مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 38
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منفعة)

    قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منفعة)



    المادة 176
    يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير :
    1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .
    2. ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة اذا اقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2191/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم كما تقضي المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن ما ورد في المادة (162) من القانون ذاته يشكل استثناء على ما نصت عليه المادة (148) سالفة الذكر وقيدا على إطلاقها وبذلك تكون الشهادة المأخوذة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين بينة قانونية إذا تليت بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (162) المذكورة ويتعين على محكمة الموضوع وزنها وتقدير قيمتها. وحيث أنه تعذر إحضار الشاهد محمد كما هو ثابت من كتاب مديرية شرطة وسط عمان لعدم العثور عليه خاصة وأنه ليس لديه عنوان في الأردن فيكون تلاوة أقواله أمام المدعي العام المأخوذة بعد القسم القانوني واعتبارها بينة في الدعوى متفقاً وأحكام المادة (162) المذكورة وبما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

    2. إن مسألة الاستماع لأي شاهد لم يدرج اسمه في قائمة شهود النيابة العامة استناداً لأحكام المادتين ( 217 و 226/1 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية متروك لتقدير النيابة العامة الممثلة في الدعوى وللمحكمة ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية.

    3. يشكل إقدام المتهم الطاعن يحيى على أخذ مبلغ مئة دينار من المدعو محمود .. عن مخالفة السير التي ارتكبها والمتمثلة بالسير بالاتجاه المعاكس لكي يقوم بإرفاقها بالتقرير الذي تم كتابته بحق المدعو محمود .. وإدخال الطاعن للمبلغ الذي قبضه في ذمته بالتطبيق القانوني جرم مخالفة المادة (176/1 ) من قانون العقوبات المتمثل بالحصول على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمـي إليها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 300/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 19/4/2010
    LawJO
    1. يشكل قبض المتهم المبلغ الخمسة عشر ديناراً لقاء قيامه بإجراء فحوصات مخبرية للمشتكية آمال دون أن تكون مشتركة بالتأمين الصحي ودون دفعها للرسوم المقررة واقتضاءه مبلغ خمسة عشر دينار لقاء ذلك ، جنحة استثمار الوظيفة طبقاً للمادة (176) من قانون العقوبات ذلك أن المتهم ليس مختص بإجراء الفحوصات وليس ضمن وظيفته وانه احتصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التابع لها وان إرادته قد اتجهت لتحقيق هذه النتيجة وهي قبض مبلغ خمسة عشر ديناراً بدل إجراء هذه الفحوص وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 688/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/6/2009
    LawJO
    1. لا تشكل الأفعال التي قارفها واعترف بها وهي قبوله الحصول على منفعة شخصية مبلغ ألف دينار لقاء قيامه بالاتصال بسائق الشاحنة وإبلاغه بأن الطريق سالكة وبإمكانه المرور بالشاحنة من باب الحدود دون تفتيش الشاحنة ومعاينة محتوياتها جمركياً بعد التنسيق مع أحد موظفي الجمارك لا يترك باب الدخول مفتوح مع المدعو خلف بدون إغلاق أقفاله ودخول الشاحنة إلى ساحة الخروج كذلك عند خروج الشاحنة من الحدود من الباب الآخر وعدم إبلاغ المتهم عن ذلك عند علمه بذلك إلى الجهات المختصة أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية وهي من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها لا تشكل جناية الرشوة بحدود المادة (171/1) من قانون العقوبات المسندة إليه وإنما تشكل جنحة الشروع باستثمار الوظيفة بحدود المادة (176/1/40) من قانون العقوبات .

    2. جرى الفقه والقضاء على أنه ليس من الضروري لتوافر أركان جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له علاقة بها ، وأنه لا يشترط دخول جزء من العمل في نطاق السلطة المخولة للموظف وإنما يكفي قيام العلاقة بين النشاط المعتاد للموظف والعمل إذا كان من شأن هذه العلاقة أن تجعل له تأثيراً عليه . ( أنظر تمييز جزاء رقم 718/2004 تاريخ 7/6/2004 ورقم 1426/2005 تاريخ 27/2/2006) . وعلى ضوء ذلك فقد كان على محكمة الشرطة قبل أن تفصل في الدعوى أن تتحقق من المهام الموكله للمتهم المباشرة وغير المباشرة وبالأخص المتعلقة في دخول المركبات والبضائع إلى مركز جمرك العمري ومنعها أو تسهيلها وفيما إذا كان من مهامه منع دخول أو خروج المركبات والبضائع التي لم يعاينها موظفو الجمارك وبإبلاغ الجهات المعنية بأن الأبواب مفتوحة ودخلت مركبة أو بضاعة أو خرجت دون معاينة أم لا وفيما إذا كان لتسهيله دخول المركبة أو خروجها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في وظيفته وإن لم تكن ليست من وظيفته . وللمحكمة التحقق من ذلك والوقوف على الحقيقة أن تستعمل الصلاحية الممنوحة لها بمقتضى المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تستدعي أي من رؤساء المتهم في مركز جمرك العمري السابقين أو الحاليين للوقوف على الحقيقة . ولم لم تفعل فإن قرارها مخالف للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 857/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/2007
    LawJO
    1. أجازت المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة وأن لا يعرض التعديل المتهم لعقوبة أشد ....... ) . وإذا تبين لمحكمة الموضوع أن الفصل المستند للمتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها عملاً بأحكام المادة "241 " من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويبقى الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف فيها قابلاً للطعن فيه تمييزاً . ذلك أن الوصف الجرمي الذي أحيل بموجبه المتهم إلى محكمة الجنايات هو وصف جنائي " .

    2. اذا رتب أفراد دائرة مكافحة الفساد الأمر وبتخطيط مسبق مع المشتكي للإيقاع بالمتهم / المميز من أجل إتمام حصول الجريمة المنسوبة إليه . فإن هذا الأمر يخالف الواجب الوظيفي لرجال مكافحة الفساد والأمن العام أيضاً إذا أن واجبهم حفظ الأمن والنظام والحيلولة بكل الوسائل دون وقوع جرائم أو تسهيل وقوعها - ومن ثم ملاحقة مرتكبيها حال وقوعها . لذا فإن تسليم المبلغ النقدي والشيك المسلّم للمتهم / المميز لم يكن بمعرفة المشتكي ومن قبله مباشرة . وإنما بمعرفة رجال مكافحة الفساد وبتخطيط مسبق منهم - وعلى ضوء ما سلف فإنه يجب استبعاد هذه البينة من عداد البينات لأنها غير قانونية " تمييـز جـزاء رقـم 1122/2001 تاريــخ 4/2/2002 " .

    3. ان احتفاظ المتهم ببعض الأدوية داخل عيادته الخاصة والمباعة في الأصل لوزارة الصحة لا يشكل جرم السرقة المسند للمميز خلافاً لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات حيث لم تقدم النيابة انه قام بسرقة هذه المستلزمات الطبية ، وإنما تشكل جنحة استثمار الوظيفة سنداً لأحكام المادة (176) من قانون العقوبات . وذلـك دون أن يقـوم بتعديل وصف تهمة السرقة المسندة إليه خلافاً لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات إلى جرم الاتجار بأدوية واستعمالها خلافاً للتشريعات النافذة خلافاً لأحكام المادة (73) من قانون الدواء والصيدلة وإدانته بهذه التهمة . " علماً بأن قرار محكمة الدرجة الأولى قد أدانته بالتهمة بوصفها المعدل والحكم عليه بالغرامة مائتي دينار والرسوم . وقررت إعلان عدم مسؤوليته عن جنحة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176) من قانون العقوبات المسندة إليه كون فعله لا يؤلف كامل أركان وعناصر هذا الجرم . من هنا نجد أن محكمة الاستئناف قد خلطت بقرارها المطعون فيه بين جرم السرقة المسند للمميز خلافاً لأحكام المادة (406) عقوبات وجرم استثمار الوظيفة المسند إليه خلافاً لأحكام المادة (176) من ذات القانون " وذلك بقولها أما بالنسبة لاحتفاظ المتهم لبعض الأدوية داخل عيادته الخاصة والمباعة لوزارة الصحة وبعض المستلزمات الطبية . فإن ذلك لا يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة (406) عقوبات المسندة إليه ........ إلى قولها وهذا يشكل جنحة استثمار الوظيفة سنداً للمادة (176) من قانون العقوبات " . وبالتالي فإن قرارها حول هاتين التهمتين قد شابه عيب القصور في التعليل والتسبيب واستخلاص النتائج من واقع البينات المقدمة ، مما يجعل من أسباب الطعن واردة على قرارها المطعون فيه من هذه الناحية ويستوجب النقض .

    4. يستفاد من المادة (264/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المحاكمات الاستئنافية تجري مرافعة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وبعكس ذلك تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقاً إلا إذا رأت إجراءها مرافعة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المحكوم عليه ومواقعتها على هذا الطلب أو بناءً على طلب النائب العام . فعليه فإن محكمة الاستئناف لم تخالف أحكام المادة (264/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية - المشار إليها .

    5. يستفاد من المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون وطرحه على بطلانه أو شابه عيباً جوهرياً لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، وحيث أن مدعي عام مكافحة الفساد قد أشعر نقيب المحامين بوجود قضية ضد المتهم المحامي .. فإن عدم حضـور نقيـب المحاميـن قبـل إجراء التحقيق مع الطاعن / كونه محامياً لا يعتبر باطلاً لعدم النص على ذلك كما أن عدم مراعاته لا يشكل عيباً جوهرياً شاب الإجراءات مع المميز أثناء التحقيق من قبل أفراد الضابطة العدلية أو لدى دائرة مكافحة الفساد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1150/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
    LawJO
    1. اذا قام المميز بتعبئة بيانات الوكالة المزورة كاملة التي تم بواسطتها بيع الأرض وان ادعى كل واحد منهما أن الآخر هو الذي كلف المتهم لؤي بعمل الأختام المنسوبة لوزارة العدل واتفقا على أن المميز ادعى أنه موظف بدائرة الأراضي والمساحة وأيدهما المتهم لؤي الذي عمل نماذج الأختام وسلمها لهما كما تأيد هذا الإعتراف بأقوال المتهمين حجازي بأن المميز وغسان ومنير عرضوا عليه عمل وكالة رسمية له عند الكاتب العدل مقابل 4000 دينار إلا أنه رفض وبذلك فإن المميز قـــد زوّر مع غيره واستعمل الوكالة المزورة وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة بتجريمه بجناية التزوير واستعمال المزور نتيجة مقبولة مستساغة مستمدة من البينات الواردة في الدعوى حيث استكملت هذه الجريمة أركانها كافــة بالمعنى الوارد بالمادتين 260 ، 261 ، 265 ، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمعاقبة المتهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من قانون العقوبات فإنها طبقت صحيح القانون .

    2. يستفاد من المادة 157/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، أنه يتطلب لتحقق هذه الجريمة توافر أركانها كافة وهي الركن المادي ، الركن المعنوي والركن القانوني دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء بتنفيذها ( تمييز جزاء 186/2006 تاريخ 27/4/2006 ) وبدءاً بالركن المادي فإن النص يتطلب وجود اتفاق وسواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه .
    وأما الركن المعنوي فإنه يتمثل في :
    1- العلم بالإتفاق ( بأن يعلم كل من يشترك بهذا الإتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة وسواء كان تم الإتفاق شفاهاً أو مكتوباً وبحيث يعرف أن الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال .
    2- الإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالإتفاق الجنائــي بحيــث تكون هذه الإرادة حرة سليمة لا يعتريها نقص ولا يشوبها مانــع وبحيـــث يكـــونا (الإرادة + العلم المؤلفان للركن المعنوي ) متجهين نحو ارتكاب أكثر من جناية إذ لا يكفي لتوافر هذا الركن على ارتكاب جريمة على مال معين أو على شخص محدد بذاته بل توافر تصور في ذهن المتفقين على ارتكاب الجرائم على الأشخاص أو أموال غير محددة ولو لم يتم أي من هذه الجرائم أو عُدت جريمة واحدة .
    3- وأما الركن القانوني فيتمثل في النص القانوني الذي يُجرِّم هذا الإتفاق وهو نص المادة 157/1 من قانون العقوبات .
    من ذلك يتبين أن مجرد التقاء شخصين أو أكثر وتوارد الخواطر وتوافقها لا يعني أنهم ألفوا جمعية أو عقدوا اتفاقاً القصد منه ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال كما هو مُبتَغى المشرع الأردني من المادة 157/1 المذكورة بل أن محكمة التمييز وهي محكمة قانون بالأصل وإن كانت بهذه الدعوى تجمع بين القانون والموضوع فإنها تفرق بين الإتفاق الجنائي موضوع المادة 157/1 من قانون العقوبات وبين الإشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 76 من القانون ذاته على النحو التالي ( إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها .
    وبتطبيق نص المادة 157/1 من قانون العقوبات بأركانها المبينة سابقاً فإنها تنطبق تماماً على الأفعال التي قام بها المميز مع المتهمين الآخرين ذلك أنه اشترك بالإتفاق مع باقي المتهمين على بيع قطعة الأرض المذكورة فقام والمتهمون الآخرون بتزوير الوكالة المطلوبة والبحث عن مشتر ثم إتمام عملية البيع واقتسام المبلغ حيث انتهى دوره بانتهاء عملية البيع وبهذا فإن الركن المعنوي - القصد الجرمي - يغدو متوافراً من جانب المميز كون إرادته اتجهت مع المتهمين المذكورين على عقد اتفاق شفوي يكون الغرض منه الإعتداء على أموال الناس ببيع أراضيهم دون تحديد أي مال أو شخص معين بل بما يتيسر لهم بيعه كما هو واضح من الوقائع السابقة ويكون المتهم - المميز - والحالة هذه مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها ومن بينها جريمة الإتفاق الجنائي بالمعنى المقصود بالمادة 157/1 من قانون العقوبات .
    


    
    3. اذا كان دور المميز في الترويج لبيع قطعة أرض المدعو عز .. موهماً المشتري أنه وكيل المالك ثم استعماله الوكالة المزورة في عملية البيع بما عليها من بيانات وأختام فهو بذلك استعمل الأحكام المزورة حيث أخذ الوكالة المزورة من باقي المتهمين وهي مكتملة التزوير وقام باستعمالها أما وان محكمة أمن الدولة قامت بتجريمه بجناية تقليد واستعمال أختام إدارة عامة بالإشتراك بحدود المادتين 237 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإنها خلصت لنتيجة سائغة .

    4. اذا قام المميز وشركاءه باقي المتهمين بتزوير وكالتين الأولى الخاصة بقطعة الأرض العائدة للشاهد عز الدين عمرو حيث تم بيعها بهذه الوكالة وكان أن انتحل المتهم أحمد .. دور وكيل البائع والثانية خاصة بقطعة الأرض والعائدة للشاهدة نداء مرقة وكان يقوم بدور وكيل المالكة المتهم أمجد .فان هذه الأفعال بالإضافة إلى تزوير الأختام هي جناية تزوير سند رسمي واستعماله قام بها المتهمون وأما جريمة الإحتيال وهـــــي من نوع الجنحة والتي تمثلت في البحث عن مشتر والذهاب لدائرة الأراضي وانتحال صفة وكيل المالك والترويج للوكيل المزور ومرافقته حيث الركن المادي لهذه الجريمة بالإضافة للقصد الجرمي حيث تكونت جريمة الإحتيال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تزوير محرر رسمي واستعماله يشكل جريمة من نوع الجناية وفقاً لنص المواد 260 ، 261 ، 262 ، 265 في حين أن الإحتيال هي جريمة من نوع الجنحة وبالمفهوم القانوني ومع مراعاة قاعدة الإجتماع المعنوي للجرائم فإن الجناية لا تكون عنصراً من عناصر الجنحة .

    5. يشكل ما جاء بقرار المحكمة مـــن ( وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية ، كافة أركان وعناصر التهمة السادسة ) فهذا القول لا يترتب عليه اعتبار المميز شريكاً بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل تطبق عليه وصف المحرض وفقاً لأحكام المادة 81/2 من القانون ذاته ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أوردت بقرارها الطعين فيما يتعلق بالمميز عبارة ( .... وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية وتزوير الوكالات إنما يشكل كافة أركان جرائم ...... والسادسة ) وان الثابت أن المميز ذهب والمتهم محمد رجب إلى مادبا حيث قابلا المتهم لؤي الذي يعرفه المتهم - المميز - وأنه حصل على هذه الأختام وبالتالي فهو شريك في تقليدها وصنعها ومن ثم استعمالها ، سيما أنها كانت محفوظة في بيته حيث عثر عليها وأفعال المميز جاءت متوافقة وأحكام المادة 76 من قانون العقوبات التي أضفت صفة الشريك لكل من أتى أي فعل أو أكثر من الأفعال المكونة للجريمة .






    
    6. جرى الفقه والقضاء على أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يكون مسبباً ومعللاً وليس عدم استعمال هذه الأسباب ثم أن أخذ المتهم بأسباب التخفيف أو لا أمر من إطلاقات المحكمة لها أن تعمله ولها أن لا تأخذ به ولم تخالف محكمة أمن الدولة القانون بعدم أخذها المتهمين بأسباب التخفيف التقديرية .
    7. يستفاد من المادة 4/أ من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 40 لسنــة 2003 تنـص على ( بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 3 من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابـه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها ) والجرائم المسندة للمتهمين ومن بينهم المميز - هي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) . وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت - وبخلاف ما اعترف به المميز - أن المميز والمتهم غسان أخذ المبلغ المتبقي من ثمن الأرض البالغ مائة وعشرون ألف ديناراً بعد أن حصل المتهم احمد على ثلاثين ألف دينار والمتهمان حجازي ومحمد أحد عشر ألف دينار لكل منهما فإن المبلغ المتبقي يكون بحدود ثمانية وستون ألف دينار ويكون إلزام المميز بمبلغ واحد وخمسين ألف دينار في محله .
    8. اذا كان المميز موظفاً عاماً في دائرة الأرضي واستغل وظيفته في تمرير وتسريع عملية البيع المزورة وسهل عملية النصب والإحتيال التي تمخض عنها بيع قطعة الأرض ، ولا تتطلب أحكام المادة 176 من قانون العقوبات أن يكون الموظف مختصاً بالقيام بالعمل غير المشروع بل يكفي أن يكون موظفاً في الدائرة التي تمت الجريمة فيها وأن يكون استفاد عن طريق وظيفتـــه ( تمييز جزاء 619/2004 تاريخ 28/6/2004 ) .

    9. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ اشتمل على ملخص لوقائع الدعوى وعلى مطالب ودفوع الأطراف كافة وعلى الأدلة المقدمة والأسباب الموجبة للتجريم وكذلك المواد القانونية التي تنطبق على الجرائم المسندة والمحكوم بها وجاءت العقوبة تطبيقاً لتلك المواد وتم توقيعه من قضاة المحكمة فيكون هذا النعي أقوالاً مجردة من الدليل مما يستوجب الرفض .

    10. اذا جاءت العقوبات التي تم إنزالها بحق المميز في الحدود المنصوص عليها قانوناً ولم تتجاوز محكمة أمن الدولة هذه الحدود فان تطبيق أحكام المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المميز وأخذه بأسباب التخفيف التقديرية ، يعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها وتستمد هذا التقدير من ظروف الجريمة والمتهم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1377/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 3/1/2006
    LawJO
    1. إن عناصر المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ليست متوافره بحق اذا كان المشتكي لم يطلب منه إلغاء المخالفة ويدفع لـه المبلغ مقابل ذلك وإنما دفع لـه المبلغ لأنه كان قد تجاوز السرعة المقررة ليقوم المميز بإعطائه إيصالاً بما دفع ، وإن ادخال المميز للمبلغ في ذمته يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 176/1من قانون العقوبات وليس المادة 171 منه كما انتهى لذلك القرار المميز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1257/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/8/2006
    LawJO
    1. جرى اجتهاد محكمة التمييز في ضوء نص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على أن مدة الطعن بالحكم الجزائي تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات . وحيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ الحكم الجزائي الصادر بحقه بالذات فيكون التمييز المقدم منه مقدماً على العلم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال ميعاد الطعن .

    2. اذا ادانت محكمة جنايات عمان المميز بجنحة استثمار الوظيفه خلافاً للمادة 176 عـقوبات وبدلالة المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصاديه وهي جريمه اقتصاديه بنص القانون وطبقت عليه العقوبه المنصوص عليها من قانون العقوبات ولم تطبق عليه قانون الجرائم الاقتصاديه المؤقت رقم 40 لسنة 2003 ولا قانون الجرائم الاقتصاديه المعدل رقم 20 لسنة 2004 لأن الجرم المسند إليه وقع عام 2000 وفي ظل سريان قانون الجرائم الاقتصاديه رقم 11 لسنة 1993 وقبل تعديل هذا القانون . ولذا فإن عدم تطبيق التعديلات التي جرت على قانون الجرائم الاقتصاديه على موضوع هذه القضيه يتفق وأحكام القانون ما دام أن التعديلات الجديده عدلت شروط التجريم في غير صالح المميز .

    3. ان الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابه العامه بينه على الظروف التي أديت فيها واقتنعت بأن المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه أدها طوعاً واختياراً وحيث أن المميز عامر اعترف بإفادته التي أداها أمام الشرطه باستغلال وظيفته بالحصول على اسم أحد الأشخاص وقيامه مع بقية المتهمين على الاستيلاء على المبلغ الموضوع تعويضاً لذلك الشخص عن طريق معامله يتم تقديمها إلى وزارة العمل وبالأخص قسم التعويضات الذي ينتمي إليها وتسهيله لذلك وأن النيابه العامه قدمت البينه على أن المتهم قد أدلى بها بطوعه واختياره دون تهديد أو ترغيب كما جاء بشهادة الشاهد الملازم فارس .. وحيث أن محكمة الاستئناف قنعت بهذا الاعتراف واعتبرته بينه قانونيه صالحه للحكم على أساسها تطبيقاً لنص المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه .

    4. اذا احالت الشرطه المشتكى عليهم إلى مدعي عام عمان لمحاكمتهم عن تهمة إعطاء مصدقه كاذبه وانتحال هوية الغير بالنسبة للمشتكى عليه الثالث وأن المدعي العام أحال القضيه باليوم نفسه إلى قاضي الصلح حسب الاختصاص عملاً بالمادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه . وأثناء نظر الدعوى من قبل محكـمة الصلح قـررت هذه المحكمه في جلسة 11/12/2001 عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه وأحالتها للمدعي العام بعد أن وجدت أن الجرم الواجب إسناده للمشتكى عليه الأول هو استثمار الوظيفه وجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين 169 و 174 عقوبات . وقد قام المدعي العام بالتحقيق بالقضيه وأصدر بتاريخ 17/12/2002 قرار ظن بحق المشتكى عليهما بالجنايه المسنده لكل واحد منهم . وبـــتاريخ 19/12/2002 قرر مساعد النائب العام إصدار قرار الاتهام رقم (4219/2000) . وحيث أن الإجراءات التي قامت بها محكمة الصلح لا يشكل تعدياً منها على صلاحيات واختصاصات النيابه العامه لأن قرارها المشار إليه لا يلزم النيابه العامه . وحيث أن المميز جرت محاكمته أمام محكمة جنايات عمان بعد صدور قرار ظن من قبل المدعي العام وقرار اتهام من مساعد النائب العام بحقه . فان الاجراءات موافقة للقانون .

    5. اذا توصلت محكمة جنايات عمان ومحكمة استئناف عمان بأن التزوير في تلك الوكاله واصطناعها قد تم بتحريض من المتهم عامر الذي حمل بقية المتهمين على إحضار تلك الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم مما يجعل فعله يشكل تحريضاً بالمعنى القانوني . وحيث أنه يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمه بإعطائه نقوداً أو بتقديم هديه له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيله أو بصرف النقود وبإساءة الاستعمال في حكم الوظيفه ( مادة 80/أ من قانون العقوبات ) وحيث أن ما قام به المتهم - المميز - عامر - وهو حمل المتهمين على إحضار الوكاله المزوره وذلك بخلق الفكره الجرميه لدى المتهمين محمد علي ومحمد مرجان وحملهم على ذلك بوعده بتقاسم المبلغ الذي سيحصل عليه من ذلك بينهم فإن ما قام به يشكل جناية التحريض على التزوير الجنائي خلافاً للمادتين (80 و65) قانون العقوبات . وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجه فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1203/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/2005
    LawJO
    1. يعتبر المميز عمر .. المعين في دائرة اللوازم العامة كموظف استعلامات والمميز حسين .. المعين لدى تلك الدائرة كحارس يعتبران موظفين عمومين بالمعنى المقصود في المادة 169 من قانون العقوبات لاغراض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة . وان قبضهما لمبالغ مالية من المميزان طارق من اجل تصوير ملف المواصفة الفنية المقدمة من شركة الاجهزة المتحدة للاجهزة الالكترونية لاغراض العطاء رقم 188/2004 وتزويده به يشكل استثماراً لوظيفتيهما بالمعنى المقصود بالمادة 176 من قانون العقوبات.
    

    2.يشكل طلب المميز طارق من المميز عمر تصوير ملف المواصفة الفنية موضوع العرض المقدم من شركة الاجهزة المتحدة للاجهزة الالكترونية للدخول في العطاء رقم 188/2004 بمقابل ، تدخلاً في استثمار الوظيفة بالمعنى المقصود بالمادتين 176 و 80/2 من قانون العقوبات .

    3. يعتبر وقف تنفيذ العقوبة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تشكل سبباً من عداد أسباب الطعن تمييزاً المنصوص عليها بالمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 809/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 11/8/2004
    LawJO
    * عبث المميز في سجل الأرقام الرباعية للمركبات الخاصة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات 28 مرة يشكل جرم التزوير خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات .
    * تصرف المميز بالأرقام الرباعية لا يشكل جرائم الرشوة المسندة إليه وإنما يشكل جرائم الحصول على منافع شخصية له من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها باللجوء إلى صكوك مزورة بالمعنى المقصود بالمادة 176/ 1 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 619/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 28/6/2004
    LawJO
    1. تستلزم المادة 174/1 من قانون العقوبات لمعاقبة الموظف المختلس أنّ يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة ولا يكون المال مسلماً إليه بحكم الوظيفة ما لم يكن الموظف مختصاً بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظه ، وحيث أنّ المتهم ليس موظفاً مختصاً بحكم وظيفة بما أشرنا إليه فإنه أحكام جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة المشار إليها لا تنطبق على أفعال المتهم .

    2. تعتبر احكام جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 171/1 من قانون العقوبات غير متوفرة في أفعال المتهم ذلك أنّ المتهم ليس من اختصاصه قبض النقود ، من انه ليس موظفاً مختصاً بقبض النقود لان المفهوم السائد للرشوة هي اتجار الموظف العام بوظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفة أو الامتناع عنه وفق احكام المادة 171 من قانون العقوبات .
    3. اذا حصل المميز على منافع شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها فإن فعله بالتطبيق القانوني يشكل جرم استثمار الوظيفة بالمعنى الوارد بالمادة 176 من قانون العقوبات .

    4. جرى قضاء محكمة التمييز على معاقبة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها طبقاً لمفهوم المادة 176 من قانون العقوبات فقد جرى القضاء على انه ليس من الضروري لتوافر أركان جريمة استثمار الوظيفة أنّ الأعمال التي يطلب من الموظف العمومي أداؤها داخله في حدود وظيفته مباشرة ولا يشترط دخول العمل المطلوب في نطاق السلطة المخولة للموظف وانما يكفي لارتكابه جرم استثمار الوظيفة أنّ يكون قد استفاد عن طريق وظيفة بمكاسب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 860/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 15/10/2002
    LawJO
    * اذا كان الظنين يعمل سائقا لسيارة اسعاف تابعة للعيادة الطبية في شركة الفوسفات ، وتمكن من الحصول على ثلاثة نماذج من الوصفات الطبية الفارغة والمخصصة للعيادة الطبية التابع لها ، ومقبت عليها الخاتم المخصص للدكتور في العيادة ، ومثبت فوق الخاتم خطوط دائرية اشعارا بالتوقيع عليها من صاحب الخاتم ، وتسليمها الى الطبيب عزمي من اجل تعبئة تلك الوصفات بادوية وباجهزة طبية مرتفعة الاسعار ، وقيامه بالاتفاق مع شركائه بالتوجه الى الصيدليات المعتمدة من قبل الشركة وصرف محتويات الوصفات ، وبقيمة تجاوزت السبعمائة وخمسين دينارا ، واستلام جزء من هذا المبلغ ، فان هذه الافعال تشكل كافة اركان وعناصر جريمة استثمار الوظيفة وفقا لاحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات ، ذلك لان وظيفته كسائق سيارة اسعاف قد سهلت له الوصول وبسهولة الى مكان الوصفات الطبية ، وكيفية تعبئتها والامكنة او الصيدليات التي يمكن ان تصرف منها هذه الوصفات ، ولولا ذلك لما تمكن من القيام بما قام به .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 191/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
    المنشور على الصفحة 442 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
    * اذا كان المحكوم عليه قد قبض مبلغ الفين وخمسماية ريال سعودي من احد الاشخاص للقيام بمهمة هي من مهام وظيفته فان ذلك يعني حصوله على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها ويكون فعله بالتطبيق القانوني يشكل جرم استثمار الوظيفة بالمعنى بالمادة 176 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 191/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
    المنشور على الصفحة 1115 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
    * من مهام افراد الضابطة العدلية استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم عملا بالمادة (7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه فان قبض المحكوم عليه بصفته ضابطا في البحث الجنائي مبلغا من المال للقيام بالقبض على شخص اختلس اموالا من الشركة التي كان يعمل فيها في السعودية يشكل حصوله على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها وهذا بالتطبيق القانوني يشكل جرم استثمار الوظيفة بالمعنى المقصود بالمادة (176) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 786/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1999
    المنشور على الصفحة 221 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان ما قام به المميز يشكل مخالفة لاحكام المادة 36/ 9 من قانون الامن العام حتى ولو اثبت انه اخذ المبلغ من الشاهد على سبيل الاقتراض ، فقد كان على محكمة الشرطة تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جنحة استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 176 من قانون العقوبات الى جنحة قبول الاكراميات والهدايا خلافا لاحكام المادة 36/ 9 من قانون الامن العام وادانته بها بهذا الوصف المعدل ومعاقبته بالعقوبة المقررة لهذا الجريمة قانونا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 915/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 15/2/1999
    المنشور على الصفحة 690 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ثبت لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ، ان المميز كان يقوم وبحكم وظيفته في احدى ادارات الحكومة ، بافعال انتهت بتحقيق مصلحة شخصية له منها ، مما يخالف نص المادة 176/ 1 من قانون العقوبات ، وحيث ان المحكمة قد استندت فيما توصلت اليه الى بينة قانونية ، فانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك .
    * ان ايقاع عقوبة تاديبية بحق المميز ، في حال ثبوت ذلك ، لا يمنع من تطبيق العقوبة الجنائية المتوجبة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 879/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
    LawJO
    1. يستفاد من نصي المادتين 175، 176 من قانون العقوبات نجد ان قيام المسؤولية الجزائية بمقتضاهما يستلزم توافر العناصر التالية :-
    - ان يكون الفاعل موكلاً اليه بيع او شراء او ادارة اموال لحساب الدولة او ادارة عامة او أن يكون موظفاً عاماً .
    - ان يقترف غشاً في عمله بالنسبة للاول لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضراراً بفريق آخر او بالادارة العامة أو أن يحصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها بالنسبة للثاني .
    وفي حالتنا فالمميز موظف عام كما يتضح من ملفه الوظيفي واوراق الدعوى (( اسند اليه وادين )) بأنه تقاضى من زياد مبالغ نقدية عن المواد التي اشتراها من سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الزرقاء الذي يديره المذكور (( أي انه حصل على منفعة شخصية ) من معاملات البيع في السوق المذكور .)، وبذلك فإن الوصف القانوني لما هو منسوب له هو جرم مخالفة احكام المادة 176 عقوبات لا المادة 175 منه .
    ولا محل للقول بأنه خالف تعليمات ادارته الا في حالة انتفاء حصوله على منفعة مالية كما ورد في قرارات الاتهام والادانة وعوداً على بدء وبالنسبة للبينة المعتمدة ( من قبل قضاء النيابة والحكم ) في ان المذكور حصل على منفعة مالية من زياد صالح هي اقوال الاثنين الاولية لدى الشرطة التي رجعا عنها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والملاحظات المدونة على اجندة المميز ومفكرته ( التقويم السنوي ) .



    2. تقبل الافادة التي يؤيدها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً ، اذا قدمت النيابة بينه على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأنه اداها طوعاً واختياراً كما تقضي بذلك المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ويجوز اعتماد اقوال المتهم ضد المتهم الاخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها كما تقضي بذلك المادة 148/2 من القانون المذكور . وعليه فان اعتراف المميز لدى الشرطة من ان الاول كان يحصل على منفعة شخصية وقدمت النيابة بينة على الظروف التي ضبط بها الاعتراف المشار اليه واقتنعت محكمتا الموضوع بأن الاعتراف كان بالطوع والاختيار وهذا امر تستقل به محكمتا الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه .
    3. تعتبر صياغة الوقائع بعبارات من قبل المحكمة لما استخلصته من البينات يتفق واحكام القانون ولا يشترط ان تكون الصياغة بذات الالفاظ والعبارات التي وردت بشهادات الشهود ما دام ان لها اصل في تلك الشهادات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 564/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 26/10/1998
    LawJO
    * لا يسوغ للمحكمة ان تقضي بعدم المسؤولية عن واقعة اسندت للمتهم الا اذا كانت تلك الواقعة لا تحتمل اي وصف قانوني اخر وكان على محكمة الموضوع ان تتحقق فيما اذا كانت الواقعة التي لم تشكل جرم الرشوة تشكل جرم حصول الموظف على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية خلافاً للمادة 176/ 1 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 33/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 25/3/1998
    LawJO
    * اذا كانت وظيفة المتهمين في مركز التدريب المهني تقتصر على تدريب السواقين على السيارات والباصات قبل ان يتقدموا الى لجنة فحص السواقين التابعة لدائرة ترخيص السواقين التي تتولى فحصهم وتقرير النتيجة وليس من وظيفة المتهمين تقرير النجاح او الرسوب فان وظيفتهم وان كانت من الوظائف المقصودة في المادة (169) من قانون العقوبات فان قبضهما مبالغ من المتقدمين ممن يرغب في النجاح من اول مرة لا يوفر اركان جريمة الرشوة التي تشترط ان يكون المرتشي موظفاً وان يطلب او يقبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق او يمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم الوظيفة طبقاً لاحكام المادتين ( 170 و 171 ) من قانون العقوبات الا ان قيام المتهمين بقبض مبالغ من المال كونهما يعملان في مركز اعداد وتدريب السواقين يشكل جرم استثمار الوظيفة طبقاً لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وليس نزاعاً حقوقياً بينهما وبين من دفع لهما كما ذهبت محكمة الاستئناف مما يستوجب نقض الحكم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 262/1997 (هيئة عامة) تاريخ 4/2/1998
    LawJO
    1. يجب ان تتوافر في جريمة الأختلاس المنصوص عليها في المادةه174 من قانون العقوبات الأركان التاليه :
    الأول - ركن مفترض وهو ان يكون المختلس موظفاً من موظفي الدولة فجريمة الأختلاس لا تقع الا من موظف عام عملاً بالمادة 174 المشار اليها . وقد عرفت المادة 169 الموظف العمومي بأنه الموظف في السلك الأداري أو القضائي . وكل ضابط من ضباط السلطة المدنيه أو العسكريه أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدوله أو في ادارة عامه .
    الثاني - الركن المادي بان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته أو جبايته أو حفظه من نفوذ وأشياء اخرى للدولة او لأحد الناس 0
    وهذا الركن يتطلب توافر العناصر التاليه :
    العنصر الاول - ان يكون الموظف موكلا اليه امر ادارة المال المختلس أو جبايته أو حفظه وهذا يقتضي ان يكون المال قد سلم اليه . سواء بصورة فعليه أو حكميه فاذا لم يكن الموظف قد سلم اليه المال لادارته أو جبايته أو حفظه فلا تقع جريمة الأختلاس المنصوص عنها في المادة 174 من قانون العقوبات .
    العنصر الثاني - ان يكون التسليم قد تم ( بحكم الوظيفة ) بان تكون وظيفته اقتضت وجود المال تحت يده وفقاً للقانون 0 أي ان دخول المال في اختصاص المختلس الوظيفي يجب ان يكون استناداً للقوانين والأنظمه فاذا كان التسليم لم يتم ( بحكم الوظيفة ) وانما ( بمناسبة الوظيفة ) فإن الأختلاس لا يقع . كما لو كان الموظف في نفس الدائرة شاهد المال الموجود تحت يد المحاسب الذي يجلس معه في نفس الغرفة فاخذه فلا يكون مختلساً لان المال لم يكن مسلماً اليه ( بحكم الوظيفه ) .فالمال يجب ان يوضع حقيقة بين يدي الموظف . وان تكون وظيفته اقتضت وجود هذا المال في حيازته أي بحكم الوظيفة . وان يكون وجود هذا المال في حيازته طبقاً للقانون أي انه مختص وظيفياً استناداً الى قانون أو نظام .
    العنصر الثالث - ان يدخل الموظف المال في ذمته بأي تصرف ينشأ عنه تغيير حيازته على المال من ناقصه الى كامله .
    الركن الثالث وهو القصد الجزائي . فجريمة الأختلاس هي جريمة مقصودة يجب ان يتوافر لدى فاعلها نية التملك للمال الذي يكون مسؤلاً عن ادارته أو حفظه أو جبايته مع علمه بكافة عناصرها التي حددها القانون .
    وحيث ان اركان جريمة الأختلاس والتدخل بالأختلاس التي حكم المميزان بموجبها من قبل محكمة جنايات العقبة وصدق الحكم استئنافاً غير متوافره في الفعل الذي تم ارتكابه .
    اولا - لأن الركن المفترض غير متوفر بالفاعل الأصلي فهو ليس موظفاً لا في الحكومة ولا في شركة مناجم الفوسفات وانما يعمل تاجراً .
    ثانيا - لأن الركن المادي لجريمة الأختلاس غير متوفرة ايضاً ذلك ان ادارة المال المختلس وحيازته وحفظه لا يعود لأي من المميزين . فالأول تاجر ولم يسلم اليه اي شىء من السماد الذي تصنعه الشركة والثاني عامل على القبان يقوم بوزن السيارات التي تدخل وتخرج من الشركة وتثبيت الأوزان على كروت خاصة وفي قيود الشركة ولا يدخل أمر حفظ السماد الموجود في الشركة او عهدته أو ادارته لأي من المميزين . ولا تنيط القوانين والأنظمه والتعليمات الصادرة من الشركة بأي منهما شىء من ذلك .

    2. يشكل قيام المميز الثاني بالاستيلاء على السماد العائد للشركة بواسطة السيارة التي احضرها جريمة السرقة بمساعدة وتسهيل المميز الثاني واخرين قاموا بتسهيل خروجها وهو يشكل جرم استثمار الوظيفة الذي ينطبق واحكام المادة 176 من قانون العقوبات بالنسبة للمميز جميل لحصوله على منفعة لقاء تسهيل خروج السيارة دون اتخاذ اجراءات القيد اللازمه في قيود الشركة .
    3. اذا كان المستأنف عليه يعمل ضابط مشتريات لدى الشركة وان دوره قد اقتصر على تزيين فكرة اخراج السيارة بطريق غير صحيحه واقناع المتهم جميل بذلك لقاء الحصول على منفعه مادية وان ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية التحريض على الأختلاس خلافاً لأحكام المادة 80/أ من قانون العقوبات بدلالة المادة 174/3 من نفس القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 309/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/1996
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 176/1 من قانون العقوبات انها تنص على معاقبة كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية . وحيث ان المحكوم ر. كان عند قيامه بالافعال المتقدم ذكرها موظفا في وزارة الزراعة وانه اتمها عن طريق احد موظفي دائرته وانها عادت عليه بمنفعة شخصية متمثلة في قيمة الاعمال التي تمت بمزرعته سواء اجور عمال الحكومة او اجور المركبات الحكومية او اجور العدد والادوات التي استعملت في الحفر ناهيك عن ثمن مئات الاشجار الحرجية التي زرعت في المزرعة . وبالتالي تكون عناصر جرم استغلال الوظيفة متوفرة بحقه وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف وقبلها محكمة صلح جزاء الزرقاء بادانته يتفق مع القانون والعقوبة تقع بحدود النص القانوني . اما القول بأن صاحب الارض المملوكة لا يحصل على منفعة شخصية نتيجة زراعتها بالاشجار الحجرية وان مثل هذه الزراعة تحقق مصلحة عامة ولا تحقق منفعة شخصية فقول به تفصيل ذلك ان المنفعة الشخصية تشمل المنفعة المالية وغير المالية كما ان الاشجار الحرجية هي مال متقوم تعتبر زراعتها في ارض ما اضافة مالية لها اما ان وزارة الزراعة تقوم باعطاء الاشجار الحرجية لمن يطلبها مجانا فان ذلك مشروط بأن تتم الموافقة الرسمية من قبل وزارة الزراعة او احدى دوائرها على ذلك وهو الامر الذي لم يثبت بأي بينة بالنسبة للمحكوم عليه ر. وكون ان الزراعة الحرجية تشكل منفعة عامة فهو قول صحيح على ان يتم ذلك بناء على خطط واجراءات قانونية بحيث تضبط الامور لتحقيق الغاية المرجوة هذا اضافة لما حصل عليه ر. من زراعة الاشجار الحرجية في ارضه بعمال وعدد وزارة الزراعة . ومن جهة اخرى فلم يثبت بهذه الدعوى ببينة قانونية رسمية ان وزارة الزراعة تسمح بأن يقوم عمالها وموظفوها بزراعة اراضي المواطنين بالاشجار الحرجية لذا فان الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ر. هو حكم صحيح وموافق للقانون .



    2. بالنسبة للمحكوم عليه أ.ع.س. ومع انه قام بزراعة ارض المحكوم عليه ر. مع علمه وبحكم وظيفته ان ذلك مخالف للقانون الا اننا نرى ان ذلك لا يجعل منه فاعلا اصليا للجريمة مع ر. بحيث يحكم عليه بنفس العقوبة ذلك ان الوصف القانوني المنطبق على افعاله هو التدخل في ارتكاب الجريمة بحدود المادة 80/د من قانون العقوبات باعتبار انه ساعد الفاعل الاصلي على اتمام الجريمة ويؤيد ذلك كذلك نص المادة 176/1 عقوبات التي اشارت الى احدى حالات ارتكاب الجريمة وهي حصول فاعلها على منفعة على يد شخص مستعار .

    3. اذا كان المشتكى عليه يقوم بالاشراف على اعمال زراعة الاشجار الحرجية في مزرعة ر. ولم يكن يعلم ان هذه المزرعة تعود ملكيتها للشخص المشار اليه . وانه انكر العلم بذلك سواء عند التحقيق معه من قبل لجنة وزارة الزراعة او عند الادلاء بافادته امام محكمة صلح جزاء الزرقاء كما انه اوضح انه انما قام بما قام به بأمر من مسؤوليه وانه لا يستطيع معرفة كل المناطق الحرجية في منطقة عمله وانه كان يظن انه يعمل في منطقة حرجية لذا فانه وبانتفاء الركن المعنوي لجريمة اساءة استغلال الوظيفة فان ما انتهت اليه محكمتا الموضوع بادانته يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 246/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1996
    المنشور على الصفحة 2052 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996
    * قيام المتهم باصدار بطاقات امنية للعمال الوافدين دون ان تستكمل الشروط المتوجبة لاعطائها وختمها بخاتم المركز الامني وتزوير توقيع رئيس المركز وتدوين معلومات خاطئة فيها مقابل مبلغ من النقود يشكل جنحة اعطاء مصدقة كاذبة خلافا للمادة (266) عقوبات وجنحة استعمال ختم ادارة عامة خلافا لاحكام المادة 237/ 2 وجناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 189/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/1996
    LawJO
    * قيام المتهم بتزوير احدى معاملات ترخيص السيارات بان وضع عليها وقم وصول مقبوضات لمعاملة اخرى للايهام بان الرسوم مدفوعة عن هذه المعاملة واستولى من مالك السيارة على المبلغ المدفوع لتسديد هذه الرسوم ثم استكمل اجراءات ترخيص السيارة وسلم الرخصة لصاحب السيارة دون ان يزوده بوصول مقبوضات بدفع الرسوم يشكل جناية التزوير خلافا للمادة (262/ 2) من قانون العقوبات وجناية استثمار الوظيفة خلافا للمادة (176/ 2) من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 159/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/4/1995
    LawJO
    * اصرار محكمة الجنايات بعد اتباعها قرار الفسخ على ان الجرم المسند للمتهم يشكل جرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (176/ 1) من قانون العقوبات وليس جرم الاختلاس خلافا للمادة (174/ 3) من ذات القانون فان مجاراتها لقرار محكمة الاستئناف بتجريم المتهم بجرم الاختلاس يشكل تناقضا موجبا للنقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (176) من قانون العقوبات (استثمار الوظيفة بالحصول على منف


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 159/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/4/1995
    المنشور على الصفحة 230 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996
    * استناد محكمة الاستئناف في قرارها المميز الى قرارها الاول الذي اعادت بموجبه القضية الى محكمة الجنايات لاعادة وزن البينة على اعتبار ان الافعال المسندة للمميز وعلى فرض ثبوتها تشكل جناية الاختلاس خلافا للمادة (174/ 3) من قانون العقوبات وليس جرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (176/ 1) من ذات القانون يجعل من حكمها المميز مشوبا بعيب خلوه من اسبابه الموجبة مستوجبا النقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •