مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تقع مصاريف تكفين الزوجه وتجهيزها حال وفاتها ؟
ج. تقع على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 5 من 7 الأولىالأولى ... 34567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 125 من 175
  1. #101
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 309/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 12/6/2000
    LawJO
    1. يستفاد من المادة الثانية من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 انها تنص على ان الموظف المالي هو الموظف المناط به تسليم الاموال العامة او حفظها او انفاقها ......الخ ) كما وان المميز ضده المذكور كان قد عين بوظيفة عامل تمريض بموجب كتاب وزاة الصحة وانه بقي يمارس هذه المهنة حتى ايقافه من العمل حسب ما ورد بكتاب مدير صحة المفرق . وحيث ان المميز ضده المذكور لم يعين بوظيفة موظف مالي مناط به تسليم الاموال العامة او حفظها او انفاقها ........) فان المادة 174/1 من قانون العقوبات لا تنطبق على ما قام به المميز ضده من افعال . كما وان المادة 174/3 من ذات القانون لا ينطبق على ما قام به المميز ضده من افعال لانها تشترط وقوع الفعل طبقاً لما هو مبين في الفقرة الاولى من هذه المادة وحيث ان جناية الاختلاس الوارده في المادة 174/3 من قانون العقوبات تتطلب وقوع الفعل بتزوير في السندات او بدس كتابات غيرصحيحة في القيود او الدفاتر اوالسجلات .........) فإن ما ينبني على ذلك ان التزوير هو ركن من اركان جناية الاختلاس الوارده في المادة المذكورة . ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من حق في تقدير ووزن البينات عملاً باحكام المادة 147/من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد قنعت من البينة الوارده في الدعوى ان ما قام به المميز ضده لا يشكل جناية الاختلاس المسندة اليه وانما يشكل جنحة اساءة الائتمان بحدود المادة 423 عقوبات ولما كانت البينات الوارده في الدعوى التي استندت اليها المحكمة المذكورة تكفي لاقناعها بأن ما ارتكبه المميز ضده لا يشكل هذا الجرم ، ولما كان لا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام ان البينات التي اعتمدتها محكمة الموضوع تؤدي الى النتيجة التي استخلصتها من هذه البينات ، وما دام ان استخلاصها لهذه النتيجة كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه يكون الحكم المميز بما قضى به متفقاً واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #102
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 268/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/1999
    المنشور على الصفحة 531 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام الموظف بالتلاعب في القيود المحاسبية المسؤول عنها وادخاله مبالغ نقدية من تلك التي وكل اليه امر ادارتها او جبايتها مستعينا بالتلاعب الذي اجراه يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس بحدود المادة ( 174/ 3) من قانون العقوبات .
    * ان الطعن بان العقوبة شديدة ليس من ضمن الاسباب التي يجوز الاستناد اليها بالطعن بالحكم تمييزا طالما ان العقوبة هي في حدودها القانونية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #103
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 42/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
    المنشور على الصفحة 661 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان محكمة الجنايات قد انتهت الى ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 174 من قانون العقوبات ، وقررت تجريمه بحدودها ، وحيث ان المحكمة وللوصول الى هذه النتيجة التي انتهت اليها ، قد ناقشت الادلة المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة ، واستظهرت الوقائع استظهارا سائغا ومقبولا ، فانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسائل الموضوعية ، ويكون القرار المميز واقعا في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #104
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 523/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/1998
    LawJO
    1. لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقدير قيمة الصورة الفوتوستاتية لاوراق لجنة تدقيق الحسابات ولها الاخذ بها او طرحها اضافة الى انه كان على المتهم اثارة الدفع بعدم قبول هذه الصور كبينة امام محكمتي الموضوع وطالما ان محكمة الاستئناف اخذت بها بعد ان تاكد لها صدق ما جاء بهذه الصور بادلة اخرى وفسحت المجال امام الخصوم لمناقشتها ولذلك فلا يرد القول بعدم قانونية هذه الصور كدليل اثبات .

    2. اعتراف المتهم امام المدعي العام انه قام اثناء عمله بالتلاعب بوصول المقبوضات بقصد اخذ الفروقات بين قيمة الوصلات الحقيقة المقبوضة وبين النسخ من الوصلات المحفوظة وادخال هذه الفروقات في ذمته يوفر القصد الجنائي لجناية الاختلاس .
    1. يستفاد من الماده 54 مكرره من قانون العقوبات انها جعلت الحكم بوقف التنفيذ من إطلاقات محكمة الموضوع ، إن شاءت قضت به وإن شاءت امتنعت عن القضاء به .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #105
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 433/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 28/8/1997
    المنشور على الصفحة 518 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * اذا كانت محكمة استئناف اربد وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها عملاً باحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد خلصت في قرارها المميز الى ان المميز ضده ليس موظفاً بالمعنى المقصود في المادة (174) من قانون العقوبات لان تكليفه بوظيفة مامور مستودع السكر كان من قبل مدير التخزين وهو ليس مرجعاً مختصاً بتعيينه او تعديل وظيفته بل ان ذلك مناط بامين عام وزارة التموين واذا كانت المحكمة قد انتهت الى تعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم من جناية الاختلاس الى جنحة اساءة الامانة ومن ثم براءته من هذه التهمة المعدلة وحيث ان هذه النتيجة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال ادلة الدعوى الواردة فيها فان القرار المميز يكون واقعاً في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #106
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 367/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/1998
    المنشور على الصفحة 801 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
    * يطبق حكم المادة 174 من قانون العقوبات على جرم الاختلاس الذي يرتكبه احد افراد الامن العام وليس حكم المادة 24 من قانون العقوبات العسكري طالما ان الاموال التي اختلسها كان يتسلمها كرسوم وغرامات اوكل اليه امر استلامها بحكم وظيفته وليست اموالاً تعود لقوة الامن العام ولا يرد القول ان قانون العقوبات العسكري هو القانون الخاص والاولى بالتطبيق .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #107
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 365/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 4/7/1998
    LawJO
    1. اذا كان المسمى الوظيفي لعمل المتهمة هو كاتبة في مديرية اللوازم والمستودعات في حين ان العمل الذي كانت تقوم به عند احالتها الى النيابة العامة هو محاسبة في المركز الوطني للسمعيات في مستشفى البشير . وحيث ان النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت صدور قرار من المرجع المختص بنقل المتهمة او انتدابها للقيام بالوظيفة الاخيرة عملا بأحكام المادتين 66 و 70 من نظام الخدمة المدنية . فان قضاء محكمة التمييز قد استقر على ان المادة 174 من قانون العقوبات تشترط لمعاقبة الموظف المختلس ان يكون المال المختلس قد سلم اليه بحكم الوظيفة ولا يعتبر المال مسلما الى الموظف بمقتضى وظيفته ما لم يكن الموظف مختصا بمقتضى القوانين والانظمة بادارته او جبايته او حفظه . وحيث ان اختلاس الموظف غير المختص بادارة وحفظ الاموال العامة لما هو تحت يده لا يشكل جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات بل يشكل جنحة اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادتين 422 و 423 من القانون المذكور . وحيث ان محكمة الموضوع قد جرمت المتهمة بجناية الاختلاس رغم انها غير مختصة قانونا بتحصيل الاموال التي كانت تحتد يدها وبادارتها وحفظها ولم تقم بتعديل وصف التهمة الى جنحة اساءة الائتمان ، فانها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ويكون حكمها في غير محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #108
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 237/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 23/4/1998
    المنشور على الصفحة 410 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
    * اذا كان المتهم المميز هو احد افراد الامن العام فان قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 هو القانون الواجب التطبيق عليه، اذ ان هذا القانون قد افرد نصا خاصا بجناية الاختلاس وهو نص المادة 24 من قانون العقوبات العسكري وعليه فان نص المادة 174/ 1 من قانون العقوبات لا ينطبق على المميز في هذه القضية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #109
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 78/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/1998
    المنشور على الصفحة 443 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * حيث ان محكمة جنايات مادبا ومحكمة استئناف عمان وبصفتهما محكمتي موضوع قد اتبعتا النقض وثبت لهما ان المميز قد اختلس الاموال بصفته جابيا للمجلس القروي خلافا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات وحيث ان ما ورد بالحكم المميز من علل واسباب تكفي للرد على اسباب التمييز الحالي التي لم تات بجديد او بما يؤثر على سلامة الحكم المميز فيكون هذا الحكم قد جاء موافقا للقانون والاصول.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #110
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 603/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/1997
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 174 من قانون العقوبات ان اهم اركان جريمة الاختلاس هو ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل اليهم بحكم الوظيفة امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس . فاذا كانت وظيفة الموظف لا تقتضي تسليمه المال ، ولكنه تسلمه او وجد بين يديه بأية طريقة كانت ولو بتكليف من رئيسه ، فان اختلاسه للمال بهذه الحالة لا يقع تحت طائلة المادة 174 من قانون العقوبات ، وانما يشكل جنحة اساءة الامانة بحدود المادة 423 من قانون العقوبات وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ، اذ ان اطاعته للتكليف لا يمكن ان يخوله حق لا يخوله اياه القانون . وحيث انه يتبين من الملف الوظيفي للمميز ضده المحفوظ مع اوراق القضية ومن براءة التشكيلات الخاصة بالمميز ضده مبرز د/2 وكتاب امين عام وزارة الصحة وغير ذلك من الكتب الرسمية الواردة فيه ان المميز عين بوظيفة كاتب ولم يكلف بعمل محاسب من المرجع المخول بذلك وهو وزير الصحة ، فان ما قام به المميز ضده من افعال لا يشكل جناية الاختلاس بطريقة التزوير على النحو الذي فصلناه وانما يشكل في واقعه :
    1. جنحة سوء استعمال الامانة طبقا للمادة 423 من قانون العقوبات كما سلف بيانه .
    2. جناية التزوير في محررات رسمية طبقا للمادة 262 من قانون العقوبات ذلك ان استيلاءه على النقود قد تم بطريق تغيير ارقام الوصولات وعددها واجراء التغييرات على مستندات الادخال الموجودة بعهدته .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #111
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 401/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 5/8/1997
    المنشور على الصفحة 393 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * اذا لم يثبت ان المميز ضده قد ادخل في ذمته اي جزء من المال المفقود او ان نيته قد اتجهت الى ادخاله في ذمته وان فقد هذا المال وضياعه على خزينة الدولة كان بسبب الاهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة فان التعديل لوصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الاختلاس طبقاً للمادة (174/ 1) عقوبات الى جنحة الاهمال بالواجب الوظيفي طبقاً للمادة (183) عقوبات وادانته بهذه الجنحة المعدلة يكون واقعاً في محله .
    * اذا كانت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد اغفلتنا في قرارهما التطرق او البحث في مسالة الضرر والتثبت من وجوده او عدمه وبيان مقداره في حالة وجوده فان قرار المحكمة من هذه الجهة يستوجب النقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #112
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 289/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 13/7/1997
    المنشور على الصفحة 559 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * ان اهم اركان جريمة الاختلاس هو ان يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل اليهم - بحكم الوظيفة - امر ادارة او جباية او حفظ النقود او الاشياء التي وقع عليها الاختلاس فاذا كانت وظيفة الموظف لا تقتضي تسليمه المال ولكنه تسلمه او وجد بين يديه باية طريقة كانت ولو بتكليف من رئيسه فان اختلاسه للمال بهذه الحالة لا يقع تحت طائلة المادة (174) من قانون العقوبات وانما يشكل جنحة اساءة الامانة بحدود المادة (423) عقوبات وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وان اطاعة الموظف للتكليف لا يمكن ان تخوله حقاً لا يخوله اياه القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #113
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 262/1997 (هيئة عامة) تاريخ 4/2/1998
    LawJO
    1. يجب ان تتوافر في جريمة الأختلاس المنصوص عليها في المادةه174 من قانون العقوبات الأركان التاليه :
    الأول - ركن مفترض وهو ان يكون المختلس موظفاً من موظفي الدولة فجريمة الأختلاس لا تقع الا من موظف عام عملاً بالمادة 174 المشار اليها . وقد عرفت المادة 169 الموظف العمومي بأنه الموظف في السلك الأداري أو القضائي . وكل ضابط من ضباط السلطة المدنيه أو العسكريه أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدوله أو في ادارة عامه .
    الثاني - الركن المادي بان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته أو جبايته أو حفظه من نفوذ وأشياء اخرى للدولة او لأحد الناس 0
    وهذا الركن يتطلب توافر العناصر التاليه :
    العنصر الاول - ان يكون الموظف موكلا اليه امر ادارة المال المختلس أو جبايته أو حفظه وهذا يقتضي ان يكون المال قد سلم اليه . سواء بصورة فعليه أو حكميه فاذا لم يكن الموظف قد سلم اليه المال لادارته أو جبايته أو حفظه فلا تقع جريمة الأختلاس المنصوص عنها في المادة 174 من قانون العقوبات .
    العنصر الثاني - ان يكون التسليم قد تم ( بحكم الوظيفة ) بان تكون وظيفته اقتضت وجود المال تحت يده وفقاً للقانون 0 أي ان دخول المال في اختصاص المختلس الوظيفي يجب ان يكون استناداً للقوانين والأنظمه فاذا كان التسليم لم يتم ( بحكم الوظيفة ) وانما ( بمناسبة الوظيفة ) فإن الأختلاس لا يقع . كما لو كان الموظف في نفس الدائرة شاهد المال الموجود تحت يد المحاسب الذي يجلس معه في نفس الغرفة فاخذه فلا يكون مختلساً لان المال لم يكن مسلماً اليه ( بحكم الوظيفه ) .فالمال يجب ان يوضع حقيقة بين يدي الموظف . وان تكون وظيفته اقتضت وجود هذا المال في حيازته أي بحكم الوظيفة . وان يكون وجود هذا المال في حيازته طبقاً للقانون أي انه مختص وظيفياً استناداً الى قانون أو نظام .
    العنصر الثالث - ان يدخل الموظف المال في ذمته بأي تصرف ينشأ عنه تغيير حيازته على المال من ناقصه الى كامله .
    الركن الثالث وهو القصد الجزائي . فجريمة الأختلاس هي جريمة مقصودة يجب ان يتوافر لدى فاعلها نية التملك للمال الذي يكون مسؤلاً عن ادارته أو حفظه أو جبايته مع علمه بكافة عناصرها التي حددها القانون .
    وحيث ان اركان جريمة الأختلاس والتدخل بالأختلاس التي حكم المميزان بموجبها من قبل محكمة جنايات العقبة وصدق الحكم استئنافاً غير متوافره في الفعل الذي تم ارتكابه .
    اولا - لأن الركن المفترض غير متوفر بالفاعل الأصلي فهو ليس موظفاً لا في الحكومة ولا في شركة مناجم الفوسفات وانما يعمل تاجراً .
    ثانيا - لأن الركن المادي لجريمة الأختلاس غير متوفرة ايضاً ذلك ان ادارة المال المختلس وحيازته وحفظه لا يعود لأي من المميزين . فالأول تاجر ولم يسلم اليه اي شىء من السماد الذي تصنعه الشركة والثاني عامل على القبان يقوم بوزن السيارات التي تدخل وتخرج من الشركة وتثبيت الأوزان على كروت خاصة وفي قيود الشركة ولا يدخل أمر حفظ السماد الموجود في الشركة او عهدته أو ادارته لأي من المميزين . ولا تنيط القوانين والأنظمه والتعليمات الصادرة من الشركة بأي منهما شىء من ذلك .

    2. يشكل قيام المميز الثاني بالاستيلاء على السماد العائد للشركة بواسطة السيارة التي احضرها جريمة السرقة بمساعدة وتسهيل المميز الثاني واخرين قاموا بتسهيل خروجها وهو يشكل جرم استثمار الوظيفة الذي ينطبق واحكام المادة 176 من قانون العقوبات بالنسبة للمميز جميل لحصوله على منفعة لقاء تسهيل خروج السيارة دون اتخاذ اجراءات القيد اللازمه في قيود الشركة .
    3. اذا كان المستأنف عليه يعمل ضابط مشتريات لدى الشركة وان دوره قد اقتصر على تزيين فكرة اخراج السيارة بطريق غير صحيحه واقناع المتهم جميل بذلك لقاء الحصول على منفعه مادية وان ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية التحريض على الأختلاس خلافاً لأحكام المادة 80/أ من قانون العقوبات بدلالة المادة 174/3 من نفس القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #114
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 181/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 11/10/1997
    المنشور على الصفحة 408 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
    * يقوم جرم الاختلاس بادخال الموظف العمومي بذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى تعود للدولة او لاحد الناس وعليه فان قيام المتهمان اللذان يعملان على القيام بالتلاعب بنماذج تحقق الغرامات على الحمولات الزائدة في الشاحنات والتلاعب بكتابة عدد محاور السيارات لتتلائم مع الحمولة الزائدة مما ادى الى ضياع واردات الدولة من الغرامات لا يشكل جرم الاختلاس اذ لم يدخل المتهمان في ذمتهما ما وكل اليهما بحكم الوظيفة امر ادارته او حفظه او جبايته وتكون ادانتهما بهذا الجرم مخالفة للقانون .
    * قيام المتهمان اللذان يعملان على وزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بالتلاعب في البيانات المتعلقة بالسيارات سواء فيما يتعلق بعدد محاورها او بنوع المادة التي تحملها وقيامهما باخفاء او اتلاف بعض الاوراق العائدة لهذه الشاحنات بغية طمس الحقيقة تشكل قرائن على تقاضي مبالغ من المال المنسوب اليها قبضها اذ لا يقبل عقلاً ومنطقا ان يكونا قد قاما بكل هذه الافعال بدون مقابل ويكون الحكم بادانة المتهمين بجرم الرشوة استناداً لاقوال متهم ضد متهم اخر تؤيدها هذه القرائن موافقاً للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #115
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 719/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 2/1/1997
    LawJO
    1. يشترط لمعاقبة الموظف بجرم الاختلاس ان يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة وان يكون مختصا بادارة المال او جبايته .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #116
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 614/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/1997
    LawJO
    * اعطت المادة التاسعة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 للمجلس القروي صلاحية تعيين واقالة كتبة المجلس القروي او الموظفين والمستخدمين الاخرين كما اعطت المادة الثالثة من نظام جباية عوائد المجالس القروية للمتصرف صلاحية تعيين جابي او اكثر لاي مجلس قروي للقيام بتحصيل وجباية العوائد والغرامات المفروضة والمتحققة بمقتضى احكام قانون ادارة القرى والانظمة الصادرة بموجبه او تخويل احد موظفي المجلس القروي خطياً للقيام بذلك وعليه فان تعيين المتهم ( المميز ) بوظيفة محاسب من قبل مجلس القرية وقد وافق محافظ البلقاء على هذا التعيين فيكون تعيين المتهم بوظيفة محاسب تم بطريقة صحيحة ومنسجمة مع حكم المادة الثالثة من نظام جباية عوائد المجالس القروية ولما كانت اعمال الجباية تنطوي تحت مفهوم المحاسبة فان قيام المتهم باعمال الجباية استناداً لقرار تعيينه وتعديه على الاموال التي كان يقوم بتحصيلها وجبايتها يشكل جناية الاختلاس بالمعنى القانوني الوارد في المادة (174/ 1) من قانون العقوبات ولا يرد القول ان المتهم لم يعين جباياً في صندوق المجلس القروي من المرجع المختص وبالتالي فهو لا يعتبر موظفاً لاغراض المادة (174) من قانون العقوبات ويعتبر فعله اساءة ائتمان وليس جناية الاختلاس .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #117
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 561/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 13/10/1996
    المنشور على الصفحة 3943 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
    * قيام موظف البنك الذي يعمل في قسم المقاصة بادخال مبالغ بحسابه عن طريق كتابة شيكات غير صحيحة لنفسه مسحوبة على حسابه في بنك آخر وبعد تبادلها في غرفة المقاصة يقوم بتمزيق الشيكات بعد تحريف قيمتها في النسخة المسلمة للبنك المسحوب عليه يشكل جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/ 3) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #118
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 388/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 27/6/1996
    المنشور على الصفحة 1579 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
    * لا مجال لتطبيق احكام المادة (177) من قانون العقوبات التي تقضي بتخفيض العقوبة عن جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة اذا كان الضرر الحاصل او النفع الذي توخاه الفاعل زهيدين طالما ان الجرم المسند للمتهم هو جرم الاشتراك بالسرقة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #119
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 369/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/1996
    LawJO
    * يعد شراء المتهم كوبونات استلام مادة السولار العائدة لسلطة وادي الاردن من المتهمين الموظفين في سلطة وادي الاردن تدخلا في جناية الاختلاس خلافا لحكم المادتين (174 و 80/ 2د/ه) من قانون العقوبات لان في ذلك تسهيلا لارتكاب جرم الاختلاس وتصريف الاشياء الحاصلة من ارتكابه وان لم يكن المتدخل موظفا ذلك ان لزوم ارتكاب فعل الاختلاس ان يكون الفاعل موظفا لا يستلزم ان يكون المتدخل كذلك وعليه وطالما ان المشرع ساوى بين عقوبة مرتكب جرم الاختلاس وعقوبة المتدخل فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بمعاقبة المتدخل بعقوبة مرتكب الجرم وفقا لحكم المادة (174/ 4) من قانون العقوبات في محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #120
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 369/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/1996
    المنشور على الصفحة 3870 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
    * استناد المحكمة في تجريم المتهمين بجناية الاختلاس الى اعتراف احدهم امام الشرطة والذي قنعت المحكمة بانه ادلى به بطوعه واختياره وقد تايد ذلك بوقائع منها استلام المتهمين كميات كبيرة من مادة السولار لم يتم تفريغها في مستودعات سلطة وادي الاردن ودون ان يتبين استهلاكها من قبل السلطة اضافة الى ضبط احد المتهمين متلبسا بعملية شراء الكوبونات ومادة السولار من باقي المتهمين يشكل جناية الاختلاس خلافا للمادة (174) من قانون العقوبات ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله وموافقا للقانون.
    * يعد شراء المتهم كوبونات استلام مادة السولار العائدة لسلطة وادي الاردن من المتهمين الموظفين في سلطة وادي الاردن تدخلا في جناية الاختلاس خلافا لحكم المادتين (174 و 80/ 2د/ه) من قانون العقوبات لان في ذلك تسهيلا لارتكاب جرم الاختلاس وتصريف الاشياء الحاصلة من ارتكابه وان لم يكن المتدخل موظفا ذلك ان ارتكاب فعل الاختلاس ان يكون الفاعل موظفا لا يستلزم ان يكون المتدخل كذلك وعليه وطالما ان المشرع ساوى بين عقوبة مرتكب جرم الاختلاس وعقوبة المتدخل فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بمعاقبة المتدخل مرتكب الجرم وفقا لحكم المادة (174/ 4) من قانون العقوبات في محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #121
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 97/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/1996
    LawJO
    1. اذا كانت وظيفة المميز ضده هي مساعد فني احصاء ، فان تكليفه بين الحين والحين باعمال استيفاء اموال عامة وذلك من جهة غير مخولة بذلك لا تجعل من حكم وظيفته استيفاء هذه الاموال او جبايتها وحفظها حسبما توجبه المادة 174 من قانون العقوبات . مما لا يجعل ما قام به من ادخال المبلغ الذي استوفاه في ذمته ينطبق واحكام المادة المشار اليها . وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ( قرار تمييز جزاء رقم 36/74 صفحة 1201 لسنة 1974 صفحة 122 من مجموعة المبادىء الجزائية - الجزء الاول . وقرار رقم 63 /75 صفحة 1328 لسنة 1975 صفحة 125 نفس المصدر) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #122
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 65/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/1996
    LawJO
    1. اذا سرق المميز مجموعة من اوراق دفتر الشيكات العائد لمجلس الخدمات المشتركة للاغوار الجنوبية والتي كانت تحت يد الظنين بنتيجة اهمال وقلة احتراز المذكور وقام المميز بتعبئة ثلاث من هذه الاوراق الشيكات وصرفها لحسابه الخاص تأسيسا على انها رواتب له بالرغم من استلامه رواتبه عن تلك الاشهر من المرجع الرسمي وبطريقة سليمة ويكون بذلك قد ارتكب الجرم المنسوب اليه وهو الاختلاس مع التزوير خلافا للمادة 174/3 عقوبات كما ارتكب جرم السرقة خلافا للمادة 407 عقوبات وقد استخلصت المحكمة هذه النتيجة وتوصلت الى قناعتها مما اوردته النيابة بحق المتهم من ادلة وبينات تؤدي لمثل هذه القناعة وتؤدي الى مثل هذه النتيجة ويكون المتهم المميز بفعله قد ارتكب الجرمين المسندين اليه وفق اسناد النيابة ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله وقرارها من حيث التجريم والادانة سليم مستوجب التأييد اما القول بأن الفعل لا يعدو اساءة الائتمان فقول لا اساس له ذلك ان عناصر جرم الاختلاس مع التزوير قد استكملت بالدعوى واستخلصت على ضوء البينات المقدمة استخلاص سائغ لا وجه للالتفات لما ابداه الوكيل بهذا الخصوص وهو مردود وكذلك بالنسبة لواقعة سرقة الشيكات فقد وردت عليها من الادلة ما حدا بمحكمة الموضوع الى ادانته بها بما تكون عليه اسباب التمييز مستوجبة الرد كافة .



    2. اذا ايدت محكمة الاستئناف محكمة البداية والجنايات بما خلصت اليه من حيث التجريم والادانة ومن ثم العقوبة دون ان تراعي ما اوجبه قانون العقوبات من احكام لم تتقيد بها المحكمتان ذلك ان المادة 105 من قانون العقوبات قد اوضحت كيفية معالجة سريان اسباب التشديد او التخفيف بحق المتهم حسب الترتيب التالي :
    1. الاسباب المشددة المادية .
    2. الاعذار .
    3. الاسباب المشددة الشخصية .
    4. الاسباب المخففة .
    ولما كان المميز قد جبر الضرر قبل احالة القضية الى المحكمة فهو يستفيد وفق حكم المادة 177/1 عقوبات من العذر المخفف القانوني الذي اوجبته الفقرة المذكورة من المادة المذكورة وهي تخفيف عقوبة الجاني الى النصف فاستعمال المادة 99/3 عقوبات بحق المتهم بخصوص هذا الشق غير وارد ويتوجب تطبيق المادة القانونية المذكورة ومن ثم يصار الى استعمال الاسباب المخففة الشخصية ومن حكم المادة (99/3 او 4) وبما ان محكمة الجنايات قد استعملت بحق المتهم المادة 99 بفقرتيها 3 و 4 من قانون العقوبات دون ان تطبق بحقه العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 177 من قانون العقوبات بما يكون عليه ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بهذا الصدد بتأييد حكم محكمة الجنايات قد خالفت القانون وهذا من موجبات النقض وفق حكم المادة 274 اصول محاكمات جزائية بما يكون عليه الحكم مستوجب النقض .

    3. يستفاد من القانون رقم 36/92 (قانون العفو العام) بالمادة (4) فقرة (ز) انه استثنى من احكامه جرائم السرقة والاختلاس وبما ان ما توصلت اليه محكمتا الموضوع ان ما قارفه المتهم من جرم هو الاختلاس مع التزوير خلافا للمادة 174/3 عقوبات فهو غير مشمول بالقانون المذكور .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #123
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1000/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1995
    LawJO
    1. من المستقر قضاء ان للحكم الجزائي بالادانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها ونسبتها الى فاعلها عملا بأحكام المادة 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، واوجبت احكام المادة 174 من قانون العقوبات التي ادين بها المدعى عليهما بمقتضى احكامها تغريم المختلس بالاضافة للاشغال الشاقة بغرامة تعادل قيم ما اختلس ويعني هذا النص ان على المحكمة الجزائية ان تفصل في مقدار المبلغ الذي اختلسه المتهم لتفرض عليه غرامة تعادله أي ان فصلها بمقدار المبلغ المختلس ضروري ويكون الحكم الجزائي بالنسبة لمقدار المبلغ المختلس ملزما للقاضي المدني ( تمييز حقوق 235/86 تاريخ 22/3/1986 ).


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #124
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 190/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 29/5/1995
    المنشور على الصفحة 273 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996
    * قيام المميز بالتلاعب باموال الشركة التي كان رئيسا لمجلس ادارتها وادخل مبالغ في ذمته يؤكد ان نيته قد انعقدت على ارتكاب جرم الاختلاس خلافا للمادة (174/ 2) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #125
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (174) من قانون العقوبات (الاختلاس واستثمار الوظيفة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 159/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/4/1995
    LawJO
    * اصرار محكمة الجنايات بعد اتباعها قرار الفسخ على ان الجرم المسند للمتهم يشكل جرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (176/ 1) من قانون العقوبات وليس جرم الاختلاس خلافا للمادة (174/ 3) من ذات القانون فان مجاراتها لقرار محكمة الاستئناف بتجريم المتهم بجرم الاختلاس يشكل تناقضا موجبا للنقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 5 من 7 الأولىالأولى ... 34567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •