قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003
حل محل قانون الغرف التجارية والصناعية وتعديلاته رقم 41 لسنة 1949



المادة (1)


يسمى هذا القانون ( قانون غرف التجارة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
الغرفة غرفة تجارة الاردن .
الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة .
المجلس مجلس ادارة الغرفة .
الرئيس رئيس المجلس .
الغرف التجارية أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
التجارة الاعمال التجارية البرية والبحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم والبترول والكهرباء .
القطاع التجاري مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون .
المؤسسة التجارية أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين وراسمالها المسجل خمسة الاف دينار فاكثر .
المؤسسة الصغيرة أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين وراسمالها المسجل يقل عن خمسة الاف دينار .


المادة (3)


أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة تجارة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .


المادة (4)


تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي :
أ . المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب. المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها .
ج. رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة .
د. تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والاجنبية .
هـ. العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها .


المادة (5)


تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ . تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية امام أي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها .
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري والاقتصادي وتنظيمها .
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديثها .
د. جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجارية .
هـ. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد .
و. تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين .
ز. أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .


المادة (6)


تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .


المادة (7)


الهيئة العامة
تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (14) من هذا القانون .


المادة (8)


تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :
أ . مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس .
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة .
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة .
د. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه .
هـ. مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشانها .


المادة (9)


أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .


المادة (10)


أ . يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
2. بناء على طلب خطي مقدم الى المجلس من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلمه لهذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ب. لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .


المادة (11)


يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .


المادة (12)


تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معا تنتخب رئيسا للاجتماع .


المادة (13)


اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .


المادة (14)


مجلس ادارة الغرفة
أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف على النحو التالي :
1. رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون .
2. ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون .
3. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عددا من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
ب. اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية .


المادة (15)


يشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب اليها .
ج. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .
د. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .


المادة (16)


أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات .
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبه وامينا لسر المجلس وامينا للصندوق .


المادة (17)


يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها .
ب. ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها .
د. رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم .
هـ. دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم .
ز. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها .
ح. تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها .
ط. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف التجارية او بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة او أي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم .
ي. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد .
ك. تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ل. أي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة .


المادة (18)


يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم الى الرئيس من (25%) من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .


المادة (19)


اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين زوال هذه الاسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .


المادة (20)


أ . اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد أي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون .
وحسب مقتضى الحال ، واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .
ب. 1. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء .
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة .


المادة (21)


الشؤون المالية والادارية للغرفة
تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ انشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .


المادة (22)


تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي :
أ . نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب. عوائد استثمار اموالها .
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس .


المادة (23)


الغرف التجارية
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي :
أ . الغرف التجارية المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي :
1. غرفة تجارة عمان .
2. غرفة تجارة اربد .
3. غرفة تجارة الزرقاء .
4.غرفة تجارة العقبة .
5. غرفة تجارة السلط .
6. غرفة تجارة جرش .
7. غرفة تجارة المفرق .
8. غرفة تجارة الكرك .
9. غرفة تجارة الطفيلة .
10. غرفة تجارة مادبا .
11. غرفة تجارة معان .
12. غرفة تجارة المزار الجنوبي .
13. غرفة تجارة الشونة الجنوبية .
14. غرفة تجارة الرصيفة .
15. غرفة تجارة الرمثا .
ب. غرفة تجارة عجلون المنشاة بمقتضى احكام هذا القانون .


المادة (24)


تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية .


المادة (25)


أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر أي من تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاء المملكة .
ب. لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .


المادة (26)


أ . تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق ما يلي :
1. رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة .
2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف التجارية .
3. المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية .
ب. تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية ، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول .
2. المساهمة او القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة .
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني .
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي .
5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين التجار او بين اعضاء الغرف التجارية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .


المادة (27)


أ . يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .


المادة (28)


أ . تتالف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس ادارة .
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها .
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب مجلس ادارتها .
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها .
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها .
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل .
6. الرقابة الادارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .


المادة (29)


أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة التجارية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .


المادة (30)


يتولى مجلس ادارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه .
ج. تنفيذ اهداف الغرفة التجارية ومهامها .
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .
هـ. تعيين موظفي الغرفة التجارية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .


المادة (31)


على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، حل أي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول اموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الغرفة .


المادة (32)


تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تاليا :
أ . شروط عضوية المجلس وشغورها .
ب. فقد المجلس لنصابه القانوني او حله .
ج. اجتماعات المجلس .
د. اجتماعات الهيئة العامة .
هـ. بدء السنة المالية وانتهائها .


المادة (33)


احكام انتقالية
يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية ، حسب مقتضى الحال ، الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير .


المادة (34)


يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف التجارية .


المادة (35)


يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة .
ب. تحديد الموارد المالية للغرف التجارية .
ج. تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات وجميع المستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة .
د. تنظيم اعمال الغرفة والغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية والادارية .
هـ. الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدد الخاصة بها .


المادة (36)


يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .


المادة (37)


أ . يلغي قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرا عليه من تعديل ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تعتبر الغرفة الخلف القانوني والواقعي لاتحاد غرف التجارة الاردنية وتحله محله في جميع الحقوق العائدة اليه والالتزامات المترتبة عليه ، كما تحل محله لدى أي جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول .


المادة (38)


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


12/ 6/ 2003

المواضيع المتشابهه: