مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 30 من 30
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (214) من قانون العقوبات (شهادة الزور)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 67/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/1985
    LawJO
    1. ان القضاء بالتجريم مشروط بثبوت الفعل عملا بالمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية . وفي جريمة كجريمة شهادة الزور الناشئة عن الادلاء بشهادتين متضاربتين امام مرجعين قضائيين كحالة هذه الدعوى فانه يستحيل على المحكمة ان تستظهر عناصر التجريم اذا لم تتمكن من تحديد الشهادة الكاذبة من هاتين الشهادتين لان كل شهادة تشكل فعلا مستقلا عن الاخرى بوقائعها وتاريخ وقوعها واثار الكذب فيها بالنسبة لظروف التشديد ومقدار العقوبة والاعفاء منها حسب اوضاع المادتين 214 ، 215 من قانون العقوبات . وحيث ان محكمة البداية عجزت عن تحديد الشهادة الكاذبة من بين الشهادتين المنسوبتين للمميزة ، بمعنى انها لم تتوصل الى ثبوت الجريمة وفقا لمتطلبات القانون فيكون قضاء محكمة البداية بالتجريم باطلا .






    2. اذا لم تطلع محكمتا البداية والاستئناف على وقائع ملف القضية الجزائية فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف حول كذب الشهادة الثانية وصدق الاولى هي نتيجة لا تستند الى دليل مقبول وسابقة لاوانها لانها تقررت قبل استيفاء الادلة المتاحة خلافا لمقتضيات الاصول الجزائية بما يوجب على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم البدائي مع اعادة الاوراق للبداية لاستيفاء الادلة وجلب الملف المذكور او ان تنظر الدعوى مرافعة وتعمل على استكمال النواقص وتقضي في الاساس تطبيقا لاحكام المادة 269 اصول جزائية . وان تقصير النيابة في استكمال وسائل الاثبات بتقديم ملف القضية الجزائية في معرض الادلة او عدم طلبها لا يبرر للمحكمة فصل الدعوى قبل استيفائها بمقتضى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز لها استكمال الادلة التي تساعد على اظهار الحقيقة من تلقاء نفسها . وان تعليل محكمة الاستئناف في اعتبار الشهادة الثانية كاذبة والاولى صحيحة هو تعليل غير سائغ ومشوب بالقصور لان انتفاء الاكراه في الشهادة ليس دليلا على صحتها وليس ما يمنع من ان تكون الشهادة التي يؤديها الشاهد مختارا شهادة كاذبة وكذلك فان المحكمة لم تبين سببا مقبولا لاعتبار العلاقة الجنسية بين الشاهدة والمشهود عليه دافعا للكذب في الشهادة الثانية فقط دون الشهادة الاولى بينما ان القاعدة تقضي باتحاد النتائج عند اتحاد الظروف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (214) من قانون العقوبات (شهادة الزور)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 19/1984 (هيئة خماسية)
    LawJO
    1. تشترط المادة 215 من قانون العقوبات لسنة 1960 لاعفاء الشاهد الذي يؤدي شهادة الزور اثناء التحقيق الجزائي ان يكون قد رجع عن افادته الكاذبة قبل ان يختتم التحقيق ويقدم بحقه اخبار وحيث ان رجوع الشاهد عن الشهادة الكاذبة كان امام المحكمة البدائية بعد احالة القضية اليها فانه لا يعتبر في هذه الحالة معفى من العقوبة . فاذا كانت الشهادة الكاذبة التي ادلى بها الشاهد قد تمت اثناء التحقيق في قضية جنائية فانه يعاقب في هذه الحالة بعقوبة جنائية عملاً بالمادة 214/ 2 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (214) من قانون العقوبات (شهادة الزور)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 13/1967 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 368 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1967
    * يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى حقوقية ان يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق ضرر باحد الخصوم او زوال منفعة. واذا فقد ركن الضرر او احتماله فيجب ان يقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه مما نسب اليه.
    * اذا لم تفصل محكمة الحقوق في القضية التي حصلت فيها الشهادة الكاذبة فعلى محكمة الجزاء ان تعتبر الدعوى الجزائية مستاخرة لافساح المجال امام المشتكى عليه الرجوع عن شهادته امام محكمة الحقوق لان القانون يعفيه من العقاب عند رجوعه عن الشهادة قبل الفصل في الدعوى الحقوقية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (214) من قانون العقوبات (شهادة الزور)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 90/1961 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 682 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961
    * يعتبر القصد الجرمي في شهادة الزور اي قصد تغيير الحقيقة في الشهادة التي ادلى بها المتهم في القضية الجزائية، متوفرا اذا كان في افادته امام المدعي العام قد جزم بمعرفة المتهم الذي شهد بانه اضرم النار في مزروعات المشتكي بينما في افادته امام المحكمة قال انه غير متاكد من معرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل. اذ ان هذا يعتبر تعمدا لتغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
    * لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في اية محكمة من العقوبة الا اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل اي حكم في اساس الدعوى سواء اكان الحكم مبرما او غير مبرم.
    * ان فعل شهادة الزور يعتبر من درجة الجناية اذا صدر في قضية جنائية بقطع النظر عن نتيجة المحاكمة وعن العقوبة المحكوم بها (مادة 214).


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (214) من قانون العقوبات (شهادة الزور)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 36/1955 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 625 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1955
    * اذا لم يحلف المتهم اليمين (الكاذبة) بوصفه مدعى عليه وانما حلفها بوصفه شاهدا، فان الجريمة التي تعزى اليه هي جريمة شهادة الزور (مادة 207 عقوبات) وليس جريمة حلف اليمين الكاذبة (مادة 214 عقوبات).


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •