قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 67/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/1985
LawJO
1. ان القضاء بالتجريم مشروط بثبوت الفعل عملا بالمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية . وفي جريمة كجريمة شهادة الزور الناشئة عن الادلاء بشهادتين متضاربتين امام مرجعين قضائيين كحالة هذه الدعوى فانه يستحيل على المحكمة ان تستظهر عناصر التجريم اذا لم تتمكن من تحديد الشهادة الكاذبة من هاتين الشهادتين لان كل شهادة تشكل فعلا مستقلا عن الاخرى بوقائعها وتاريخ وقوعها واثار الكذب فيها بالنسبة لظروف التشديد ومقدار العقوبة والاعفاء منها حسب اوضاع المادتين 214 ، 215 من قانون العقوبات . وحيث ان محكمة البداية عجزت عن تحديد الشهادة الكاذبة من بين الشهادتين المنسوبتين للمميزة ، بمعنى انها لم تتوصل الى ثبوت الجريمة وفقا لمتطلبات القانون فيكون قضاء محكمة البداية بالتجريم باطلا .
2. اذا لم تطلع محكمتا البداية والاستئناف على وقائع ملف القضية الجزائية فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف حول كذب الشهادة الثانية وصدق الاولى هي نتيجة لا تستند الى دليل مقبول وسابقة لاوانها لانها تقررت قبل استيفاء الادلة المتاحة خلافا لمقتضيات الاصول الجزائية بما يوجب على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم البدائي مع اعادة الاوراق للبداية لاستيفاء الادلة وجلب الملف المذكور او ان تنظر الدعوى مرافعة وتعمل على استكمال النواقص وتقضي في الاساس تطبيقا لاحكام المادة 269 اصول جزائية . وان تقصير النيابة في استكمال وسائل الاثبات بتقديم ملف القضية الجزائية في معرض الادلة او عدم طلبها لا يبرر للمحكمة فصل الدعوى قبل استيفائها بمقتضى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز لها استكمال الادلة التي تساعد على اظهار الحقيقة من تلقاء نفسها . وان تعليل محكمة الاستئناف في اعتبار الشهادة الثانية كاذبة والاولى صحيحة هو تعليل غير سائغ ومشوب بالقصور لان انتفاء الاكراه في الشهادة ليس دليلا على صحتها وليس ما يمنع من ان تكون الشهادة التي يؤديها الشاهد مختارا شهادة كاذبة وكذلك فان المحكمة لم تبين سببا مقبولا لاعتبار العلاقة الجنسية بين الشاهدة والمشهود عليه دافعا للكذب في الشهادة الثانية فقط دون الشهادة الاولى بينما ان القاعدة تقضي باتحاد النتائج عند اتحاد الظروف .
المفضلات