تعليمات اصدار المواصفات القياسية الاردنية رقم 3 لسنة 2007
حل محل تعليمات اعداد المواصفات القياسية رقم 3 لسنة 2001



المادة (1)


تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اصدار المواصفات القياسية الاردنية رقم (3) لسنة 2007 ) وهي تحل محل تعليمات رقم (3) لعام 2001 ( اعداد المواصفات القياسية ) .


المادة (2)


الباب الاول
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المديرية : مديرية التقييس.
سكرتير اللجنة الفنية : احد موظفي المديرية المكلف من قبل مديرها بادارة الشؤون الفنية والادارية للجنة الفنية.
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية الدائمة او اللجنة الفنية المتخصصة.
اللجنة الفنية الدائمة : اللجنة الفنية المشكلة من قبل مدير المديرية بالتعاون مع سكرتير اللجنة الفنية , والموافق عليها من قبل المدير العام والمكلفة باعداد ومراجعة المواصفات القياسية الاردنية الخاصة بقطاع معين , بالاضافة الى تبني المواصفات القياسية الدولية او الاقليمية او الوطنية كمواصفات قياسية اردنية.
اللجنة الفنية المتخصصة : اللجنة الفنية المشكلة من قبل مدير المديرية بالتعاون مع سكرتير اللجنة الفنية , والموافق عليها من قبل المدير العام والمكلفة باعداد ومراجعة المواصفات القياسية الاردنية الخاصة بمنتج واحد او خدمة واحدة من قطاع معين بالاضافة الى تبني المواصفات القياسية الدولية او الاقليمية او الوطنية كمواصفات قياسية اردنية.
لجنة الفحص : اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام بالتنسيق مع مدير المديرية والمسؤولة عن فحص الوثائق التقييسية والقواعد الفنية الاردنية ومشاريعها.
الوثائق التقييسية : وثائق رسمية صادرة عن المؤسسة وتشمل المواصفات القياسية والمواصفات الفنية والتقارير الفنية والادلة ومدونات الممارسات والارشادات والتوجيهات , وتكون متاحة للعموم.
المواصفة القياسية الاردنية : وثيقة توضح باتفاق عام وتعتمدها المؤسسة ويقرها المجلس وينشر قرار اعتمادها في الجريدة الرسمية.
المواصفة الفنية : وثيقة تم نشرها حيث من الممكن اقرارها مستقبلا كمواصفة قياسية اردنية .
التقرير الفني : وثيقة تم نشرها وتحتوي معلومات مختلفة من حيث النوع عن المعلومات المنشورة كمواصفة قياسية او مواصفة فنية.
الدليل : وثيقة تم نشرها لتعطي نصائح او توصيات حول امور غير تقييسية تتعلق بالمواصفات القياسية.
مدونة الممارسات : وثيقة استرشادية تم اعدادها للمساعدة وضمان جودة السلع وحماية المستهلكين وزيادة الثقة في التجارة.
التوجيهات : وثيقة استرشادية تم اعدادها لتفسير النصوص العامة الواردة في المواصفات القياسية او تقديم توضيحات اضافية او اكثر تفصيلا مما هو موجود في المواصفات القياسية.
الاتفاق العام : غياب المعارضة القوية للقضايا الجوهرية من قبل اي طرف هام من الاطراف المعنية حيث تتضمن هذه العملية الاخذ باراء جميع الاطراف المعنية وتسوية اي تضارب في وجهات النظر.
ملاحظة : الاتفاق العام لا يعني بالضرورة الاجماع.
اصدار المواصفة القياسية الاردنية : عملية شاملة لاعداد ومراجعة وتبني المواصفات القياسية بما في ذلك الاعلام عنها ونشرها.


المادة (3)


الباب الثاني
المجال
تطبق هذه التعليمات على كافة مراحل عملية اصدار المواصفات القياسية الاردنية .


المادة (4)


الباب الثالث
الاهداف
تهدف هذه التعليمات الى تحديد الاسس المتبعة في عملية اصدار المواصفات القياسية الاردنية للتأكد من فعالية الممارسات الفنية والادارية المطبقة في المديرية وموائمتها مع الممارسات الدولية في هذا المجال.


المادة (5)


الباب الرابع
تشكيل اللجان الفنية
5-1 يشكل المدير العام لجانا فنية دائمة او متخصصة بناء على تنسيب مدير المديرية في القطاعات ذات العلاقة , بحيث تشمل كل من:


* الجهات الممثلة للقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي.
* الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية.
* الجامعات والمعاهد العلمية ومؤسسات البحث العلمي.
* المؤسسات المهنية (النقابات, الجمعيات.....الخ)
* جهات تقييم المطابقة التي تشمل جهات الفحص والتفتيش ومنح شهادات المطابقة.
* الجهات المعنية بامور المستهلكين.
5-2 يتراوح عدد اعضاء اللجان الفنية من سبعة اعضاء الى اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص الفني في مجال اعمال اللجنة الفنية المعنية.
5-3 تحدد الشروط المرجعية لكل لجنة فنية من قبل مدير المديرية بالتنسيق مع سكرتير اللجنة الفنية المعنية.
5-4 يحق للجنة الفنية التنسيب بدعوة احد الخبراء للاسترشاد برأيه في موضوع معين في اي من الحقول الفنية.
5-5 في حال عدم وجود ممثلين عن القطاعات الواردة في البند 5-1 يسمح بالمشاركة الفردية في اللجان الفنية وذلك بموافقة مدير المديرية.
5-6 لا يسمح ان يمثل شخص واحد او شركة واحدة اكثر من جهة في نفس اللجنة الفنية , كما لا يسمح ان يمثل شخص واحد نفس الجهة في اكثر من لجنة فنية الا في حالة عدم وجود شخص اخر لدى هذه الجهة تنطبق عليه الشروط المرجعية وبموافقة مدير المديرية.


المادة (6)


الباب الخامس
اجتماعات اللجان الفنية
6-1 يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا اذا حضره ما لا يقل عن 40% من الاعضاء الممثلين للجهات المدعوة , شريطة ان تتم الموافقة على القرارات المتخذة في الاجتماع الذي يليه من قبل 75% من اعضاء اللجنة الفنية على الاقل.
6-2 ينتخب اعضاء اللجنة الفنية في اول اجتماع لهم رئيسا للجنة ونائبا له ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع الاخذ بعين الاعتبار نتيجة تقييم ادائه حسب تعليمات العمل المعتمدة لدى المديرية ( تقييم اداء اللجان الفنية ) .
6-3 ينسب مدير المديرية بالتنسيق مع سكرتير اللجنة الفنية الى المدير العام باعادة تشكيل اللجنة الفنية حسب تعليمات العمل المعتمدة لدى المديرية تقييم اداء اللجان الفنية.
6-4 تكون مهام ومسؤوليات سكرتير اللجنة الفنية ورئيسها واعضائها موضحة في تعليمات العمل المعتمدة لدى المديرية مهام ومسؤوليات اللجان الفنية .
6-5 عند دراسة المشروع المبدئي او مشروع التصويت للمواصفة القياسية الاردنية يراعى ان يتم الاتفاق بدون تصويت , وفي حال اللجوء للتصويت داخل اللجان الفنية يوضح ذلك بمحاضر الاجتماعات بحيث لا تقل نسبة الموافقين على المشروع عن 75% من مجموع الجهات المشاركة في الاجتماع.
6-6 يحسب صوت واحد لكل جهة مهما كان عدد الاعضاء المشاركين منها في اللجنة الفنية.
6-7 يتم صرف المكافآت المالية المستحقة لاعضاء اللجان الفنية حسب تعليمات مكآفات اعضاء اللجان الفنية للمواصفات القياسية الاردنية والقواعد الفنية المعمول بها.


المادة (7)


الباب السادس
اعداد ومراجعة الموصفات القياسية الاردنية
7-1 يجب على سكرتير واعضاء اللجان الفنية مراعاة ما ورد في دستور الممارسة الجيدة لاعداد المواصفات القياسية /اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة (ملحق رقم 3).
7-2 يجب على اللجان الفنية استخدام المواصفات القياسية الدولية او اجزائها . ان وجدت وحيثما يكون ذلك ممكنا , كمرجع اساسي للمواصفات القياسية الاردنية عند الاعداد او المراجعة او التبني , وذلك بموجب احكام قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعمول به.
7-3 في حال عدم توفر مواصفات قياسية دولية كمرجع اساسي للمواصفات القياسية الاردنية عند الاعداد او المراجعة او التبني , يتم الرجوع اولا الى المواصفات القياسية الاقليمية الاجنبية او العربية , ومن ثم الى المواصفات القياسية الوطنية الاجنبية او العربية.
7-4 في حال تبني المواصفات القياسية الدولية او الاقليمية او الوطنية باللغة الانجليزية او اللغة العربية كمواصفات قياسية اردنية , يجب ان تكون عملية التبني وفقا للدليل الاردني 21-1 التبني الوطني او الاقليمي للمواصفات القياسية الدولية والاصدارات الاخرى , الجزء 1 : تبني المواصفات القياسية الدولية.
7-5 تطبق تعليمات تبني المواصفات القياسية الدولية او الاقليمية او الوطنية كمواصفات قياسية اردنية من خلال استخدام اجراء المسار السريع رقم (1) لسنة 2006 في الحالات الطارئة والتي من الممكن ان تمس الامن الوطني او صحة وسلامة المواطن والبيئة و/او ما تتطلبه الالتزامات الدولية.
7-6 تقوم المديرية بتعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية الاردنية على جميع الاطراف المعنية ويتم اعطاء مدة شهرين لابداء الراي ويمكن اختصار هذه المدة عند الضرورة.
7-7 عند تعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية الاردنية يجب ان لا تقل نسبة الاصوات الموافقة على هذه المشاريع عن 75% من مجموع الجهات الوطنية التي تم التعميم عليها وخلاف ذلك يتم اعادة المشروع الى اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
7-8 تراجع المواصفات القياسية الاردنية بشكل دوري كل خمس سنوات وكنتيجة لهذه المراجعة يتم تعديلها او تحديثها او سحبها او ابقائها كما هي.
7-9 من الممكن مراجعة المواصفة القياسية الاردنية خلال فترة الخمس سنوات اذا دعت الحاجة لذلك.
7-10 يتم سحب اي مواصفة قياسية اردنية ورقمها من التداول بدون استبدالها , اذا تبين عدم صلاحيتها نتيجة لاسباب علمية او تقنية ولا يجوز اعادة استخدام رقم المواصفة القياسية الاردنية المسحوبة.


المادة (8)


الباب السابع
اعتماد المواصفات القياسية الاردنية
يقوم المجلس باعتماد المواصفات القياسية الاردنية بالاستناد الى الاحكام الواردة في قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعمول به.


المادة (9)


الباب الثامن
الاعلام عن المواصفات القياسية الاردنية المعتمدة
يجب نشر اعلان حول قرار المجلس الخاص باعتماد المواصفات القياسية الاردنية في الجريدة الرسمية يوضح رقم وعنوان المواصفة القياسية وتاريخ اعتمادها وتاريخ سريان مفعولها .


المادة (10)


الباب التاسع
لجنة الفحص
10-1 يشكل المدير العام بالتنسيق مع مدير المديرية لجنة لفحص الوثائق التقييسية ومشاريعها خلال مراحل تطورها المختلفة للتاكد من مطابقتها لارشادات وادلة واجراءات العمل الفني في المديرية .
ملاحظة : تقوم لجنة الفحص ايضا بفحص القواعد الفنية الاردنية ومشاريعها.
10-2 تتألف لجنة الفحص من اربعة على الاقل ممن لديهم الخبرة الفنية في العمل التقييسي وفي اللغة العربية.
10-3 يجب عدم الانتقال من مرحلة الى مرحلة تالية خلال عملية اصدار الوثائق التقييسية قبل موافقة رئيس لجنة الفحص على ذلك.


المادة (11)


الباب العاشر
مراجعة التعليمات
تتم مراجعة هذه التعليمات لغاية التعديل والتطوير مرة كل عامين , ويمكن المراجعة قبل ذلك اذا استدعت الحاجة.


المادة (12)


الباب الحادي عشر
الوثائق ذات العلاقة
* قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس المعمول بها.
* دستور الممارسة الجيدة لاعداد المواصفات القياسية / اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة (ملحق رقم 3) .
* الدليل الاردني 21-1 التبني الوطنب او الاقليمي للمواصفات القياسية الدولية والاصدارات الاخرى , الجزء 1 تبني المواصفات القياسية الدولية .
* تعليمات رقم 9/2005 مكافآت اعضاء اللجان الفنية للمواصفات القياسية الاردنية والقواعد الفنية.
* تعليمات العمل المعتمدة لدى المديرية تقييم اداء اللجان الفنية .
* تعليمات العمل المعتمدة لدى المديرية مهام ومسؤوليات اللجان الفنية . مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس
الدكتور ياسين مهيب الخياط

المواضيع المتشابهه: