بناء على قرار مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 13/3/2012 من الدورة العادية الثانية ، وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان / رئيس المجلس العالي ، فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يومي الخميس والأحد 5 و 8/4/2012 لبيان فيما إذا كانت مهلة الدورتين العاديتين المتتاليتين للبت في القوانين المؤقتة تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت إلى مجلس الأمة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة ( 2011 ) أم أنها تقتصر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديل الدستوري .


بعد الاطلاع على كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/21/1022 تاريخ 25 آذار 2012 وتدقيق النصوص القانونية ، تبين لنا أن الفقرة ( 1 ) من المادة ( 94 ) من الدستور الأردني لسنة 1952 كما عدلت بموجب تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 تنص على مايلي :


" عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع القوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها " .


أ- الكوارث العامة .


ب- حالة الحرب والطوارئ .


ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .


ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده ، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها او يرفضها . فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقق المكتسبة " .


وأن المجلس العالي وبعد تدقيقه لنص المادة ( 94 ) فقرة ( 1 ) من الدستور وإعمالا للقواعد الفقهية الدستورية القاتلة أن النصوص الدستورية تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا ، وبعدم رجعية النصوص الدستورية ، والأثر المباشر للقاعدة القانونية ، يقرر أن القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ هذه التعديلات الدستورية التي نفذت في 1/10/2011 مستثناة من تطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 94 ) من الدستور بصيغتها المعدلة التي توجب على مجلس الأمة البت في القوانين المؤقتة خلال الدورتين العاديتين المتتاليتين من تاريخ إحالتها ، وأن هذه الفقرة تنطبق فقط على ما يحال من القوانين المؤقتة على مجلس الأمة بعد تاريخ نفاذ هذه التعديلات الدستورية ولا تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت الى مجلس الأمة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011 .


قرارا صدر بالأكثرية بتاريخ 16/ جمادى الأولى 1433 ه الموافق الثامن من نيسان لسنة 2012 .


الهيئة
محمد المحاميد، فايز الطراونة ، مروان دودين، راتب الوزني ، حسن حبوب، فايز حمارنة
قرار المخالفة






قرار المخالفة


أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه ، وأرى ما يلي :


1- تنص المادة (37) من التعديلات الدستورية الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5117) بتاريخ 1/10/2012 على ما يلي :


" يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "


2- تنص المادة ( 94/1) من الدستور على ما يلي :


عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الأمور الاتي بيانها :


أ- الكوارث العامة .


ب- حالات الحرب والطوارئ .


ج- الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .


ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون ، على ان تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده ، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها فإذا لم يتم هذا العرض وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فوراً .


لقد صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية وحدد تاريخ هذا الاجتماع في 26/10/2011 ، وبذلك تسري من هذا التاريخ مدة الدورتين للبت في القوانين المؤقتة وفقا للنص الدستوري .


يترتب على ما سبق ان أي قانون مؤقت سبق ان أصدرته الحكومة يتوجب عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقد بدءاً من تاريخ 26/10/2011 ، وعلى مجلس الأمة ان يصدر قراره بهذه القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين وإلا يتوجب إعلان بطلانها دون أي تفريق بين قانون عرض يوم 26/10/2011 أو أي قانون قانون آخر كان معروض على المجلس قبل ذلك التاريخ ، ذلك انه من باب أولى إبطال القوانين التي كانت معروضة قبل 26/10/2011، ولم يتم البت فيها خلال دورتين عاديتين عن تلك التي تعرض بعد تاريخ 26/10/2011 وخلاف ذلك ، فإننا نلغي النص الدستوري الذي يوجب سريان النصوص الجديدة بأثر فوري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتصبح القوانين المؤقتة التي عرضت قبل تاريخ 26/10/2011 خارج الحكم الدستوري ولا تتقيد بمدة البت فيها .


نسيم نصراوي








قرار المخالفة الصادر عن العضو السيد خليفة السليمان في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 2012


إن الإجابة على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2012 وطلبه المؤرخ في 25/3/2012 المستند لأحكام المادة (122) من الدستور لبيان ما إذا كانت مهلة الدورتين العاديتين المتتاليتين للبت في القوانين المؤقتة الواردة في الفقرة (1) من المادة 94 من الدستور تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت إلى مجلس الأمة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011 أم أنها تقتصر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديل الدستوري .


تقتضي تطبيق المبادئ المستقرة في تفسير النصوص التشريعية بالتعرف على الغاية والهدف اللتين ابتغاهما المشرع من أحكام النص المطلوب تفسيره واستقراء المعنى المقصود الذي يستفاد منه ، وأن لا يفسر أي نص بمعزل عن باقي نصوصه .


وبالرجوع الى نصوص الدستور يتبين أن :-


1- الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور تنص على مايلي :-


" عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها ":-


أ- الكوارث العامة .


ب- حالة الحرب والطوارئ .


ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .


ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده ، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .


2- الفقرة (2) من المادة 128 من الدستور تنص على مايلي :-


" إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات " .


تضح مما تقدم أن نص الفقرة (2) من المادة (128) المشار اليها الباحثة في نفاذ جميع القوانين وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها عند نفاذ تعديلات الدستور لسنة 2011 إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات قد جاء مطلقاً لجميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية .


وأن القواعد القانونية توجب أن يجري المطلق على إطلاقه .


بناءً على ما تقدم أرى أن مهلة الدورتين العاديتين المتتاليين للبت في القوانين المؤقتة الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور بصيغتها المعدلة ينحصر تطبيقها على القوانين المؤقتة المحالة إلى مجلس الأمة بعد نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011 فقط ولا تطبق على القوانين المؤقتة المحالة إلى مجلس الأمة قبل نفاذ تلك التعديلات .


لذلك اتفق مع الأكثرية المحترمة من حيث النتيجة وأن اختلف التعليل .


قراراً صدر بتاريخ 16 جمادى الأولى لسنة 1433 هـ الموافق للثامن من نيسان لسنة 2012 .


العضو المخالف


خليفة السليمان

المواضيع المتشابهه: