اتفاقية بشان حظر أسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها رقم 182 لسنة 1999



المادة (1)
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون ابطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها .


المادة (2)
يطبق تعبير ( الطفل ) في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشرة .


المادة (3)
يشمل تعبير ( اسوا اشكال عمل الاطفال ) في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
أ . كافة اشكال الرق او الممارسات الشبيهة بالرق ، كبيع الاطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري او
الاجباري بما في ذلك التجنيد القسري او الاجباري للاطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .
ب. استخدام طفل او تشغيله او عرضه لاغراض الدعارة او لانتاج اعمال اباحية او اداء عروض اباحية .
ج. استخدام طفل او تشغيله او عرضه لمزاولة انشطة غير مشروعة ولا سيما انتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .
د. الاعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها او بفعل الظروف التي تزاول فيها الى الاضرار بصحة الاطفال او سلامتهم او
سلوكهم الاخلاقي .


المادة (4)
1. تحدد القوانين او الانظمة الوطنية او السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لاصحاب العمل والعمال انواع
العمل المشار اليها في المادة (3) (د) مع اخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار ولا سيما الفقرتان (3 و 4 ) من
توصية اسوا اشكال عمل الاطفال ، 1999 .
2. تحدد السلطة المختصة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لاصحاب العمل والعمال ، مكان وجود الاعمال التي حددت على
انها من هذا النوع .
3. تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بانواع العمل التي تم البت بشانها بمقتضى الفقرة (‍)1 من هذه المادة
ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية وبالتشاور مع المنظمات المعنية لاصحاب العمل والعمال .


المادة (5)
تنشيء كل دولة عضو او تحدد اليات ملائمة لرصد تطبيق الاحكام الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال .


المادة (6)
1. تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من اجل القضاء على اسوا اشكال عمل الاطفال في المقام الاول .
2. ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات اصحاب العمل والعمال مع
اخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الاخرى ، عند الاقتضاء بعين الاعتبار .


المادة (7)
1. تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وانفاذ الاحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال بما في ذلك
النص على عقوبات جزائية او غيرها من العقوبات عند الاقتضاء وتطبيقها .
2. تتخذ كل دولة عضو واضعة في اعتبارها اهمية التعليم في القضاء على عمل الاطفال ، تدابير فعالة ومحددة زمنيا من
اجل :
أ . الحيلولة دون انخراط الاطفال في اسوا اشكال عمل الاطفال ،
ب. توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الاطفال من اسوا اشكال عمل الاطفال واعادة تاهيلهم ودمجهم
اجتماعيا .
ج. ضمان حصول جميع الاطفال المنتشلين من اسوا اشكال عمل الاطفال على التعليم المجاني الاساسي وعلى التدريب
المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما .
د. تحديد الاطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر واقامة صلات مباشرة معهم .
هـ. اخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار .
3. تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المنفذة لهذه الاتفاقية .


المادة (8)
تتخذ الدول الاعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في انفاذ احكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/او المساعدة الدوليين بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي .


المادة (9)
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .


المادة (10)
1. لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي
تصديقاتها .
2. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضويين لدى المدير العام .
3. ويبدا بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .


المادة (11)
1. يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لاول مرة بوثيقة
ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء عشر سنوات على
تاريخ تسجيله .
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية
لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز لها
ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة (12)
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك
النقض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي
يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية .


المادة (13)
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة ( 102) من ميثاق الامم المتحدة .


المادة (14)
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتاتى ضرورة ذلك وينظر فيما اذا كان من المستصوب ادراج مسالة مراجعتها بشكل كلي او جزئي في جدول اعمال المؤتمر .


المادة (15)
1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ . يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا وبغض النظر عن احكام المادة 19 اعلاه النقض
المباشر للاتفاقية الحالية شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا نفاذها .
ب. ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية الحالية .
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق
على الاتفاقية المراجعة .


المادة (16)
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

المواضيع المتشابهه: