بناء على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشرة والمنعقدة بتاريخ 23/4/2012 والمتضمن الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور تفسير نص المادة ( 56 ) من الدستور ، وذلك لأن مجلس النواب قد واجه الامر التالي :


1 - بتاريخ 27/6/2011 صوت مجلس النواب على تقرير لجنة التحقيق المتعلقة بما يسمى قضية الكازينو ، وذلك قبل تعديل المادة ( 56 ) من الدستور التي كانت تتيح لمجلس النواب حق اتهام الوزراء واحالتهم الى المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ، واتهم في حينها الوزير السابق معالي اسامة الدباس ، وقرر احالته الى المجلس العالي المختص بالمحاكمة .


2 - بعد ذلك تم تعديل الدستور ، وعدلت المادة ( 55 ) من الدستور واصبحت محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية في العاصمة , وعدلت المادة ( 56 ) من الدستور بحيث اصبحت احالة الوزراء من حق مجلس النواب الى النيابة العامة .


3 - اعاد المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ملف القضية الى مجلس النواب فقام رئيس المجلس باحالتها الى عطوفة النائب العام بعمان الذي احالها بدوره الى مدعي عام عمان ، وذلك دون ان يصوت مجلس النواب عليها بالاحالة الى النيابة العامة .


4 - والمطلوب هو تفسير احكام المادة ( 56 ) من الدستور بعد تعديلها وبيان ما اذا كان يجوز احالتها الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب دون تصويت من المجلس على احالتها اليه ، لان المادة ( 56 ) المعدلة تنص " لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب " .


وبناء على دعوة رئيس مجلس الاعيان فقد اجتمع المجلس العالي بكامل اعضائه في مكتب دولة الرئيس يومي الاربعاء والاحد 9 و 13/5/2012 .


بعد الاطلاع على طلب رئيس مجلس النواب المذكور انفا ، والاحاطة بالنصوص الدستورية ذات الصلة بطلب التفسير .


وحيث ان المجلس كان قد اصدر قرار التفسير رقم ( 4 ) لسنة 2012 المتضمن :


" وبالرجوع الى المادة ( 56 ) لسنة 1952 قبل تعديلها فقد نصت ( لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي ) .


ونصت المادة ( 56 ) من الدستور الاردني لسنة 1952 والتي استحدثت بموجب المادة ( 15 ) من تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 على ما يلي ( لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ) .


وللاجابة على السؤال الاول : فالاصل ان احكام الدستور وهو القانون الاساسي والاسمى لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية الا اذا اورد المشرع الدستوري نصا خاصا على سريان مفعول احكامه من تاريخ اخر ، وبالتالي فان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011 ( ونشير في هذا الخصوص الى قرار التفسير رقم ( 4 ) لسنة 2011 تاريخ 11/10/2011 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور ) . وعليه فان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام او بقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة ( 56 ) من الدستور الاردني قبل تعديله في الاول من شهر تشرين اول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولا تسري عليها المادة ( 56 ) المستحدثة بموجب المادة ( 15 ) من تعديل الدستور لسنة 2011 .


وللاجابة على السؤال الثاني ,


فان قرار اتهام الوزراء او عدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة ( 56 ) من الدستور الاردني ( قبل تعديله بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 ) ، هو حق حصري لمجلس النواب وحده ، وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى .


وحيث ان الاختصاص الولائي من النظام العام وقرر المجلس في قراره رقم ( 3 ) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 11/10/2011 ، عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الاسبق واعادة جميع الاوراق الواردة له الى مجلس النواب .


فان المجلس يقرر ما يلي :


1 - سبق للمجلس ان فسر احكام المادة ( 56 ) في قراره رقم ( 4 ) لسنة 2012 ويحيل اليه .


2 - اما ما يتعلق بجواز ارسال ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب فأمر جائز ولا يخالف الدستور .


قرار صدر بالاجماع بتاريخ 21 جمادى الاخرة 1433 ه الموافق 13 ايار لسنة 2012 .

المواضيع المتشابهه: