مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 17 من 17
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)

    قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)



    المادة 188
    3. في الذم والقدح والتحقير :


    1. الـذم : هو اسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .
    2. القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة .
    3. واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 969/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (58/1) من قانون العقوبات أن العبرة في عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الاتهام ، فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن الفعل ذاته مرة أخرى ولو ثبت أن الفعل يندرج تحت وصف آخر أشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوئه .
    ( تمييز جزاء رقم 811/2008 تاريخ 25/6/2008 ).
    ( تمييز جزاء رقم 485/95 تاريخ 26/10/1995).

    2. يستفاد من المادة (304/3) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة افساد الرابطة الزوجية انها بينت الشروط التي يجب توافرها لقيام هذا الجرم والتي أهمها أن يصدر من الظنين تحريض للمرأة على ترك بيتها أو إفسادها عن زوجها لتتركه وتلحق برجل غريب وهذا ما لم يصدر من الظنين حيث انه قام بإرسال رسائل تطعن بشرفها وتعرض بها وأنها تقيم علاقات جنسية غير مشروعة.
    3. اذا لم تتضمن الرسائل الصادرة من الهاتف النقال العائد للظنين أي تهديد بإنزال ضرر غير محق بأي من المشتكيين فعليه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (178) من الأصول الجزائية إعلان براءة الظنين من هذا الجرم.
    4. يتطلب جرم الذم والقدح ضرورة اتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي ابتداءاً لقبول الشكوى وحيث أن أي طرف من أطراف هذه الشكوى لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي فعليه وعملاً بالمادة (52) من قانون العقوبات تقرر المحكمة وقف ملاحقة الظنين عن هذا الجرم.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 40018/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 13/9/2009
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادتين 188 و 189 من قانون العقوبات ان أركان جرم الذم هي :-
    1- ركن مادي يتحقق بإسناد الجاني الى المجني عليه واقعة معينة سواء أكانت تستلزم العقاب أم لا.
    2- العلانية في الذم بأن يتم الذم بصورة من الصور التي حددتها المادة 189 من قانون العقوبات .
    3- القصد الجنائي حيث ان الذم جريمة عمدية لابد لقيامها من ثبوت القصد الجنائي وبثبوت هذا القصد متى اتجهت ارادة الذام إلى اذاعة الأمور المتضمنة للذم مع علمه بأنها لو كانت صادقة لأوجبت مسؤولية المذموم جزائياً او احتقاره وهو بذلك تتكون من عنصرين وهما :-
    1. علم الذام بحقيقة الأمور التي يسندها الى المجني عليه .
    2. انصراف ارادته الى اذاعة هذه الأمور .
    وبالرجوع الى عبارات المادة الصحفية المنشورة في كل من صحيفتي الاخبارية وشيحان فانها تضمنت اسناد الى قاضي وحددت بأن القاضي هو قاضي في محكمة شمال عمان وانها تضمنت اسناد مادة معينة وكذلك جاءت بإسناد يخص القضاه بشكل عام والقاضي المعني بشكل خاص . وهنا ان الذم الذي يوجه الى الاشخاص العاديين ومنهم القضاة لا يشترط فيه أن يعين اسم القاضي تحديداً وانما يكفي ان يعين تعيين يمكن الاستدلال عليه لأن المشرع قد هدف من معاقبة من يقوم بذم الموظف العام هو حماية الوظيفة العامة من الإهانة وحماية الموظف ولا يجوز في هذه الحالة ان يوجه أي كلام عن القضاة سواء حدد اسم القاضي او لم يحدد وبالتالي فإن عدم ذكر اسم القاضي لا ينفي توفر الركن المادي للجريمة . وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت الى غير ذلك فإن قرارها مخالف للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 25874/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 10/6/2009
    LawJO
    1. ان اركان جرم الذم هي:
    1) الركن المادي ويتحقق باسناد الجاني للمجني عليه واقعه معينه سواء اكانت تستلزم العقاب ام لا.
    2) العلانية في الذم بان يتم الذم باحدى الصور التي حددتها المادة 189 من قانون العقوبات .
    3) القصد الجنائي حيث ان الذم من الجرائم العمديه التي لا بد لقيامها من ثبوت القصد الجنائي متى اتجهت ارداه الزام الى اذاعه الامور المتضمنة للذم مع علمه بانها لو كانت صادقه لاوجبت مسؤولية المذموم جزائيا او عرضه الى بغض لناس واحتقارهم والقصد الجنائي بهذه الصوره يتكون من عنصرين هما.
    1) علم الذام بحقية الامور التي يستندها الى المدني عليه .
    2) اتجاه ارادته الى اذاعه هذه الامور باحدى الطرق التي حددها القانون.



    2. ان اركان جرم القدح.
    1) الركن المادي وهو التعبير عن معنى فيه اعتداء على كرامه المجني عليه او شرفه او اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام وليس فيه اسناد ماده حقيقه مثل ان يكون باسناد تفيضه او عيب معين لغير تعيب وقائع لمن يصف اخر بان نصاب او مزور او عربيد او ما به او ان يقوم عنه انه حيوان او خنزير.
    2) العلانيه بان يتم باحدى الصور التي حددها القانون
    3) القصد الجنائي ويتوافر هذا الركن بانصراف اراده الجاني الى اذاعه الادور التي تشكل اعتداء على كرامه المجني عليه وشرفه او اعتباره مع علمه بمعناها اذ لا بد ان يعلم الجاني بمعنى الامور المتضمنة القدح وهذا العلم يكون مفترضا متى كانت عبارات القدح شائبه ومقذعه بذاتها ، وكذلك لا بد ان يتوافر لدى الجاني قصد الاذاعه بمعنى ان تكون ارادته قد اتجهت الى نشر ما يبرئه من حق يشكل اعتداء على كرامه المجنى عليه وشرفه واعتباره وهذا لا بد ان تستخلصه المحكمة من وقائع القضية.
    3. اذا لم يتضمن الخبر أي اشاره ترد على شخصية المشتكي حيث لم يحدد الخبر الشخصيه ولم يدلل عليهما بان دلاله يمكن ان تفهم منها ان المقصود هو المشتكي وان معرفه المشتكي بها لا تعنى باي حال انه هو المقصود اضافه الى ان الخبره هو معلومات صحيحة كما انه لكي يتحقق جرم الذم والقدح لا بد من توافر التحديد لشخص المجني عليه وان يكون المجنى عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك معه في معرفه شخصيته وحيث ان مثل هذا الامور غير متوفرة في هذا الخبر فان ما ورد بالخبر المنشور والذي لم يحدد فيه شخص المشتكي وكذلك صحة الخبر حيث ان الثابت ان الخبر الصحيح تماما في محله في حين الركنين غير متحققين بالخبر المذكور.
    4. اذا كان ما ورد بالخبر ابتداء صحيح حيث تضمن الخبر ما حصل امام المدعي العام ومحتوى الشكوى المقدمه بحق المشتكي ولم يرد أي تعليق أو نقد على الخبر حيث انحصر دور الصحيفة على نشر الخبر كما هو دون زياده او نقص او تعليق من طرفها. فان اركان جرم مخالفه احكام المادة 27/أ من قانون المطبوعات غير متوافر بحق الاظناء باعتبار ان الخبر معلومات صحيحة وبالتالي لا يوجد ما يبرر نشر رد أو تصحيح من قبل المشتكى عليهم الخبر.



    5. لا بد ان يشكل ما ورد بالخبر ذماً او قدحا للمشتكى لا بد من ان يكون ما ورد بالخبر من شانه ان ينال من شرف وكرامه المشتكى او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم فاذا لم يحدث نشر الخبر أي اثر خارجي فلا تقوم الجريمة فالذم لا بد لتحقيق الركن المادي ان يتم اسناد ماده معينه الى شخص معين وهنا لم يقم الخبر باسناد ماده معينه انما اورد خبرا وبالتالي فان الركن المادي لجريمة الذم غير متوافره والاسناد لا يتحقق به الذم الا اذا تم تصديق الخبر أي ان يكون الاسناد باعتبار ما قدم بحق المشتكي صحيحا او انه ايد بمحتوى الشكوى بتاكيد قيام المشتكي بارتكاب الجرائم المنسوبه له في الخبر. اما نشر الخبر كما هو فانه يدخل ضمن عمل الصحافه التي يكون دورها اعلام الجمهور بالامور التي تهمه سواء اكانت داخليه او خارجية فالصحافة تنطلق في عملها في خدمه المجتمع حيث ان نشر الاخبار بالامور والاحداث اليوميه هو امر مباح ما دام موافق لما حددته المادة 198 من قانون العقوبات حتى يكون النشر مشروعا وهي الحالات التاليه:
    1) اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحه العامه.
    2) اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذه بناءا على احد الاسباب الاتيه:
    أ)................... ب)................
    ج) اذا كان موضوع الذم او القدح قد تشر اثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات تقاضي او محاكم او شاهد او فريق في الدعوى او .
    د) اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيانه صحيح لاي امر قبل او جرى او اذيع في مجلس الا داره .
    هـ) اذا كان موضوع الذم والقدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شئ او امر قبل او جرى او ابرز اثناء اجراءات قضائية متخذه امام ايه محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حضرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت بصوره سريه.
    3) اذا كان النشر مستثنى من المؤاخذه فبان في ذلك ابقاء للغاية المقصودة من هذا القسم- اكان الامر الذي وقع نشره صحيحا او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامه نيه ام خلاف ذلك وعليه وحيث ان ما تم نشره يستثنى من المؤاخذه على فرض انه ذم او قدح عملا باحكام المادة 198/2/هـ و 198/3 من قانون العقوبات فان ما بين على ذلك ان ما قدم به الاظناء لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا مما يقتضى اعلان عدم مسؤوليتهم عن الجرائم المسنده لهم. وحيث توصلت محكمة البداية لذات النتيجة فان قرارها من حيث النتيجة موافقة للقانون .
    6. لا يجوز للمدعي بالحق الشخصي الا استئناف الفقره الحكميه المتعلقة بالادعاء بالحق الشخصي عملا باحكام المادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان النيابة هي التي تحقق بالطعن بالشقين الجزائي فان ما بنى على ذلك ان هذه الاسباب مردوده .
    7. اذا توصلت المحكمة ان افعال الاظناء لا تشكل جرما مما يقتضى اعلان عدم مسؤوليتهم عن الجرائم المسنده اليهم يجعل من المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى المدنيه المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية حيث ان نظر الدعوى المدعيه تبعا للدعوى العمومية هو طرق استثنائي وحيث ان رفع يد المحكمة الجزائية يدها عن الدعوى العمومية باعلان عدم مسؤولية الاظناء يجعلها غير مختصة للنظر في الدعوى المدنيه التابعه ويكون الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي بعد الحكم بعدم المسؤولية هو حكم واقع في محله ( انظر تمييز جزاء 469/1994 تاريخ 3/1/1995) وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 13805/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 22/3/2009
    LawJO
    1. يعتبر كاتب المادة الصحفية او معدها فاعلا اصليا لجريمة النشر كونه قد ارتكب عملا من الاعمال المكونة لهذا الجرم باعتبار انه من ابتكر الكتابة او ما في حكمها و على الاقل قدمها لرئيس التحرير وبالتالي فانه يكون قد اتى عملا من الاعمال المكونة للجريمة وفق مفهوم المادة 76 من قانون العقوبات وكذلك فان رئيس التحرير يعتبر ايضا فاعلا اصليا وفق حكم المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر المادة 76 من قانون العقوبات باعتباره الجهة التي وافقت على النشر وبالتالي قام باحد الاحكام المكونة للجريمة وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قد نص على عقوبة رئيس التحرير بصفته فاعلا اصليا مما يجعله مسؤولا مسؤولية مفترضة نص عليها المشرع ولا يستطيع التخلص من المسؤولية بادعاءه انه لم يطلع على الخبر او المقال او انه كان غائبا وقت حصول النشر لان المشرع يفترض انه قد اطلع على كل ما نشر في الجريدة ولديه بحكم وظيفته سلطة الاذن بالنشر او عدم السماح به.
    2. لتطبيق احكام المواد 188 و 189 و 190 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر يجب ان تكون المادة المنشورة في الصحيفة في الاعداد صفر تاريخ 18/12/2000 والعدد رقم (2) تاريخ 1/1/2001 والعدد رقم (4) تاريخ 15/1/2001 تشكل ذما او قدحا او تحقيرا للمشتكين مع الاشارة الى ان المشتكية هي المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بهذه الصفة تعتبر شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وفق نص المادة 3 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 وهي تقدم خدمة عامة للمستفيدين منها عملا باحكام المادة 4 من ذات القانون وبالتالي تعتبر من اشخاص الادارة العامة للدولة . وبالرجوع الى المقالات المنشورة في صحيفة الجزيرة في الاعداد الثلاثة المشار اليها فان ما ورد بتلك المقالات ينصب على وقائع حدثت في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وان الكاتب والصحيفة قد بنيا معلوماتهما من خلال الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة وقد حصلت تلك الافعال فعلا في المؤسسة وهذا تأسس من خلال الكتب المبرزة من الظنين عبد الله والواردة في متن المقالات المنشورة وبالتالي فان هذه المقالات قد وجهت للجمهور باعتبار هذه الاخبار مهمة وانها تستهدف المصلحة العامة وهذا هو هدف الصحافة ومسؤوليتها بان تضع الجمهور والمواطن في صورة الاخطاء التي ترتكب من قبل الادارة في امور لها مساس بحياته مباشرة وان مثل هذه المقالات تشكل المفهوم الفعلي لحرية الصحافة والاعلام بالحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر تلك الافكار والاراء وتبادلها دون قيود وبالتالي فان هدف المقالات هو المصلحة العامة وليس الذم والقدح والتحقير لاشخاص الادارة العامة وبالتالي فان هذا يشكل استعمال للحق في نشر الاخبار وان مثل هذه المقالات يعتبر من النقد المباح وهو ابداء الرأي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير او الحط من كرامته وعليه فان ما ورد بالمقالات لا يشكل تشهيراً او ذماَ وانما عمل مباح قانونا بالنظر لصفة من صدر عنه . ولا يستقيم القول ان ما ورد بالمقالات يشكل ذما وقدحا حيث ان هدف نشر هذه المقالات وكما هو واضح من خلال تلك المقالات هو تحقيق مصلحة عامة واجتماعية مما يدل على حسن نية الظنين وتقيده بممارسة النقد البناء الذي يعتبر ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني السليم . وان المقالات لم تسند للمشتكى عليها أي مادة شائنة معيبة تمس الشرف والكرامة وانما جاءت في اطار الدفاع عن المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وبيان مواقع الخلل في اعمال الادارة العامة التي هي حق للصحافة وجزء من عملها المشروع حيث ولى عهد اخفاء الحقائق على الجمهور او الحيلولة بين المواطن وحقه في الاعلام والمعرفة وبالتالي فان ما ورد بتلك العبارات الواردة في المقالات لا تشكل ذماً او قدحاً او تحقيراً يعاقب عليه القانون . وحيث ان البينة المقدمة من النيابة لا تثبت ان تلك العبارات تشكل ذماً او قدحاً او تحقيراً للمشتكية وانما هي وقائع عامة لا تثبت ادعاءات المشتكية وعليه وحيث ان الافعال التي قام بها الظنين لا تشكل جرما فانه يتعين اعلان عدم مسؤوليته .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان (الاردن) رقم 4482/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 9/2/2009
    LawJO
    1. من خلال استعراض جميع احكام قانون المطبوعات والنشر نجد ان ما يستخلص منها انه يعالج المطبوعات الورقية الخطية وان النشر من خلال الموقع الالكتروني ليس من ضمن وسائل النشر المقصودة وفق احكام قانون المطبوعات والنشر المعرفة بالمادة الثانية منه .
    ذلك ان تلك المادة قد بينت المطبوعات المقصودة بالقانون وهي :
    1. المطبوعة الدورية : وهي المطبوعة الصحفية المتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :
    أ - المطبوعة اليومية : وهي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
    ب- المطبوعة غير اليومية : وهي المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
    2. المطبوعة المتخصصة : وهي المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها
    3. نشرة وكالة الانباء : وهي النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالاخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم .
    كما عرفت المطبعة بانها : المكان والاجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بانواعها واشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل الالات الطابعة والكاتبة والناسخة والات التصوير المعدة للاغراض الاخرى غير النشر .
    ولهذا وحيث ان القرينة تدل على ان المطبوعة المقصودة بقانون المطبوعات والنشر لا تشمل النشر من خلال المواقع الالكترونية فتكون الافعال المسندة للمستانف ضدها لا تحكمها احكام قانون المطبوعات والنشر وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم بعدم مسؤولية الظنينين عن مخالفة احكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات على اساس ان فعل المستانف ضدهما لا يشكل جرما بمقتضى قانون المطبوعات والنشر .



    2. عرفت المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية المعاملات المقصودة في القانون بانها (اجراء او مجموعة من الاجراءات يتم بين طرفين او اكثر لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية ) .
    اما المادة الثالثة فقد حددت الهدف من القانون وهو :
    أ- تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي من هذه الاحكام .
    ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد الهدف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلية .
    كذلك فان المادة 5 من ذات القانون حددت المعاملات التي تطبق عليها القانون بانها المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .
    وبالرجوع الى الافعال المنسوبة للمستانف ضدهما والمتمثلة بنشر مجموعة من الاخبار يدعي المشتكي انها تنال من مكانته تصريحاً وتلميحاً وليست معاملات ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري او التزام مدني فتكون الافعال المسندة للمستانف ضدهما لا تحكمها احكام قانون المعاملات الالكترونية ايضاً . وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم بعدم مسؤولية المستانف ضدهما عن جرم مخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية فيكون قرارها يتفق وصحيح القانون .
    3. تتوقف ملاحقة دعاوى الذم والقدح على شكوى المتضرر مع شرط اتخاذه صفة الادعاء بالحق الشخصي وحيث لم تتوفر شروط الملاحقة تلك في هذه الدعوى فان محكمة الدرجة الاولى لا تملك مناقشة انطباق احكام المواد 188 و 189 و 358 و 359 عقوبات على فعل المستانف ضدهما .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 4179/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 30/3/2009
    LawJO
    1. من المبادىء القانونية تقتضي أن يكون الحكم واضح الدلالة لا جهالة فيه ولا يعوز ذا الشأن التروي في فهمه ومبنياً على وقائع ثابتة بصورة جازمة وأن من واجبات المحكمة أن تعطي الوقائع المطروحة أمامها وضعها القانوني الصحيح وبيان وتحديد الفقرة القانونية المنطبق عليها الفعل عملاً بالمادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الحكم المستأنف لم يستعرض الأفعال التي تضمنتها المواد (4 ، 5 ، 7) من قانون المطبوعات على أساس أنها تشكل جرماً واحد دون بيان الفعل أو السلوك المخالف للقانون ولم يحدد ما ينطبق منها على الوقائع الثابتة في الدعوى ولم يجر تناولها ومناقشتها مناقشة موضوعية فيكون القرار المستأنف مشوباً بالغموض من هذه الناحية .




    2. اذا كانت المقالات المنسوبة للأظناء تحتوي على عبارات عديدة لم تتناولها محكمة الدرجة ولم تستعرضها وإكتفت بإستعراض العناوين فقط وحيث ينبغي إستعراض العبارات التي تضمنتها المقالات موضوع الدعوى ومناقشتها ومن ثم بيان فيما إذا كانت تشكل ذماً أو قدحاً أو تحقيراً خلافاً للمواد (188 ، 189 ، 190 ، 358 ، 359) من قانون العقوبات ، فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإستعراض عناوين تلك المقالات ومناقشتها مناقشة عامة يجعل قرارها من هذه الناحية أيضاً يفتقد إلى التسبيب والتعليل القانوني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 4173/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 3/3/2009
    LawJO
    1. اذا كان من ضمن الوقائع المسندة للمستأنف ضدهم كما جاء في قرار الظن هو مخالفة قانون المطبوعات والنشر والمتمثلة بعدم نشر الحقيقة بنزاهة وموضوعية وحيث أن المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر توجب على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تتعرض لمعالجة هذه الواقعة واكتفت بمعالجة ما ورد في المادة السابعة من قانون المطبوعات وبالنتيجة قررت أن الوقائع المسندة للمستأنف ضدهم لا تشكل مخالفة لأحكام المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر بالرغم أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف القانوني الوارد في قرار الظن وإنما لها تعديل الوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق والوقائع الثابتة في الدعوى من خلال البينات التي تقتنع بها الأمر الذي يجعل قرارها من هذه الناحية يشوبه قصور في التعليل القانوني لجميع الوقائع المسندة للمستأنف ضدهم .

    2. ان قصور قرار الظن عن تحديد عبارات الذم والقدح والتحقير لا يبرر وقف ملاحقة المستأنف ضدهم عن تلك الجرائم طالما أن القرار المذكور قد حدد محل الجريمة وهو ما نشر في المقالين 29، 30 من صحيفة البيداء، لهذا فقد كان على محكمة الدرجة الأولى استظهار أركان جرائم الذم والقدح والتحقير والتحقق فيما إذا كانت تلك الأركان تتوافر في العبارات المنشورة في المقالات المذكورة خاصة أنها قد تناولت تلك المقالات في معالجتها لمخالفة المادة السابعة من قانون المطبوعات دون أن تكون العبارات محددة حول هذا الجرم في قرار الظن وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت الى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها من هذه الناحية مخالف للقانون.
    3. يدور الحكم بالادعاء بالحق الشخصي وجوداً أو عدماً مع الشق الجزائي فإن البت بأسباب الاستئناف يتوقف على معالجة محكمة الدرجة الأولى الشق الجزائي أولاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة استئناف عمان رقم 50653/2008 (هيئة ثلاثية) تاريخ 26/1/2009
    LawJO
    1. اذا كانت المادة المنشورة في جريدة الرأي هي عبارة عن اعلان بأجر منشور بناءً على طلب الظنينة شركة مودة العالمية وبالرجوع الى احكام المادتين 188 و 189 من قانون العقوبات نجد ان اركان جرم الذم هي:
    1- ركن مادي يتحقق بإسناد الجاني الى المجني عليه واقعة معينة سواء اكانت تستلزم العقاب ام لا.
    2- العلانية في الذم بأن يتم الذم بصورة من الصور التي حددتها المادة 189 من قانون العقوبات.
    3- القصد الجنائي حيث ان الذم جريمة عمدية لا بد لقيامها من ثبوت القصد الجنائي ويتوافر هذا القصد متى اتجهت ارادة الذام الى اذاعة الامور المتضمنة للذم مع علمه بأنها لو كانت صادقة لأوجبت مسؤولية المذموم جزائياً او احتقاره وهو بذلك يتكون من عنصرين هما:
    1- علم الذام بحقيقة الامور التي يسندها الى المجني عليه .
    2- انصراف إرادته الى اذاعة هذه الامور.
    وبالرجوع الى عبارات الإعلان نجد ان تلك العبارات لا تتضمن إسناد مادة معينة الى المشتكي من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم وانما تضمنت اعلان عن تغيبه عن العمل وان هناك معاملات مالية مع عملاء للشركة في الاردن حتى لا تتم أي معاملة معه باعتبار انه لم يعد يعمل لديها وليس له أي صفة بالتعامل وبذلك فهذه العبارة لا يمكن ان تكون ذماً للمشتكي وليس في هذا الاعلان أي مساس بشرف المشتكي او تشكيك بذمته المالية وبالتالي فإن الركن المادي لجريمة الذم غير متوافر بحق الظنينة شركة المودة وبالتالي فإن جرم الذم غير متوافر بحقها.
    وبالرجوع الى جرم القدح نجد ان هذا الجرم يشترك مع جرم الذم في ركن العلانية ولا بد له من ركن مادي فالركن المادي في القدح هو التعبير عن معنى فيه اعتداء على كرامة المجني عليه او شرفه او اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام وليس فيه اسناد مادة معينة مثل ان يكون بإسناد نقيصة او عيب معين بغير تعيين وقائع كمن يصف اخر بأنه نصاب او مزور او عربيد او ماجن او ان يقول عنه انه حيوان او خنزير (انظر في ذلك : د. عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات القسم الخاص - 1986 دار النهضة العربية ص399 وما بعدها و د. حسنين ابراهيم صالح عبيد - القصد الجنائي الخاص - الطبعة الاولى - القاهرة 1981 دار النهضة العربية ص73 وما بعدها).
    والركن الثاني هو القصد الجنائي ويتوافر هذا الركن بانصراف إرادة الجاني الى اذاعة الامور التي تشكل اعتداء على كرامة المجني عليه وشرفه او اعتباره مع علمه بمعناها اذ لا بد ان يعلم الجاني بمعنى الامور المتضمنة القدح وهذا العلم يكون مفترضاً متى كانت عبارات السب شائنة ومقذعة بذاتها وكذلك لا بد ان يتوافر لدى الجاني قصد الاذاعة بمعنى ان تكون إرادته قد اتجهت الى نشر ما عبر عنه من معنى يشكل اعتداء على كرامة المجني عليه وشرفه او اعتباره وهذا لا بد ان تستخلصه المحكمة من وقائع القضية اضافة الى الركن الثالث وهو العلنية.
    وبالرجوع الى عبارات الإعلان لا نجد انها تشكل أي اعتداء على كرامة المشتكي او شرفه او اعتباره وبالتالي لا يتحقق بها الركن المادي لجرم القدح وعليه فإن اركان هذا الجرم لا تتحقق بهذا الإعلان.
    وبالنسبة لجرم التحقير فإن جرم التحقير يتطلب ان توجه العبارات للمجني عليه وجهاً لوجه وهذا الأمر غير متوافر في هذه القضية مما يجعل جرم التحقير غير متحقق بحق الظنينة وبناءاً على ما تقدم فإن افعال الظنينة لا تشكل جرماً يعاقب عليه القانون مما يستوجب اعلان عدم مسؤوليتها عملاً باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى لذات النتيجة فإن قرارها من هذه الجهة متفق والقانون.
    وبالنسبة لجرم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات خلافاً لأحكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 23/ج و 41 من ذات القانون المسند للظنينين الأولى والثاني نجد انه يشترط لمعاقبة الظنينين ان تكون المادة المنشورة تشكل ذماً او قدحاً او تحقيراً وحيث ان الثابت وعلى ضوء ما توصلنا اليه ان الإعلان المنشور في الجريدة لا يشكل ذماً او قدحاً او تحقيراً للمشتكي وبالتالي فإن اركان هذه الجرائم لم تتحقق مما يستوجب اعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم. وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى لذات النتيجة مع اختلاف التعليل فإن قرارها من حيث النتيجة موافق للقانون .
    

    2. لا يجوز للمدعي بالحق الشخصي استئناف الشق الجزائي وانما ينحصر استئنافه بالفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية عملاً باحكام المادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

    3. اذا توصلت المحكمة الى ان افعال الاظناء لا تشكل جرماً وقررت عدم مسؤوليتهم عما اسند اليهم وحيث ان اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية مرتبط بالحالة الجرمية وحيث انتفت الصفة الجرمية عن الفعل المسند للاظناء فإنه يزول بانتفائها اختصاص المحكمة الجزائية وبالتالي يتعين اعلام عدم اختصاص المحكمة بنظر الشق المدني وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى الى رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص فإن قرارها موافق للقانون (انظر تمييز جزاء رقم 799/2003 تاريخ 7/8/2003) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2510/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 29/4/2009
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 288 من القانون المدني أن من يقوم على تربية القاصر يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير المشروع وملزماً بتعويض المضرور . وأن هذه المسؤولية تستند إلى خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو إخلال متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب الرقابة بحيث لا يستطيع أن يدرأ المسؤولية عن نفسه إلا إذا قـام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية . وحيث أن محكمة الإستئناف وفقاً لصلاحياتها بوزن وترجيح البينات عملاً بالمادتين 33 ، 34 من قانون البينات ثبت لها من ملف الدعوى الجزائية والذي تضمن إدانة ابن المميز المدعى عليه ( المدعو نادر ) بجرم القدح خلافاً لأحكام المــادة 188/2 من قانون العقوبات مما يحقق معه ثبوت الفعل الضار من جانب نادر الذي كان قاصراً . وعليه وحيث كان استخلاص محكمة الإستئناف سائغاً ومقبولاً ومتفقاً وأحكام المادة 288 من القانون المدني فيكون المميز مسؤولاً عن هذا الضرر ولا ترتفع هذه المسؤولية ببلوغ سن الرشد إذ العبرة بتاريخ حدوث الضرر . وحيث لم يثبت المميز قيام سبب من الأسباب التي تحول دون توافر مسؤوليته عن فعل ابنه القاصر يكون الحكم عليه بصفته ولي أمر ابنه القاصر المسؤول عن تربيته ورقابته قانوناً لا يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 215/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 23/5/2004
    LawJO
    * اذا اجاب الشاهد امام المحكمة ورداً على السؤال الموجه اليه ( انه جار سوء ) لأنه كان يفسد عماله ويتدخل بهم باستمرار ولم يتبرع من تلقاء نفسه بقول هذه العباره واستند في ذلك الى اقوال الشهود ، لذلك يكون قد قال الحقيقه وكما سمعها من هؤلاء الشهود ، وهي لا تشكل جرماً ولا ينطبق عليها وصف الذم المنصوص عليه بالمادة 188 عقوبات ، وبالتناوب فإن اقصى ما توصف به هذه العباره وصف التحقير وفقاً للمادة 190 عقوبات يضاف الى ذلك ان محمد هو الذي جلب الحقاره لنفسه بافساد عمال المميز عنه وتحريضه لهم على ترك العمل عنده .
    * اذا كان قول المتهم عن المشتكي بالحق الشخصي بأنه جار سوء ويفسد عماله عليه قد تم في معرض الادلاء بشهادته المأخوذه بعد القسم امام محكمة الجنايات ، وحيث من واجب كل انسان ان يحضر ويؤدي الشهادة امام المحكمة اذا دعي الى ذلك ويدعم القانون هذا الالتزام بعقاب من يمتنع عن الحضور او اداء الشهـادة او الامتناع عن الاجابه على الاسئله الموجهة اليه ، وقد ينسب الشاهد بشهادته الى المتهم وقائع تعد ذماً او تحقيراً ولكنه لا يكون مسؤولاً عن ذلك وتعتبر اقواله مبررة قانوناً طالما انه لم يخرج بشهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى
    ( انظر كتاب الدكتور محمود محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص الطبعه الخامسه لسنة 1958 - مطابع دار الكتاب العربي ص 304 - 305) .
    * اذا كان وصف المميز للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بأنه جار سوء كان في معرض الادلاء بشهادته في القضيه جنايات الزرقاء والتي كان المشتكي متهماً فيها بالتدخل بجرم سرقه محل المميز ولم يخرج بقوله المشار اليه عن موضوع القضيه الجنائيه التي ادلى بشهادته فيها ، فإن قوله عن المذكور انه جار سوء في السياق المشار اليه لا يشكل جرماً مما يتوجب الحكم بعدم مسؤوليته عنها ورد دعوى الحق الشخصي تبعاً لذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 119/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2004
    LawJO
    1. يستفاد من الافعال المسندة للمشتكى عليهما وهو قيامهما بنشر رد على مقاله منشورة في إحدى المطبوعات تضمن هذا الرد عبارات فيها ذم وقدح وإضرار بمصلحة ناشر المقال الأول ا لمعزوة للمشتكى عليهما على فرض ثبوتها لا تنطبق عليها المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 41 من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 ، وإنما تشكل جرم الذم والقدح بواسطة الجرائد والصحف اليومية بالمعنى المقصود في المادتين 188 ، 189/4 من قانون العقوبات فقد كان على محكمة الإستئناف أن تفسخ قرار محكمة بداية جزاء عمان لعدم إختصاصها لنظر هذه الدعوى وعلى محكمة البداية أن تقرر عدم إختصاصها وإحالة الأوراق للجهة المختصة ولما لم تفعلا فيكون قرارهما مخالفين للقانون والأصول ويستوجبا النقض لورود هذا السبب عليهما .

    2. يجوز التمييز بأمر خطي من وزير العدل حسب المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي أن يكون الإجراء مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وحيث أن هذا السبب لا يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها ولا بمخالفة الحكم للقانون وإنما تنصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة إليها . لهذا وحيث أن الحكم مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق عرضه على محكمة التمييز نقرر نقض الحكم المميز لما جاء في ردنا على السبب الأول والإكتفاء بتسجيله على هامش الحكم لوقوع النقض لغير صالح المحكوم عليهما إعمالاً بالمادة 291/4 من أصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 228/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/1995
    LawJO
    * ضبط منشورات مع الظنين قبل ان يقوم بالصاقها وان تضمن بعضها ما يسيء الى جلالة الملك الا ان القبض على الظنين قبل ان يقوم بالصاقها هو شروع بالجرم ولا عقاب على الشروع في الجنح الا بنص خاص عملا بالمادة (71) من قانون العقوبات اذ لم ينص القانون على العقاب في حالة الشروع بالجنح المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد 188 وما بعدها من قانون العقوبات .

    * تحقيق المدعي العام مع المتهم بعد مرور اكثر من اربع وعشرين ساعة من القبض عليه لا يشكل مخالفة جوهرية لاجراءات التحقيق ولا يترتب عليها بطلان التحقيق.

    * امهال المدعي العام الظنين اربعا وعشرين ساعة لتوكيل محام ثم قيام الظنين بتسمية محاميه وعدم قيام المدعي العام بتبليغ المحامي الوكيل لا ينال من صحة الاجراءات خاصة وان التاريخ المثبت على وكالة المحامي يبين ان الظنين كان قد وكله للدفاع عنه قبل ان يحقق معه المدعي العام بثلاثة ايام وكان من واجب الوكيل ان يطلب ضم وكالته الى ملف التحقيق وان يستوضح عن التاريخ الذي سوف يستجوب به الظنين كي يتمكن من حضور الاجراءات وليس العكس.



    * مزاعم الظنين ان افادته لدى المدعي العام كان قد مهد لها بالضرب الشديد في المخابرات العامة يتناقض مع ما تبين من اوراق التحقيق ان المدعي العام امهل الظنين لتوكيل محام وقام بتوقيفه لمدة اسبوع في مركز الاصلاح والتاهيل في الجويدة حيث قام باستجوابه بعدها .

    * ان تعبير " الصلح مع الغاصبين خيانة للمسلمين " الوارد على الملصق الذي وضعه الظنين على احد شبابيك المستشفى ليس فيه خصوصية الاساءة الى جلالة الملك باطالة اللسان عليه خلافاً لما توصلت اليه محكمة امن الدولة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 256/1990 (هيئة خماسية) تاريخ 23/10/1990
    LawJO
    * اذا طلب النائب العام في لائحته الاستئنافية رؤية القضية مرافعة واهملت محكمة الاستئناف هذا الطلب ونظرت الدعوى تدقيقا فان اجراءها هذا يغدو باطلا ويستحق النقض عملا باحكام المادة 264/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
    * اذا تضمن المقال المنشور في الصحف ان المواطنين لا يصلون الى حقوقهم عن طريق المحاكم وان المآسي والمظالم تتكرر يوميا امامها وعن وجود ضعف عام في المستوى العلمي للقضاة وضعف في تسبيب الاحكام فان فعل المشتكى عليهما ( كاتب المقال و المحرر المسؤول في الصحيفة ) يشكل جريمة نشر طعن بحق المحاكم بقصد تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير خلافا لاحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم كما يشكل جريمة القدح بحق المحاكم خلافا للمادتين 188/ 2 و 193 من قانون العقوبات ويلاحق رئيس التحرير المسؤول عن نشر المقال عملا بالمادتين 43 و 46 من قانون المطبوعات. وكان على محكمتي الموضوع ادانة المشتكى عليه بهاتين الجريمتين طالما لم يثبت صحة ما ذكره في المقال .
    * اذا جاء نقض الحكم نفعا للقانون في غير صالح المشتكى عليهما فلا يرتب هذا النقض اثرا ويكتفي بتسجيله على هامش الحكم المنقوض عملا باحكام المادة 291/ 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع الاشارة ايضا الى اثر النقض بالنسبة للقضاة وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 986/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 29/3/1990
    LawJO
    * لا تتوقف اقامة دعوى التعويض والضمان على الصحيفة بسبب نشرها مقالا يتضمن القدح والذم والتحقير بالمدعي اقامة الدعوى الجزائية لاثبات ادانة الفاعل بالذم والقدح لان المادة 188/ 1 من قانون العقوبات عرفت الذم بانه اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا، وبالتالي فليس من الضروري ان تكون مادة الذم المسندة الى الشخص تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعليه فان اقامة الدعوى الجزائية وادانة الفاعل ليس ضروريا لاقامة الدعوى المدنية. وكذلك الامر بالنسبة للقدح الذي يستفاد من تعريفه الوارد في المادة 188/ 2 عقوبات بان القدح قد يقع بحق الشخص المعتدى عليه ولو لم يكن صدر عن الفاعل بصورة الجزم ولو لم يكن يستلزم العقاب. وبناء على ذلك فان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد قنعت من البينات المستمعة والمقدمة في الدعوى ومن تقرير الخبرة بان ما نشرته الصحيفة المدعى عليها يشكل ذما وقدحا بحق المدعي واعتداء على كرامته وشرفه واعتباره الشخصي بدون حق فيكون الزامها لها بمبلغ التعويض الذي قدره الخبير متفقا والقانون ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما توصلت اليه ما دام ان قرارها معلل تعليلا سليما وسائغا ومستخلصا مما يتفق مع الثابت بالدعوى .
    * اذا لم تقدم المميزة ما يثبت ان موضوع الذم والقدم المنشور في صحيفتها كان صحيحا وان نشره يعود بالفائدة على المصلحة العامة فيكون استنادها في اسباب الطعن الى نص المادة 198/ 1 عقوبات في غير محله .
    * ان المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان كما تنص على ذلك المادة 271 مدني بما يستفاد منه ان اقامة الدعوى المدنية لا تتوقف على الدعوى الجزائية ان لم تكن مقامة قبلها في الاصل لامكانية اقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة الحقوقية المختصة اذ لا اثر للعقوبة في المسؤولية المدنية.
    * تجيز المادة 6/ 1 من الاصول الجزائية اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه الدعوى الجزائية. كما تجيز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني.
    * يستفاد من المادة 256 من القانون المدني التي تنص على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ان كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض والفعل اما ان يكون ايجابا او سلبا ويكون من ضمنه العمل غير المشروع او العمل المخالف للقانون او الفعل الذي يحرمه القانون وغني عن البيان ان بيان الاعمال التي يتحقق فيها معنى الضرر وتحديدها والنص عليها في نصوص التشريع امر يؤدي بالنتيجة الى الاشكال في الاحكام لذلك ترك امر تحديده الى القاضي يستخلصه حسب طبيعة كل فعل والاضرار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده او التقصير عنه وهو يتناول القيام بعمل او الامتناع عن عمل ويتناول التعويض او حق ضمان الضرر الادبي كذلك وفقا لنص المادة 267/ 2 مدني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 52/1966 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1070 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1966
    * اذا طلب المحامي من القاضي امهاله لتقديم طلب لرده عن رؤية القضية لان القاضي اصدر امرا بمنعه من الدخول الى غرفته في اليوم المعين لرؤية القضية في حين انه سمح لوكيل الخصم بالدخول معتبرا هذه الواقعة تخل بمظاهر العدالة وثم رجع المحامي عن طلبه، فلا يستنتج من اقوال المحامي انه قصد توجيه ذم او قدح للقاضي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (188) من قانون العقوبات (الذم والقدح والتحقير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 19/1954 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 276 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1954
    * ان المراد من موظف السلطة العامة كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ولا يدخل في ذلك سوى رجال السلطة القضائية وكبار رجال السلطة التنفيذية والادارية.
    * ان الجنود لا يدخلون في عداد موظفي السلطة العامة وانما يدخلون في عداد الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة 188 من قانون العقوبات لسنة 1951.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •