قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 47/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 29/4/1964
المنشور على الصفحة 738 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964
* ان قول المخبر للمدعي العام بالاستدعاء الذي قدمه اليه من ان المخبر عنه (شيوعي وعنده اسرار عن الشيوعيين وعن الذين يتقاضون رواتب) قول لا يفيد معنى الانتساب الى هيئة شيوعية الذي يعاقب عليه حسب نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون مقاومة الشيوعية رقم (36/ 59) ولهذا لا يعتبر مثل هذا الاخبار افتراء ولا يجوز التوسع في المسائل الجنائية خصوصا بما يضر المتهم. وبناء عليه فان الحكم بعدم مسؤولية المخبر يتفق واحكام القانون.
المفضلات