تعليمات الاستثمار المشترك رقم 2 لسنة 1999



المادة (1)


تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستثمار المشترك) ويعمل بها اعتباراً من 1/5/1999 .


المادة (2)


أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون قانون الاوراق المالية المعمول به .
الهيئة هيئة الاوراق المالية .
المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس
البورصة بورصة عمان / سوق الأوراق المالية .
المشروع مشروع الاستثمار المشترك بالمعنى الوارد في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
الصندوق صندوق الاستثمار المسجل بموجب أحكام هذه التعليمات .
الشركة شركة الاستثمار المشترك بالمعنى الوارد في قانون الشركات
شركة الاستثمار شركة الاستثمار بالمعنى الوارد في القانون .
مدير الاستثمار شركة الخدمات المالية المرخص لها ممارسة أعمال إدارة الاستثمار وفقاً للقانون
أمين الاستثمار شركة الخدمات المالية المرخص لها ممارسة أعمال أمانة الاستثمار وفقاً للقانون .




ب‌. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .


المادة (3)


مشروع الاستثمار المشترك هو نشاط استثماري يتم بموجبة تجميع الأموال من الجمهور لاستثمارها في الأوراق المالية على أساس جماعي يقوم على توزيع مخاطر الاستثمار ويتخذ احد الأشكال التالية :-
أ‌. صندوق ذو رأس مال متغير (الصندوق المفتوح ) .
ب. صندوق ذو رأس مال ثابت ( الصندوق المغلق ) .
ج. الشركة ذات رأس المال المتغير .
د. الشركة ذات رأس المال الثابت.


المادة (4)


يمارس المجلس الصلاحيات التالية إضافة إلى أي صلاحيات واردة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :
أ‌. الموافقة على تسجيل الصندوق وتنظيم أعمال المشروع .
ب.الموافقة على تسجيل مشاريع الاستثمار غير الأردنية وشطب تسجيلها أو وقف عملها وفقاً لهذه التعليمات .
ج. وقف نشاطات الصناديق غير المسجلة وفقاً للقانون وهذه التعليمات أو غير المصرح لها بالشروع بالعمل واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزامها بتصويب أوضاعها أو التصفية .
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أي مخالفات للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الأمر بتصفية الصندوق .
هـ. إلزام مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار لأي مشروع بتقديم الكفالات والتأمينات التي يراها ضرورية لحماية حقوق المستثمرين إذا كانت حقوقهم مهدده .


المادة (5)


أ‌. صندوق الاستثمار هو أداة استثمارية يقوم بموجبها مدير الاستثمار بإدارة واستثمار أموال الغير في الأوراق المالية على أساس تعاقدي تحت رقابة وإشراف أمين الاستثمار .
ب. يؤسس الصندوق من قبل مدير الاستثمار،ويقدم طلب التأسيس خطياً إلى الهيئة وفقاً لهذه التعليمات .


المادة (6)


أ. تقتصر غايات الشركة على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها .
ب. تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات .
ج. تتم إدارة استثمارات الشركة من قبل مدير استثمار تحت رقابة وإشراف أمين استثمار يتعاقد معهما مجلس إدارة الشركة .


المادة (7)


أ‌. يجب أن لا يقل رأسمال الصندوق المفتوح عن خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى.
ب. يجب أن لا يقل رأسمال الصندوق المغلق عند التسجيل عن خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى .


المادة (8)


يقدم طلب تأسيس الصندوق إلى الهيئة خطياً من قبل مدير الاستثمار، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي :
أ‌. النظام الأساسي لصندوق الاستثمار موقعاً من كل مدير الاستثمار وأمين الاستثمار .
ب‌. المعلومات والبيانات التالية الخاصة بكل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار :
1. نبذه موجزة عن تاريخ وأعمال كل منهما .
2. صناديق الاستثمار التي سبق وان أدارها أو اشرف عليها وتلك التي يديرها أو يشرف عليها حالياً .
3. ما يمتلكه كل منهما من الأوراق المالية
4. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية في كل منهما .
5. أسماء الأشخاص الطبيعيين المعتمدين الذي سيتولون أعمال إدارة استثمارات الصندوق وأسماء الأشخاص الذين سيتولون أعمال أمانة الاستثمار للصندوق والسيرة الذاتية لكل منهم .
6. البيانات المالية السنوية ونصف السنوية المدققة لآخر سنتين ماليتين أو البيانات المالية السنوية ونصف السنوية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ تقديم الطلب .
ج. أي معلومات أضافية تطلبها الهيئة .


المادة (9)


يصدر المجلس قراراً بالموافقة أو الرفض على تأسيس الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معللاً .


المادة (10)


يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما يلي :
أ. اسم الصندوق.
ب. مدة الصندوق.
ج. نوع الصندوق.
د. هدف الصندوق .
هـ. رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح.
و. قيمة الوحدة الاستثمارية عند التأسيس.
ز. السياسة الاستثمارية للصندوق محددة بدقة ووضوح.
ح. أسس ومعايير تنويع استثمارات الصندوق.
ط. سياسة وأسلوب إدارة الصندوق واتخاذ القرارات .
ي. اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ورقم وتاريخ تسجليهما لدى الهيئة، ونبذة تعريفية عن كل منهما وكافة الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهما الصندوق وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها .
ك. سياسة توزيع أرباح الصندوق .
ل. أسس حساب قيمة صافي موجودات الصندوق.
م. مواعيد حساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح، على أن لا تقل عن مرتين في الشهر .
ن. طريقة حساب سعر شراء وسعر إطفاء الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح .
ص. المواعيد الدورية وإجراءات إصدار وإطفاء الوحدة الاستثمارية للصندوق .
ع. طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها .
ف. حالات التصفية الاختيارية للصندوق وإجراءاتها .


المادة (11)


بعد أن يستكمل مدير الاستثمار إجراءات تأسيس الصندوق والموافقة على نظامه الأساسي ودفع الرسوم المقرر، تسجل الهيئة الصندوق في السجل المخصص لذلك وتصدر شهادة تسجيل الصندوق .


المادة (12)


أ‌. يحظر طرح أو إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق إلا بعد قيام مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار لهذه الوحدات وتسجيلها لدى الهيئة بعد الحصول على موافقتها .
ب. يجب أن تتضمن نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق ما يلي كحد أدنى :
1. اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه ورقم وتاريخ تسجيله لدى الهيئة .
2. خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق .
3. شروط وإجراءات الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق .
4. أسلوب تخصيص الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في حال زيادة الوحدات المكتتب بها على رأسماله .
5. اسم مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وعنوانيهما ونبذه تعريفية عن كل منهما، بما فيها الخبرات السابقة بإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها .
6. أسماء الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة الاستثمار وأمانه الاستثمار للصندوق ونبذة تعريفية عن كل منهم .
7. اسم مدقق حسابات الصندوق ورقم وتاريخ إجازته وأتعابه ومواعيد استحقاقها .
8. أتعاب وأجور وعمولات كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها، وأي نفقات أخرى يتحملها الصندوق .
9. شرح واف للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق .
10. التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها .
11. اثر التشريعات الضريبية السارية على نشاطات وأرباح الصندوق وتوزيعها .
12. أسلوب الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه الغير .
ج. يتوجب تزويد أي شخص يرغب في الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق بنسخة من نشرة الإصدار والنظام الأساسي للصندوق قبل تسلم طلبه .


المادة (13)


مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة ما يلي :-


أ . السياسة الإستثمارية للشركة محددة بدقة ووضوح .
ب. اسم كل من المستشار الاستثماري المرخص كمدير استثمار وأمين الإستثمار عند الشروع في العمل ورقم وتاريخ تسجيلهما لدى الهيئة، ونبذة تعريفية عن كل منهما، وكافة الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهما من الشركة وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها .
ج. سياسة توزيع ارباح الشركة .
د. أسس حساب قيمة صافي موجودات الشركة .
هـ. مواعيد الاعلان عن قيمة سهم الشركة ذات رأس المال المتغير، على أن لا تقل عن مرتين في الشهر .
و. طريقة حساب سعر شراء وسعر إطفاء سهم الشركة ذات رأس المال المتغير .
ز. المواعيد الدورية واجراءات إصدار وإطفاء اسهم الشركة ذات رأس المال المتغير .
ح. حالات التصفية الاختيارية للشركة وإجراءاتها .
ط. أسس و معايير تنويع استثمارات الشركة .
ي. سياسة وأسلوب إدارة الشركة واتخاذ القرارات .
ك. حقوق مساهمي الشركة بشكل واضح ودقيق .
ل. طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الشركة الاعلان عنها وتزويد مساهمي الشركة بها .
م. الاحكام والاجراءات المتعلقة بتعديل كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي .
ن. الحالات التي توجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد وصلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية .


المادة (14)


مع مراعاه ما جاء في تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها المعمول بها يتوجب على الشركة تضمين نشرة الاصدار المعلومات والبيانات الاضافية التالية :
أ . اسم مدير الاستثمار وامين الاستثمار وعنوانيهما ونبذه تعريفية عن كل منهما، بما في ذلك الخبرات السابقة بادارة المشاريع والإشراف عليها .
ب. اسماء الاشخاص الطبيعيين القائمين على ادارة الاستثمار وأمانة الاستثمار للشركة ونبذة تعريفية عن كل منهم .
ج. اتعاب واجور وعمولات كل من مدير الاستثمار وامين الاستثمار وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها واي نفقات اخرى تتحملها الشركة .
د . البنود الواردة في النظام الأساسي وفقا للمادة ( 13 ) من هذه التعليمات مع خلاصة وافية عن كل بند .
هـ. أثر التشريعات الضريبية السارية على نشاطات الشركة وأرباحها .
و. السوق أو الأسواق التي سيتم إدراج أسهم الشركة ذات رأس المال الثابت فيها .


المادة (15)


للهيئـة الحق بطلب توضيح أي معلومات واردة في النظام الأساسي أو طلب إضافة أي معلومات أو بيانات مالية وفق ما تراه مناسباً لحماية جمهور المستثمرين .


المادة (16)


يقسم رأسمال الصندوق الى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق ، وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة عند الاكتتاب، على ان لا تقل قيمة الوحدة الواحدة عند التأسيس عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار أردني او ما يعادل ذلك من العملات الاخرى .


المادة (17)


أ. في حال عدم تمكن الصندوق المغلق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله، يتقدم مدير الاستثمار بطلب خطي الى المجلس لإلغاء تسجيل الصندوق أو منح الصندوق مهلة مناسبة لإعادة طرح وحداته الاستثمارية غير المكتتب بها وللمجلس ان يصدر القرار المناسب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و يعتبر طلب التأسيس لاغياً بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بموجب هذه التعليمات. وفي حال إلغاء تسجيل الصندوق المغلق يتوجب على مدير الاستثمار إعادة المبالغ كاملة للمكتتبين مع أي فوائد تحققت على هذه المبالغ .
ب. في حال عدم تمكن الصندوق المفتوح من تغطية الحد الأدنى لرأسماله، يتقدم مدير الاستثمار بطلب خطي الى المجلس لإلغاء تسجيل الصندوق أو منح الصندوق مهلة مناسبة لتغطية الحد الأدنى لرأس ماله وللمجلس ان يصدر القرار المناسب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و يعتبر طلب التأسيس لاغياً بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بموجب هذه التعليمات و في حال إلغاء تسجيل الصندوق المفتوح يوضع تحت التصفية .


المادة (18)


أ. على مدير الاستثمار حال الانتهاء من إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها إعلام الهيئة خطياً بذلك .
ب. بعـد قيام الهيئة بالتأكد من سلامة إجراءات طـرح الوحدات الإستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها تصدر الهيئة قراراً بحق الصندوق المغلق في الشروع بالعمل .


المادة (19)


يحظر على المشروع ممارسة أعماله إلا بعد الحصـول على كتاب خطي من الهيئة يتضمن السماح له بالشروع بالعمل .


المادة (20)


يباشر الصندوق المفتوح إصدار وإطفاء وحداته الاستثمارية بعد إصدار شهادة تسجيله من قبل الهيئة ويجب أن تتم تغطية الحد الأدنى لرأسماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله .


المادة (21)


أ. تدرج الوحدات الإستثمارية للصندوق المغلق وفقاً لأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها .
ب. على مدير استثمار الصندوق المغلق الإعلان أسبوعيا عن صافي قيمة وحدته الاستثمارية .


المادة (22)


للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الاساسي على ذلك علىان يصوب اوضاعه وفقاً لاحكام القانون وهذه التعليمات مع مراعاة ما يلي :


أ. تزويد الهيئة بالنظام الاساسي الجديد ونشرة الاصدار الجديدة قبل الموعد المحدد للتحول بشهرين على الاقل ليتم اعتمادهما وفقاً لهذه التعليمات .
ب. تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالنظام الاساسي الجديد ونشرة الاصدار الجديدة بعد اعتمادهما من الهيئة وقبل الموعد المحدد للتحول بشهر والاعلان عن ذلك .
ج. لا يعتبر التحول نافذا إلا بعد صدور قرار من المجلس بهذا الخصوص .
د. يتم شطب ادراج الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في اليوم السابق لموعد التحول المعلن .


المادة (23)


أ . يتم إصدار وإطفاء الوحدات الإستثمارية للصندوق المفتوح أو الشركة ذات رأس المال المتغير بناء على قيمة صافي موجودات كل منهما .
ب. يجوز للصندوق المفتوح أو الشركة ذات رأس المال المتغير التوقف عن اصدار و/ او اطفاء وحداته الاستثمارية أو أسهمها عند تعذر تحديد قيمة الوحدة الاستثمارية أو السهم لأي سبب يقتنع به المجلس شريطة الحصول على موافقة الهيئة مسبقا .


المادة (24)


أ. يمارس مدير الاستثمار الاعمال الموكلة اليه وفقاً لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالمشروع بما في ذلك ما يلي :


1. إعداد نشرة الإصدار وتسجيلها لدى الهيئة .
2. اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ أي استثمار ضمن السياسة الاستثمارية المحددة .
3. تقديم التقارير والبيانات المالية والمحاسبية الى امين الاستثمار لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
4. اعداد حساب قيمة صافي الموجودات .
ب. على الشركة أن تعين مستشارا استثماريا مرخصا كمدير استثمارلإدارة استثماراتها ويمارس الإعمال الموكلة إليه بما في ذلك الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة (25)


يمارس امين الاستثمار الاعمال الموكلة اليه وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالمشروع ، بما في ذلك ما يلي :


أ. الحفظ الامين للموجودات .
ب. اصدار وتحديد سعر الاصدار للوحدات الاستثمارية أو الأسهم حسب واقع الحال .
ج. حساب قيمة صافي الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق او قيمة السهم للشركة بالتعاون مع مدير الاستثمار .
د. اطفاء وتحديد سعر الاطفاء للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح او لاسهم الشركة ذات رأس المال المتغير .
هـ. توزيع الأرباح .
و. الإشراف على إدارة استثمارات المشروع ونشاطاته والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بما يحقق مصلحة المستثمرين .
ز. الاطلاع على ملفات وسجلات مدير الاستثمار الخاصة بالمشروع وطلب أي معلومات منه .
ح. تزويد الهيئة بتقارير دورية عن نشاطات المشروع .


المادة (26)


أ . يحظر على مدير الإستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق بما في ذلك تعديل او تغيير السياسة الاستثمارية الواردة فيه الا بعد الحصول على :
1. إقرار موقع من امين الاستثمار بأن التعديل لا يضر بحقوق حاملي الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزامات ومسؤوليات مدير الاستثمار او امين الاستثمار تجاههم .
2. موافقة المجلس الخطية المسبقة على ذلك التعديل او التغيير .
ب. على مدير الإستثمار فور الحصول على موافقة المجلس ، تعديل النظام الأساسي للصندوق والتوقيع عليه من قبل ممثله وممثل أمين الإسـتثمار وتعديل نشرة إصدار الوحدات الإستثمارية وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدل والإعلان عن هذا التعديل وتزويد حملة الوحدات الإستثمارية بالتعديل قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل او التغيير .


المادة (27)


أ. يلتزم مدير إستثمار المشروع بإعداد البيانات المالية الدورية، على ان يصادق عليها امين الاستثمار، وتزويد الهيئة بها والإعلان عنها وفقاً لأحكام تعليمات الإفصاح المعمول بها .
ب. على مدير الاستثمار الإعلان أو التصريح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث الهامة التي يكون لها تأثير هام على أرباح المشروع ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها .


المادة (28)


على كل من مدير الاستثمار وامين الاستثمار مسك السجلات المحاسبية الضرورية لممارسة أعماله الخاصة بكل مشروع يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل مشروع يديره أو يشرف عليه منفصلة عن الحسابات والسجلات الأخرى .


المادة (29)


يحظر على امين استثمار المشروع ان يكون مالكاً لاي من وحداته الاستثمارية او أسهمه ، او ان يكون طرفاً في أي تعامل بأوراق مالية يجري لصالح المشروع .


المادة (30)


لا يجوز ان يكون لمدير استثمار المشروع أي مصلحة مباشرة او غـير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح المشروع بما في ذلك ما يلي :


أ. الاستثمار في الاوراق المالية الصادرة عنه او عن الشركات التابعة او الحليفة له أو أي أوراق مالية تعهد بتغطيتها .
ب. البيع والشراء لصالح المشروع من خلاله او من خلال شركات الوساطة التابعة له .
ج. استيفاء اي مبالغ او رسوم من المشروع خلافاً لما نص عليه النظام الاساسي .
د. ان يكون طرفاً في أي تعامل بالاوراق المالية يتم لصالح المشروع .


المادة (31)


لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار لنفس المشروع .


المادة (32)


يحظر على المشروع :


أ . أن يستثمر ما يزيد على 5% من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي أو المكفولة من أي منهما .
ب. أن يقترض ما يزيد على10% من قيمة موجوداته .
ج. أن يساهم بأكثر من 10% من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد .
د. أن يستثمر ما يزيد على 10% من قيمة موجوداته في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى .
هـ. أن يمارس البيع المكشوف للأوراق المالية .
و. أن يستثمر أمواله في الأوراق الصادرة عن مديره الاستثماري أو أي من الشركات الحليفة له .


المادة (33)


تحسب قيمة موجودات المشروع في نهاية السنة المالية على أساس قيمتها السوقية وتحسب على نفس الأساس في موعد كل إصدار أو إطفاء كما تكون القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية أو الأسهم المدرجة هي آخر سعر إغلاق. وبالنسبة للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح وأسهم الشركة ذات رأس المال المتغير فتكون القيمة السوقية هي السعر الأفضل الذي يتوقع الحصول عليه فيما لو بيعت وقت التقييم و يحسب صافي قيمة الوحدة أو السهم للمشروع بقسمة حاصل طرح التزاماته من قيمة موجوداته على عدد الوحدات أو الأسهم المصدرة .


المادة (34)


أ. يتولى تدقيق حسابات المشروع مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة بمدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ويعمل وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب التعليمات المعمول بها .
ب. يتم تعيين مدقق الحسابات وتحديد اتعابه من قبل امين استثمار الصندوق او مجلس ادارة الشركة حسب واقع الحال، ويجوز للهيئة تعيين مدقق حسابات آخر في الظروف التي ترى فيها ذلك ضروريا وتحديد أتعابه التي تدفع من المشروع المعني .
ج. تكون مدة عمل مدقق حسابات المشروع سنة واحدة قابلة للتجديد .
د. على مدقق الحسابات تزويد كل من الهيئة ومدير الاستثمار وامين الاستثمار للمشروع ومجلس ادارة الشركة بتقارير التدقيق وجميع ملاحظاته حولها .


المادة (35)


أ. يتم تغيير امين الاستثمار في أي من الحالات التالية :-


1. تصفيته .
2. الغاء الترخيص الممنوح له .
3. وجود نص في الاتفاقية المبرمة بينه وبين مدير استثمار الصندوق او مجلس ادارة الشركة .
4. بناء على طلبه الخطي المعلل والمقدم وفقاً لهذه التعليمات .
ب. فور تحقق أي من الحالات الواردة في البندين 1 و 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة توقف نشاطات الصندوق او الشركة حسب واقع الحال .
ج. عند تحقق أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير استثمار الصندوق او مجلس ادارة الشركة بالتعاقد مع امين استثمار جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
د. اذا تعذر على مدير استثمار الصندوق او مجلس ادارة الشركة اختيار أميـن استثمار جديد خلال الفترة المشار اليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة يعرض الامر على المجلس وله ان يتخذ واحداً او اكثر من الاجراءات التالية :-
1. اختيار امين استثمار جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
2. ايقاف المشروع عن العمل في الحالات الواردة في البندين 3 و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة لحين التعاقد مع امين استثمار جديد .
3. تـصفية الصندوق على أن تتولى الهيئة تعيين المصفي ،او اتخاذ الوسائل الممكنة لتصفية الشركة


المادة (36)


أ . على امين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة اعماله كأمين استثمارللمشروع ان يقدم طلبا خطيا معللا قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الاقل لمدير استثمار الصندوق أو مجلس إدارة الشركة ويرسل نسخة لكل من :


1. الهيئة .
2. مدير استثمار الشركة .
3. مدققي الحسابات .
ب. على مدير استثمار الصندوق أو مجلس إدارة الشركة الإعلان عن التغيير المزمع إجراؤه في صحيفتين محليتين .
ج يستمر امين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة اعماله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بممارسة اعماله حتى يتم تعيين امين استثمار جديد او تصفية الصندوق او الشركة حسب واقع الحال .
د. تنطبق الإجراءات والشروط الواردة في الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة في حال إنهاء أعمال امين الاستثمار وفقا للاتفاقية المبرمة بينه وبين مدير استثمار الصندوق او مجلس إدارة الشركة .


المادة (37)


أ. يكون أمين الاستثمار السابق مسؤولاً عن تعويض المستثمرين والغير عن أي أضرار تسبب بها جراء إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقانـون أو التعليمات أو النظام الأساسي للمشروع وسياسته الاستثمارية خلال فترة توليه مهامه .
ب. يلتزم أمين الاستثمارالسابق بتسليم امين الاستثمار الجديد جميع السجلات و الوثائق والمستندات والحسابات والبيانات الخاصة بالمشروع .


المادة (38)


أ . يعتبر امين الاستثمار الجديد مسؤولاً عن جميع اعمال امانة الاستثمار التالية لتوقيعه على النظام الاساسي للمشروع .
ب. يستحق امين الاستثمار الجديد الاتعاب المبينة في النظام الاساسي للمشروع او الاتعاب التي يتفق عليها .


المادة (39)


بعد استكمال اجراءات تغيير امين الاستثمار يقرر المجلس استئناف نشاط المشروع إذا كان قد توقف ويعلن عن ذلك .


المادة (40)


أ. يتم تغيير مدير الاستثمار للشركة في الحالات التي ينص عليها النظام الاساسي والاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار والشركة على ان لا تنتهي اعمال مدير الاستثمار الحالي الا عند مباشرة مدير الاستثمار الجديد اعماله .
ب. يتم تغيير مدير استثمار الشركة في حال تصفيته او الغاء ترخيصه ، وعند تحقق أي من هاتين الحالتين توقف اعمال الشركة لحين تعاقد مجلس الادارة مع مدير استثمار جديد .
ج. يستحق مدير الاستثمار الجديد اتعاب مدير الاستثمار المحددة في النظام الاساسي للشركة او الاتعاب التي يتفق عليها،ويعتبر مسؤولاً عن اعماله من تاريخ مباشرته مهامه .


المادة (41)


أ. للمجلس أن يوافق على تسجيل أي مشروع استثمار مشترك غير أردني لدى الهيئة والسماح له بممارسة نشاطه في المملكة وفقا لهذه التعليمات .
ب. يقصد بمشروع الاستثمار المشترك غير الأردني :
1 . الصندوق المؤسس والمسجل خارج المملكة .
2 . الشركة الأجنبية حسب التعريف الوارد في قانون الشركات، على أن تكون غاية الصندوق أو الشركة مماثلة للغاية الواردة في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
ج. يجوز أن يتخذ مشروع الاستثمار غير الأردني أحد الأشكال الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات أو غيرها حسب قانون البلد الذي أسس وسجل فيه .


المادة (42)


على كل شخص ينوي العمل لصالح مشروع استثمار مشترك غير أردني سواء للطرح أو التسويق ,داخل المملكة أو تقديم تلك الخدمات من داخل المملكة ،أن يحصل على موافقة المجلس مسبقا. وللمجلس وقف أي نشاط مخالف لهذه المادة .


المادة (43)


أ. يقدم طلب تسجيل مشروع الاستثمار المشترك غير الأردني إلى الهيئة مرفقا به ما يلي :
1. ما يثبت تسجيل المشروع في الخارج وخضوعه لهيئة رقابية في البلد الذي أسس وسجل فيه .
2. أنظمة المشروع ونشرة الإصدار الخاصة به .
3. آخر تقرير مالي سنوي وأحدث التقارير المالية نصف السنوية إن وجدت .
4. معلومات وافية عن وكيل المشروع في المملكة .
ب. للمجلس أن يوافق على تسجيل مشروع الاستثمار المشترك غير الأردني على أن يتفق أسلوب إدارة المشروع غير الأردني و سياسته 3 الإستثمارية مع الحماية الممنوحة للمستثمرين بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .


المادة (44)


أ. يجب على كل مشروع استثمار مشترك غير أردني أن يعين أحد البنوك العاملة في المملكة أو أحد مديري الاستثمار المرخصين من قبل الهيئة وكيلا له لأداء التزامات المشروع غير الأردني تجاه المستثمرين بما في ذلك التعويضات التي قد يستحقها أي منهم .
ب. يتولى وكيل المشروع الموصوف في الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التبليغ والتبلغ نيابة عن المشروع وتمثيله في أي إجراءات إدارية أو قضائية له أو عليه بما في ذلك تمثيله امام المستثمرين والهيئة والبورصة ومركز إيداع الأوراق المالية ،كما يتولى القيام بمتطلبات الإعلان والإفصاح في المملكة عن المشروع وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .كما يتوجب عليه ان يقوم بما يلي :
1. تزويد الهيئة بالنظام الأساسي لمشروع الاستثمار المشترك غير الأردني ونشره في صحيفتين محليتين في المملكة .
2. نشر معلومات وافية عن الشكل القانوني لمشروع الإستثمار غير الأردني ومهام الوكيل في الصحف المحلية .
3. نشر البيانات المالية السنوية ونصف السنوية في الصحف المحلية و توفير هذه البيانات مجانا للجمهور وتزويد الهيئة بها .
4. إعلام الهيئة فورا بأي تعديل أو تغيير في النظام الأساسي للمشروع والإعلان عنه بعد موافقة الهيئة .
5. نشر أسعار الإصدار والإطفاء بشكل دوري لا يقل عن مرتين في الشهر .
ج. يكون النشر والإعلان باللغة العربية ويجب أن يتضمن كل إعلان اسم وكيل المشروع وعنوانه .


المادة (45)


أ. تتم تصفية الصندوق تحت إشراف ومتابعة الهيئة ورقابتها سواء كانت تصفية اختيارية أم إجبارية .
ب. يصفى الصندوق تصفية اختيارية في الحالات التي نص عليها النظام الأساسي للصندوق .
ج. يصفـى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية :
1. انتهاء مدة الصندوق .
2. توقف الصندوق عن ممارسة اعماله دون سبب مشروع .
3. تصفية مدير الاستثمار او الغاء ترخيصه .
د. يقوم أمين استثمار الصندوق بأعمال التصفية الإجبارية للصندوق وفي حال تعذر ذلك يعين المجلس مصفيا للصندوق .
هـ. تصدر الهيئة قراراً بفسخ الصندوق فور الانتهاء من كافة إجراءات تصفيته ويعلن عن ذلك ويشطب من سجل صناديق الاستثمار .


المادة (46)


تتم تصفية الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .


المادة (47)


أ. على الصندوق المفتوح او الشركة ذات رأس المال المتغير الاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية من صافي قيمة الموجودات بما يكفي لتلبية طلبات الإطفاء ويحدد المجلس هذه النسبة وكيفية حسابها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب. تشمل السيولة النقدية النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك و أذونات الخزينة والسندات الحكومية .


المادة (48)


أ. في حال إفلاس أو تصفية مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار ، لا تدخل موجودات مشروع الاستثمار المشترك في تفليسته أو موجوداته ولا تتأثر موجودات المشروع بحقوق دائني مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار .
ب. في حال إيقاع الحجز على أموال مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار فلا يطال ذلك الحجز أي مشروع استثمار مشترك يديره أو يشرف عليه .


المادة (49)


تسري على شركة الاستثمار أحكام المواد ( 28 ، 29 ، 31 ، 33 ، 41 ، 44) من هذه التعليمات .


المادة (50)


تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في وسائل النشر وتعمم على ذوي العلاقة .

المواضيع المتشابهه: