اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1975



المادة (1)
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في اقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية .
ويتم منح هذه الجنسية :
أ . بحكم القانون لدى الولادة؛ او
ب. بناء على طلب خطي يقدم الى السلطة المختصة ، من قبل الشخص المعني او بالنيابة عنه ، بالطريقة التي ينص
عليها قانون الدولة المعنية. ولا يجوز، رهنا باحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، ان يرفض مثل هذا الطلب .
وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها على منح جنسيتها بناء على طلب يتم طبقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ،
ان تنص ايضا على منح جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها.
2. للدولة المتعاقدة ان تجعل اكتساب جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد او اكثر من الشروط
التالية :
أ . أن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة ، لا يتأخر مبدؤها عن سن الثامنة عشرة ولا يجوز ان تنقضي قبل
سن الحادية والعشرين ، على ان يمنح الشخص المعنى مهلة سنة على الاقل كيما يصبح اهلا لان يتقدم شخصيا بهذا
الطلب دون حاجة الى الحصول على اذن يؤهله لذلك ؛
ب. أن يكون الشخص المعني قد اقام بصورة معتادة في اقليم الدولة خلال فترة يحددها قانون هذه الدولة، شريطة الا
يتطلب تجاوز مجموعها عشر سنوات ولا تجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات؛
ج . الا يكون الشخص المعني قد ادين بجريمة ضد الامن القومي او حكم عليه بالسجن خمس سنوات او اكثر عقابا على
فعل جنائي ؛
د. أن يكون الشخص المعني قد ظل منذ ميلاده عديم الجنسية .
3. رغم احكام الفقرة 1 (ب) والفقرة (2) من هذه المادة ، يمنح الطفل الشرعي المولود في اقليم الدولة المتعاقدة من ام تحمل
جنسيتها ، هذه الجنسية لدى الولادة اذا كان ، لولا ذلك ، سيكون عديم الجنسية .
4. تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لاي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون احد ابويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه
الجنسية ،اذا كان ، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه او عدم استيفائه لشروط الاقامة المقتضاة ، لم يستطع
اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في اقليمها . فاذا كان ابواه يحملان لدى ولادته جنسيتين مختلفتين ، كان قانون
الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول على جنسيتها هو القانون المختص في البت في امر جنسيته هل يجب ان تتبع
جنسية ابيه ام جنسية امه . وفي حالة وجوب تقديم لحصول عيى الجنسية يقدم هذا الطلب الى الجهة المختصة من قبل
الشخص نفسه او بالنيابة عنه ، بالطريقة التي ينص عليها قانون الدولة المعنية . ولا يجوز ، رهنا باحكام الفقرة (5)
من هذه المادة ، ان يرفض مثل هذا الطلب .
5. للدولة المتعاقدة ان تجعل اكتساب جنسيتها وفقا لاحكام الفقرة (4) من هذه المادة مرهونا بواحد او اكثر من الشروط
التالية :
أ . ان يقدم الطلب قبل بلوغ الشخص المعني سنا تحدده الدولة المتعاقدة المعنية ، لا يجوز أن يكون اقل من (23) عاما ؛
ب. أن يكون الشخص المعني قد اقام بصورة معتادة في اقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب ،
تحددها الدولة المتعاقدة المعنية ولكن لا يجوز ان تتجاوز ثلاث سنوات ؛
ج. أن يكون الشخص المعني قد ظل من ميلاده عديم الجنسية .


المادة (2)
الى ان يثبت العكس ، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في اقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الاقليم من ابوين يحملان جنسية هذه الدولة .


المادة (3)
لاغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في اطار هذه الاتفاقية ، يعتبر المولود على متن باخرة او طائرة مولودا في اقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها او التي تكون الطائرة مسجلة فيها ، تبعا للحالة .


المادة (4)
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لاي شخص لم يولد في اقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية ، اذا كان احد
ابويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الاولى . فاذا كان ابواه يحملان لدى ولادته جنسيتين مختلفتين ، كان
قانون الدولة التي يلتمس الحصول على جنسيتها هو القانون المختص في البت في امر جنسيته هل يجب ان تتبع
جنسية ابيه او جنسية امه . ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذا الفقرة:
أ. بحكم القانون لدى الولادة ؛ او
ب. بناء على طلب خطي يقدم الى السلطة المختصة ، من قبل الشخص المعني او بالنيابة عنه ، بالطريقة التي ينص
عليها قانون الدولة المعنية . ولا يجوز ، رهنا باحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، ان يرفض مثل هذا الطلب .
2. للدولة المتعاقدة ان تجعل اكتساب جنسيتها وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة مرهونا بواحد او اكثر من الشروط
التالية :
أ . ان يقدم الطلب قبل بلوغ الشخص المعني سنا تحدده الدولة المتعاقدة المعنية ، لا يجوز ان تحدد باقل من (23) عاما؛
ب. ان يكون الشخص المعني قد اقام بصورة معتادة في اقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب،
تحددها الدولة المتعاقدة المعنية ولكن لا يجوز ان تتجاوز ثلاث سنوات ؛
ج. الا يكون الشخص المعني قد ادين بجريمة ضد الامن القومي ؛
د. ان يكون الشخص المعني قد ظل منذ ميلاده عديم الجنسية .


المادة (5)
1. اذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص على أن الشخص الذي يحمل جنسيتها يمكن ان يفقد هذه الجنسية كنتيجة لاي
تغيير في وضعه الشخصي ، كالزواج او انحلال الزواج ،او اضفاء الشرعية على البنوة ، او الاعتراف بالابوة ، او
التبني ، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة او اكتساب جنسية اخرى .
2. اذا كان المولود سفاحا ، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة ، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبة ، يتوجب ان
توفر له امكانية استرداد هذه الجنسية بطلب يقدم الى السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب ان
تكون اشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (1) من هذه الاتفاقية .


المادة (6)
اذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص عى ان فقدان الشخص لجنسيته او تجريده منها يستتبع فقدان زوجه او اولاده هذه الجنسية ، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة او اكتساب جنسية اخرى .


المادة (7)
1. أ. اذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يسمح بالتنازل عن جنسيتها ، لا يجوز لهذا التنازل ان يفضي الى فقدان هذه الجنسية
الا اذا كان الشخص المعني يحوز، او استطاع ان يكتسب ، جنسية اخرى ؛
ب . لا تسري احكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة اذا كان من شأن تطبيقها ان يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها
في المادتين (13) و (14) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 10
كانون الاول / ديسمبر 1948 ،
2. لا يفقد مواطن دولة متعاقدة جنسيته اذا طلب التجنس في بلد اجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد او يحصل على
تأكيدات باكتسابه لها .
3. وهنا باحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة ، لا يفقد مواطن اية دولة متعاقدة جنسيته على نحو يجعله عديم الجنسية
بسبب مغادرته البلد او اقامته في الخارج او عدم التسجيل او أي سبب اخر من هذه القبيل .
4. يمكن ان يفقد المتجنس جنسيته بسبب اقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المتعاقدة المعنية ولا يجوز ان تقل
عن سبع سنوات متتالية , اذا هو لم يبلغ السلطة المختصة بعزمه على الاحتفاظ بهذه الجنسية .
5. لتشريع الدولة المتعاقدة ، في حالة مواطنيها المولودين خارج اقليمها ان يجعل احتفاظهم بهذه الجنسية بعد انقضاء سنة
على بلوغهم سن الرشد مرهونا باقامتهم في ذلك الحين في اقليم تلك الدولة او التسجيل لدى السلطة المختصة .
6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة ، لا يفقد فرد جنسية دولة متعاقدة على نحو يجعله عديم الجنسية ، حتى ولو
كان تحريم هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في أي حكم اخر من احكام هذه الاتفاقية .


المادة (8)
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيتها اذا كان من شأن هذا التجريد ان يجعله عديم الجنسية .
2. على رغم احكام الفقرة (1) من هذه المادة ، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة :
أ . في الظروف التي يسمح فيها ، بمقتضى الفقرتين (4) و (5) من المادة السابقة ، بفقدان الشخص لجنسيته ؛
ب. اذا حصل على هذه الجنسية بتقديم بيانات كاذبة او بالاحتيال .
3. على رغم احكام الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للدول المتعاقدة ان تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته اذا
هي اصدرت ، لدى التوقيع او التصديق او الانضمام ، اعلانا في هذا الصدد نصت فيه على احتفاظها بهذا الحق لدى قيام
واحد او اكثر من الاسباب التالية ، شريطة ان تكون من الاسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين :
أ . ان يكون الشخص ، متصرفا على نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة :
1. قد قام ، رغم صدور حظر صريح لذلك من جانب هذه الدولة ، باداء او مواصلة اداء خدمات لدولة اخرى او بقبول
او مواصلة قبول رواتب منها ؛ او
2. قد تصرف على نحو يلحق اذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة ؛
ب. ان يكون الشخص قد اقسم يمين الولاء لدولة اخرى او اصدر بيانا رسميا يعلن هذا الولاء او اظهر على نحو قاطع
لكل شك تصميمه على التبرؤ من الولاء للدولة المتعاقدة .
4. لا يجوز للدولة المتعاقدة ان تستخدم حق تجريد شخص من جنسيته في الظروف التي تجيزه فيها الفقرتان (1) و (2)
من هذه المادة الا وفقا للقانون ، الذي يجب ان يوفر للشخص المعني حقه في محاكمة منصفة امام مرجع قضائي او
جهاز مستقل اخر .


المادة (9)
تمتنع الدول المتعاقدة عن اسقاط الجنسية عن أي شخص او أي مجموعة من الاشخاص لاسباب عنصرية او اثنية او دينية او سياسية .


المادة (10)
1. يجب ان تتضمن اية معاهدة تعقد بين دول متعاقدة وتنص على نقل اقليم ما احكاما يكون من شأنها ضمان عدم تعرض
أي شخص لان يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل . وعلى كل دولة متعاقدة ان تبذل اقصى ما تملك من جهد لضمان
ايراد مثل هذه الاحكام في اية معاهده تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية .
2. في حال عدم ايراد مثل هذه الاحكام ، يكون على الدولة المتعاقدة التي تم التنازل لها عن اقليم ما ، او اكتسبت هذا الاقليم
على نحو اخر ان تمنح جنسيتها للاشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا التنازل او الاكتساب .


المادة (11)
تتعهد الدول المتعاقدة بالعمل على ان يتم ، داخل اطار الامم المتحدة ، وفي اقرب وقت ممكن يلي ايداع صك التصديق او الانضمام السادس ، انشاء جهاز يستطيع الاشخاص الذين يعتقدون ان من حقهم الافادة من هذه الاتفاقية ان يلجأوا اليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها الى السلطة المختصة .


المادة (12)
1. تنطبق احكام الفقرة (1) من المادة (1) او من المادة (4) من هذه الاتفاقية ، تبعا للحالة ، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة
التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدى الولادة وفقا للاحكام المذكورة ، على الاشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه
الاتفاقية او بعده على السواء .
2. وتنطبق احكام الفقرة (4) من المادة (1) من هذه الاتفاقية على الاشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية او بعده
على السواء .
3. اما احكام المادة (2) من هذه الاتفاقية فلا تنطبق الا على اللقطاء الذين يعثر عليهم في اقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ
هذه الاتفاقية ازاء تلك الدولة .


المادة (13)
لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تعيق تنفيذ اية احكام اكثر عونا على خفض حالات انعدام الجنسية ، قد يشتمل عليها الان او يمكن أي يشتمل عليها فيما بعد التشريع النافذ في اية دولة متعاقدة ، او اتفاقية او معاهدة اخرى او اتفاق بين دولتين متعاقدتين او اكثر .


المادة (14)
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين او اكثر حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وتتعذر تسويته بوسائل اخرى ، يحال الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الاطراف فيه .


المادة (15)
1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، والموضوعة تحت الوصاية ، والمستعمرة ،
والاقاليم غير المتروبولية الاخرى التي تكون اية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية . وعلى الدولة المتعاقدة
المعنية ، رهنا باحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، ان تعلن ، لدى التوقيع او التصديق او الانضمام ، عن الاقليم او
الاقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع او التصديق او الانضمام .
2. اذا كان اقليم غير متروبولي ما غير معتبر ، على صعيد الجنسية ، جزءا من الاقليم المتروبولي ، او اذا كانت القوانين
او الاعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة او في الاقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الاقليم ضروريا لكي تنطبق
عليه الاتفاقية ، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول . خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها
الاتفاقية ، على رضا الاقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك . وعليها ، متى تم الحصول على هذا الرضا ، ان تشعر به
الامين العام للامم المتحدة . واذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في هذا الاشعار ابتداء من
تاريخ وصوله للامين العام .
3. على اثر انقضاء فترة الاشهر الاثني عشر المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة ، تقوم الدول المتعاقدة المعنية باعلام
الامين العام بنتائج مشاوراتها مع الاقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية
والتي لم تعلن انها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها .


المادة (16)
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الامم المتحدة منذ 30 آب / اغسطس 1961 حتى 31 ايار / مايو 1962 .
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية :
أ . لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ؛
ب. ولأية دولة اخرى دعيت الى مؤتمر الامم المتحدة المعني بازالة او خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل ؛
ج. ولأية دولة تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد وجهت اليها دعوة للتوقيع او الانضمام .
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
4. يتاح الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة ، ويقع الانضمام بايداع صك انضمام
لدى الامين العام للامم المتحدة .


المادة (17)
1. لأية دولة ، لدى التوقيع او التصديق او الانضمام ، حق ابداء تحفظ بشأن المواد (11) او (14) او (15)
2. لا تقبل اية تحفظات اخرى على هذه الاتفاقية .


المادة (18)
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام السادس .
2. اما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية او تضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية ازاءها
في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها ، او في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه
الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ،ايهما جاء لاحقا .


المادة (19)
1. لأية دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين باشعار خطي موجه الى الامين العام للامم المتحدة ، ويبدأ
سريان مفعول هذا الانسحاب ازاء الدولة المتعاقدة المعنية لدى مرور عام على تاريخ استلام الامين العام للاشعار الذي
ينطوي عليه .
2. اذا حدث ان اصبحت هذه الاتفاقية ، وفقا لاحكام المادة (15) ، منطبقة على اقليم غير متروبولي تابع لدولة
متعاقدة ، يكون في وسع هذه الدولة ، بموافقة الاقليم المعني ، توجيه اشعار الى الامين العام للامم المتحدة يعلن
الانسحاب من الاتفاقية على حدة في ما يتعلق بذلك الاقليم . ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على
وصول الاشعار المذكور الى الامين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الاخرى به وبتاريخ استلامه له .


المادة (20)
1. يقوم الامين العام باشعار جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة (16) :
أ . بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام التي تنص عليها المادة (16) ؛
ب. بالتحفظات التي تم ابداؤها بمقتضى المادة (17) ؛
ج. بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة (18) ؛
د. بالانسحابات المعلنة بمقتضى المادة (19) .
2. يقوم الامين لعام للامم المتحدة ، بعد ايداع صك التصديق او الانضمام السادس على اقصى حد ، باسترعاء نظر الجمعية
العامة الى مسألة القيام ، وفقا للمادة (11) ،بانشاء الجهاز المشار اليه فيها .


المادة (21)
يقوم الامين العام للامم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية بتاريخ بدء نفاذها .
اثباتا لذلك ، ذيل المفوضون الموقعون ادنا هذه الاتفاقية بامضاءاتهم .


حررت في نيويورك ، في اليوم الثلاثين من شهر اب / اغسطس عام الف وتسعمائة وواحد وستين ، على نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وتودع في محفوظات الامم المتحدة ويسلم الامين العام صورا مصدقة منها الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة (16) من هذه الاتفاقية .

المواضيع المتشابهه: