة وحفظها وتحت ادارتها وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع اعتبر الشخص مختلسا اذا كان المال المختلس تحت يده امانة وتحت حفظه وادارته فاذا كان المختلس موظفا فيعاقب على ذلك بمقتضى المادة 174 من قانون العقوبات وبمقتضى المواد 422 و423 و424 من قانون العقوبات اذا كان المختلس موظفا ولم يكن المال الذي اختلسه تحت يده بحكم الوظيفة او كان المختلس غير موظف وعليه وحيث ان قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 اعتبر المؤسسة التعاونية الاردنية الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتسري عليها الانظمة المطبقة على الوزارات للمنظمة التعاونية الحكومية وفقا للمادة (12/ب) من القانون كما اعتبرت المادة 13 منه اموال المؤسسة التعاونية اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية وتخضع حساباتها لرقابة ديوان المحاسبة كما نصت المادة 16 من ذات القانون على انه تحدد بانظمة خاصة الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس الجمعيات التعاونية واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها .
    وحيث ان المتهم موظف بالمعنى المقصود بالمادة 174 من قانون العقوبات وحسب التعريف الوارد في المادة 169 من ذات القانون باعتباره المسؤول عن ادارة جمعيتي الربيع والديات التعاونيتين ومن مهام عمله الادارة وحفظ السجلات والوثائق والمستندات وحفظ الاموال والقبض والايداع واعداد الكشوفات بالحساب فيكون اختلاس المتهم مال هاتين الجمعيتين بصفته مديرا لهما والموجودة في عهدته وتحت ادارته وحفظه بحكم الوظيفة وان تصرفه به يشكل اختلاسا معاقبا بمقتضى المادة 174 من قانون العقوبات وليس اساءة ائتمان .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #93
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 568/1999 (هيئة عامة) تاريخ 13/2/2000
    LawJO
    * اختلاس خازن مستودع الاسلحة المصادرة لدى مديرية الامن العام ينطبق واحكام المادة 24 من قانون العقوبات العسكري المطبق على افراد الامن العام بموجب المادة 87 من قانون الامن العام وهو نص خاص بالنسبة لجريمة الاختلاس المرتكبة من افراد الامن العام المسؤولين عن حفظ او توزيع اموال او سلع عامة او خاصة بالجيش وتعتبر المسدسات المصادرة من المواطنين ملكا للامن العام ويكون اصرار محكمة الشرطة بتطبيق احكام المادة 174 من قانون العقوبات في غير محله ومستوجب النقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #94
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 520/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 20/9/1999
    المنشور على الصفحة 756 من عدد المجلة القضائية رقم 9 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان المتهم هو احد افراد الامن العام ، فان فعله ينطبق واحكام المادة ( 24) من قانون العسكري ، وعليه فقد كان على محكمة الشرطة ان تعاقب المتهم المميز طبقا لهذه المادة ، وان لا تطبق بحقه احكام المادة (174) من قانون العقوبات ، لان النص الخاص الوارد في قانون العقوبات العسكري اولى بالتطبيق من النص الوارد في قانون العقوبات الذي هو قانون عام .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #95
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 454/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/8/1999
    LawJO
    * ان قيام المسؤولية الجزائية عن جرم الاختلاس بمقتضى المادة 174 من قانون العقوبات يستلزم ان يكون الفاعل موظفا عموميا وان يدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء وعليه فان خلو ملف الدعوى من كتاب تعيين لكل من المميزين يمكن من خلاله معرفة ما اذا كان كل منهما موظفا عموميا بالمعنى المقصود بالمادة 174 المشار اليها يجعل من الفصل في الدعوى سابقا لاوانه وكان على محكمتي الموضوع التحقق من هذا الامر لما له من اثر بنتيجتها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #96
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 454/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/8/1999
    المنشور على الصفحة 765 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة (174) من قانون العقوبات يستلزم توافر العنصرين التاليين :
    أ . ان يكون الفاعل موظفا عموميا .
    ب. ان يدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء ……
    * وحيث انه ، ومن استعراض ملف الدعوى ، وجد انه لا يشمل على كتاب تعيين لكل من المميزين يمكن من خلاله معرفة ما اذا كان كل منهما موظفا عموميا بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات ، وحيث انه كان من واجبات محكمتي الموضوع التحقق من هذا الامر قبل الفصل في الدعوى، لما له من اثر على نتيجتها ، وحيث انهما لم تفعلا ذلك ، فان القرار المميز والحالة هذه يغدو سابقا لاوانه ويتعين نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #97
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 436/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/1999
    المنشور على الصفحة 266 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 قد اورد نصا خاصا بجريمة اختلاس او سرقة النقود والاموال العامة او الخاصة بالامن العام وهو نص المادة (24) منه فان هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على مثل هذه الجريمة وليس المادة (174) من قانون العقوبات وعلى هذا استقر القضاء محكمة التمييز .
    * اذا كان لم يرد في ملف القضية ما يفيد بان لجنة التحقيق قد شكلها مدير الامن العام وانما مدير مركز اصلاح وتاهيل قفقفا واذا كان كتاب التفويض الذي اشارت اليه محكمة الشرطة في القرار المميز والصادر عن مدير الامن العام غير موجودة ضمن اوراق هذه القضية فيكون استناد محكمة الشرطة الى اقوال المميز وباقي المتهمين التحقيقية قبل التثبت من صحة تشكيل لجنة التحقيق مخالفا للقانون .
    * اذا كانت محكمة الشرطة لم تبين الافعال التي اعتبرتها اخلالا بالضبط والربط العسكري فانها قررت الحكم على المميز بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة دون ادانته بها اولا فانها تكون بذلك قد خالفت القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #98
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 415/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/1999
    المنشور على الصفحة 397 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/1999
    * اذا كان الثابت من البينات المقدمة في الدعوى ان المميز كان يعمل موظفا في مكتب بريد ناعور ، وقام بسحب مبلغ ثمانية وعشرين دينارا من حساب التوفير الخاص باحد المواطنين ، بعد ان انتحل اسمه وحرر البيانات الخاصة ببطاقة المذكور الشخصية على بطاقة السحب ، ووقعها بتوقيع نسبه زورا الى صاحب الحساب واستولى على قيمتها وادخلها في ذمته ، وبعد اكتشاف امره ، اعاد المبلغ الى مكتب البريد على دفعتين ، يوفر في حق المميز كافة اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (174) من قانون العقوبات ، كون الاختلاس الذي قام به المميز قد تم بطريق للتزوير ، وكان يتعين ادانته بهذه الجريمة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #99
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 407/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/1999
    LawJO
    * قيام المتهم الذي يعمل محاسبا في دائرة الاراضي بتثبيت مبالغ مالية مساوية لتلك التي يقبضها من المواطن على النسخة الاولى من وصول المقبوضات التي ينظمها والتي تزيد عن الرسوم المقررة الواجب استيفائها ويضع المبلغ المقرر استيفاؤه بموجب الانظمة المرعية على النسخة الثانية من الوصول التي تبقى محفوظة لدى الادارة واحتفاظه بالفارق لنفسه هو من قبيل التزوير المعنوي بنسخة الوصول الثانية وذلك يجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة بما يجعل افعاله مستكملة لعناصر واركان جناية الاختلاس وذلك بالتزوير بحدود المادة 174/ 3 من قانون العقوبات وليس كما ذهبت محكمة الجنايات بقرارها الذي اعتبرت فيه فعل المتهم يشكل جرم تزوير باوراق رسمية خلافا لاحكام المادة 262/ 1 من قانون العقوبات ونظرا لان النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف من هذه الجهة فان محكمة التمييز لا تملك ان تتعرض الى القرار من هذه الجهة عملا بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #100
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 407/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/1999
    المنشور على الصفحة 712 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام المتهم الذي يعمل محاسبا في دائرة اراضي الشوبك ، بتثبيت مبالغ مالية مساوية لتلك التي يقبضها من المواطن على النسخة الاولى من وصول المقبوضات التي ينظمها ، ووضع مبالغ اقل منها على النسخة الثانية من الوصول التي تبقى محفوظة لدى الادارة ، واحتفاظه بالفارق لنفسه ، هو من قبل التزوير المعنوي بنسخة الوصول وذلك يجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة ، بما يجعل افعاله مستكملة لعناصر واركان جناية الاختلاس بالتزوير بحدود المادة (174/ 3) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 4 من 7 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •